InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


من يفتح لي هالروابط وينسخ لي اللي فيها جهازي خرب ... :(

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 06-01-2012, 10:59 PM
الصورة الرمزية ساكو

ساكو ساكو غير متواجد حالياً

 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: الشريعة والدراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة الرياض
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,983
افتراضي من يفتح لي هالروابط وينسخ لي اللي فيها جهازي خرب ... :(


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
كيف الحال جميعا ان شاء الله بخير ؟
حابه احد يقدملي مساعده لاهنتم
انا حملت هالملفات من زمان وجهاز استنزل مو راضي يفتحهم ابدا
بصيغة الوورد حاولت حتى الادوب مو مره شغال ومحتاجتهم مرررررره
فاللي تقدر تنسخ لي الاسئله منها وتحطها هنا بكون شاكره لها
هذا رابط احوال الشخصيه للغاليه سوسو
http://www.skaau.com/vb/showthread.php?t=312936

وهنا فقه عبادات 2
http://www.skaau.com/vb/showthread.php?t=334984

انا ماتفتح معاي يعني ابغى وحده تحملها وتنسخ لي الاسئله عادي وتلصقها هنا
مابغى برامج ولا شئ لان حتى الوورد مو شغال ماعرف ليش ..
انتظركم نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 


توقيع ساكو  


[CENTER]

 

رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-01-2012, 12:07 AM   #2

(فهد)

متوقع تخرجه

 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
التخصص: ادارة وتنظيم المواردالبشرية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 203
افتراضي رد: من يفتح لي هالروابط وينسخ لي اللي فيها جهازي خرب ... :(

*

 


التعديل الأخير تم بواسطة (فهد) ; 07-01-2012 الساعة 02:11 AM.
(فهد) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-01-2012, 12:10 AM   #3

(فهد)

متوقع تخرجه

 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
التخصص: ادارة وتنظيم المواردالبشرية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 203
افتراضي رد: من يفتح لي هالروابط وينسخ لي اللي فيها جهازي خرب ... :(

للرفع

 


التعديل الأخير تم بواسطة (فهد) ; 07-01-2012 الساعة 02:11 AM.
(فهد) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-01-2012, 12:10 AM   #4

(فهد)

متوقع تخرجه

 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
التخصص: ادارة وتنظيم المواردالبشرية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 203
افتراضي رد: من يفتح لي هالروابط وينسخ لي اللي فيها جهازي خرب ... :(

*

 


التعديل الأخير تم بواسطة (فهد) ; 07-01-2012 الساعة 02:11 AM.
(فهد) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-01-2012, 01:36 AM   #5

غيم تايه

الصورة الرمزية غيم تايه

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: لا نامت أعين الجبناء
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
البلد: منطقة المدينة المنورة
الجنس: ذكر
المشاركات: 11,041
افتراضي رد: من يفتح لي هالروابط وينسخ لي اللي فيها جهازي خرب ... :(


وهنا فقه عبادات 2
http://www.skaau.com/vb/showthread.php?t=334984


بسم الله الرحمن الرحيم
اختار الاجابة الصحيحة:
1- أكل في رمضان معتقدا أنه ليل ، فبان نهارا طلوع الفجر:
أ)عليه قضاء فقط ب) لاقضاء عليه ج) عليه مع القضاء كفارة
2- حمل المحرم متاعه على رأسه:
أ) عليه فدية ب) صدقة ج)لاشيء عليه
3- قال صلى الله عليه وسلم:( هما يومان تعرض فيهما الأعمال ...). المقصود:
أ) يوم الخميس والجمعة ب) الأربعاء والخميس ج) الاثنين والخميس
4- محظورات الإحرام:
أ) أحد عشر ب) عشرة ج) تسعة د) ثمانية
5- محرم لبس المخيط ثلاث مرات ولم يفد،فعليه:
أ) أن يفدي لكل مرة فدية ب) فدية واحدة فقط
6- هل يصح بأنه يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه:
أ) صح ب) خطأ
7- يشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى:
أ) ستة شروط ب) خمسة شروط ج) أربعة شروط د) لاشيء مما ذكر
8- فرض عليه الحج وهو مريض لايرجى برؤه ولم يجد نائبا:
أ) يبقى في ذمته ب) يسقط عنه ج) لاشيء مما ذكر
9- إن مات من وجب عليه الحج:
أ) لايجب على الأبناء شيء ب) يحج عنه ولده ج) أخرج من تركته من يحج عنه
10- إذا سقى الزرع بمياه الآبار التي تديرها المكائن فيجب عليه إخراج:
أ) العشر ب) نصف العشر ج) ثلاثة أرباعه
11- من نذر اعتكافا زمنا معينا دخل معتكفه:
أ) فجر ذلك اليوم ب) قبل ليلته الأولى ج) قبل عشاء الليلة الأولى
12- حكم الطهارة في السعي:
أ) واجب ب) سنة ج) مباح
13- أحرم متمتعا فعليه دم ،فهل هو:
أ) دم جبران ب) دم خطأ ج) دم نسك
14- زكاة الفطر عن الجنين:
أ) يسن ب) يجب ج) يستحب د) لاشيء مما ذكر
15- عقدة المحرم(عقد الزواج):
أ) لايصح عقده وعليه فدية ب) يصح وعليه فدية ج) يصح ولا فدية د) لاشيء مما ذكر
16- هل يصح بأن من منع الزكاة بخلا يكفر؟:
أ) يصح ب) لايصح
17- دفع الزوجة زكاتها لزوجها:
أ) يجزئ ب) لايجزئ
18- محرم رمى جمرة العقبة بعد العشاء من ليلة النحر:
أ) يجزئه ب) لايجزئه
19- (لاوالله بلى والله) يطلق الفقهاء على مثل هذه العبارة من الحلف:
أ) يمين الغموس ب) يمين المنعقد ج) يمين اللغو
20- هل يصح بأنه تجب الزكاة في الخضروات؟:
أ) صح ب) خطأ
21- هل يصح بأن ذكاة جنين بذكاة أمه إن خرج متحركا كمذبوح ؟:
أ) صح ب) خطأ
22- هل يصح بأنه (يجب الحنث في اليمين اذا كان خيرا)؟:
أ) صح ب) خطأ
23- يباح للذكر:
أ) خاتم من ذهب ب) خاتم من حديد ج) خاتم من نحاس د) لاشيء مما ذكر
24- يجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى على المسلم دون الأمصار :
أ) مدة ثلاثة أيام ولياليها ب) يومين وليلتين ج) يوما وليلة
25- هل يصح بأن للفارس ثلاث أسهم ؟:
أ) يصح ب) لايصح
26- هل يصح بأن من حنث ناسيا عليه كفارة :؟
أ) يصح ب) لايصح
27- فرض الحج سنة :
أ) سبع من الهجرة ب) ثمان ج) تسع د) عشر
28- صيام أيام التشريق لغير الحاج :
أ) يكره ب) يباح ج) يحرم
29- هل للمعتكف أن يعود المريض ويشه جنازته ؟:
أ) صح ب) خطأ
30- هل يصح بأنه يرجع في الإيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ؟:
أ) صح ب) خطأ
31- رجل حلف: (والله لاأكلت والله لاشربت، والله لاأخذت) فعليه :
أ) ثلاث كفارات ب) كفارتان ج) كفارة واحدة د) لاشيء مما ذكر
32- قال: (أن شفى الله مرضي فلله علي كذا) هذا:
أ) نذر المباح ب) نذر التبرر ج) نذر المعلق د) نذر اللجاج
33- يجب الجهاد :
أ) إذا حضر صف القتال ب) حضر بلده عدو ج) استنفره الامام للجهاد د) جميع ماذكر
34- هل يصح بأن الغنيمة تملك بتخلي العدو عنها وتركها بأرض المعركة؟:
أ) صح ب) خطأ
35- هل يصح بأن المتمتع يقطع التلبية عند دخول الحرم ؟:
أ) صح ب) خطأ

36- ذات عرق ميقات :
أ) لأهل نجد ب) لأهل المغرب ج) لأهل أفريقيا د) لاشيء مما ذكر
37- حلق رأسه بإذنه:
أ) يفدي الحالق فقط ب) الحالق والمحلوق ج) المحلوق فقط
38- في ستين من الإبل:
أ) بنت لون ب) جذعه ج) حقه
39- يصح صوم النفل بنية من النهار:
أ) إن كان قبل الزوال ب) بعد الزوال
40- أخر قضاء رمضان إلى رمضان اخر بغير عذر:
أ) عليه القضاء فقط ب)عليه الكفارة فقط ج) عليه إطعام مسكين فقط عن كل يوم ولاقضاء د) لاشيء مما سبق
41- تجب زكاة الفطر:
أ) بدخول فجر يوم العيد ب) وقت الخروج لصلاة العيد ج) بغروب الشمس ليلة العيد
42- الرخم من الطيور لايجوز أكله ، لانه:
أ) خبيث ب) له مخلب ج) يأكل الجيف

 

توقيع غيم تايه  

 

^





 

غيم تايه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-01-2012, 01:40 AM   #6

غيم تايه

الصورة الرمزية غيم تايه

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: لا نامت أعين الجبناء
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
البلد: منطقة المدينة المنورة
الجنس: ذكر
المشاركات: 11,041
افتراضي رد: من يفتح لي هالروابط وينسخ لي اللي فيها جهازي خرب ... :(

أسئلة أحوال شخصية (1) 333 للدكتورة فاطمة الجلسي

السؤال الأول :
أجيبي عن الأسئلة الآتية :
س1 -عرفي النكاح
لغة : هو الوطء ، والجمع بين الشيئين ، وقد يطلق على العقد .
إذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها .
إذا قالوا : نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة .
شرعاً : هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع .
س2- المحرمات على التوقيت
المحرمات على التوقيت هن المحرمات إلى أمد :
1- تحرم إلى أمد أخت معتدته ، وأخت زوجته ،وبنت أخت معتدته ،وبنت أخت زوجته
2- وعمات ، وخالات معتدته أو زوجته ، وإن علتا من نسب أو رضاع ، وبنت أخيها .
3- تحرم إلى أمد بنت أخت معتدته ، وبنت أخت زوجته .
4- تحرم إلى أمد أخت مستبرأته ، وبنت أخيها أو أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، لقوله تعالي ( وأن تجمعوا بين الأختين ) .
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ) .
إذا طلقت المرأة وفرغت العدة أبحن له أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع .
5- تحرم المعتدة من الغير لقوله تعالي ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) فلا يجوز النكاح في العدة
6- تحرم المستبرأة من غيره ، لأنه لا يؤمن أن تكون حاملاً فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب
7- تحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها ، لقوله تعالي ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) وتوبتها أن تراود فتمتنع .
8- تحرم مطلقته ثلاثاً ، حتى يطأها زوجاً غيره ، بنكاح صحيح لقوله تعالي ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) .
9- تحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها ، لقوله عليه السلام ( لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ولا يخطب ) .

-شروط الرضاع المحرم
1- يحرم بالرضا ولو كان محرما ، ما يحرم بالنسب ، لقوله عليه الصلاة والسلام " ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، إلا كلاً من : -
2- أم أخته وأم أخيه من رضاع ، فلا تحرمن بالرضاع .
3- أخت ابنه من الرضاع ، فلا يحرمن بالرضاع .
4- مرضعة وبنتها لا يحرمن على أبي المرتضع ، وأخيه من نسب .
5- أم المرتضع وأخته من نسب ، لا يحرمن على أبي المرتضع وابنه الذي هو اخو المرتضع ، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة ( كأم الزوجة ، وبنتها ) لا بالنسب .



-علاج النشوز
أن ظهرت عليها أمارة من أمارات النشوز :
1- يعظها أي يخوفها من الله تعالي ، ويذكرها بما أوجب الهذ عليه من الحق والطاعة ، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة .
2- أن أصرت على النشوز: هجرها في المضجع ما شاء ، وهجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ) .
3- إن أصرت على النشوز بعد الهجر : ضربها ضربا غير مبرح ( أي شديد ) ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يضاجعها في أخر اليوم " فلا يزيد على عشرة أسواط لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله " وأن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة .

-شروط النكاح
* المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبل العقد وهي قسمان:
القسم الأول : صحيح مثل :
1- اشترطت طلاق ضرتها .
2- أن لا يتسرى أو يتزوج عليها .
3- أن لا يخرجها من دارها أو بلدها .
4- أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها .
5- أن ترضع ولدها الصغير
6- أن شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها .
وهذه شروط صحيحة ليس للزوج فكه بدون إبانة زوجته ، ويسن وفاء الزوج بها ، فأن خالف الزوج ذلك فلها الفسخ على التراخي لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال : إذاً يطلقننا ، مقاطع الحقوق عند الشروط
القسم الثاني : فاسد : وهو أنواع ثلاثة : شغار ، ومحلل ، ومتعه .

-الكفاءة
* الكفــــــــاءة : -
لغة : - المساواة .
وفي النكاح الكفاءة هي دين أي أداء الفرائض ، واجتناب النواهي ، ومنصب وهو النسب والحرية وصناعة غير رزية ويسار بحسب ما يجب لها .
والكفاءة ليست شرطاً في صحة النكاح ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره .
وهي شرط للزوم ، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي أو حرة بعبد فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء حتى من حدث " صغير " الفسخ فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين . خيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل .




-تفويض المهر
1- يصح تفويض المهر ، بأن يزوجها على ما يشاء أحد الزوجين ، فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد ، لسقوط التسمية بالجهالة ، ولها طلب فرضه .
2- يصح تفويض المهر ، بأن يزوجها على ما يشاء أجنبي فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد .
3- يفرض مهر المثل : الحاكم بقدره ، بطلبها لأن الزيادة عليه ميل على الزوج ، والنقص منه ميل على الزوجة .
4- إن تراضيا قبل فرض الحاكم ولو على قليل : جاز لأن الحق لا يعدوهما .
5- يصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه ، لأنه حق لها ، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه .
6- من مات من الزوجين قبل الإصابة ، والخلوة والفرض لمهر المثل : ورثه الأخر ، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح ، ولها مع موت احدهما مهر مثلها من نسائها ( قراباتها ) كأم ، وخالة ، وعمة .


-تفويض البضع
1- يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر ، يصح العقد ولها مهر المثل .
2- يصح أن تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر ، يصح العقد ولها مهر المثل .
الدليل : قال تعالي ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ) .
-الشغار ودليله
نكاح الشغار : وهو إذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ، ففعلا وزوج كلاً منهم الآخر وليته بدون مهر بينهما ... بطل النكاحان . ( وليته مثل ابنته ، أو أخته ) .
الدليل : حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه الآخر ابنته ،وليس بينهما صداق .
-العضل وإذا تكرر منه
1- إن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفؤا رضيته ، ورغب بما صح مهراً ، ويفسق بتكرر العضل .
2- أو إن لم يكن الأقرب أهلاً لكونه طفلاً أو كافراً ، أو فاسقاً ، أو عبداً .
3- أو إن غاب الأقرب غيبة منقطعة ، لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر ، أو جهل مكانه ، زوج الحرة الولي الأبعد ، لأن الأقرب هنا كالمعدوم .

-شروط النفقة على الأقارب (( في كتاب النفقات غير مقرر ))

-ضوابط النظر إلى المخطوبة
يباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته ، نظر ما يظهر غالباً كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) . يكرر النظر مراراً بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة ، ولا يحتاج إلى إذنها فيباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم ، ويباح لعبد نظر ذلك من مولاته ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله ، وكفيها لحاجة ، ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة .

-الشروط الواجب توافرها في وليمة العرس
1- أن تعقد ولو بشاة فأقل من شاة لقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف حين قال له : تزوجت " أولم ولو بشاة " . وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير ، ويستحب أن لا تنقص عن شاة .
2- تجب في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره إن عينه الداعي .
3- أن لا يكون في محل الوليمة منكر لحديث أبي هريرة يرفعه ( شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعي إليها من يأباها ، ومن لا يجيب فقد عصى الله ورسوله " .
4- تكره الدعوة في اليوم الثالث أو دعوة الجفلي ، لحديث " الوليمة أول يوم حق ،والثاني معروف ،والثالث رياء وسمعة " وفي اليوم الثاني تسن .
5- إلا يكون الداعي ذمي أو من في ماله حرام لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه .
6- يستحب الأكل وإباحته متوقفة على صريح أذن أو قرينة .


-موانع الحضانة (( في باب الحضانة غير مقرر ))
-ماهي الأمور التي يستقر بها الصداق
تملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع ، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ،
ويستقر مهر المثل للمفوضة المفوضة ، أو من سمى لها مهر فاسد بالدخول والخلوة ولمسها ، ونظره إلى فرجها بشهوة ، وتقبيلها بحضرة الناس وكذا المسمى يتقرر بذلك ، و ينتصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه ، وخلعه ، وإسلامه ، ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها ، وفسخها لعيبه ، واختيارها لنفسها ، بجعله لها بسؤالها .

السؤال الثاني :
اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :
-حكم نكاح الزانية من الزاني ( محرم – مباح – جائز ) والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
-إذا أعسر الزوج المنفق على المرأة ( فلها فسخ النكاح – لايجوز لها فسخ نكاحها ) ولو بعد الدخول لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته .
-إذا طلق الزوج المفوضة قبل الدخول(لها المهر – لها المتعة – لاشيء لها) ومن سمي لها مهر فاسد فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره لقوله تعالي ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) .
-حكم الزواج من الكتابية ( مباح – مكروه – مباح بشروط) المباح بشروط هو نكاح المسلم الحر بأمة مسلمة ومنها إن يخاف عنت العزوبة والحاجة للمتعة أو الخدمة وان يعجز عن طول أي مهر .
-جمع الضرائر في بيت واحد مع رفضهن ( مكروه – محرم – مباح |) لان عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة واجتماعهما يثير الخصومة .



السؤال الثالث :
ضعي علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ وذكر الدليل أو التعليل : (ملحوظة:هذا السؤال مهم أثناء المذاكرة ركزي على التعاليل )
-نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها واجبة ( صح ) ( وهو غير مقرر ) .
-نكاح الكافر من المسلمة محرم ( صح )
-تسن المعاشرة بالمعروف بين الزوجين ( خطا ) يلزم لقوله تعالي ( وعاشروهن بالمعروف ) .
-إذا اصدق الرجل المرأة طلاق ضرتها جاز ( خطأ ) لا يصح لحديث ( لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ) . ولها مهر مثلها لفساد التسمية .
-يجب مهر المثل لمن وطئت بنكاح باطل ( صح )
-يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في الوطء ( خطأ ) يساوي بينهن في القسم لقوله تعالي ( وعاشروهن بالمعروف ) وتمييز إحداهما ميل .
-يسن تسمية الصداق ( صح ) لقطع النزاع .
-الأخ أولى من الولد من الرضاع في الولاية ( خطأ ) الأب ثم وصيه ثم الجد لأب وان علا ثم الابن ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما وان نزلوا ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما ثم اقرب عصبته بسبب كالإرث فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية ثم المولى المنعم بالعتق ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث ثم إن عدموا فعصبته ولاء ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه فان تعذر الكل وكلت . ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام .
-يحرم خطبة المخطوبة مطلقا ( صح ) .
-إذا خير الغلام بين أبويه فاختار احدهما ثم عاد فاختار الأخر لا يمكن من الانتقال إليه (خطأ وهو غير مقرر ) .
-إذا شك في الرضاع ولا بينة فلا تحريم ( صح وهو غير مقرر )
-من كان زوجها عنينا أجل سنة هلالية ( صح ) .

السؤال الرابع :
اذكري الحكم مع ذكر الدليل والتعليل :
-إقامة وليمة العرس
الحكم : - تسن الوليمة بعقد .
الدليل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين قال له : تزوجت " أولم ولو بشاة " . وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير .
التعليل : لكون أصل الوليمة تمام الشئ واجتماعه ونقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة .






-تخفيف الصداق
حكمه : يسن
الدليل : حديث عائشة مرفوعا " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " .
التعليل : الصداق هو مهر المرأة ، وهو عرض يسمى في النكاح أو بعده فسن تخفيفه وتسميته في العقد لقطع النزاع وليس شرطاً قال تعالي ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) .
-إذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين او أسلمت الكافرة تحت كافر
الحكم : - إذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة .
دليله : روى مالك في موطئه ، عن ابن شهاب قال : كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر ، أسلمت يوم الفتح ، وبقي صفوان ، حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ، ثم أسلم ، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح .
- قال ابن عبدالبر : شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده .
- قال ابن شبرمة : كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة ، والمرأة قبل الرجل ، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته ، فأن اسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما .
التعليل : لأنه بأسلم أحدهما وجود اختلاف الدين الذي يوجب الفرقة بينهما ، فأن أسلم الأخر في العدة دام النكاح بينهما ، وإن لم يسلم الأخر حتى انقضت فسخ النكاح منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم .
-إذا اسلم الزوجان وكانت الزوجة ممن لايجوز ابتداء نكاحها
الحكم : إذا اسلم الزوجان وكانت الزوجة ممن لا تجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أ ومطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره فرق بينهما
الدليل ( وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط ) .
التعليل : لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته .
-إذا اشترط المهر كله للأب
الحكم : أن اشترطت أن المهر كله للأب صح النكاح وصحت التسمية .
الدليل :قال تعالي ( أن تبتغوا من أموالكم ) وقوله تعالي ( لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) .
التعليل : تصح التسمية لأن للوالد الأخذ من مال ولده ، ويملكه الأب بالقبض مع النية . ولو طلق الزوج قبل الدخول فليس لهما على الأب شئ

-اذابلغ الغلام سبع سنين وتنازع الوالدان في حضانته (( غير مقرر ))
الحكم : يخير الغلام بين أبويه ويكون مع من اختار منهما .
الدليل : قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما وروى سعيد والشافعي أن رسول الله خير غلاما بين أبيه وأمه .
التعليل : لحصول من يصونه ويصلحه ويحفظه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه .

 

غيم تايه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-01-2012, 01:45 AM   #7

(فهد)

متوقع تخرجه

 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
التخصص: ادارة وتنظيم المواردالبشرية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 203
افتراضي رد: من يفتح لي هالروابط وينسخ لي اللي فيها جهازي خرب ... :(

الله يعطيك العافيه

 


التعديل الأخير تم بواسطة (فهد) ; 07-01-2012 الساعة 01:48 AM.
(فهد) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-01-2012, 02:04 AM   #8

(فهد)

متوقع تخرجه

 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
التخصص: ادارة وتنظيم المواردالبشرية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 203
افتراضي رد: من يفتح لي هالروابط وينسخ لي اللي فيها جهازي خرب ... :(

أحوال شخصية ( 1 )
س1/ هل يصح أن من معاني النكاح اللغة ؟
أ- الوطء ب- الجمع بين الشيئين ج- النكاح د-جميع ما سبق هـ- أ+ب
س/ إذا أسلم رجل كتابي وكان متزوج بأختين ؟
أ-تطلق كلاهما .
ب- يبطل عقد المتأخرة .
ج- يختار أيهما شاء ويطلق الأخرى.
س/ هل يصح أنه يجوز للإنسان أن يتجوز من أخت زوجة أبيه ؟
س- هل يصح أنه إذا أعسر الزوج عن النفقة والسكن فأن لزوجة فسخ النكاح ؟
س-إذا أسلم كافر قبل الدخول على كافرة غير كتابية؟
أ-ينفسخ العقد مباشرة ب-تبقى زوجته في العدة وينظر هل تسلم
ج-إذا تزوج امرأة فوجدها لا تبصر؟ د-له فسخ النكاح
هـ / ليس له ذلك
س/ من الذي يزوج مع عدم وجود الولي؟ أ- خالها ب- أخوها لام ج-ابن أخوها لأب
س/ رجل يريد أن يتزوج ابنة عمه ولا ولي ما العمل؟
أ- يزوجها أقرب ولي لها . ب- يتولي ابن عمها طرفي النكاح .
ج- لا يجوز آن يتزوجها د- يزوجها القاضي .
س/ هل يجوز للابن أن يتزوج من ربيبة أبيه ؟ أ- يصح ب- لا يصح .
س/ حكم خطبة المطلقة الرجعية؟
أ- يجوز ب- يحرم ج- يستحب د/ واجب .
س/ حكم خطبة البائن في عدتها؟
أ- يجوز تعريضًا وتصريحًا
ب- تعريض دون التصريح
ج- لا تعريض ولا تصريح


س / الذي يزوج الصغيرة دون تسعة سنين ؟
أ- أبوها ب- جدها ج- أخوها
س/ طلق زوجته وهي في العدة ويريد الزواج من أختها لا يصح حتى تنقضي عدتها ؟ أ- يصح ب- لا يصح .
س/ يجوز أن يجبر الزوج زوجته إذا كانت كتابية على غسل الحيض ؟ أ- يصح ب- لا يصح .
س/ يقبض المهر المعين بمجرد ؟ أ-العقد ب – الدخول . ج- أ+ب د / لا شيء مما سبق .
س / إذا امتنع الزوج بعد الزواج من أعطاء الزوجة المهر في الوقت المحدد لها ؟ أ- يصح ب- لا يصح .
س/ يجب عليها أن تمكنه من نفسها أولا ثم يعطيها المهر المسمى ؟ يجب علية أن يعطيها المهر المسمى ثم تمكنة من نفسها
س / من شروط النكاج؟ أ- رضا الطرفين ب - الولي ج- الشاهدين د/ لا شيء مما سبق .
أجابة الدعوة في اليوم الثالث ؟ أ- تكره ب- تحرم ج- تجب د- تستحب .
س/ يجب عليه أن يطأ زوجته كل سنة ؟ أ- ثلاثة أيام ب – ثلث سنة ج- سنة د / لا شيء مما سبق
س/ اذا وهبت زوجه لزوجها قسمها فلهو أن يجعله لمن شاء من زوجاته ؟ أ- يصح ب- لا يصح .

س/حكم الزواج لصاحب الشهوه الذي يخاف على نفسه الزناء ؟
أ-مباح ب- محرم ج- مكروه د – واجب .
س/ نوافل العبادات بنسبة للمرأة أفضل من الزواج إذا كانت صاحبت شهوة ؟ أ- يصح ب- لا يصح .
س/ يستحب الزواج من القريبة بعداًٍ عن المشاكل ؟ أ- يصح ب- لا يصح .
س/ لا يصح النكاح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجتك وأنكحتك ؟ أ- يصح ب- لا يصح .
س / يشترط أنكاح في الولي أن يكون مسلم مكلف ذكرا ولا يشترط الحرية ؟ أ-يصح ب-لا يصح
س/ إذا شرط أن لا مهر صح النكاح وبطل الشرط ؟ أ- يصح ب- لا يصح .
س/ من رضي بالعيب بأن قال رضيت به فلا خيار له ولو جهل الحكم ؟ أ- يصح ب- لا يصح .
س / أن اختلفا في قدر المهر فالقول قوله ؟ أ- يصح ب- لا يصح .
س / المقصود بتفويض البضع ؟
أ – أن يزوج الرجل أبنته المجبرة بلا مهر . ب –أن تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر .
ج- جميع ما سبق . د – لا شيء مما سبق .

 

(فهد) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-01-2012, 02:12 AM   #9

(فهد)

متوقع تخرجه

 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
التخصص: ادارة وتنظيم المواردالبشرية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 203
افتراضي رد: من يفتح لي هالروابط وينسخ لي اللي فيها جهازي خرب ... :(

بعض أسئلة مادة الأحوال الشخصية ( 1 ) .
1- يطلق على عقد النكاح هو الجمع بين شيئين ؟ أ- يصح ب – لا يصح .
2-رجل أصدق امرأته خنزيراً فهل لها ؟
أ- مهر المثل ب - قيمه الخنزير ج - حق المتعة د - جميع ما سبق هـ-لاشي مما ذكر .
3- من يتولي تزويج اليتيمة دون ست سنين ؟
أ-جدها ب – عمها ج – أخوها د - جميع ما سبق هـ –لا شئ مما ذكر .
4-تنتقل ولاية البنت إلى والدها :-
أ- 6 سنوات ب – 9 سنوات ج- البلوغ د- الرشد هـ - لا شيء مما ذكر .
5- يحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا صرح له بذلك ؟ أ- يصح ب – لا يصح .
6-يحرم زواج الرجل بأم زوجة ابيه ؟ أ- يصح ب – لا يصح .
7- أن يساوي الرجل بين زوجاته في الوطء ؟ أ- مباح ب – محرم ج- واجب د- سنة هـ -مكروه .
8-أن ينزع قبل أن تفرغ زوجته ؟ أ- مباح ب-محرم ج- مكروه د-واجب هـ - سنة .
9-وطء الزوجة في الحيض ؟ أ- مباح ب-محرم ج- مكروه د-واجب هـ - سنة .
10-هجر الزوجة الناشز ؟ أ- 3 ايام ب- يوم وليلة ج-أكثر من 3 أيام د-لا شيء مما سبق .
11-تجاب الدعوة في الوليمة للأمور التالية ؟
أ-لمسلم يحرم هجره فوق 3 أيام .
ب-يوم وليلة .
ج-أكثر من 3 أيام
د- لا شيء مما سبق .
12-حكم زواج الكفار كحكم زواج المسلمين من الظهار والنفقة والحضانة ؟ أ- يصح ب – لا يصح .
13-من شروط الشاهدين :-
أ-السمع ب – النظر ج – لا شيء مما سبق . د- جميع ما سبق .
14-إن تزوجها بشرط أنه متى حللها الأول بطل النكاح ؟ أ- يصح ب – لا يصح .
15-زواج المتعة هو :-
أ- أن يتزوج الفاسدة .
ب-إن يتزوج بنية الطلاق لمدة معينة .
ج-جميع ما سبق .
د-لا شيء مما ذكر .
16-إن تزوجها بشرط عدم النفقة هل يعتبر ؟
أ-الشرط والنكاح صحيح .
ب-بطل النكاح وصح الشرط .
ج-بطل النكاح والشرط .
د-بطل الشرط وصح النكاح .
17-إن تزوج أختين بعقدين بطل :
أ-العقدين ب- بطل الأول ج- بطل المتأخر د – لا شيء مما ذكر .
18-إن شرطها ثيبا فبانت بكراً :
أ-فله فسخ العقد . ب – ليس له فسخ العقد .
ج- جميع ما سبق د- لا شيء مما سبق .
19-تملك المرأة جميع صداقها :-
أ-بالعقد .
ب-بالدخول .
ج- جميع ما سبق .
د – لا شيء مما سبق .
20 – مما لا يسن في نكاح المرأة :-
أ- الدينه . ب – القريبة ج- بلا أم د- جميع ما سبق هـ - لا شيء مما سبق .
21-أن أسلم زوج غير الكتابية :-
أ- ينفسخ العقد على الفور ب- يبقى النكاح لحين انقضاء العدة .
ج-ينفسخ العقد على التراخي د-جميع ما سبق هـ - لا شيء مما سبق .
22- هل يصح من معاني الطلاق في اللغة الوطء ؟ أ- يصح ب – لا يصح .
23- هل للأبن إن يتزوج ربيبة أبيه ؟ أ- يصح ب – لا يصح .
24-من يتولى تزويج اليتيمة التي بلغت سبع سنين ؟
أ-جدها .
ب- عمها .
ج- أخوها .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .

25-هل يصح يباح للرجل أن ينظر إلى مخطوبته بدون إذنها ؟ أ- يصح ب – لا يصح .
26- هجر الزوجة الناشز :-
أ- 3 أيام .
ب- متى ما شاء للرجل أن يكلمها .
ج-أكثر من 3 أيام .
د- لا شيء مما سبق .
27-تجاب الدعوة في الوليمة للأمور التالية : -
أ-لمسلم يحرم هجره فوق ثلاثة أيام .
ب- إذا عينه في الدعوة .
ج-إن لم يكن فيه منكر .
د- جميع ما سبق .
28-زواج المتعة هو :-
أ-أن يتزوج الفاسدة .
ب-
أ- لمسلم يحرم هجره فوق ب- أن يتزوج بنية الطلاق لمدة شهر أو أسبوع .
ج-أكثر من 3 أيام د- لا شيء مما سبق .
29- إن تزوج بنت وعمتها بطل :-
أ- العقد ب – بطل الأول ج- بطل المتأخر د- لا شيء مما سبق .
30- يحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا صرح له بذلك ؟ أ- يصح ب – لا يصح .

 

(فهد) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-01-2012, 09:18 AM   #10

ساكو

الصورة الرمزية ساكو

 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: الشريعة والدراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة الرياض
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,983
افتراضي رد: من يفتح لي هالروابط وينسخ لي اللي فيها جهازي خرب ... :(

الله يعطيكم العافيه ماقصرتوا ..
جزاكم الله خير جميييييعآ ..

 

ساكو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 06:23 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025