قناة سكاو في الواتساب
 


حسابنا في السناب شاتحسابنا في منصة Xقناتنا في اليوتيوبحسابنا في التيك توكقناتنا في التيليجرامقناة سكاو في الواتساب
 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

|| لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني ||

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 04-03-2014, 03:37 AM   #11

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الثامنه والأخيرة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب المعاملات المالية <
الحقوق المعنوية

الحقوق المعنوية : هي حقوق ترد على شيء غير عادي ، كحق المفكر في إنتاجه الفكري ، ومنه حق المؤلف في أبحاثه التي ألفها ، وحق المخترع في الآلة التي ابتكرها ، وحق التاجر في الاسم الذي وضعه لمحله التجاري أو العلامة التي اتخذها له .

* للإنسان حق امتلاك إنتاجه المادي ، وحق التنازل عنه بعوض أو بغير عوض ، كحقه في بيع نعل صنعه أو حنطة استنبتها ، فإن له حق امتلاك إنتاجه المعنوي ، كحقه في فكرة ابتكرها ثم أودعها كتابه ، أو أسم أطلقه على محله التجاري حتى اشتهر به ، حتى يكون له حق بيع الفكرة دون الكتاب ، وبيع الأسم التجاري دون المحل ، أو بيع المحل دون الأسم التجاري .

* من الحقوق المعنوية :

أولاً – حق التأليف :

موقف الفقه الإسلامي من حق التأليف :

ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى أن للمؤلف حقاً في كتابه الذي ألفه ، وفي أفكاره التي ابتكرها هو وأودعها كتابه ، وهذا الحق يتمثل في جواز استثمارها ، وجواز بيعها وأخذ العوض عليها ، ومنع الغير من سرقتها .

استدل هؤلاء بما يلي :

1- اتفق الفقهاء على أن الإنتاج المادي مال ، فيقاس عليه الإنتاج المعنوي لأن كلا منهما ثمرة جهد الإنسان .

2- لقد اتفق الفقهاء على أن الأعيان كالقطار والسيارة ونحوها أموال ، ولكن هذه الأعيان كانت في الأصل أفكاراً ، فهي نتاج الأفكار ، وإذا كان الفرع مالاً فلا بد وأن يكون الأصل مالاً .

3- حرمت الشريعة إسناد القول لغير قائله ، واعتبرت ذلك كذباً يستحق فاعله العقوبة ، فلصاحب القول حقاً في نسبة قوله إليه ، بقطع النظر عما إذا كان لهذا القول نتاج مادي أو ليس له نتاج مادي .

4- إن المصلحة تقتضي إقرار حق التأليف ، لأن الفقهاء إذا لم يقروا حق التأليف فإنه سيحجم كثير من الباحثين عن التأليف ويحجم التجار عن الإقدام على نشر الكتب ، لأن ما يطبعونه من الكتب سيسرقه ناشر أخر عن طريق التصوير ويبيعه بسعر أقل ، وهذا يؤدي إلى إعراض الناس عن شراء الطبعة الأصلية ، ويقبلون على شراء الطبعة المصورة المزورة ، وبذلك يخسر الناشر الأول والمؤلف معه .

5- إن النظام العالمي اليوم يقر حق التأليف ، ومخالفته يؤدي إلى مشاكل بين الفقه الإسلامي والأنظمة القائمة اليوم في جميع دول العالم ، والإسلام ينتهج قاعدة المعاملة بالمثل في القضايا الدولية ، فهو قد أقر الرق ، لأن الرق كان نظاماً عالمياً آنذاك ، وأقر العشور ( الجمارك ) لأن العشور كانت تتعامل به الدول ، فكان لا بد من أن يقر حق التأليف ، لأن الدول تتعامل به .

ثالثا – حق الاسم التجاري :

تعريفه : هو ما يجعله المرء علماً على مؤسسته تعرف به ، وقد يكون ذلك اسماً ، فيسمى " الأسم التجاري " وقد يكون رسماً ، فيسمى ( العلامة التجارية ) .
حق الاسم التجاري : من حق أي تاجر أو أية مؤسسة أو شركة صناعية أو زراعية أو تجارية أن يتخذ اسماً يعرف به ، ليمنع تقليد منتجاته ، أو ليقصده الزبائن دون غيره ، وأنظمة العالم اليوم تحمي هذه الأسماء التي يتخذها التجار أو المزارعون أو التجار لمؤسساتهم أو شركاتهم ، وأصبحت تعتبرها مالاً يباع ويشترى كما تباع أية سلعة أو تشترى وكثيراً ما تدفع شركة ما لشركة أخرى الملايين لتأذن لها باستخدام اسمها ، كالبيبسي كولا وكنتاكي ، ونحو ذلك .

موقف الفقه الإسلامي من الاسم التجاري :

إن التاجر الذي يتخذ لمؤسسته اسماً تجارياً ، أو علامة تجارية ، يجاهد بكل ما أوتي من قوة وينفق الأموال لغرس الثقة في نفوس الناس بهذا الاسم ، وبذلك يصير الاسم مستقلاً عن صاحبه وعن المحل الذي يحمل هذا الاسم ، فهو يعني ارتباط زبائن بهذا الاسم ، فاينما وجد وجد معه الزبائن ، حتى صار الزبائن يقبلون على شراء أي منتج يحمل هذا الاسم ، بصرف النظر عن المؤسسة التي تنتجه ، وبصرف النظر عن صاحب هذه المؤسسة ، فنشأ حقاً لصاحب المؤسسة في هذا الاسم الذي اختاره لها ، وبذل الكثير من المال لأجله ، حتى صار يشكل ثروة مؤكدة لهذه المؤسسة ، وصار للاسم التجاري قيمة مالية ، لأنه حق ينتفع به ، وكل ما ينتفع به فهو مال ، وجاز لصاحبه أن يبيعه أو يتنازل عنه للغير .

* قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي :

1- الاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها ، يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها .

2- يجوز التصرف في الاسم التجاري ، أو العنوان التجاري ، أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش .

3- حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .

رابعاً – حق الإخلاء :

تعريفه : هو تفريغ المحل ، من بيت أو دكان أو غيرهما من ساكنه .

الخلو : هو عدم وجود ساكن في المكان .

الخلو : يطلق اليوم على البدل الذي يقبضه من يده على الشيء حتى يفرغه ويرفع يده عنه ، أو هو تنازل المرء عن حقه بعوض .

حقيقته : الخلو هو بيع للحق الذي يملكه المرء ، وهو حق المالك في إخلاء المستأجر في نهاية مدة الإجارة ، أو حق المستأجر في البقاء في العقار المستأجر حتى نهاية مدة الإجارة .

مشروعيته : من حق كل صاحب حق أن يتمتع بحقه دون أن ينكر عليه ذلك أحد ، فمن حق المالك أن يخلي المستأجر في نهاية مدة الإيجار ، ومن حق المستأجر الانتفاع بالشيء المستأجر حتى نهاية مدة الإجارة ، ومن حق كل مالك أن يتنازل عن ملكه بعوض أو غير عوض ، سواء كان عيناً ( كالسيارة ) أو منفعة : ( كسكنى دار ) أو حقاً : ( كحق الحصول على بعض المواد التموينية المدعومة من قبل الدولة بسعر مخفض ، وحق إخلاء المستأجر في نهاية مدة الإجارة ونحو ذلك .

اتفقت كلمة الفقهاء القدامى على جواز أخذ ناظر الوقف مبلغاً من المال لعمارة الوقف مقابل تأبيد الإجارة للمستأجر ، وهو بدل الأخلاء ، وإذا كان أخذ بدل عن التنازل عن حق الإخلاء جائزاً في الوقف ،فجوازه في غير الوقف أولى .

صور الخلو :

الصورة الأولى : أن يأخذ المالك من المستأجر بدل الخلو : وفي هذه الصورة يتنازل المالك عن حقه في إخلاء المستأجر من العقار المؤجر له مقابل أن يدفع المستأجر للمؤجر مبلغاً من المال وهذه صورة لا حرمة فيها ، لأن المالك باع المستأجر حقه في إخلائه إياه من العقار ، وبذلك تصير الإجارة مؤبدة .

* في حالة إذا غلت أجور العقارات أو رخصت ، فأن المستأجر يبقى مكلفاً بدفع الأجر الذي تم العقد عليه حتى تتبدل الأسعار تبدلاً فاحشاً ، ( يقدر بالثلث ) ، لقوله صلى الله عليه وسلم [ الثلث والثلث كثير ] عندئذ يكلف بدفع أجر المثل ، وبخاصة إذا كان الشيء المستأجر من أملاك الوقف ، لأن المالك قد باع المستأجر حق الخلو ، ولا دخل لهذا بمقدار الأجرة ، لذلك يكلف بدفع أجر المثل عند تغير الأسعار لأن هذا أقرب إلى روح العدل .


الصورة الثانية : أن يأخذ المستأجر من المالك بدل الخلو ، ويتفرع عن هذه الصورة صور متعددة تابعة لسبب استحقاق بدل الخلو :
1- هو أن يأخذ المستأجر من المالك مبلغاً من المال ( بدل الخلو ) مقابل تنازل المستأجر عما بقي له من مدة الإجارة ، وهو جائز ، لأن المستأجر باع المالك حقه في البقاء في العقار إلى نهاية مدة الإجارة بمبلغ من المال اتفقا عليه .

2- أن يكون المالك قد باع حق الإخلاء للمستأجر من المال ثم احتاج إلى العقار لتزويج ابنه فيه مثلا ، فاضطر أن يشتري من المستأجر حق الخلو الذي كان قد باعه إياه ليخليه من العقار الذي يسكنه ، وهذه صورة جائزة لأنها مبنية على بيع الحق ، وهو جائز .

3- أن يعطي القانون للمستأجر حق البقاء في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة ، فيضطر المالك إلى أن يدفع للمستأجر مبلغاً من المال يرضيه به ليخلي له العقار ، وهذه صورة محرمة إذ ليس للمستأجر حق شرعي يسوغ له البقاء في العقار بعد انتهاء مدة الإجارة ، وليس للدولة أن تصدر قانوناً يمنع المالك من إخلاء المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة ، لأن هذا تصرف في حق الغير بغير حق ولا إذن ، وهو تصرف فيه إثراء للمستأجر على حساب المالك ، وهذا لا يحل .

4- أن يستأجر الرجل دكان آخر خمس سنوات بمبلغ معين ، فيبذل المستأجر جهده ، ويصير للدكان شهرة خاصة واسم تجاري متميز يقصده به الناس ، وفي هذه الحالة ينظر :
1- إن كان المالك سيستثمر هذه الشهرة ، أو يستخدم نفس الاسم التجاري الذي أوجده المستأجر للدكان ، فإن المستأجر له حق أخذ قيمة هذه الشهرة أو هذا الاسم التجاري ، لأنه حق من حقوقه

2- إن كان المالك لن يستثمر هذه الشهرة ، ولن يستعمل الاسم التجاري للدكان ، فليس للمستأجر أن يأخذ شيئاً من المالك مقابل إخلائه الدكان ، لأنه لا حق له في البقاء فيه ، ولأن الضرر النازل به بسبب الإخلاء لم يكن بسبب المالك ، لأن المالك ينفذ العقد الذي تم الاتفاق عليه ، ولأن المستأجر على علم بأن حقه في البقاء في الدكان ينتهي في نهاية المدة المتفق عليها ، وكان عليه أن يستعد لإخلاء الدكان في نهاية المدة ، ويعمل على تفادي الأضرار التي يحتمل أن تنزل به بسبب الإخلاء .

الصورة الثالثة : أن يأخذ مستأجر من مستأجر أخر الخلو ، ويفرع عن هذه الصورة ثلاث صور هي :

1- أن يستأجر شخص عقاراً لمدة معلومة ، فينتفع به ، وقبل أن تنتهي مدة الإجارة ، يأتيه شخص أخر يريد أن يستأجر منه هذا العقار المدة الباقية له ، ويدفع المستأجر الثاني للمستأجر الأول مبلغاً من المال مقابل تنازل المستأجر الأول عن المدة الباقية له في عقد الإجارة ، وهذا جائز ، لأن المستأجر الأول باع حقاً له ، وهو البقاء في العقار إلى نهاية المدة المنصوص عليها في العقد ، وبيع الحق جائز ، ولكن يشترط في المستأجر الثاني ألا يكون أكثر إضراراً بالعقار من المستأجر الأول ، لئلا يتضرر المالك بذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا ضرار ] .

2- أن تنتهي مدة الإجارة ، ويبقى المستأجر في العقار بقوة القانون ، وفي هذه الحالة يكون المستأجر غاصباً ، ولا يحق له أن يأخذ بدل الخلو لا من المالك ، ولا من مستأجر أخر .

3- أن يصير للمحل شهرة واسم تجاري يعرف به ، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أخذ مبلغ من المال على إخلائه المحل ، وهذا المبلغ يكون ثمن شهرة المحل أو اسمه التجاري .

عقد التأمين

* أول من تكلم عن عقد التأمين من فقهاء المسلمين هو الحنفي : محمد أمين الشهير بابن عابدين في كتابه " رد المحتار على الدر المختار " ، وسماه فيه ( السوكرة ) وحكم بعد جوازه .

التأمين الذاتي :

حكمه : جائز ، وهو من التفكير السليم الواجب الأخذ به .

التأمين التعاوني أو التبادلي :

حكمه : مندوب إليه ، لأنه في حقيقته تعاون على الخير ، وهو مما حض عليه الشارع قال تعالي  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  ، وقد نصت على جوازه المؤتمرات والمجامع الفقهية .

التأمين الصحي : وفيه يتبرع من يريد الاشتراك فيه بمبلغ من المال لمؤسسة تقوم على إدارة شؤون التأمين الصحي ، لينفق من هذا المال المجموع على مداواة من يمرض من المشتركين .

* التبرع في التأمين الصحي ليس للمشتركين فيه بأعيانهم ، بل هو لمؤسسة التأمين الصحي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، بشرط إنفاقه في مداواة المرضى من المشتركين في التبرع لهذه المؤسسة ، ولذلك فإن المؤسسة غير ملزمة برد الفائض من مالها على المشاركين ، بل تحتفظ به لوقت الحاجة كالتأمينات الاجتماعية .

صندوق العائلة :

معينة اتفق عليها المشتركون في تمويل هذا الصندوق ، كالزواج ، أو العلاج الباهظ التكاليف ، أو السفر للدراسة ونحو ذلك ، وهو مشروع طيب .

التأمين التجاري :

هدفه : هو تحقيق أكبر هامش من الربح ، وليس تقديم خدمة إنسانية لمن وقع به حادث .

- يجوز أن يكون المتعاقدان أو أحدهما شخصاً حقيقاً أو اعتبارياً ، وفي حالة كونه شخصاً اعتبارياً يشترط فيمن يمثله ويعقد العقد عنه ما يشترط في الشخص الحقيقي من الشروط .

- لا يجوز أن تقوم الدولة بدور المؤمن ، أي : شركة التأمين ، لئلا يصير قسط التأمين ضريبة يؤديها المؤمن له دون أن يحصل على شيء من مزايا عقد التأمين ، ولأنه ما تعاطت الدولة التجارة إلا غلت الأسعار وساد الظلم ، ولا توجد قوة ترغم الدولة على تغطية الحوادث أن كانت ظالمة .

( محل التأمين )

يتنازع محل التأمين أمرين هما : الخطر ، والطمأنينة التي يمنحها المؤمّن للمؤمّن له .

1- إذا كان الخطر هو محل التامين ، فأنه أمر محتمل الوقوع ، وقد لا يقع ، فكم شخص يؤمن على سيارته خمسين سنة ، ولم يحصل ذلك الخطر ، وكم شخص يؤمن على سيارته البارحة ويقع الخطر وتدهور السيارة اليوم الثاني ، وهذا غرر فاحش يجعل المحل غير صالح لأن يكون محلاً في العقد .

2- إذا كان محل التأمين الطمأنينة النفسية التي يمنحها عقد التأمين للمؤمَّن له ، فهو يقود سيارته دون خوف أو وجل ، فأنها لا تصلح أن تكون محلاً في عقد التأمين ولا في غيره ، ولا يجوز أخذ البدل عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم [ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ] ، ولو دخل رجل إلى مستشفي ، فوجد مريضاً مضطرباً لأنه سيؤخذ إلى عملية جراحية يخافها ، فقام بتهدئته وطمأنته حتى سرت الطمأنينة لنفس المريض ، فلا يصح أن يطلب عوضاً عن تلك الطمأنينة .

قسط التأمين :

هو ما يدفعه المؤمَّن له للمؤمَّن من المال ، ويكون بشكل أقساط ، كل قسط منها معلوم القدر ، ولكنها في مجموعها مجهولة القدر ، إذ المؤمن له لا يدري كم قسطاً عليه أن يدفع حتى يستحق مبلغ التأمين من المؤمن ، فقد يستحق مبلغ التأمين بعد دفع قسط واحد فقط ، وقد يستحقه بعد دفع خمسة أقساط مثلا ، وقد لا يستحقه أبداً طول حياته ، لأنه لم يقع عليه الخطر المتفق عليه في عقد التأمين ، وبذلك يكون قد دخل الغرر الفاحش قسط التأمين .

مبلغ التأمين :

وهو المبلغ الذي يستحقه المؤمَّن له على المؤمَّن عند وقوع الخطر المنصوص عليه في عقد التأمين ، وهو غير معروف ومحدد لأنه لا يعرف أن كان المؤمن له سيقع عليه الخطر الذي يستحق به مبلغ التأمين ، أو لا يقع ، ولا يعرف أحد مقدار حجمه في حالة وقوعه ، ولا كم سيكون مبلغ التأمين الذي سيدفعه المؤمن للمؤمن له ، وهذا غرر فاحش مفسد للعقود المالية .

إعادة التأمين :

الحاجة إلى شركات تعاونية لإعادة التأمين : إن شركات إعادة التأمين اليوم كلها من نوع شركات التأمين التجاري ، والتي عقودها لا تتفق مع الشريعة الإسلامية ، وهذا يجعل شركات التأمين التعاوني التي أقرها الشرع تجري إعادة التأمين عند الشركات التجارية التي حرمها الشارع ، وفي هذه الحالة يجب على رجال الاقتصاد والمال ، بالتعاون مع شركات التأمين التعاوني ، إقامة شركات تعاونية لإعادة التأمين .


~ وبكذا أنتهينا من كتاب المعاملات المالية ولله الحمد ~


((( من كتاب أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية للدكتور عادل قوته ))) .


من صــ 125 ـــ

السكوت في صيغة عقد الإجارة :

قد يفيد الرضا والقبول ، إذا كانت هناك حال دالة عليه ، فالسكوت من القادر على التكلم في معرض الحاجة إلى بيان بيان ، ويكون السكوت طريقة عرفية للتعبير .

من صــ 126 ـــ

مثال : لو أستأجر عقاراً كل شهر بكذا ، أو أجير أو عيناً كل يوم بكذا ، صح العقد ولزم في الشهر أو اليوم الأول ، وكلما دخل شهر أو يوم لزمهما حكم الإجارة فيه ، لأن تأخير الفسخ عن بدء الشهر أو اليوم دليل رضا من العاقدين ، فالمؤجر لو كان غير راضي لطلب من المستأجر إخلاء الدار ، وبقاء المستأجر دليل رضاه بمنفعتها ، ومثله في الإجارة الواردة على العمل .

أمثلة وصور لصيغة عقد الإجارة :

2- تصح الإجارة لو ركب سيارة من الموصلات العامة لنقل الركاب إلى مكان معلوم ، وثم دفع ثمن التذكرة إلى الجابي ، لجري العرف بها ،

- وتصح الإجارة لو كانت سيارة خاصة ، وأعطى الأجرة عند وصوله - دون كلام متبادل - لجري العرف بها .

- وتصح الإجارة في البواخر والقطارات والطائرات ، إذ أن أجرتها معلومة بالنظر إلى كل بلد ، إلا أنه يكون فيها من الاستيثاق ، وتسجيل الأسماء ونحوه ، ما لا يكون في النوع الأول .

من صــ127 ـــ

من أمثلة العيوب : وجود حشرات غير معتادة بالدار المؤجرة ، لحصول الأذى بها .

من صـــ128 ــــ

يتعذر الإحاطة بأفراد الإجارة وأنواعها من إيجار العقارات ، والمنقولات : كالآلات الصناعية والزراعية ، ووسائل النقل من الطائرات والسفن والسيارات ، هذا في إجارة الأشياء ، بالإضافة إلى تنوع وتعدد الأعمال والوظائف التي تبنى عليها الإجارة في إجارة الأشخاص .


من صـــ129 ــــ

* إن قدرت مدة الإجارة بسنة مطلقة ، حُمل على السنة المتعارف عليها في كل بلد ، فتعتبر سنة هلالية ، أو سنة ميلادية ، أو السنة القبطية ، أو نحوه ، حسب المعروف لديهم ، لأن المطلق يحمل على العرف .

والموظف لدى الدولة له أجازاته الرسمية التي لا يعمل فيها ، ومنها في هذه البلاد يوم الخميس ، وكذلك أوقات الراحة وتناول الطعام وقضاء الحوائج الطبيعية ، لدى الأجراء والمستخدمين مستثناة عادة أو نظاماً من مدة العمل ، ومن المستثنى من مدة الإجارة : ما كان استثناؤه من جهة الشرع من فعل الصلوات الخمس وسننها في أوقاتها ، وصلاة جمعة وعيد ، فلا تدخل في العقد ، لوجوب تقديم حق الله تعالي ..

من صــ132 ــــ

وقت التسليم :

• إذا لم يعين العاقدان وقتاً للتسليم ( إي أطلاقا ) يحالان على العرف في تعيين الوقت .
• يلزم الأجير تسليم العين المؤجرة في أول مدة الإجارة .
• يلزم الأجير الخاص أن يسلم نفسه للعمل المعقود عليه ، من حين العقد .
• يلزم الأجير المشترك الشروع في العمل عقب العقد ، أو حسبما يجري به العرف إن لم يكن ثّم أتفاق .

من صــ133 ــــ

* المعيار بين الإصلاحات الضرورية والصيانة اللازمة التي على المؤجر ، والإصلاحات الكمالية التي لا تلزمه : هو العرف والعادة ، والرجوع إلى أهل الخبرة ، والقضاء : حاكم .

من صــ135 ـ


كيفية دفع الأجرة :

يتبع في دفع الأجرة ، شرط العاقدين ، فإن لم يشترطا شيئاً ، فالرجوع إلى العرف هو المقدم في حال الإطلاق ، من تعجيل الأجرة أو تأخيرها ، أو تنجيمها ( تقسيطها ) .

من صــ137 ــ

مستأجر السيارة إذا جاوز السرعة المحددة نظاماً ، أو خالف المعتاد في قودها ، أو أسرع السير بها في الأماكن المزدحمة ، أو الطرق الوعرة ، فهذا يوجب الضمان .


من صــ138 ــ

لو أوقف السيارة المستأجرة في مكان لا توقف به عادة ، أو أوقفها بمكان غير مأمون فسرقت أو تلفت ، أو تلف شيء منها ، كان ضامناً ، لأن ما فعله يعُد تفريطاً في العادة

الأجير المشترك :

ويضمن : إذا كان غير حاذق في مهنته ، أو تجاوز فيما ليس له تجاوزه ، فالحجام والختان والطبيب والبيطار ، يضمن كلاً منهم سراية عمله إذا لم يكن حاذقاً فيه .

ويضمنون وإن كانوا حاذقين : إذا جنت أيديهم بأن تجاوزوا ما لا ينبغي تجاوزه ، لأنه تعد ظاهر ، واليوم يتم تكوين لجان للتحقيق في ما يعرف ( بجنايات الأطباء ) والتعويض عنها والبعض قد يصل إلى حد الجناية أو الجريمة .

والخياط لو استعد بتفصيل قميص بعد أن أكد على ان القماش يكفي لتفصيله ، فلم يكف ، فعليه ضمانه لأنه دليل على عدم حذقه وجهله بأصول عمله .

من صــ148 ــ

أن يقول المعير : أعرتك هذه السيارة ، لتركبها بنفسك ، قيداً للمنتفع بها ، فليس للمستعير أن يستوفي منفعتها بغيره ، أو أعاره السيارة لمدة ساعة ، أو مدة قضاء حاجة بتوقيت لمدة الانتفاع ، أو ليركبها داخل المدينة ، بتقيد المكان

لو استعار سيارة ، لحمل أمتعة خفيفة ، فليس له أن يحمل بها أشياء ثقيلة ، كأكياس الأسمنت أو قطع الحديد ، لأنه ضرر ذلك أكبر .

من صــ149 ـ

إذا استعمل الحلة ( ثياب الزينة ) المعارة ، في النوم ، كان ضامناً لها لو تمزقت أو بليت .

ولو استعملت المرأة لباس الزفاف المعارة ، حال تنظيفها البيت ، أو خدمتها ضيوفها ، فاتسخت أو تمزقت ، كانت ضامنة لما نقص بذلك .

إما لو استعار نحو منشفة أو قطيفة ، فبلي خملها باستعمال معروف ، فلا يكون ضامناً لأن الأذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به ، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع .

من صــ152ـــ

- للمرأة الصدقة من بيت زوجها – بغير إذنه – بما جرت العادة بالمسامحة به ، كرغيف ، وفضل الطعام ، وملابس بالية ، وقليل نقود ونحو ذلك ، فالإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي .

- من يقوم مقام المرأة في بيت الرجل ، كأخته وخادمته ونحوهما ، لهما بما جرت العادة المسامحة به ، ما لم يمنع الرجل ، أو يكن بخيلاً ، أو تضطرب العادة ، أو يشك في رضاه ، فلا يجوز إلا بطيب نفس منه .

وعاء الهدية وظرفها من الهدية ، إذا جرى العرف بعدم رده ، ومثاله عند الحنابلة : قوصرة التمر ، وهي وعاء التمر يتخذ من قصب .

من صـ 153 ــ

أما ما جرت العادة برده فلا يكون من الهدية ، كقدر وإناء طعام ، وصحن فاكهة ونحوه ، بل يلزم تفريغه أو التناول منه ورده إلى صاحبه .

من صـ 195 ــ

- إيداع العصا ، أو غطاء الرأس في أماكنها المخصوصة ، حال دخول الأماكن العامة ، كما يجري في بعض البلدان .

- إيداع النساء جلابيبهن ( العباءات ) في أماكنها المعدة ، في مناسبات الأفراح ونحوها ، وقد تكون هناك من تتناول الجلباب منهن ، وتعطيهن رقماً للشيء المودع

من صـ 218 ــ

التصرف في حق الغير ، لمصلحة ذلك الغير ، مما لا يعد تفريطاً ولا غصباً ولا فعلاً ضاراً موجباً للضمان ، ولو كان بإتلاف ، وأن هذا النوع من التصرف سائغ لكون الإتلاف غير مقصود ..

من صـ 219 ــ

لو رأى شاة تموت ، فذبحها ، حفظاً لماليتها على صاحبها ، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً .

* هذا التصرف في ملك الغير ، في الحقيقة لحقه ، ومن أجله ولمصلحته ، ويعرف اليوم بمبدأ حسن النية ، ولا يدخل في " الفعل الضار " بل هو في الفعل النافع .

جواز الاستناد إلى جدار جاره ، والاستظلال به .

جواز أكل الضيف ونحوه من الطعام المقدم المبذول ، وجواز الشرب من الماء المسبل المبذول في الطرق ، والأكل من الهدي المشعر المنحور ، ونحو هذا مما يؤول إلى مسائل الإباحة .


~ إلى هنا نكون أنتهينا من كتاب أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة ~


وبكذا انتهينا من المنهج كااامل بحمد الله ،، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح في الدآرين :)

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 04-03-2014 الساعة 03:57 AM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 05:02 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025