InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

|| لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني ||

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 04-03-2014, 01:18 AM   #11

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة السابعة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب المعاملات المالية <

مرابحة الآمر بالشراء :

صورها وحكمها :

الصورة الأولى : أن يطلب شخص من آخر شراء سلعة مخصوصة ، على أن يكون له الخيار بين أن يشتريها منه ويربحه فيها ، أو لا يشتريها منه ، كما يكون للأول الخيار بين أن يبيعه إياها أو لا يبيعه إياها .

حكم هذه الصورة : أتفق الفقهاء على جوازها لعد وجود محظور شرعي .

الصورة الثانية : أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ويشتريها منه بربح معلوم في الحال ، وقبل أن يشتريها الأول .

حكم هذه الصورة : لا تجوز ، والبيع فيها باطل ، لأن البائع قد باع ما لا يملك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا تبع ما ليس عندك ] .

الصورة الثالثة : أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ، ويلتزم تجاهه بوعد أن يشتريها منه بثمن حال ويربحه فيها ، دون بيان مقدار الربح .

* يلجأ التجار إلى هذه الحالة إذا رفضت شركة أن تبيع لتاجر معين ، فأنه يشتري منتجات الشركة من تاجر وسيط .

حكم هذه الصورة : يتطلب الحكم عليها بالبحث في الوعد ، ومدى إلتزام الواعد بما وعد : فأتفق الفقهاء على أن الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين ، والخلف به من
صفات المنافقين لحديث [ آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ] ثم أختلفوا في حكم الوفاء بالوعد :

القول الأول ( الحنفية والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي ، والظاهرية ) :

الوفاء بالوعد مستحب ، والخلف به مكروه ، كراهة تنزيه إذا لم يقصد الواعد بالخلف بالوعد إضرار الموعود .


استدلوا بالآتي :

1- ما رواه مالك أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( أكذب امرأتي ؟ فقال : لا خير في الكذب ، فقال : يا رسول الله أفأعدها فأقول لها ؟ ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا جناح عليك ) .
2- الوعد تبرع ، ولا دليل على وجوب التبرع ، وعقود التبرعات غير لازمة ،ويجوز فسخها .

مناقشة أدلتهم :

1- النصوص جاءت محذرة من الخلف بالوعد ،ووصف من وعده بالنفاق كما جاء في الحديث السابق وهذا لا يتفق مع الحكم بالاستحباب ، لأن تارك المستحب لا يكون منافقاً أبدا .

2- الحديث الذي استدلوا به لا يصح أن يكون دليلاً لما فيه من الضعف ، ولأنه يحتمل أنه يؤيد أعدها وأنا أعتقد الوفاء ، ويؤيد هذا التأويل ما رواه زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي ، فلم يف ، ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه ] .
3
- أما عدم وجوب التبرعات ، وعدم لزومها ، فإن ذلك قبل الشروع فيها ، إما إذا شرع المتبرع في التبرع فقد لزمه ، وإن وعد وجب عليه الوفاء بما وعد به ، وقبل الوعد لا يلزمه أن يعد .

4- ذهب عمر بن عبدالعزيز ، والحسن البصري ، إسحاق بن راهويه ، ابن شبرمة ، وابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالوعد مطلقاً ، وأوجبوا على القاضي أن يقضي به لقوله تعالي " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ " والواعد ألزم نفسه ، فلزمه الوفاء .

5- ذهب جمهور فقهاء المالكية إلى أن الوعد يكون ملزماً ، ويجب الوفاء به ويقضي به القاضي إذا ورد على سبب أو أدخل الموعود في التزام شيء ، واستدلوا بأن ما دل فيه الدليل على الندب ، فذلك فيما لا يدخل الموعود في التزام ، ويحمل ما دل فيه الدليل على الوجوب ، فذلك يدخل الموعود في التزام .

الرأي الراجح :

الرأي القائل بوجوب الوفاء بالوعد مطلقاً ديانة ، ووجوب الوفاء به قضاءً إذا ورد على سبب أو أدخل الموعود في التزام ، وعليه :

1- إذا أمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ، ووعده بأن يشتريها منه بثمن حال ، ووعده المشتري أن يبيعها إليه ، وجب على كل واحد منهما أن يفي بما وعد به .

2- إذا لم يفعل عزره القاضي وأجبره عليه ، لأن للقاضي أن يعزر على ترك الواجبات ، وأن يجبر الناس على أدائها .

الصورة الرابعة : أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ، ويعده بأن يشتريها منه بثمن مؤجل ، أي : بالتقسيط ، ويربحه فيها مبلغاً معيناً .

حكم هذه الصورة :

1- يلزم المأمور بالشراء ببيع ما اشتراه لمن أمره بالشراء ، بناءً على الوعد الذي قطعه على نفسه ، لأن الوفاء به واجب ، ويقضي به القاضي .

2- يلزم الآمر بالشراء بشراء ما أمر بشرائه ، بناءً على الوعد الذي قطعه على نفسه ، لأن الوفاء بالواعد واجب ويقضي به القاضي .

3- إن الربح الذي يبذله الآمر بالشراء للمأمور بالشراء ، سواء كان مبلغاً مقطوعاً أو نسبة ، مقابل تقسيط الثمن على المشتري جائز ، لأن البيع بالتقسيط جائز .

* تعجيل الأقساط مقابل إسقاط جزء من الدين :

إن إسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل يعرف عند الفقهاء بمسألة " ضع وتعجل " ، أو مصطلح " صلح الإسقاط " أو " صلح الإبراء " أو " صلح الحطيطة " .

حكمه : اختلف الفقهاء في إسقاط شيء من الدين مقابل تعجيل وفائه على النحو الآتي :

القول الأول ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) : ذهبوا إلى أنه لا يجوز إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل وفائه .

القول الثاني : ذهب ابن عباس ، وإبراهيم النخعي ، ورواية عن الإمام أحمد : إلى أنه يجوز تعجيل الأقساط في مقابل إسقاط جزء من الدين ، وقد اختار هذه الرواية عن الأمام أحمد ونصرها ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وبهذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي .

المعاملات المصرفية الخدمية :

المعاملة الثانية – تحويل النقود :

من أعمال الخدمة التي يقوم بها البنك ، تحويل النقود من بلد إلى أخر ، وذلك بأن يدفع العميل للبنك مبلغاً معيناً من المال ، ويطلب منه تحويل مبلغاً وتسليمه إلى فلان بعينه .

* تحويل النقود لا يعتبر سفتجة ( وهي إقراض المال في بلد واستيفاؤه في بلد أخر درءاً لخطر الطريق ومؤونة الحمل ) وإنما هو إجارة ، وقد توفرت فيها أركان الإجارة الأربعة :

المستأجر : وهو العميل المحول .

الأجير : وهو البنك .

المستأجر عليه : خدمة التحويل .

الأجرة : هي ما يتقاضاه البنك من العميل أجرة على التحويل .

عملية الصرف :

عملية تحويل النقود عن طريق البنك غالباً يصاحبها عملية صرف ، فمن يحول دنانير كويتيه إلى قريب له في سوريه فإنه يستلمها من البنك ليرات سورية ، وهذا الأمر لا يخرج عن الصور الآتية :

الصورة الأولى :

أن يدفع مريد التحويل للبنك دنانير ، ويعطيه بها شيكاً بالليرات السورية قابلاً للصرف في سورية ، فتوفر شرط صحة الصرف ، وهو التقابض بالمجلس ، لأن العميل سلم البنك الدنانير ، وسلم البنك العميل الليرات السورية شيكاً ، أو سجل له المبلغ باسمه في سجلاته ، وقبض العميل الشيك ، وتسجيل المبلغ في سجلات البنك بأسم فلان يعتبر قبضاً له ، ويكون الموطن الذي تم فيه الصرف هو موطن البنك القابض ، ثم يقوم البنك بتحويل المبلغ إلى البنك المقبض في سورية وإرسال إشعار التحويل إليه ، وهي عملية جائزة ، لأنها اشتملت على عملية صرف صحيحة ، وعملية إجارة صحيحة ، ومحل الإجارة هي نقل المال من مكان إلى أخر .

الصورة الثانية :

أن يدفع العميل مريد التحويل إلى بنك كويتي دنانير ليحولها له إلى بنك معين في دمشق مثلاً ، فيقوم البنك بالتحويل ، ويأخذ على ذلك أجراً ، ويصل المبلغ المحول إلى بنك دمشق بالدنانير ، فيصرف البنك الدمشقي الدنانير بليرات سورية ، ويسلمها إلى المحول إليه ، وبذلك يكون الصرف قد تم في البنك الدمشقي ، وليس في الكويتي .

الخلاصة :

في عملية تحويل النقود بواسطة البنك أو نحوه لا يوجد محظور شرعي ، لأنها إجارة صحيحة ، سواء رافقها عقد صرف أو لم يرافقها عقد صرف .

المعاملة الخامسة – بطاقة الائتمان :

الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان :

أولاً – اعتبارها حوالة :

قال به من الفقهاء المعاصرين : الدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور عبدالله بن منيع ، ورفيق المصري ، وإليه ذهبت الهيئة الشرعية لمجموعة دلة البركة .

تصويرها :

إن حامل البطاقة يشتري من التاجر بضاعة ، ولا يؤدي ثمنها ، ولكن يحيله إلى مصدر البطاقة ، كون توقيع عقد منحه البطاقة وتسليمها إليه تعتبر موافقة على ذلك ، فتنتهي مطالبة التاجر لحامل البطاقة بالثمن .

مناقشة الرأي ( كونها حوالة ) :

أركان الحوالة هي :

المحال : وهو هنا التاجر .

المحيل : وهو هنا حامل البطاقة .

المحال عليه : وهو هنا مصدر البطاقة .

الدين : وهو هنا دين للتاجر في ذمة حامل البطاقة ،ودين مماثل لحامل البطاقة في ذمة المصدر.

حالات تحمل الدين :

الحالة الأولى : أن يكون لحامل البطاقة رصيد أو تأمين عند المصدر ، وفي هذه الحالة تستكمل الحوالة شروطها السابقة .

الحالة الثانية : أن لا يكون لحامل البطاقة رصيد أو تأمين عند المصدر ، وفي هذه الحالة لا تكون عملية حوالة ، وقد أختلف فيها :

قال الحنابلة : هي عملية وكالة ، وقال المالكية : هي عملية حمالة ، فيها يتحمل المصدر عن حامل البطاقة ما سجل على البطاقة من الدين .



ثانياً – اعتبارها وكالة :

قال به من الفقهاء المعاصرين : الدكتور وهبة الزحيلي .

تصويرها :

عندما يوقع الحامل عقد الحصول على بطاقة مع المصدر فكأنه يوكله بدفع ما يترتب على بطاقته من الديون ، ثم إذا اشترى الحامل شيئاً فإن التاجر يرسل فاتورة ثمن هذا الشيء الذي اشتراه إلى المصدر ، فيدفعها له ، باعتباره وكيلاً بالدفع عن حامل البطاقة ، ثم يتقاضى أو يخصم ما دفعه من حساب حامل البطاقة عنده ، أو يرجع على الحامل به إن لم يكن له عنده حساب .

مناقشة هذا الرأي :

1- أن العلاقة التعاقدية في الوكالة هي بين طرفين ، الموكل والوكيل . أما في البطاقة : فإن العلاقة بين ثلاثة أطراف هم ( الحامل ، والتاجر ، والمصدر ) .

2- في عقد الوكالة يشترط أن يكون محل الوكالة موجوداً حين العقد ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، وفي قول للشافعية أنه تجوز الوكالة إذا كان محل الوكالة موجوداً حين التصرف ، ولو لم يكن موجوداً حين عقد الوكالة ، وفي البطاقة لا يكون محل الوكالة وهو الدين موجوداً حين العقد .

3- في عقد الوكالة لا يجبر الوكيل على سداد الدين عن موكله ، وفي البطاقة يجبر المصدر على سداد الدين عن الحامل للتاجر .

4- في الوكالة يكون المال في يد الوكيل أمانة ، إن تلف بغير تعد فلا ضمان عليه ، وأما حامل البطاقة عند المصدر فإنه مضمون على كل حال .

5- في الوكالة تجوز مطالبة كل من الأصيل والوكيل بالدين ، وفي دين البطاقة لا تجوز مطالبة الأصيل ، بل تنحصر المطالبة بالوكيل .

ثالثاً – اعتبارها قرض :

تصويرها :

إن مصدر البطاقة عندما يدفع إلى التاجر ثمن الحاجيات التي اشتراها حامل البطاقة ، فإنما يقرضه ذلك قرضاً ليوفيه إياه في المستقبل ، وذلك بموجب عقد البطاقة بين الحامل والمصدر ، وكأن الحامل والمصدر اتفقا على أن يدفع المصدر ثمن المشتريات الحامل المسجلة على البطاقة ، على أن يوفيه إياها فيما بعد .

مناقشة هذا الرأي :

إن العلاقة بين المقرض والمستقرض علاقة ثنائية ، أما العلاقة بين البطاقة فهي علاقة ثلاثية ، تتمثل بالدائن – التاجر – والمدين ( حامل البطاقة ) ومباشر قضاء الدين ( المصدر ) فيكون نائباً عن حامل البطاقة في وفاء الدين ، ولا يمكن أن يكون متبرعاً بالوفاء .

رابعاً : اعتبارها كفالة :

وقال به من الفقهاء المعاصرين : الدكتور نزيه حماد ، والدكتور محمد علي القري ، والدكتور محمد عبدالحليم عمر ، والدكتور عبدالله السعيدي . وغيرهم .

تصويرها :

يتكفل المصدر عند عقد البطاقة بأن يدفع عن الحامل ما يترتب على البطاقة التي يحملها من الديون ، فإذا اشترى الحامل شيئاً توجه التاجر إلى المصدر ( الكفيل ) لأخذ القيمة منه ، لوجود عقداً بين الحامل والمصدر يوجب عليه الدفع ، فإذا دفع توجه بعدها إلى حامل البطاقة ( المكفول ) طالباً منه ما دفعه عنه ، فالبطاقة التزاماً بأداء ما على الغير من الدين ، مثل الكفالة والحوالة ، كلاهما ينقل الحق من ذمة المضمون إلى ذمة الضامن .

مناقشة هذا الرأي :

1-في البطاقة ضمان ما لم يجب وقت عقد البطاقة .

يجاب عليه : إن ضمان ما لم يجب بعد جائز عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، وقول قديم للشافعي ، مستدلين بقوله تعالي " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ " فقد ضمن لمن جاء به حمل بعير ، مع أنه لم يجب عليه بعد .

2-في البطاقة يكون الدين مجهولاً وقت عقد البطاقة ( وقت عقد الكفالة ) :

يجاب عليه : إن الكفالة بالدين المجهول ، كقوله أنا ضامن لك ما لك في ذمة فلان من الدين ، وهو لا يعرف مقداره ، أجازه الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في أحد القولين في مذهبهم لقوله تعالي " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ" وحمل البعير غير معلوم ، إذ هو يختلف باختلاف البعير ، ولأنه التزام حق من غير عوض ، فلا تؤثر فيه الجهالة .

3-في البطاقة اشتراط براءة الحامل تجاه التاجر ، وتنحصر مطالبة التاجر بحقه على الحامل بمصدر البطاقة فقط .

يجاب عنه : بأن الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين عندهم ، أجازوا أن يشترط في عقد الكفالة براءة الأصيل ، واستدلوا على ذلك بما رواه جابر بن عبدالله قال : " مات رجل ، فغسلناه وكفناه وحنطناه ، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ، ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه ، فجاء معنا خطى ، ثم قال : [ لعل على صاحبكم ديناً ] ؟ ، قالوا : نعم ، ديناران ، فتخلف ، فقال له رجل منا ، يقال له أبو قتادة : يا رسول الله ، هما عليَّ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء ] فقال : نعم ، فصلى عليه رسول الله ، فجعل رسول الله إذا لقي أبا قتادة يقول : [ ما صنعت الديناران؟ ] حتى كان آخر ذلك قال : قد قضيتهما يا رسول الله ، قال : [ الآن حين بردت عليه جلدته ] .

الترجيح :

مما يتقدم يرجح القول أن بطاقة الائتمان هي نوع من كفالة المصدر للحامل .

الرسوم والعوائد في بطاقة الائتمان :

1- رسم الإصدار والتجديد : اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز أخذ رسم إصدار وتجديد بطاقة الائتمان على رأيين :

الرأي الأول : يحرم أخذ رسم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان .

القائلون بهذا : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ، ومحمد عثيمين ، وبكر أبو زيد والشيخ محمد مختار الإسلامي مفتي تونس وغيرهم .


مما يتقدم يرجح القول أن بطاقة الائتمان هي نوع من كفالة المصدر للحامل .

الرسوم والعوائد في بطاقة الائتمان :

1- رسم الإصدار والتجديد : اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز أخذ رسم إصدار وتجديد بطاقة الائتمان على رأيين :

الرأي الأول : يحرم أخذ رسم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان .

القائلون بهذا : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ، ومحمد عثيمين ، وبكر أبو زيد والشيخ محمد مختار الإسلامي مفتي تونس وغيرهم .

الرأي الثاني : يجوز أخذ هذا الرسم .

القائلون بهذا : الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي ، وندوة البركة الثانية عشر ، والدكتور رفيق المصري ، وعبدالله بن منيع ، وعبدالوهاب أبو سليمان ، وغيرهم .

الراجح في ذلك : جواز أخذ رسم الإصدار والتجديد ، لأن هذا الرسم ليس في مقابل مرات استخدام البطاقة كما يقول أصحاب الرأي الأول ، وإنما هو ثمن لحق منحه المصدر للحامل .
أما احتجاج الفريق الأول بأن هذا الرسم يمكن المرء من حمل البطاقة التي يقوده استعمالها إلى الوقوع في الربا ، ولذلك يحرم سداً للذريعة ، فيجاب عنه : أن سد الذريعة لا يجوز التوسع فيه لأنه يؤدي إلى الحرج ، والله تعالي قد رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحرج فقال تعالي " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " ، والقول بالحرمة لاحتمال أن يقع حامل البطاقة في الربا ، يوجب القول بمنع اقتناء السكين في المطبخ لاحتمال أن يستخدمها صاحب البيت في الجريمة ؟ فالذريعة لا تعتبر إلا إذا كانت غالبة ، وغالب الذي يحملون بطاقات الائتمان من المسلمين لا يبيحون لأنفسهم استخدام البطاقة الائتمانية استخداماً ربوياً .

رسم سحب النقود : اختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعية أخذ رسم على سحب النقود بواسطة بطاقة الائتمان على ثلاثة آراء هي :

الرأي الأول : إن هذا الرسم حرام ، سواء كان بنسبة محددة من المبلغ المسحوب ، أو بمبلغ مقطوع .

الرأي الثاني : إن هذا الرسم جائز مطلقاً ، سواء كان نسبة من المبلغ المسحوب أو كان مبلغ مقطوع .

استدلوا بأن الرسم هو قيمة خدمة فعلية يقدمها المصدر للحامل وهي الحصول على المال .
يناقش هذا الدليل بأن هذا الرسم يصدق عليه أن يكون مقابل خدمة إذا كان مبلغاً مقطوعاً لا ارتباط له بالدين كثرة وقلة ، وأما إذا كان نسبة من الدين فإنه يكون أقرب إلى الربا منه إلى رسم الخدمة ، لأن الخدمة واحدة في الدينار الواحد والآلف دينار ، وعلى هذا وجبت أن تكون أجرة الخدمة واحدة في الدينار وفي الألف دينار .

الرأي الثالث : إذا كان الرسم مبلغاً مقطوعاً يوازي النفقات والخدمة التي يحصل عليها الحامل فهو جائز ، أما إذا كان نسبة من المبلغ المسحوب ، أو كان هذا الرسم أكثر من النفقات والخدمة التي يحصل عليها الحامل فإنه لا يجوز ، وتقدر النفقات وقيمة الخدمة بتقدير أهل الخبرة ، وهذا الراجح ، وقد ذهب إلي ما يقرب منه الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية .

عوائد تقسيط ما يستحق على الحامل :

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها على عدة آراء :

الرأي الأول : يحرم على المصدر أن يأخذ هذه العوائد .

الرأي الثاني : يجوز للمصدر أخذه هذه العوائد .


الترجيح :

أن الرأي الثاني هو المرجح لأنه يبيح للمصدر أن يخصم من الفاتورة التي يقدمها إليه التاجر عمولة معينة مقابل تحصيل المبلغ له والنفقات الأخرى التي يتكبدها .

إلى هنآ انتهت المحاضرة السابعة ،، بالتوفيق للجميع :)


 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 04-03-2014 الساعة 01:24 AM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 07:57 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025