InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

|| لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني ||

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 24-02-2014, 10:44 AM   #11

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الثالثة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب الملخص الفقهي <

باب في أحكام الإجارة

تعريفها لغة : مشتقة من الأجر ، وهو العوض ، قال تعالي " لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ".

تعريفها شرعاً : هي عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم .

شروط صحة الإجارة من التعريف :

1- أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين ، فيخرج به العقد على الرقبة ، فلا يسمى إجارة ، وإنما يسمى ( بيعاً ) .

2- أن تكون المنفعة مباحة ، فيخرج به العقد على المنفعة المحرمة كالزنى .

3- أن تكون " معلومة " يخرج به المنفعة المجهولة ، فلا يصح العقد عليها .

4- أن تكون الإجارة على عين معينة ، فأن كانت على عين غير معينة ، فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف .

5- أن تكون مدة الإجارة معلومة ، أي : مدة محددة ، كيوم أو شهر .

6- قولهم " بعوض معلوم " معناه : أنه لا بد أن تكون مقدار الإجارة معلوماً .

أنواع الإجارة

النوع الأول : الإجارة على منفعة عين ، أو عين موصوفة .

مثال على المنفعة المعينة : آجرتك هذه الدار مثال على المنفعة الموصوفة : آجرتك بعيرا صفته كذا للحمل أو الركوب .

النوع الثاني : أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم ، كأن يحمله إلى موضع كذا ، أو يبني له جداراً .


حكم الإجارة الصحيحة : جائزة بالكتاب والسنة والإجماع :

من الكتاب : قوله تعالي " فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " ،

وقال تعالي " لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا " .

من السنة : استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدله الطريق في سفره للهجرة .

الإجماع : حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها .

ما يجوز استئجاره وما لا يجوز :

* يصح استئجار الآدمي لعمل معلوم ، كخياطة ثوب ، وبناء جدار ، أو ليدله على الطريق لحديث عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبدالله بن أريقط الليثي ، وكان هادياً خريتاً " ، والخريت : هو الماهر بالدلالة .

* لا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر ، وبيع المواد المحرمة ، كبيع الدخان والتصوير ، لأن ذلك إعانة على المعصية .

ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لأخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه ، لا أكثر عنه ضرراً ، كما لو استأجر داراً للسكنى ، جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها ، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعلها مصنعاً أو معملاً .

لا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة " كالحج والأذان " لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله ، وأخذ الأجرة عليها يخرجها من ذلك .

يجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والآذان ، والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتيا ، لأن ذلك ليس معاوضة ، وإنما هو إعانة على الطاعة ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يخل بالإخلاص .

ما يلزم المؤجر :

1- يلزمه بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر ، كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير ، وعمارة الدار المؤجرة ، وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع.

2- يلزمه أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ، ويمكنه من الانتفاع بها ، فإن أجره شيئاً ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها ، فلا شيء له من الأجرة ، أو لا يستحقها كاملة ، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ، فلا يستحق إلا بمقدار المنفعة التي مكن منها المستأجر .

ما يلزم المستأجر :

عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله ، فإذا مكنه المؤجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فتركها كل المدة أو بعضها ، فعليه جميع الأجرة ، لأن الإجارة عقد لازم ، فترتب مقتضاها ، وهو ملك المؤجر الأجر ، وملك المستأجر المنافع .

حكم فسخ عقد الإجارة : الإجارة عقد لازم من الطرفين – المؤجر والمستأجر – لأنها نوع من البيع ، فأعطيت حكمه ، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضي الآخر ، إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ .

ينفسخ عقد الإجارة بأمرين

1- إذا تلفت العين المؤجرة : كما لو أجره دوابه فماتت ، أو استأجر داراً فانهدمت ، أو أكترى أرضاً لزرع فانقطع ماؤهها .

2- بزوال الغرض الذي عقدت من أجله ، كما لو استأجر طبيباً ليداويه فبرئ لتعذر استيفاء المعقود عليه .

حكم مرض الأجير :

من استؤجر لعمل شيء فمرض ، أقيم مقامه من ماله من يعمله نيابة عنه ، إلا أذا اشترط مباشرته العمل بنفسه ، لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره ، فلا يلزم المستأجر قبول عمل غيره ، لكن يخير المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير ، وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه .

أنواع الأجير

أجير خاص : هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جميعها شخص واحد لا يشاركه فيها أحد .

* لا يضمن ما جنت يده خطأ ، مثل لو انكسرت الآلة التي يعمل بها ، لأنه نائب عن المالك ، فلم يضمن .

* إذا تعدى أو فرض ، ضمن ما تلف .

أجير مشترك : هو من قدر نفعه بالعمل ، ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد .

* يضمن ما تلف بفعله ، لأنه لا يستحق إلا بالعمل ، فعمله مضمون عليه ، وما تولد عن المضمون فهو مضمون .

أجرة الأجير :

تجب بالعقد ، ولا يملك المطالبة بها إلا بعد أن يسلم العمل الذي في ذمته أو استيفاء المنفعة ، أو تسليم العين المؤجرة ، ومضي المدة مع عدم المانع ، لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه ، ولأن الأجرة عوض ، فلا تستحق إلا بتسليم المعوض .

ما يلزم الأجير :

1- يجب على الأجير أن يتقن عمله ويتمه .

2- يحرم على الأجير الغش في العمل والخيانة .

3- يجب على الأجير مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها ، ولا يفوت شيئاً منها بغير عمل .

ما يلزم المستأجر :

يجب عليه إعطاء الأجير أجرته كاملة عندما ينهي عمله ، لحديث [ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ] وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ قال الله تعالي : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه ، خصمته يوم القيامة ، رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً ، فاستوفى منه ، ولم يعطه أجره ]

إلى هنا انتهت المحاضرة الثالثة ،، بالتوفيق للجميع :)
.

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 24-02-2014 الساعة 02:14 PM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 11:26 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025