قناة سكاو في الواتساب
 


حسابنا في السناب شاتحسابنا في منصة Xقناتنا في اليوتيوبحسابنا في التيك توكقناتنا في التيليجرامقناة سكاو في الواتساب
 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الملتقيات الجامعية > ملتقى عمادة الدراسات العليا > ملتقى الماجستير العام و الدكتوراه
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


ملتقى الماجستير العام و الدكتوراه قسم مخصص لبرنامجي الماجستير العام و الدكتوراه ( غير مدفوعة التكاليف )

نظم ولوئح ومواد..

ملتقى الماجستير العام و الدكتوراه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 15-11-2013, 01:39 AM

عبدالعزيز المقبل عبدالعزيز المقبل غير متواجد حالياً

 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
التخصص: رياضيات-تربية خاصة
نوع الدراسة: ماجستير
الجنس: ذكر
المشاركات: 578
افتراضي رد: نظم ولوئح ومواد..


الإنسان عرضة باستمرار لظروف مرضية - نسأل الله العافية للجميع - والتي قد تمنعه من مزاولة عمله
ولهذا أجد وجوب التنويه عن التقارير الطبية التي يجب أن يقدمها الشخص لمرجعه عندما يلم به عارض مرضي

وفيما يلي نتحدث عن الجهات المختصة بمنح التقارير والإجازات ، كذلك اختصاص الأطباء في منح الإجازات ومددها..

أولا - الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:

1 - المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة
2 - المستشفيات التخصصية الحكومية
3 - الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم
4 - طبيب المستوصف في البلدة التي لايوجد بها مستشفى عام
5 - المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة
6 - المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة


ثانيا - يكون إختصاص الأطباء في منح الأجازات على الوجه التالي:

أ‌- ثلاثة أيام من تاريخ الإنقطاع – كحد أقصى – لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى ، أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الاجازة على يوم واحد فقط

ب‌- سبعة أيام من تاريخ الإنقطاع – كحد أقصى – لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاًعلى توقيعه من مدير المستشفى ، ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى .

جـ- مازاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الأخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في إعتماده من إختصاص الهيئة الطبية العامة



واسأل الله للجميع العافية والسلامة
رد مع اقتباس

 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 05:04 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025