InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


~ للطالبات فقط ~ تجمع لكل ما يحدث في الدورات التأهيليه (سـنـتـرا) ورصد كل معلوماتها..

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-11-2012, 01:32 AM   #11

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ للطالبات فقط ~ تجمع لكل ما يحدث في الدورات التأهيليه (سـنـتـرا) ورصد كل معلومات

المحاضرة الثانية لــ مادة أصول الفقه 2 – مع الدكتورة / سامية بخاري ...

في البداية قامت الدكتورة بمراجعه سريعة عن ما تم شرحه في المحاضرة الماضية ..



النوع الثاني من أنواع الإجماع : ( الإجماع السكوتي )

هو أن يبدي المجتهد رأيه في المسألة ، ويبلغ الآخرين ، فيسكتوا ولا ينكروه صراحة ، ولا يوافقوا عليه صراحة

وقد أختلف العلماء في حكم هذا الإجماع ومدى اعتباره ، على ثلاثة أقوال ؟


1- أنه ليس بإجماع ، وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية . ( قال بهذا القول : الشافعي والمالكي )
2- أنه حجه قطعية لا تجوز مخالفتها . ( والقائلين أكثر الحنفية والحنابلة )
3- أنه ليس بإجماع ، ولكنه حجة ظنية . ( والقائلين بعض الحنفية والشافعية )

القول الراجح : ( موضع سؤال مهم مهم جداً )

الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع : هو تحقيق الموافقة على الرأي من الجميع ، وتحقق الموافقة ، فلا نرى حصر تحقق ، لأن السكوت يصلح أن يكون طريقاً للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك ، وانتفت الموانع . كما قال أصحاب القول الثاني ، إذا في هذه الحالة يكون السكوت بياناً .


س/ هؤلاء الساكتين كيف أعرف أنهم موافقين على الحكم ؟

س/ هل يجوز إحداث قول ثالث ؟
جـ / لا يجوز إحداث قول ثالث .


اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين :

1- المنع [ لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني ، أو إجماع مركب على أن لا قول آخر في المسألة ، فيكون القول برأي ثالث ، وهذا لا يجوز ].
2- الجواز مطلقاً [ قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين ، أن لا إجماع في المسألة .]
3- اختيار التفصيل [ إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه ، أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً متفقاً عليه بين المختلفين ، فيجوز إحداث قول آخر في المسألة ] .

مثال:

أختلف الصحابة أيضاً في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها ، فقال فريق منهم : أنها تعتد بوضع الحمل . وقال فريق آخر : تعتد بأبعد الأجلين : الأشهر أو وضع الحمل . فالقدر المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين : هو عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل . فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل ، قول لا يصح ، لخرقه القدر المتفق عليه ، وخرق الإجماع لا يجوز .

• الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها .


الراجح في هذه الأقوال :
( مهم مهم جداً موضع سؤال )
والقول الثالث هو الراجح ، لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع ، فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلف فيها ، لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه .

س/ اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين فأن الراجح ؟

أ- أحداث قول ثالث . –ب- جواز قوا ثالث . –جـ - التفصيل .

س/ اختلف العلماء في مدى فسخ النكاح إذا وجد في زوجته ما يعيبها في هذه المسألة يجوز أحداث قول ثالث(صح) .

س/ أختلف العلماء في التوفي عنها زوجها إلى فريقين فريق يقول قول والأخر قول في هذه المسألة يجوز أحداث قول ثالث ( x ) .


مستند الإجماع :

وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة .

س/ اختلف الأصوليين هل يجوز أن يكون اجتهاد أو قياس ؟
جـ / جوازه الأكثرون حيث انعقدت اجتماعات في عصر الصحابة مستندها الاجتهاد أو القياس فقد أجمعوا على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة .


• أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكانية انعقاده :

الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي ، ودليل من أدلة الأحكام مشهود له بالصحة والاعتبار .


الفصل الرابع : ( الدليل الرابع – القياس )

تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين :

إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما وردفيه نص على حكمه في الحكم ، لا شتراكهما في علة الحكم .

أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها ، بواقعة ورد النص بحكمها ( في الحكم المنصوص عليه ) لتساوي الواقعين في علة الحكم .


س/ هل القياس مظهر للحكم ؟
جـ / نعم القياس مظهر للحكم وليس مثبتاً له .

س/ القياس يثبت حكم جديد في الفرع ( x )

س/ يـــعــد القــيــاس ؟

أ- مظهر للحكم . –ب – مثبت للحكم .

س/ من أركان الأصل يسمى ؟!

أ- المقيس عليه . –ب- المقيس .

• فالقياس لا يثبت حكماً ، وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه ، كما هي موجودة في المقيس عليه .

أركان القياس :

1- الأصل ( ويسمى با لمقيس عليه )
2- حكم الأصل ( وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع) .
3- الفرع ( ويسمى بالمقيس ، وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل )
4- العلة ( وهو الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه )

أمثلة على القياس :

1- ورد النص بتحريم الخمر ، والنص هو قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون }

الأصل : ( الخمر ) - حكم الخمر: ( التحريم ) - العلة : ( الإسكار ) - الفرع: ( المخدرات الكحول)
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .

2- البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة منهي عنه ، لورود النص بهذا الحكم وهو قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع }

الأصل : (البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ) - الحكمة : ( محرم ) - العلة : (تعطيل السعي واحتمال فواتها)
الفرع : ( الإيجار وقت النداء لصلاة الجمعة .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكها في العلة .


[طريقة السؤال في الأدلة السابقة راح تجيب الدكتورة الدليل وتقول استخرجي أركان القياس ]

شروط حكم الأصل :

1- أن يكون حكماً شرعياً يثبت بنص من الكتاب أو السنة . أما إذا كان ثبوته بالإجماع فقد اختلفت الأصوليون في ذلك .

الراجح يصح القياس عليه .

2- أن يكون معقول المعنى أي مبني على علة يستطيع العقل إدراكها مثل تحريم الخمر . إذا تعتذر على العقل إدراك العلة تعذر القياس ، لذا لا قياس في الأحكام التعبدية كعدد الركعات وعدد أشواط الطواف .

شروط الفرع :

1- أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه .
2- أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع .

العلة عند ما تفقد في الفرع يصبح قياس مع الفارق .

س/ هل يجوز القياس في الحدود ؟!
جـ / لا يجوز .

راح يجي سؤال في الأختبار يقول استخرجي الحكمة والعلة من الدليل ... مثال لذلك :


1- قال تعالى : { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب }

جـ / الحكمة من تشريع القصاص حفظ الحياة . العلة القتل العمد .

3- قال تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }

جـ / الحكمة من تحريم الخمر منع المفاسد المترتبة عليها . العلة الإسكار .

س/ قارني بين الحكمة والعلة ؟!
جـ /

الحكمة :
1- هي المصالحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع .
2- قد تكون خفية .
3- قد تكون غير منضبطة .
4- لا يرتبط الحكم بها .

العلة :
1- هي الوصف الظاهر المنضبط الذي عليه الحكم .
2- وصف ظاهر
3- وصف ومنضبط .
4- يرتبط الحكم بها وجوداً وعدماً .


س/ النهي عن الفحشاء والمنكر هو حكمه ( صح ) .
س/ النهي عن الفحشاء والمنكر هو ؟!
أ- علة الحكم . – ب- حكمة الحكمة .

ملاحظه / ( مهمة جداً )....
أن الشريعة غالباً لا تربط الحكم بحكمته وجوداً وعدماً وإنما تربطه بأمر آخر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم .
والسبب في هذا المسلك : أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها ، الحكم عليها في إباحة البيع وسائر المعاوضات .


شروط العلة :
1- أن تكون العلة وصفاً ظاهراً .
2- أن تكون وصفاً منضبطاً .
3- أن تكون وصفاً مناسباً للحكم .


وهذا ملف شرائح ( السلايدات ) ، للمحاضرة الثانية ..



وإلى هنا توقفنا في المحاضرة الثانية .. .. .. موفقين يآرب .

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 28-11-2012 الساعة 01:35 AM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 01:22 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025