عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 04-03-2014, 01:18 AM   #26

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة السابعة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب المعاملات المالية <

مرابحة الآمر بالشراء :

صورها وحكمها :

الصورة الأولى : أن يطلب شخص من آخر شراء سلعة مخصوصة ، على أن يكون له الخيار بين أن يشتريها منه ويربحه فيها ، أو لا يشتريها منه ، كما يكون للأول الخيار بين أن يبيعه إياها أو لا يبيعه إياها .

حكم هذه الصورة : أتفق الفقهاء على جوازها لعد وجود محظور شرعي .

الصورة الثانية : أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ويشتريها منه بربح معلوم في الحال ، وقبل أن يشتريها الأول .

حكم هذه الصورة : لا تجوز ، والبيع فيها باطل ، لأن البائع قد باع ما لا يملك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا تبع ما ليس عندك ] .

الصورة الثالثة : أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ، ويلتزم تجاهه بوعد أن يشتريها منه بثمن حال ويربحه فيها ، دون بيان مقدار الربح .

* يلجأ التجار إلى هذه الحالة إذا رفضت شركة أن تبيع لتاجر معين ، فأنه يشتري منتجات الشركة من تاجر وسيط .

حكم هذه الصورة : يتطلب الحكم عليها بالبحث في الوعد ، ومدى إلتزام الواعد بما وعد : فأتفق الفقهاء على أن الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين ، والخلف به من
صفات المنافقين لحديث [ آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ] ثم أختلفوا في حكم الوفاء بالوعد :

القول الأول ( الحنفية والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي ، والظاهرية ) :

الوفاء بالوعد مستحب ، والخلف به مكروه ، كراهة تنزيه إذا لم يقصد الواعد بالخلف بالوعد إضرار الموعود .


استدلوا بالآتي :

1- ما رواه مالك أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( أكذب امرأتي ؟ فقال : لا خير في الكذب ، فقال : يا رسول الله أفأعدها فأقول لها ؟ ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا جناح عليك ) .
2- الوعد تبرع ، ولا دليل على وجوب التبرع ، وعقود التبرعات غير لازمة ،ويجوز فسخها .

مناقشة أدلتهم :

1- النصوص جاءت محذرة من الخلف بالوعد ،ووصف من وعده بالنفاق كما جاء في الحديث السابق وهذا لا يتفق مع الحكم بالاستحباب ، لأن تارك المستحب لا يكون منافقاً أبدا .

2- الحديث الذي استدلوا به لا يصح أن يكون دليلاً لما فيه من الضعف ، ولأنه يحتمل أنه يؤيد أعدها وأنا أعتقد الوفاء ، ويؤيد هذا التأويل ما رواه زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي ، فلم يف ، ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه ] .
3
- أما عدم وجوب التبرعات ، وعدم لزومها ، فإن ذلك قبل الشروع فيها ، إما إذا شرع المتبرع في التبرع فقد لزمه ، وإن وعد وجب عليه الوفاء بما وعد به ، وقبل الوعد لا يلزمه أن يعد .

4- ذهب عمر بن عبدالعزيز ، والحسن البصري ، إسحاق بن راهويه ، ابن شبرمة ، وابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالوعد مطلقاً ، وأوجبوا على القاضي أن يقضي به لقوله تعالي " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ " والواعد ألزم نفسه ، فلزمه الوفاء .

5- ذهب جمهور فقهاء المالكية إلى أن الوعد يكون ملزماً ، ويجب الوفاء به ويقضي به القاضي إذا ورد على سبب أو أدخل الموعود في التزام شيء ، واستدلوا بأن ما دل فيه الدليل على الندب ، فذلك فيما لا يدخل الموعود في التزام ، ويحمل ما دل فيه الدليل على الوجوب ، فذلك يدخل الموعود في التزام .

الرأي الراجح :

الرأي القائل بوجوب الوفاء بالوعد مطلقاً ديانة ، ووجوب الوفاء به قضاءً إذا ورد على سبب أو أدخل الموعود في التزام ، وعليه :

1- إذا أمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ، ووعده بأن يشتريها منه بثمن حال ، ووعده المشتري أن يبيعها إليه ، وجب على كل واحد منهما أن يفي بما وعد به .

2- إذا لم يفعل عزره القاضي وأجبره عليه ، لأن للقاضي أن يعزر على ترك الواجبات ، وأن يجبر الناس على أدائها .

الصورة الرابعة : أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ، ويعده بأن يشتريها منه بثمن مؤجل ، أي : بالتقسيط ، ويربحه فيها مبلغاً معيناً .

حكم هذه الصورة :

1- يلزم المأمور بالشراء ببيع ما اشتراه لمن أمره بالشراء ، بناءً على الوعد الذي قطعه على نفسه ، لأن الوفاء به واجب ، ويقضي به القاضي .

2- يلزم الآمر بالشراء بشراء ما أمر بشرائه ، بناءً على الوعد الذي قطعه على نفسه ، لأن الوفاء بالواعد واجب ويقضي به القاضي .

3- إن الربح الذي يبذله الآمر بالشراء للمأمور بالشراء ، سواء كان مبلغاً مقطوعاً أو نسبة ، مقابل تقسيط الثمن على المشتري جائز ، لأن البيع بالتقسيط جائز .

* تعجيل الأقساط مقابل إسقاط جزء من الدين :

إن إسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل يعرف عند الفقهاء بمسألة " ضع وتعجل " ، أو مصطلح " صلح الإسقاط " أو " صلح الإبراء " أو " صلح الحطيطة " .

حكمه : اختلف الفقهاء في إسقاط شيء من الدين مقابل تعجيل وفائه على النحو الآتي :

القول الأول ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) : ذهبوا إلى أنه لا يجوز إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل وفائه .

القول الثاني : ذهب ابن عباس ، وإبراهيم النخعي ، ورواية عن الإمام أحمد : إلى أنه يجوز تعجيل الأقساط في مقابل إسقاط جزء من الدين ، وقد اختار هذه الرواية عن الأمام أحمد ونصرها ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وبهذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي .

المعاملات المصرفية الخدمية :

المعاملة الثانية – تحويل النقود :

من أعمال الخدمة التي يقوم بها البنك ، تحويل النقود من بلد إلى أخر ، وذلك بأن يدفع العميل للبنك مبلغاً معيناً من المال ، ويطلب منه تحويل مبلغاً وتسليمه إلى فلان بعينه .

* تحويل النقود لا يعتبر سفتجة ( وهي إقراض المال في بلد واستيفاؤه في بلد أخر درءاً لخطر الطريق ومؤونة الحمل ) وإنما هو إجارة ، وقد توفرت فيها أركان الإجارة الأربعة :

المستأجر : وهو العميل المحول .

الأجير : وهو البنك .

المستأجر عليه : خدمة التحويل .

الأجرة : هي ما يتقاضاه البنك من العميل أجرة على التحويل .

عملية الصرف :

عملية تحويل النقود عن طريق البنك غالباً يصاحبها عملية صرف ، فمن يحول دنانير كويتيه إلى قريب له في سوريه فإنه يستلمها من البنك ليرات سورية ، وهذا الأمر لا يخرج عن الصور الآتية :

الصورة الأولى :

أن يدفع مريد التحويل للبنك دنانير ، ويعطيه بها شيكاً بالليرات السورية قابلاً للصرف في سورية ، فتوفر شرط صحة الصرف ، وهو التقابض بالمجلس ، لأن العميل سلم البنك الدنانير ، وسلم البنك العميل الليرات السورية شيكاً ، أو سجل له المبلغ باسمه في سجلاته ، وقبض العميل الشيك ، وتسجيل المبلغ في سجلات البنك بأسم فلان يعتبر قبضاً له ، ويكون الموطن الذي تم فيه الصرف هو موطن البنك القابض ، ثم يقوم البنك بتحويل المبلغ إلى البنك المقبض في سورية وإرسال إشعار التحويل إليه ، وهي عملية جائزة ، لأنها اشتملت على عملية صرف صحيحة ، وعملية إجارة صحيحة ، ومحل الإجارة هي نقل المال من مكان إلى أخر .

الصورة الثانية :

أن يدفع العميل مريد التحويل إلى بنك كويتي دنانير ليحولها له إلى بنك معين في دمشق مثلاً ، فيقوم البنك بالتحويل ، ويأخذ على ذلك أجراً ، ويصل المبلغ المحول إلى بنك دمشق بالدنانير ، فيصرف البنك الدمشقي الدنانير بليرات سورية ، ويسلمها إلى المحول إليه ، وبذلك يكون الصرف قد تم في البنك الدمشقي ، وليس في الكويتي .

الخلاصة :

في عملية تحويل النقود بواسطة البنك أو نحوه لا يوجد محظور شرعي ، لأنها إجارة صحيحة ، سواء رافقها عقد صرف أو لم يرافقها عقد صرف .

المعاملة الخامسة – بطاقة الائتمان :

الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان :

أولاً – اعتبارها حوالة :

قال به من الفقهاء المعاصرين : الدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور عبدالله بن منيع ، ورفيق المصري ، وإليه ذهبت الهيئة الشرعية لمجموعة دلة البركة .

تصويرها :

إن حامل البطاقة يشتري من التاجر بضاعة ، ولا يؤدي ثمنها ، ولكن يحيله إلى مصدر البطاقة ، كون توقيع عقد منحه البطاقة وتسليمها إليه تعتبر موافقة على ذلك ، فتنتهي مطالبة التاجر لحامل البطاقة بالثمن .

مناقشة الرأي ( كونها حوالة ) :

أركان الحوالة هي :

المحال : وهو هنا التاجر .

المحيل : وهو هنا حامل البطاقة .

المحال عليه : وهو هنا مصدر البطاقة .

الدين : وهو هنا دين للتاجر في ذمة حامل البطاقة ،ودين مماثل لحامل البطاقة في ذمة المصدر.

حالات تحمل الدين :

الحالة الأولى : أن يكون لحامل البطاقة رصيد أو تأمين عند المصدر ، وفي هذه الحالة تستكمل الحوالة شروطها السابقة .

الحالة الثانية : أن لا يكون لحامل البطاقة رصيد أو تأمين عند المصدر ، وفي هذه الحالة لا تكون عملية حوالة ، وقد أختلف فيها :

قال الحنابلة : هي عملية وكالة ، وقال المالكية : هي عملية حمالة ، فيها يتحمل المصدر عن حامل البطاقة ما سجل على البطاقة من الدين .



ثانياً – اعتبارها وكالة :

قال به من الفقهاء المعاصرين : الدكتور وهبة الزحيلي .

تصويرها :

عندما يوقع الحامل عقد الحصول على بطاقة مع المصدر فكأنه يوكله بدفع ما يترتب على بطاقته من الديون ، ثم إذا اشترى الحامل شيئاً فإن التاجر يرسل فاتورة ثمن هذا الشيء الذي اشتراه إلى المصدر ، فيدفعها له ، باعتباره وكيلاً بالدفع عن حامل البطاقة ، ثم يتقاضى أو يخصم ما دفعه من حساب حامل البطاقة عنده ، أو يرجع على الحامل به إن لم يكن له عنده حساب .

مناقشة هذا الرأي :

1- أن العلاقة التعاقدية في الوكالة هي بين طرفين ، الموكل والوكيل . أما في البطاقة : فإن العلاقة بين ثلاثة أطراف هم ( الحامل ، والتاجر ، والمصدر ) .

2- في عقد الوكالة يشترط أن يكون محل الوكالة موجوداً حين العقد ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، وفي قول للشافعية أنه تجوز الوكالة إذا كان محل الوكالة موجوداً حين التصرف ، ولو لم يكن موجوداً حين عقد الوكالة ، وفي البطاقة لا يكون محل الوكالة وهو الدين موجوداً حين العقد .

3- في عقد الوكالة لا يجبر الوكيل على سداد الدين عن موكله ، وفي البطاقة يجبر المصدر على سداد الدين عن الحامل للتاجر .

4- في الوكالة يكون المال في يد الوكيل أمانة ، إن تلف بغير تعد فلا ضمان عليه ، وأما حامل البطاقة عند المصدر فإنه مضمون على كل حال .

5- في الوكالة تجوز مطالبة كل من الأصيل والوكيل بالدين ، وفي دين البطاقة لا تجوز مطالبة الأصيل ، بل تنحصر المطالبة بالوكيل .

ثالثاً – اعتبارها قرض :

تصويرها :

إن مصدر البطاقة عندما يدفع إلى التاجر ثمن الحاجيات التي اشتراها حامل البطاقة ، فإنما يقرضه ذلك قرضاً ليوفيه إياه في المستقبل ، وذلك بموجب عقد البطاقة بين الحامل والمصدر ، وكأن الحامل والمصدر اتفقا على أن يدفع المصدر ثمن المشتريات الحامل المسجلة على البطاقة ، على أن يوفيه إياها فيما بعد .

مناقشة هذا الرأي :

إن العلاقة بين المقرض والمستقرض علاقة ثنائية ، أما العلاقة بين البطاقة فهي علاقة ثلاثية ، تتمثل بالدائن – التاجر – والمدين ( حامل البطاقة ) ومباشر قضاء الدين ( المصدر ) فيكون نائباً عن حامل البطاقة في وفاء الدين ، ولا يمكن أن يكون متبرعاً بالوفاء .

رابعاً : اعتبارها كفالة :

وقال به من الفقهاء المعاصرين : الدكتور نزيه حماد ، والدكتور محمد علي القري ، والدكتور محمد عبدالحليم عمر ، والدكتور عبدالله السعيدي . وغيرهم .

تصويرها :

يتكفل المصدر عند عقد البطاقة بأن يدفع عن الحامل ما يترتب على البطاقة التي يحملها من الديون ، فإذا اشترى الحامل شيئاً توجه التاجر إلى المصدر ( الكفيل ) لأخذ القيمة منه ، لوجود عقداً بين الحامل والمصدر يوجب عليه الدفع ، فإذا دفع توجه بعدها إلى حامل البطاقة ( المكفول ) طالباً منه ما دفعه عنه ، فالبطاقة التزاماً بأداء ما على الغير من الدين ، مثل الكفالة والحوالة ، كلاهما ينقل الحق من ذمة المضمون إلى ذمة الضامن .

مناقشة هذا الرأي :

1-في البطاقة ضمان ما لم يجب وقت عقد البطاقة .

يجاب عليه : إن ضمان ما لم يجب بعد جائز عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، وقول قديم للشافعي ، مستدلين بقوله تعالي " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ " فقد ضمن لمن جاء به حمل بعير ، مع أنه لم يجب عليه بعد .

2-في البطاقة يكون الدين مجهولاً وقت عقد البطاقة ( وقت عقد الكفالة ) :

يجاب عليه : إن الكفالة بالدين المجهول ، كقوله أنا ضامن لك ما لك في ذمة فلان من الدين ، وهو لا يعرف مقداره ، أجازه الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في أحد القولين في مذهبهم لقوله تعالي " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ" وحمل البعير غير معلوم ، إذ هو يختلف باختلاف البعير ، ولأنه التزام حق من غير عوض ، فلا تؤثر فيه الجهالة .

3-في البطاقة اشتراط براءة الحامل تجاه التاجر ، وتنحصر مطالبة التاجر بحقه على الحامل بمصدر البطاقة فقط .

يجاب عنه : بأن الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين عندهم ، أجازوا أن يشترط في عقد الكفالة براءة الأصيل ، واستدلوا على ذلك بما رواه جابر بن عبدالله قال : " مات رجل ، فغسلناه وكفناه وحنطناه ، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ، ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه ، فجاء معنا خطى ، ثم قال : [ لعل على صاحبكم ديناً ] ؟ ، قالوا : نعم ، ديناران ، فتخلف ، فقال له رجل منا ، يقال له أبو قتادة : يا رسول الله ، هما عليَّ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء ] فقال : نعم ، فصلى عليه رسول الله ، فجعل رسول الله إذا لقي أبا قتادة يقول : [ ما صنعت الديناران؟ ] حتى كان آخر ذلك قال : قد قضيتهما يا رسول الله ، قال : [ الآن حين بردت عليه جلدته ] .

الترجيح :

مما يتقدم يرجح القول أن بطاقة الائتمان هي نوع من كفالة المصدر للحامل .

الرسوم والعوائد في بطاقة الائتمان :

1- رسم الإصدار والتجديد : اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز أخذ رسم إصدار وتجديد بطاقة الائتمان على رأيين :

الرأي الأول : يحرم أخذ رسم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان .

القائلون بهذا : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ، ومحمد عثيمين ، وبكر أبو زيد والشيخ محمد مختار الإسلامي مفتي تونس وغيرهم .


مما يتقدم يرجح القول أن بطاقة الائتمان هي نوع من كفالة المصدر للحامل .

الرسوم والعوائد في بطاقة الائتمان :

1- رسم الإصدار والتجديد : اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز أخذ رسم إصدار وتجديد بطاقة الائتمان على رأيين :

الرأي الأول : يحرم أخذ رسم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان .

القائلون بهذا : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ، ومحمد عثيمين ، وبكر أبو زيد والشيخ محمد مختار الإسلامي مفتي تونس وغيرهم .

الرأي الثاني : يجوز أخذ هذا الرسم .

القائلون بهذا : الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي ، وندوة البركة الثانية عشر ، والدكتور رفيق المصري ، وعبدالله بن منيع ، وعبدالوهاب أبو سليمان ، وغيرهم .

الراجح في ذلك : جواز أخذ رسم الإصدار والتجديد ، لأن هذا الرسم ليس في مقابل مرات استخدام البطاقة كما يقول أصحاب الرأي الأول ، وإنما هو ثمن لحق منحه المصدر للحامل .
أما احتجاج الفريق الأول بأن هذا الرسم يمكن المرء من حمل البطاقة التي يقوده استعمالها إلى الوقوع في الربا ، ولذلك يحرم سداً للذريعة ، فيجاب عنه : أن سد الذريعة لا يجوز التوسع فيه لأنه يؤدي إلى الحرج ، والله تعالي قد رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحرج فقال تعالي " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " ، والقول بالحرمة لاحتمال أن يقع حامل البطاقة في الربا ، يوجب القول بمنع اقتناء السكين في المطبخ لاحتمال أن يستخدمها صاحب البيت في الجريمة ؟ فالذريعة لا تعتبر إلا إذا كانت غالبة ، وغالب الذي يحملون بطاقات الائتمان من المسلمين لا يبيحون لأنفسهم استخدام البطاقة الائتمانية استخداماً ربوياً .

رسم سحب النقود : اختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعية أخذ رسم على سحب النقود بواسطة بطاقة الائتمان على ثلاثة آراء هي :

الرأي الأول : إن هذا الرسم حرام ، سواء كان بنسبة محددة من المبلغ المسحوب ، أو بمبلغ مقطوع .

الرأي الثاني : إن هذا الرسم جائز مطلقاً ، سواء كان نسبة من المبلغ المسحوب أو كان مبلغ مقطوع .

استدلوا بأن الرسم هو قيمة خدمة فعلية يقدمها المصدر للحامل وهي الحصول على المال .
يناقش هذا الدليل بأن هذا الرسم يصدق عليه أن يكون مقابل خدمة إذا كان مبلغاً مقطوعاً لا ارتباط له بالدين كثرة وقلة ، وأما إذا كان نسبة من الدين فإنه يكون أقرب إلى الربا منه إلى رسم الخدمة ، لأن الخدمة واحدة في الدينار الواحد والآلف دينار ، وعلى هذا وجبت أن تكون أجرة الخدمة واحدة في الدينار وفي الألف دينار .

الرأي الثالث : إذا كان الرسم مبلغاً مقطوعاً يوازي النفقات والخدمة التي يحصل عليها الحامل فهو جائز ، أما إذا كان نسبة من المبلغ المسحوب ، أو كان هذا الرسم أكثر من النفقات والخدمة التي يحصل عليها الحامل فإنه لا يجوز ، وتقدر النفقات وقيمة الخدمة بتقدير أهل الخبرة ، وهذا الراجح ، وقد ذهب إلي ما يقرب منه الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية .

عوائد تقسيط ما يستحق على الحامل :

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها على عدة آراء :

الرأي الأول : يحرم على المصدر أن يأخذ هذه العوائد .

الرأي الثاني : يجوز للمصدر أخذه هذه العوائد .


الترجيح :

أن الرأي الثاني هو المرجح لأنه يبيح للمصدر أن يخصم من الفاتورة التي يقدمها إليه التاجر عمولة معينة مقابل تحصيل المبلغ له والنفقات الأخرى التي يتكبدها .

إلى هنآ انتهت المحاضرة السابعة ،، بالتوفيق للجميع :)


 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 04-03-2014 الساعة 01:24 AM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس