عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 24-02-2014, 10:44 AM   #22

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الثالثة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب الملخص الفقهي <

باب في أحكام الإجارة

تعريفها لغة : مشتقة من الأجر ، وهو العوض ، قال تعالي " لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ".

تعريفها شرعاً : هي عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم .

شروط صحة الإجارة من التعريف :

1- أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين ، فيخرج به العقد على الرقبة ، فلا يسمى إجارة ، وإنما يسمى ( بيعاً ) .

2- أن تكون المنفعة مباحة ، فيخرج به العقد على المنفعة المحرمة كالزنى .

3- أن تكون " معلومة " يخرج به المنفعة المجهولة ، فلا يصح العقد عليها .

4- أن تكون الإجارة على عين معينة ، فأن كانت على عين غير معينة ، فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف .

5- أن تكون مدة الإجارة معلومة ، أي : مدة محددة ، كيوم أو شهر .

6- قولهم " بعوض معلوم " معناه : أنه لا بد أن تكون مقدار الإجارة معلوماً .

أنواع الإجارة

النوع الأول : الإجارة على منفعة عين ، أو عين موصوفة .

مثال على المنفعة المعينة : آجرتك هذه الدار مثال على المنفعة الموصوفة : آجرتك بعيرا صفته كذا للحمل أو الركوب .

النوع الثاني : أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم ، كأن يحمله إلى موضع كذا ، أو يبني له جداراً .


حكم الإجارة الصحيحة : جائزة بالكتاب والسنة والإجماع :

من الكتاب : قوله تعالي " فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " ،

وقال تعالي " لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا " .

من السنة : استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدله الطريق في سفره للهجرة .

الإجماع : حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها .

ما يجوز استئجاره وما لا يجوز :

* يصح استئجار الآدمي لعمل معلوم ، كخياطة ثوب ، وبناء جدار ، أو ليدله على الطريق لحديث عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبدالله بن أريقط الليثي ، وكان هادياً خريتاً " ، والخريت : هو الماهر بالدلالة .

* لا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر ، وبيع المواد المحرمة ، كبيع الدخان والتصوير ، لأن ذلك إعانة على المعصية .

ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لأخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه ، لا أكثر عنه ضرراً ، كما لو استأجر داراً للسكنى ، جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها ، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعلها مصنعاً أو معملاً .

لا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة " كالحج والأذان " لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله ، وأخذ الأجرة عليها يخرجها من ذلك .

يجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والآذان ، والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتيا ، لأن ذلك ليس معاوضة ، وإنما هو إعانة على الطاعة ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يخل بالإخلاص .

ما يلزم المؤجر :

1- يلزمه بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر ، كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير ، وعمارة الدار المؤجرة ، وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع.

2- يلزمه أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ، ويمكنه من الانتفاع بها ، فإن أجره شيئاً ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها ، فلا شيء له من الأجرة ، أو لا يستحقها كاملة ، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ، فلا يستحق إلا بمقدار المنفعة التي مكن منها المستأجر .

ما يلزم المستأجر :

عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله ، فإذا مكنه المؤجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فتركها كل المدة أو بعضها ، فعليه جميع الأجرة ، لأن الإجارة عقد لازم ، فترتب مقتضاها ، وهو ملك المؤجر الأجر ، وملك المستأجر المنافع .

حكم فسخ عقد الإجارة : الإجارة عقد لازم من الطرفين – المؤجر والمستأجر – لأنها نوع من البيع ، فأعطيت حكمه ، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضي الآخر ، إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ .

ينفسخ عقد الإجارة بأمرين

1- إذا تلفت العين المؤجرة : كما لو أجره دوابه فماتت ، أو استأجر داراً فانهدمت ، أو أكترى أرضاً لزرع فانقطع ماؤهها .

2- بزوال الغرض الذي عقدت من أجله ، كما لو استأجر طبيباً ليداويه فبرئ لتعذر استيفاء المعقود عليه .

حكم مرض الأجير :

من استؤجر لعمل شيء فمرض ، أقيم مقامه من ماله من يعمله نيابة عنه ، إلا أذا اشترط مباشرته العمل بنفسه ، لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره ، فلا يلزم المستأجر قبول عمل غيره ، لكن يخير المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير ، وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه .

أنواع الأجير

أجير خاص : هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جميعها شخص واحد لا يشاركه فيها أحد .

* لا يضمن ما جنت يده خطأ ، مثل لو انكسرت الآلة التي يعمل بها ، لأنه نائب عن المالك ، فلم يضمن .

* إذا تعدى أو فرض ، ضمن ما تلف .

أجير مشترك : هو من قدر نفعه بالعمل ، ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد .

* يضمن ما تلف بفعله ، لأنه لا يستحق إلا بالعمل ، فعمله مضمون عليه ، وما تولد عن المضمون فهو مضمون .

أجرة الأجير :

تجب بالعقد ، ولا يملك المطالبة بها إلا بعد أن يسلم العمل الذي في ذمته أو استيفاء المنفعة ، أو تسليم العين المؤجرة ، ومضي المدة مع عدم المانع ، لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه ، ولأن الأجرة عوض ، فلا تستحق إلا بتسليم المعوض .

ما يلزم الأجير :

1- يجب على الأجير أن يتقن عمله ويتمه .

2- يحرم على الأجير الغش في العمل والخيانة .

3- يجب على الأجير مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها ، ولا يفوت شيئاً منها بغير عمل .

ما يلزم المستأجر :

يجب عليه إعطاء الأجير أجرته كاملة عندما ينهي عمله ، لحديث [ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ] وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ قال الله تعالي : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه ، خصمته يوم القيامة ، رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً ، فاستوفى منه ، ولم يعطه أجره ]

إلى هنا انتهت المحاضرة الثالثة ،، بالتوفيق للجميع :)
.

 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 24-02-2014 الساعة 02:14 PM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس