|  28-11-2012, 01:32 AM | #93 | 
	| 
			
			
				
				
				
				نائبة مشرفة الكليات الجامعية 
			
				 
				 تاريخ التسجيل: Oct 2010 كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية التخصص: دراسات إسلامية نوع الدراسة: إنتساب المستوى: متخرج البلد: منطقة مكة المكرمة الجنس: أنثى 
					المشاركات: 3,258
				      | 
				 رد: ~ للطالبات فقط ~ تجمع لكل ما يحدث في الدورات التأهيليه (سـنـتـرا) ورصد كل معلومات 
 
المحاضرة الثانية لــ مادة أصول الفقه 2 – مع الدكتورة / سامية بخاري ...
 في البداية قامت الدكتورة بمراجعه سريعة عن ما تم شرحه في المحاضرة الماضية ..
 
 
 
 النوع الثاني من أنواع الإجماع : ( الإجماع السكوتي )
 
 هو أن يبدي المجتهد رأيه في المسألة ، ويبلغ الآخرين ، فيسكتوا ولا ينكروه صراحة ، ولا يوافقوا عليه صراحة
 
 وقد أختلف العلماء في حكم هذا الإجماع ومدى اعتباره ، على ثلاثة أقوال ؟
 
 1-    أنه ليس بإجماع ، وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية . ( قال بهذا القول : الشافعي والمالكي )
 2-    أنه حجه قطعية لا تجوز مخالفتها . ( والقائلين أكثر الحنفية والحنابلة )
 3-    أنه ليس بإجماع ، ولكنه حجة ظنية . ( والقائلين بعض الحنفية والشافعية )
 
 القول الراجح : ( موضع سؤال مهم مهم جداً )
 
 الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع : هو تحقيق الموافقة على الرأي من الجميع ، وتحقق الموافقة ، فلا نرى حصر تحقق ، لأن السكوت يصلح أن يكون طريقاً للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك ، وانتفت الموانع . كما قال أصحاب القول الثاني ، إذا في هذه الحالة يكون السكوت بياناً .
 
 س/ هؤلاء الساكتين كيف أعرف أنهم موافقين على الحكم ؟
 
 س/ هل يجوز إحداث قول ثالث ؟
 جـ / لا يجوز إحداث قول ثالث .
 
 اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين :
 
 1-    المنع  [ لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع  ضمني ، أو إجماع مركب على أن لا قول آخر في المسألة ، فيكون القول برأي ثالث ، وهذا لا يجوز ].
 2-    الجواز مطلقاً [ قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين ، أن لا إجماع في المسألة .]
 3-    اختيار التفصيل [ إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه ، أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً  متفقاً عليه بين المختلفين ، فيجوز إحداث قول آخر في المسألة ]  .
 مثال:
 
 أختلف الصحابة أيضاً في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها ، فقال فريق منهم : أنها تعتد بوضع الحمل . وقال فريق آخر : تعتد بأبعد الأجلين : الأشهر أو وضع الحمل . فالقدر المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين : هو عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل . فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل ، قول لا يصح ، لخرقه القدر المتفق عليه ، وخرق الإجماع لا يجوز .
 
 •    الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها .
 
 الراجح في هذه الأقوال : ( مهم مهم جداً موضع سؤال )
 والقول الثالث هو الراجح ، لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع ، فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلف فيها ، لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه .
 
 س/ اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين فأن الراجح ؟
 
 أ- أحداث قول ثالث .                           –ب- جواز قوا ثالث .              –جـ - التفصيل .
 
 س/ اختلف العلماء في مدى فسخ النكاح إذا وجد في زوجته ما يعيبها في هذه المسألة يجوز أحداث قول ثالث(صح) .
 
 س/ أختلف العلماء في التوفي عنها زوجها إلى فريقين فريق يقول قول والأخر قول في هذه المسألة يجوز أحداث قول ثالث ( x  ) .
 
 مستند الإجماع :
 
 وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة .
 
 س/ اختلف الأصوليين هل يجوز أن يكون اجتهاد أو قياس ؟
 جـ / جوازه الأكثرون حيث انعقدت اجتماعات في عصر الصحابة مستندها الاجتهاد أو القياس فقد أجمعوا على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة .
 
 •    أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكانية انعقاده :
 
 الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي ، ودليل من أدلة الأحكام مشهود له بالصحة والاعتبار .
 
 
 الفصل الرابع : ( الدليل الرابع – القياس )
 
 تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين :
 
 إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما وردفيه نص على حكمه في الحكم ، لا شتراكهما في علة الحكم .
 
 أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها ، بواقعة ورد النص بحكمها ( في الحكم المنصوص عليه ) لتساوي الواقعين في علة الحكم .
 
 س/ هل القياس مظهر للحكم ؟
 جـ / نعم القياس مظهر للحكم وليس مثبتاً له .
 
 س/ القياس يثبت حكم جديد في الفرع ( x )
 
 س/ يـــعــد القــيــاس ؟
 
 أ- مظهر للحكم .              –ب – مثبت للحكم .
 
 س/ من أركان الأصل يسمى ؟!
 
 أ- المقيس عليه .              –ب- المقيس .
 
 •    فالقياس لا يثبت حكماً ، وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه ، كما هي موجودة في المقيس عليه .
 
 أركان القياس :
 
 1-    الأصل ( ويسمى با لمقيس عليه )
 2-    حكم الأصل ( وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع) .
 3-    الفرع ( ويسمى بالمقيس ، وهو ما لم  يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل )
 4-    العلة  ( وهو الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه )
 
 أمثلة على القياس :
 
 1-    ورد النص بتحريم الخمر ، والنص هو قوله تعالى { يا أيها  الذين آمنوا إنما  الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون }
 
 الأصل :  (  الخمر )   -  حكم الخمر: ( التحريم )   - العلة : ( الإسكار )   - الفرع: ( المخدرات الكحول)
 يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .
 
 2-    البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة منهي عنه ، لورود النص بهذا الحكم  وهو قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع }
 
 الأصل : (البيع وقت النداء لصلاة الجمعة )  -  الحكمة : ( محرم )  - العلة : (تعطيل السعي واحتمال فواتها)
 الفرع : ( الإيجار وقت النداء لصلاة الجمعة .
 يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكها في العلة .
 
 [طريقة السؤال في الأدلة السابقة  راح تجيب الدكتورة الدليل وتقول استخرجي أركان القياس ]
 
 شروط حكم الأصل :
 
 1-    أن يكون حكماً شرعياً يثبت بنص من الكتاب أو السنة . أما إذا كان ثبوته بالإجماع فقد اختلفت الأصوليون في ذلك .
 
 الراجح يصح القياس عليه .
 
 2-    أن يكون معقول المعنى أي مبني على علة يستطيع العقل إدراكها مثل تحريم الخمر . إذا تعتذر على العقل إدراك العلة تعذر القياس ، لذا لا قياس في الأحكام التعبدية كعدد الركعات وعدد أشواط الطواف .
 
 شروط الفرع :
 
 1-    أن يكون الفرع  غير منصوص على حكمه .
 2-    أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع .
 
 العلة عند ما تفقد في الفرع يصبح قياس مع الفارق .
 س/ هل يجوز القياس في الحدود ؟!
 جـ  / لا يجوز .
 
 راح يجي سؤال في الأختبار يقول استخرجي الحكمة والعلة من الدليل ... مثال لذلك :
 
 1- قال تعالى : { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب }
 
 جـ / الحكمة من تشريع القصاص حفظ الحياة . العلة القتل العمد .
 
 3-    قال تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }
 
 جـ / الحكمة من تحريم الخمر منع المفاسد المترتبة عليها . العلة الإسكار .
 
 س/ قارني بين الحكمة والعلة ؟!
 جـ /
 
 الحكمة :
 1-    هي المصالحة التي قصد الشارع  تحقيقها بتشريع .
 2-    قد تكون خفية .
 3-    قد تكون غير منضبطة .
 4-    لا يرتبط الحكم بها .
 
 العلة :
 1-    هي الوصف الظاهر المنضبط الذي عليه الحكم .
 2-    وصف ظاهر
 3-    وصف ومنضبط .
 4-    يرتبط الحكم بها وجوداً وعدماً .
 
 س/ النهي عن الفحشاء والمنكر هو حكمه ( صح ) .
 س/ النهي عن الفحشاء والمنكر هو ؟!
 أ- علة الحكم .         – ب- حكمة الحكمة .
 
 ملاحظه / ( مهمة جداً  )....
 أن الشريعة غالباً لا تربط الحكم بحكمته وجوداً وعدماً وإنما تربطه بأمر آخر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم .
 والسبب في هذا المسلك : أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها ، الحكم عليها في إباحة البيع وسائر المعاوضات  .
 
 شروط العلة :
 1-    أن تكون العلة وصفاً ظاهراً .
 2-    أن تكون وصفاً منضبطاً .
 3-    أن تكون وصفاً مناسباً للحكم .
 
 وهذا ملف شرائح ( السلايدات ) ، للمحاضرة الثانية ..
 
 
  
 وإلى هنا توقفنا في المحاضرة الثانية ..  ..  ..  موفقين يآرب .
 | 
	|   | 
				
				
				
					
						
							|   
 اللهم هي ( آمي ) ...
 آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
 آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
 وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ
 
 
 
  
 
  
   |  
				 التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 28-11-2012 الساعة 01:35 AM.
 | 
	|   |   |