InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الأقسام الخاصة > الأقسام العامة > الساحة العامة
   
   


الساحة العامة قسم مخصص لـ الفعاليات والنقاش و المواضيع التي لا تندرج تحت الأقسام الآخرى .

محكمه جده تطالب بإستتابه رائف بدوي او قتله ..

الساحة العامة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 09-07-2011, 12:37 AM
الصورة الرمزية bint aboha

bint aboha bint aboha غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
التخصص: نظم معلومات ولله الحمد والمنة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 6,384
Skaau.com (4) محكمه جده تطالب بإستتابه رائف بدوي او قتله ..


علمت الشبكة الليبرالية اليوم من مصادر مطلعة بأن المحكمة الجزئية بجدة خاطبت قبل حوالي الشهر وزارة الداخلية السعودية بضرورة إيقاف رائف بدوي - مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية الحرة على خلفية تأسيسه العام 2006 م موقع الليبراليون السعوديون ، كما أفاد المصدر بأن المحكمة تطالب الآن بإستتابة بدوي أو الحكم عليه بالقتل !!!! .

والجدير بالذكر بأن لدى وزير العدل أكثر من تصريح صحافي يؤكد فيه عدم قانونية نظر محاكمه في أي قضية تتعلق بالنشر اللإلكتروني !!!!






مضيفاً أن اللجنة الإعلامية ليست لجنة قضائية، وإنما هي لجنة مختصة بالنظر في هذه التظلمات أشبه بجهة تظلم وجوبي، وما تصدره يعتبر قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية، وهي إما تلغي القرار، محمولاً على أسباب الإلغاء التي يتعين على اللجنة معاودة إصداره على ضوئها، وإما أن ترفض دعوى الإلغاء، لصحة القرار، وعليه فلا فراغ قضائياً في الموضوع - كما يتصوره البعض -، بل إن الموضوع برمته عائد للنظر القضائي، وهذا التكييف ينسجم تماماً مع مواد نظام جرائم المعلوماتية ولا يتعارض معها البتة، لما سبق، ولأن الأمر الملكي المنوه عنه صدر بصيغة تعتلي قمة التدرج التنظيمي في المملكة باعتبار الأمر الملكي في طليعة أدوات الإصدار، وقد حسم موضوع النظر في هذه القضايا المدرجة ضمن الجرائم المسماة في نظام جرائم المعلوماتية، وما عداها يتم النظر فيه ابتداء عن طريق المحاكم حسبما قضى به النظام، ولا شك أن الأمر الكريم هو الفيصل في الموضوع؛ تأسيساً على سموه الشكلي والموضوعي من جهة، وعلى كونه تالياً لنظام جرائم المعلوماتية من جهة أخرى، ولا مراءَ في أن أيّ مادة إلكترونية تأخذ الوصف الإعلامي أو الثقافي بما في ذلك ما ينشر في منتديات الشبكة الإلكترونية تدخل في عموم الأمر الملكي الذي رتب النظر في قضاياها، وأناط بوزارة العدل التعامل مع أي حكم مستقبلي وفق ما قضى به الأمر الكريم دون مراجعة للمقام الكريم، وجميع ما سبق من إيضاح مراعى فيه حكم المادة الخامسة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية، بحيث تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الادعاء في خصوص الجرائم الإلكترونية المنوه عنها أمام اللجنة المشار إليها، ولها في حال عدم القناعة الطعن على قرارها أمام المحكمة الإدارية، على ما سبق من إيضاح، وهذه نصوص نظامية واضحة صادرة عن ولي الأمر لا تقبل الاجتهاد أو الاحتساب.
http://www.alriyadh.com/2010/05/03/article522193.html


وزارة العدل : لاعلاقة للمحاكم بالنظر في قضايا الأعلام والثقافة


04-03-2010 07:45 AM
صحيفة نجران : الرياض
أكد مصدر في وزارة العدل أن محاكمها لا تنظر القضايا ذات الطابع الإعلامي والثقافي، بما في ذلك قضايا الإنترنت؛ باعتبارها قضايا نشر وإعلام إلكتروني، وذكر المصدر ان الوزارة تعتبر هذا الإجراء محسوم بأنظمة وتعليمات لا تقبل الاجتهاد أو الاحتساب، وأن محاكمها لا يجوز لها ولائياً أن تنظر أياً من هذه القضايا، وأنها تتقيد بالأنظمة والتعليمات المبلغة لها والتي عهدت إليها بمعالجة هذه الموضوعات دونما حاجة للرفع عنها مجدداً للمقام السامي بما في ذلك سحب ما قد يكون من قضايا منظورة لدى المحاكم وإحالتها لجهة اختصاصها.
وتابع المصدر ، بحسب جريدة "الرياض" بأن النظر في تلك الدعاوى تختص به اللجنة المعنية بوزارة الثقافة والإعلام وهي تصدر قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم، وفق نظام الديوان ونظام المطبوعات والنشر، وقد ترى المحكمة مناسبة القرار فترفض دعوى الطعن، وقد ترى فيه عيباً من عيوب القرار الإداري فتلغيه، محمولاً على أسباب الإلغاء، وبالتالي يتعين على اللجنة المشار إليها معاودة إصدار قرارها مجدداً على ضوء أسباب الإلغاء، دون إملاء حكم معين أو الإلزام به على أساس أن القضاء الإداري يراقب ولا يدير، مضيفاً بأن إيضاح التفاصيل في هذا السياق تحديداً يختص بها ديوان المظالم وهو هيئة قضاء إداري مستقلة .
وأضاف المصدر بأن ما يتصوره البعض بأن اللجنة المختصة بنظر هذه القضايا في جملة اللجان:» ذات الاختصاص القضائي»، أو ما يسمى باللجان:» شبه القضائية « غير صحيح، بل هي أشبه بجهة التظلم الوجوبي، تُصدر على ضوئه قراراً إدارياً غير محصَّن من الطعن إلا بفوات مواعيده المنصوص عليها، وهذا ما هدف إليه نظام المطبوعات والنشر.
وختم المصدر تصريحه بأن الأوامر السامية التي جاءت في ذات المعنى، لم تنشئ أحكاماً جديدة، بل أكدت على مضامين ومقاصد النظام الصادر قبل عشر سنوات.
http://www.najran9.com/news-action-show-id-7617.htm


منقول من الشبكه اللليبراليه كككككككككككككككككك قاعدين يبكون

ياحرام فكه الله يفكنا منكم ان شاء الله وخلي بريطانيا وطقتها

تساعدكم ولا روحوا لهيلاري كلينتون يمكن تحن عليكم نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


لي عوده باالصور والبلبله الحاصله ف منتداهم

 


توقيع bint aboha  

بسيبس

 

رد مع اقتباس

 

 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 01:12 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025