InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الأقسام الخاصة > الأقسام العامة > الساحة العامة
   
   


الساحة العامة قسم مخصص لـ الفعاليات والنقاش و المواضيع التي لا تندرج تحت الأقسام الآخرى .

تبرئة نهائية لعضوي هيئة الأمر من تهمة قتل سعودي عمداً

الساحة العامة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 15-09-2008, 05:40 PM
الصورة الرمزية Da Vinchi

Da Vinchi Da Vinchi غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
نوع الدراسة: إنتظام
الجنس: ذكر
المشاركات: 865
افتراضي تبرئة نهائية لعضوي هيئة الأمر من تهمة قتل سعودي عمداً


الدمام- إيمان القحطاني
أيدت محكمة التمييز في الرياض الحكم الصادر ببراءة عضوين ينتسبان لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين وجهت لهما العام الماضي تهماً بالقتل عمدا من قبل عائلة المواطن السعودي سلمان الحريصي، ويعد هذا الحكم قطعياً ما يؤدي إلى إغلاق الملف نهائيا بحسب مصادر وثيقة الصلة لـ'العربية.نت" الأحد 14-9-2008.

وكان سلمان الحريصي البالغ من العمر 28 عاما توفي في الرياض العام الفائت بعد أن احتجزته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع 11 من أفراد أسرته للاستجواب بشأن اتهامات بحيازة خمور، وأوضح تقرير طبي اطلعت عليه هيئة التحقيق والادعاء العام أن سبب الوفاة "هو ضرب عنيف على الرأس أدى إلى انتزاع العين اليمنى وسبب انشقاقا في الجمجمة بطول 6 سنتيمترات، وضربة أخرى في الرأس نتجت عنها فتحة فيه من الجهة اليمنى أدت إلى سقوط المخ منها".


وكان الوكيل الشرعي لأسرة الحريصي المحامي عبد الرحمن اللاحم قد تقدم يوم الأربعاء4-6-2008م بلائحة اعتراضية على الحكم الثاني للمحكمة العامة بالرياض الذي تمسكت فيه المحكمة بحكمها السابق القاضي ببراءة أعضاء الهيئة من حادثة قتل سلمان الحريصي.

وانطلقت اللائحة الاعتراضية التي تقدم بها اللاحم من عدة نقاط جاء فيها "أن القضية محكومة باتفاقية (مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة) الصادرة عام 1984فإنه يفترض على المحكمة مصدرة الحكم أن تتعاطى مع القضية على أساس أنها تعذيب مما يتطلب تشديد العقوبة لصدور السلوك من موظفين رسميين أثناء تأديتهم لعملهم حيث إن رجال الهيئة تنطبق عليهم الاتفاقية المذكورة) التي تعد جزءا من النظام القانوني للدولة باعتبار أن المملكة قد وقعت عليها وقد جاء في مادتها الثانية أنه (على أنه تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أية إجراءات أخرى لمنع التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي)".

كما أكدت اللائحة على أن الحكم السابق، "بني على فرضية فقهية مفادها أن الرأس ليس بمقتل وأن اليد ليست بأداة قتل مما يعني عدم اكتمال شروط القتل العمد – على حد زعمهم – وبينّا أن تلك الفرضية لا يمكن الاعتماد عليها في ظل التطورات الطبية الحديثة وخصوصاً إذا تعلقت القضية بدماء معصومة حيث إن الأخذ بمثل تلك الآراء البشرية البحتة يؤدي إلى إهدار دم معصوم الأمر الذي يخالف قواطع الشريعة ومسلماتها, كما أكدنا تمسكنا بما جاء في ملاحظة مقام محكمة التمييز والتي جاء فيها (ذكر أصحاب الفضيلة في الحيثيات أن الرأس غير مقتل إذا كان الضرب بغير آلة و لم يعرضوا ذلك على الطب لمعرفة الرجل حال الاستعداد و تكرار ذلك على الرأس) حيث أهملت المحكمة مصدرة الحكم تلك الملاحظة وتمسكت برأيها دون سبب مقنع".

 


توقيع Da Vinchi  


نصف شقاء الناس من محاولتهم إظهار ما ليس فيهم



I do not tolerate stupidity ,, what so ever

 

رد مع اقتباس

 

 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 11:06 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025