عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-03-2012, 09:22 AM   #3

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملخص اصول الفقه 2

سد الذرائع 

الذرائع: الوسائل، والذريعة هي الوسيلة والطريقة إلى الشيء، سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة، قولاً أو فعلاً.
وغلب إطلاق سد الذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسد

- الأفعال المؤدية إلى المفاسد إما أن تكون بذاتها فاسدة محرمة ، وإما أن تكون بذاتها مباحة جائزة . ولا خلاف عند العلماء في منع النوع الأول . أما النوع الثاني بأن تكون مباحة وتفضي إلى مفاسد على أنواع:-
- النوع الأول
ما كان إفضاءه إلى المفسدة نادراً أو قليلاً فتكوم مصلحته هي الراجحة كالنظر إلى المخطوبــــة ، وزراعة العنـــــــــب.
- النوع الثاني
ما كان إفضاءه إلى المفسدة كثيراً كبيع السلاح في أوقات الفتن – كإيجار عقار لمن يستعمله في محرم و كسب آلهة المشركين في حضرة من يعرف بسب الله عز وجل.
- النوع الثالث
ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقها .

اختلاف العلماء في الأخذ بسد الذرائع في النوعين الثاني والثالث
الحنابلة والمالكــــية: تُمنع
الشافعية والظاهرية: لا تمنع
ورأي الأولين المانعين هو الأسد ّ


القول الراجح
يترجح القول بأصل سد الذرائع وجعله من أدلة الأحكام لأنه أصل يشهد الكتاب والسنة بالاعتبار.. مثاله(هذه الثلاثة المطلوبة فقط من أصل 12 مثال) :
 تحريم عقد النكاح في حال العدة وإن تأخر الوطء. منعاً لذريعة الدخول قبل انقضائهـــــــــا .
 منع الشارع ولي الأمر أو القاضي من قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ، لئلا يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل .
 نهى الشارع الدائن عن قبول الهدية من مدينه ، حتى يحسبهــــــــــا من دينــــــــــــــــه .


سد الذرائع والمصالح المرسلة
أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح ويوثقه ويشد أزره ، لأنه يمنع الأسباب المفضية إلى المفاسد ، وهذا وجه أكيد من وجوه المصلحة . فهو إذن متمم لأصل المصلحة ومكمل له .






العرف 

العـرف: هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعـــــــــــــــل.
- هو العادة بمعنى واحد عند الفقهاء، وقولهم هذا ثابت بالعرف والعادة لا يعنى أن العادة عندهم غير العرف، وإنما ذكرت للتأكيد لا للتأسيس.
- والعرف كما يتضح من تعريفه قد يكون قولياً أو عملياً ، وقد يكون عاماً أو خاصاً ، وهو بجميع هذه الأنواع قد يكون صحيحاً أو فاسداً .
- العرف العملي: هو ما اعتــاده النــاس من أعمـــال، كالبيع والتعـــــــاطي ودخول الحمامات العامة وتقسيم المهر إلى معجل و مؤجل.
- العرف القولي هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم ، بأن يريدوا بها معنى معيناً غير المعنى الموضوع لها كإطلاق لفظ الولد على الجنسين- وإطلاق اسم اللحم على غير السمــــــــــك.
 العرف بنوعيه قد يكون عاماً إذا فشا وشاع في جميع البلاد الإسلامية وسار عليه جميع الناس في هذه البلاد.والخاص ما شاع في قطر دون قطر.

- العرف الصحيح ما لا يخالف نصاَ من نصوص الشريعة، و لا يُفوّت مصلحة معتبرة و لا يجلب مفسدة راجحة كتعارف الناس على أن ما قدمه الخاطب لمخطوبته من ذهب أو ثياب يعتبر هدية ولا يدخل في المهر.

- العرف الفاسد ما كان مخالفاً لنص الشارع أو يجلب ضرراً أو يدفع مصلحة كتعارف الناس استعمال العقود الباطلة كالاستقراض بالربا من المصارف أو من الأفراد واليانصيب .



- حجية العرف :
الحق أن العرف معتبرا في الشرع، ويصح ابتناه الأحكام عليه. وهو في الحقيقة ليس بدليل مستقل ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة،قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف.
لتفسير الحجية والاستفادة يرجع غير لزاما ص 202-203

شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه

أ – أن لا يكـــون مخالفاً للنــص، بأن يكـــون عرفــاً صحيحـاً
ب – أن يكون مطرداً أو غالباً

معنى الاطراد: أن تكون العادة كلية بمعنى أنها لا تتخـلف وشائعاً بين أهله.
معنى الغلبــة: أن تكون أكثرية، بمعنى أنها لا تختلف إلا قليلاً.

ج - أن يكون العرف الذي يُحمل عليه التصرف موجوداً وقت إنشائه بأن يكون حدوث العرف سابقاً على وقت التصرف ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه.
د – أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه.

تغير الأحكام بتغير الزمان أو الأزمان
الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادة
وعلى هذا الأساس اختلفت الأحكام من ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة من الاكتفاء بالعدالة لظاهرة فلم يشترط تزكية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص.

ولكن في زمن أبي يوسف ( صاحب أبو حنيفة ) ومحمد كثر الكذب فصار في الأخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق فقالا بلزوم تزكية الشهود .
ومثله أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلما أنقطع العطاء لهؤلاء المعلمين أفتى المتأخرون بجواز ذلك.لئلا يُهجر القرآن.
وهذا التغير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف، فلا يتناول الأحكام القطعية. كما أن هذا التغير لا يعد نسخاً للشريعة لأن الحكم باق.

-------------------------------

 قول الصحابي 

الصحابي عن جمهور علماء الأصول: من شاهد النبي  وآمن به، ولازمه مدة تكفي لإطلاق كلمة الصاحب عليه عرفا.
- وبعد وفاته  قام أصحابه الكرام رضوان الله عليهم بالعلم والفقه وبالإفتاء والقضاء، فهل يصح أن تعتبر فتاوى الصحابة مصدراً من مصادر الفقه يلتزم بها المجتهد ؟ هذا محل خلاف:-

1) قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء لأنه محمول على السماع منه  فيكون من قبيل السنة، والسنة مصدر للتشريع.. والأحناف مثلوا بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال أقل الحيض ثلاثة أيام

2) قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية لأنه يكون إجماعاً وكذلك قول الصحابي الذي لا يُعرف له مخالف يكون من قبيل الإجماع السكوتي وهو أيضا حجة شرعية عند القائلين بالإجماع السكوتي .

3) قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله، فقد رأيناهم يختلفون فيما بينهم، و لم يلزم أحدهما الآخر بما ذهب إليه.

4) قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد .. وهذا هو الذي حصل فيه اختلاف هل يكون حجة على من جاء بعدهم أم لا ؟

والذي يرجحه المؤلف أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة، ولكن نميل إلى الأخذ به حيث لا نص في الكتاب أو السنة ولا في الإجماع ، ولا يوجد في المسألة دليل أخر معتبر ، ففي هذه الحالة نرى أن الأخذ بقول الصحابي أولى .

-------------------------------------
 شرع من قبلنا 

شرع من قبلنا: الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم، وأنزلها على أنبيائه و رسله لتبليغها لتلك الأمم.


أنواع شرع من قبلنا
النوع الأول
أحكام جاءت في القرآن في السنة. وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضــــة كما كانت مفروضة على من سبقنا كالصيـــــــــام





النوع الثاني
أحكام قصها الله في قرآنه أو بينها الرسول  في سنته. وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا ( لأنها خاصة بالأمم السابقة ) وهذا النوع لا خلاف فيه في أنه غير مشروع في حقنا قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لم خنزير .... الآية وقوله  وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي.


فالآية دلت على تحريم أشياء لم تحرم علينا، بل أُحلت لنا.. والحديث دل على حل الغنائم وما كانت حلالاً للأمم السابقة.

النوع الثالث
أحكام لم يرد لها ذكر في كتابنا، ولا في سنة نبينا  .. وهذا النوع لا يكون شرعا لنا بلا خلاف بين العلماء.

النوع الرابع
أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة، ولم يقم دليل على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا.. فهذا النوع وقع فيه اختلاف بحجيته أو بعدمه.. والحق أنه خلاف غير مهم لأنه لا يترتب عليه اختلاف في العمل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف... الآية ( الأحناف قالوا بحجيته ) والحق أنه خلاف غير مهم.

- ثبت أن أحكام آية القصاص التي شرعت لمن كان قبلنا، ثابتة في حقنا أيضاً بالدلائل التي جاءت في شريعتنا.

 الاستصحاب

لغـــــــــــة: طلب المصاحبة واستمرارها
اصطلاحــــاً: استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً. بمعنى أوضح هو: بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يُغيّره.
- فما علم وجوه في الماضي ثم حصل تردد في زواله، حكمنا ببقائه استصحاباً لوجوده السابق، و العكس بالعكس مثاله من علمت حياته في وقت معين حكمنا باستمرار حياته حتى يقوم الدليل على وفاته وأيضاً من تزوج بكراً ثم أدعى الثيوبة بعد الدخول فلا يقبل قوله بلا بينه.


أنواع الاستصحاب

1. استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء
من أشياء نافعة كالطعام والشراب أو حيوان أو جماد لا يوجد دليل على تحريمها فهي مباحة لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات الكون، وإنما يحرم ما يحرم منها بدليل من الشارع لمضرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً

2. استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي
ذمة الإنسان غير مشغولة بحق، ما إلا إذا قام الدليل على ذلك، فمن ادعى على أخر حقاً فعليه الإثبات.

3. استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه
من ثبتت ملكيته لعقار أو منقول، تبقى هذه الملكية ونحكم بها إلا إذا قام الدليل على زوالها من بيع أو وقف وهبة.

حجية الاستصحاب
الاستصحاب عند [ الحنفية ] حجة لإبقاء ما كان على ما كان ، ودفع ما يخالفه، وهذا معنى قولهم: ( الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات ) مثاله المفقود يأخذ حكم الأحياء بالنسبة لأمواله ولا تبين منه زوجته ولكن حياته لا تصلح لاكتساب حق جديد .

الحنابلة والشافعية ( الاستصحاب حجة في الدفع والإثبات ) عندهم المفقود تثبت حياته وله حكم الأحياء تماماً فلا تزول عنه أمواله ولا تبين زوجته ، ويستحق نصيبه من الميراث إذا مات مورثه قبله .


 الاستصحاب لا يثبت حكماً جديداً، ولكن يستمر به الحكم السابق الثابت بدليله المعتبر.
 الاستصحاب لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الدليل الخاص في حكم المسألـــــــــــــــــــة.
 الأصل في الأشياء الإباحة.
 الأصل براءة الذمــــــــة . ما ابتني على الاستصحاب من قواعد ومبادئ
 اليقين لا يزول بالشـــك.

فائدة: الاستصحاب يعرف ب الأصل بقاء ما كان على ما كان.




 مقاصد الشريعة الإسلامية

- معرفة مقاصد الشريعة العامة أمر ضروري لفهم النصوص الشرعية على الوجه الصحيح، ولاستنباط الأحكام من أدلتها على وجه مقبول، فلا يكفي للمجتهد أن يعرف وجوه دلالات الألفاظ على المعاني بل معرفة قصد الشارع.
وقد ثبت بالاستقراء وتتبع الحكام المختلفة في الشريعة أن القصد الأصلي لها تحقيق مصالح العباد وحفظها ودفع الضرر عنهم .
والمصلحة ما كانت في ميزان الشرع لا في ميزان الأهواء والشهوات دون التفات إلى الضرر الآجل الجسيم ، فقد يرى أن من النفع له ومصلحته أن يأخذ الربا ليزيد ماله .
ولأجل هذا لابد من بيان مقاصد الشريعة العامة ليكون المكلف على علم فيعرف ما يأخذ وما يذر ، ويزن بها مصالحه وأضراره.

ومقصد الشريعة تحقيق مصالح العباد بالإيجاد لها أولاً ثم بحفظها ثانياً.. وبالاستقراء هي ثلاث أنواع:
1 ) الضروريات 2 ) الحاجيات 3 ) التحسينات

ولكل منها مكملات، وكما أنها ليست في الأهمية على مرتبة واحدة



يتبــــــع

 

 

اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس