عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-05-2009, 02:08 AM   #12

eman_m

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
التخصص: اداره اعمال دوليه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 107
افتراضي رد: القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

المبحث الاول : خصائص شركة التوصية البسيطة .
* الشريك المتضامن مسئول في جميع امواله عن ديون الشركة . ص 199

* الشريك الموصي مسئول عن ديون الشركة بقدر حصته في راس المال . ص 199

* يتمتع الشركاء المتضامنون بنفس المركز القانوني للشركاء المتضامنون في شركة التضامن . ص 200

* لا يجوز للشريك في شركة التوصية البسيطة سواء كان شريكا متضامنا او موصيا ان يتنازل عن حصته الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين ص 200

* كل اتفاق على جواز التازل عن الحصص دون قيد يعتبر باطلا .

* يجب ان يتكون العنوان من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة . ص 201

* يكتسب الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة صفة التاجر . ص 201

* لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجرلمجرد انضمامه لهذه الشركة . ص 201



المبحث الثالث : ادارة شركة المحاصة وانقضائها .
* اذا قام الشركاء بعمل يكشف للغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها بالنسبة الى الغير شركة تضامن واقعية . ص 213

* نظرا لان شركة المحاصة ليس لها شخصية معنوية ونظرا لانها مستترة فلا تخضع لنظام التصفية . ص 214

* دعوى الدائنين على الشركاء في شركة المحاصة لا تخضع الى قاعدة عدم السماح بمضي 3 سنوات من تاريخ شهر انتهاء التصفية , لان الدائن لا يكون في الحقيقة دائنا للشركة التي يجهل قيامها بل يكون دائنا للشريك فيظل حقه قائما . ص 214



الفصل الاول : خصائص شركة المساهمة .
* يقع باطلا كل اتفاق يحرم الشريك مطلقا من حقه في التنازل عن اسهمه لغيره . ص 221

* يجب ان لا يقل راس مال شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي . 221

* شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق يجب ان لا يقل راس مال الشركة عن مليوني ريال . ص 221

* يجب ان لا تقل قيمة السهم عن عشرة ريالات , وان لا يقل المدفوع من قيمة الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية . 221

* يجب ان لا يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن خمسة شركاء . 222



الفصل الثالث : الاوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة .
* الاسهم الممتازة لا تعطي الحق في التصويت . ص 240

* لا يجوز اصدار اسهم تعطي اصواتا متعددة . ص 245

* اذا كانت هناك اسهم ممتازة فلا يجوز للشركة ان تصدر اسهم جديدة لها اولوية على هذه الاسهم الا بموافقة جمعية خاصة مكونة ممن لهم حق التصويت من اصحاب الاسهم الممتازة . ص 245

* يجيز نظام الشركات للجمعية العامة للمساهمين ان تقرر الغاء حصص التأسيس بعد عشر سنوات من تاريخ اصدارها مقابل تعويض عادل . ص 247

 

eman_m غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس