
أخ قانع ..
استدلالي بـ الحديث الشريف
أتوقع و الله أعلم أنه في مكانه
فـ النفس البشرية شي عظيم و لا يستهتر به ..
اختي الكريمة الدين لا يتحمل توقعات حتى توقولي اتوقع
اتظنين اني اتكلم معاك توقعات ايضا
كلا وحاشا
الدين ليست العوبة حتى يأتي كل شخص ويقول اتوقع هكذا وفهمت هكذا
فإما تكوني فاهمة النصوص المؤيدة لكلامك والمغزى من ورود الاحاديث وجمعها مع بعض اذا تطلب ذلك وإلا فلا تقولي شيئا بظاهر الحديث فقط دون التفكر في مقاصده
اختي الدين عظيم بمافيه الكافية وتكفل بحقوق عن الغير مسلمين وحسن التعامل معهم ولكن عند ورود حديث معين لابد ان نفهم ونتمعن فيه اكثر لفهم المقصد
ولذلك قال الشيخ عائض القرني عن الحديث التالي في حكم القيام للجناز أنه اتعاضا وادكارا
أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية . فمرت بهما جنازة . فقاما . فقيل لهما : إنها من أهل الأرض . فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام . فقيل : إنه يهودي . فقال " أليست نفسا "
انظري هذا الرابط جزء حكم القيام للجنازة
1. audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent... -
وكذلك شرح الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام لحديث وذكر اختلاف العلماء
- وعنْ أبي سعيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
________________________________________________
ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- ظاهِرُ الحديثِ وُجوبُ القِيامِ للجنازةِ إذا مَرَّتْ؛ إعظاماً لأَمْرِ الموتِ؛ ولذا جاءَ في صحيحِ مسلِمٍ (960): ((إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا))، ذلكَ راجِعٌ إلى تعظيمِ أمْرِ اللَّهِ تعالى، وتعظيمِ أمْرِ القائمينَ بهِ مِن الآدَمِيِّينَ والملائكةِ الْمَقَرَّبِينَ.
2- أمَّا قولُهُ: ((مَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ))، قالَ النَّوَوِيُّ: مَذْهَبُ جُمهورِ العُلماءِ استحبابُهُ، وقدْ صَحَّت الأحاديثُ باستحبابِ القِيامِ إلى أنْ تُوضَعَ.
قالَ في شرْحِ الزادِ وحاشِيَتِهِ: ويُكْرَهُ جُلوسُ تابِعِ الْجَنازةِ حتَّى تُوضَعَ بالأرْضِ للدفْنِ، إلاَّ لِمَنْ بَعُدَ؛ لِمَا في انتظارِهِ قائماً حتَّى تَصِلَ إليهِ وتُوضَعَ مِن الْمَشَقَّةِ، ولِمَا روَى أبو داودَ، عن الْبَرَاءِ قالَ: " خرَجْنَا معَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في جَنازةٍ، فانْتَهَيْنَا إلى القَبْرِ، ولم يُلْحَدْ، فجَلَسَ، وجَلَسْنَا معاً ".
خِلافُ العُلماءِ:
ذَهَبَ جُمهورُ العُلماءِ؛ ومنهم الأئمَّةُ الأربعةُ، إلى عدَمِ استحبابِ القِيامِ للجنازةِ، وقالُوا: إنَّ القيامَ مَنسوخٌ بما رواهُ الإمامُ أحمدُ (624) وأبو داودَ (3175) عنْ عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: " أَمَرَنا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بالقيامِ للجنازةِ، ثمَّ جَلَسَ بعدَ ذلكَ، وأَمَرَنا بالجلوسِ ".
قالَ الإمامُ أحمدُ: إنْ قامَ لم أَعِبْهُ، وإنْ قَعَدَ فلا بَأْسَ.
قالَ النوَوِيُّ: الْمُختارُ في القيامِ للجَنازةِ أنَّهُ مُسْتَحَبٌّ. واختارَ استحبابَ القيامِ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
والله الهادي الى سواء السبيل