الموضوع: هاااام اثبات
عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 15-05-2011, 04:29 PM   #6

sosoana121

مشرفة مُتألقة سابقة

الصورة الرمزية sosoana121

 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
التخصص: Łαώ
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,742
افتراضي رد: هاااام اثبات

من 251 - 272 محذوف
من 301 - 310 محذوف
242 من عنوان في الدعاوى التجارية : يهمن .. الخ الى نهاية قوله :
ولو تجاوزت قيمة التوريدات النصاب المقرر صفحه 247 استبدلها الدكتور بالكلام الي نقلنا اياه

الا وهو :
دور الدفاتر التجارية في الاثبات:
الأصل ان يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في اجازة او عدم اجازة الاستناد الى الدفاتر التجارية في الاثبات، حتى ولو كانت هذه الدفاتر منتظمة ، واذا سمح القاضي بالاستناد الى الدفاتر، كانت له السلطة التقديرية الكاملة في تقدير قيمة الدليل المستمد من الدفتر، الا ان المشرع في القانون الوضعي يخرج على هذا الاصل على النحو التالي:
أ- حجية الدفاتر التجارية على التاجر: (ضد مصلحة التاجر)
الدفاتر التجارية تكون دائما حجة على التاجر خلافا للقاعده التي تقضي بعدم جواز اجبار الخصم على تقديم الدليل ضد نفسه، حيث يمكن للخصم ان يستند الى دفاتر التاجر لإثبات حقه في مواجهته في جميع الحالات سواء أكانت الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة و سواء أكان الخصم تاجراً او غير تاجر.
وبغض النظر عن طبيعة النزاع ( الدعوى مدنية او تجارية) ، فهذه الدفاتر بمثابة الإقرار الصادر من التاجر، سواء أكانت بخطه هو أو بخط كاتبه أو بأي وسيلة من وسائل الكتابة.
واذا كانت الدفاتر منتظمة ، فلا يجوز لمن يستند اليها أن يجزئ ما ورد فيها من بيانات ، كما أنه ليس للقاضي أية سلطة في تقدير الدليل المستمد منها.

ب- الدفاتر حجة لمصلحة التاجر خلافا للقاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز اصطناع الخصم دليلاً لنفسه.
تصلح الدفاتر التجارية أن تكون حجة لمصلحة التاجر في حالتين :
1- الدعاوى التجارية المتعلقة بمواد تجارية بين تاجريين بشرط أن تكون دفاتر كل من التاجريين ( المدعي و المدعى عليه) منتظمة و متفقة في بياناتها و الا أسقطت كل منهم حجية الأخرى ( القاضي يستبعدهما) و لو كانت منتظمة.

2- في الدعاوى المدنية:
بالرغم من أن الأصل أن دفاتر التجار ليست لها حجية على غيرهم إلا أنه - بشرط أن يتمسك الخصم امام المحكمة بكونه غير تاجر- الا انه رغم ذلك تكون هذه الدفاتر أساسا يجيز للقاضي تكملة حجيتها في الاثبات باليمين المتممة لأحد الطرفيين بشرط أن يتعلق الأمر بعملية توريد من التاجر لخصمه غير التاجر، وألا تتجاوز قيمة البضاعة نصاب الاثبات بالشهادة .
( كل القواعد السابقة غير متعلقة بالنظام العام، حيث يجوز الاتفاق على مخالفتها )













 

توقيع sosoana121  

 


" friends never say goodbye "
Offline for a long time

 


التعديل الأخير تم بواسطة (( محمد )) ; 15-05-2011 الساعة 10:30 PM. سبب التعديل: تميز
sosoana121 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس