قرار وازاري بخصوص هذا الموضوع
أ) المادة النظامية في اللائحة التنفيذية
28 /9
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم مايثبت اداء الامتحان ومدته .
ب) الاراء المعتمدة في اجازة الامتحان
س: اذا تقدم موظف بطلب السماح له بالتغيب لمدة شهرين لمنتقشة رسالة الماجستير فهل يمكن السماح له على اساس ان هذا التغيب اجازة امتحان ؟
ج : يمنح اجازة عن فترة الامتحان الفعلية فقط .
لان مناقشة الرسالة لاتستغرق هذه المدة ولا تعتبر اداء للامتحان الذي نصت عليه اللائحة.
س: هل تشمل اجازة الامتحان من يؤدون الامتحان في الخارج ؟
ج : يجوز منح اجازة الامتحان في داخل المملكة او خارجها وتعتبر ايام السفر من المدة اللازمة لاداء
الامتحان .
ج) اجراءات منح اجازة الامتحان
1) يلزم الموظف الذي سيؤدي الامتحان اشعار رئيسه المباشر قبل بدء الامتحان كما يلزمه مايثبت
حضوره للامتحان موضحاً فيه تاريخ بداية الامتحان ونهايته .
2) ليس هناك داعي لاصدار قرار باجازة تأدية الامتحان .