28-04-2008, 02:36 PM
|
#6
|
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: موارد بشرية .. !!
نوع الدراسة: انتظام
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,224
|
هلا فيك يالغلا،،
المادة 12: تكوين مجلس الإدارة
أ – يحدد نظام عدد أعضاء مجلس الإدارة بشرط ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.
ب – تعين الجمعية العامة اعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط الا تتجاوز ثلاث سنوات
ج – أن تكون أغلبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
د – يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي أو المدير العام. هـ - أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين
و – يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، كما يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم،
ز – عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي طريقة من طرق انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت الى ذلك.
ح – ألا يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
ط – لا يجوز للشخص الاعتباري الذي يحق له حسب النظام الأساس للشركة تعيين ممثلين له مجلس الإدارة التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة
.
.
.
أختك
!!توصي شيء!!
ماذا تقصدين بالتفصيل؟
هل تقدين شرح أم ماذا..؟
|
|
حسبي الله لا إله إلا هو ..
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ..
.. ربِ لا تذرني فرداً وانت خير الوارثين ..
|
|
|
|