قال الشافعي في أحد قوليه وجمهور المتقدمين من أصحابه وكثير من المالكية والحنفية.
إن صلاة الجماعة فرض كفاية، يجب على أهل كل محلة أن يقيموها، وإذا أقامها بعضه سقط الطلب عن الباقين، وكانت في حقهم سنة ـ وذلك لإظهار شعيرة الإسلام بإجابة المؤذن وإقامة الصلاة