InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


طلب للمره الثانيه

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 15-04-2012, 12:02 AM

المحسن1 المحسن1 غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
التخصص: دراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 25
افتراضي طلب للمره الثانيه


اخوي غيمه تايه انا طالب خريج تكفى ملخص فقة معاملات 2 و نصوص انجليزي واي مواضيع لهاصله بالمادتين تكفى الله يرحم والديك انا بانتظارك
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 15-04-2012, 05:57 AM   #2

Bella Dona

جامعي

الصورة الرمزية Bella Dona

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دآرسسآت اسلاميه اسأل
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 247
افتراضي رد: طلب للمره الثانيه

اسئله فقه معاملات 2 للدكتورمازن بخاري :ـ1- رسم الإصدار والتجديد في بطاقة الائتمان:ـ
(أ) حرام بإجماع
(ب) جائز بإجماع
(جـ) اختلف فية الفقهاء ويرى المؤلف جوازه
(د) اختلف فية الفقهاء ولا يرى المؤلف جوازه
2-اختلف الفقهاء في أن الحق المعنوي مال كالإنتاج المادي؟ ( )
3-يجوز التصرف في العلامة التجارية ونقلها بعوض مالي إذا انتفى الغرر؟ ( )
4-العلامة التجارية:ـ (أ) لاقيمه لها (ب) لها قيمه مالية معتبرة (جـ) من الغرر المنهي عنه0
5-حرم المجمع الفقهي الإسلامي عقد التأمين التجاري؟ ( )
6-من أمثله العيوب: وجود حشرات غير متعاده بالدار المؤجرة؟ ( )
7-ماجرت العادة برده فلا يكون من الهدية , كقدر أو إناء طعام وصحن فاكهة ونحوه، بل يلزم تفرغة أو التناول منه ورده الى صاحبه ؟ ( )
8-إذا قيل للخياط خذ هذا القماش، إن يكفي قيمصا ففصله، فقال الخياط: يكفي، ففصله، فلم يكفى، فعلية ضمانه : لأن هذا دليل على عدم حذقه؟ ( )
9-من الامثله على قبول الوديعة في العرف: إيداع النساء جلابيبهن في أماكنها المعدة في مناسبات الأفراح وقد تكون هناك من تتناول الجلباب منهن وتعطيهن رقما للشيء المودع؟ ( )
10-لا يجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى زوجته أو خادمه ، وعليه ضمانها إذا تلفت عندهم ولو من غير تفريط؟ ( )
11- يشترط لصحة الإيداع: (أ) البلوغ (ب) العقل (جـ) الرشد (د) جميع ماذكر
12-( عقد على منفعة مباحة من عين معنية أو موصوفه في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم) هو التعريف الاصطلاحي: (أ) الإجارة (ب) الوقف (جـ) الجعالة (د) الهبه0
13-إذا كان العوض من المتسابقين ، فهو محل خلاف بين أهل العلم؟ ( )
14-ينعقد الوقف بأحد أمرين : القول الدال عليه أو الفعل الدال عليه في عرف الناس؟ ( )
15-اللقطة هي : مال ضل عن صاحبة غير حيوان؟ ( )
16-اشتراط المحلل في المسابقة: (أ)جائز بإجماع العلماء (ب) غير جائز (جـ) اختلف العلماء في ذلك
17-للمعير استرجاع العارية متى شاء مطلقاً ؟ ( )
18-لا تحل إعارة الأطعمة والاشربة؟ ( )
19-لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة ؟ ( )
20-إذا كانت البهيمة بيد سائق، ضمن جنايتها:
(أ) بمقدمها كيدها وفهما (ب) بمؤخرها كرجلها (جـ) بوسطها (د) لا شئ مما ذكر
21-( الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم) هو التعريف الاصطلاحي:
(أ) إحياء الموات (ب)الوقف (جـ) الجعالة (د) الهبة
22-إذا بيع النقد بنقد من جنسه وجب التساوي بين النقدين ، ووجب التقابض في مجلس العقد؟ ( )
23-إذا بيع النقد بنقد من غير جنسه :
(أ) حرم التفاضل (ب) جاز التفاضل مطلقا (جـ) جاز التفاضل ، ووجب التقابض في مجلس العقد
24-يرى المؤلف تحريم حسم سند الدين؟ ( )
25-أسهم التمتع: (أ) أجمع العلماء على جوازها (ب) اتفق العلماء على تحريمها (جـ) اختلف العلماء فيها ويرى المؤلف الجواز (د) اختلف العلماء فيها ويرى المؤلف عدم جوازها0
26-أجمع العلماء على تحريم بيع التورق؟ ( )
27-يجوز بيع وشراء الأسهم الاسمية؟ ( )
28-زكاة السندات: (أ) واجبه (ب) لا تجب (جـ)مسألة مختلف فيها0
29-يرى الحنابلة جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك؟ ( )
30-يرى المؤلف أن بطاقة الانتمان هي من نوع : (أ) الحوالة (ب) الوكالة (جـ) القرض (د) الكفالة0
31-ليس على المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعلة بل يتحملها المؤجر لأنه المالك؟ ( )
32-إحياء الارض الموات يكون : (أ) بمجرد حائط منيع مما جرت به العاده (ب) حفر بئر فوصل إلى مائها (جـ) إذا أوصل اليها ماء أجراه من عين أو نهر (د) جميع ماذكر
33-الجعالة عقد جائز بين الطرفين لكل منهما فسخها بدون إذن الآخر؟ ( )
34-يجوز إلتقاط: (أ) الإبل والخيل الضالة (ب) الظباء (جـ) الرغيف
35-اتفق العلماء في لقطة الحرم؟ ( )
36-يجوز الرجوع عن الهبة قبل قبضها؟ ( )
37-إذا اتحد جنس النقد فلا عبرة لاختلاف نوعة عند الفقهاء؟ ( )
38-العملة الورقية نقد قائم بذاته ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري الربا عليها بنوعيه: (أ) هذا رأي مجلس المجمع الفقهي الإسلامي (ب)اتجاه الحنفية فقط (جـ) اتجاه المالكية فقط0
39-يعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة بتعدد جهات الإصدار في البلدان؟ ( )
40-من أشكال القبض: (أ) قبض باليد (ب)قبض بالشيك (جـ)التسجيل في الحساب في البنك (د) جميع ما ذكر0
41-تعين النقد بالتعيين من المسائل: (أ) المختلف فيها (ب) المجمع عليها (جـ)لا أصل لها0
42-إذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لقرض فارتفعت هذا النقد أو انخفضت، فيرى المالكية وهو ما رجحه المؤلف أنه يرد المثل دون اعتبار لتغير القيمة؟ ( )
43-يرى جمهور الفقهاء عدم تعين النقد بالتعيين في الجملة طالما هي يتعامل بها كنقد ، وهو الذي رجحه المؤلف؟ ( )
44-اختلف الفقهاء في أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع؟ ( )
45-حقيقة شركة العنان: أن يشترك اثنان فأكثر في مال من جانب، وعمل من جانب آخر، وما يكسبانه بينها بالاتفاق ؟ ( )
46-أن يفوض كل من الشركاء الى صاحبة كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة: (أ) شركة المضاربة (ب) شركة الأبدان (جـ) شركة المفاوضة0
47-( دفع أرض لمن يزرعها ويسقيها ، ويقوم عليها بجزء مشاع منه ، والباقي لمالك الأرض) هو تعريف: (أ) المزارعة (ب) المساقاة (جـ) المغارسة (د) إحياء الموات0
48-يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لأخر يقوم مقامة في استفاء المنفعة بشرط: (أ) ان يكون المستأجر الثاني مثل الأول في استفاء المنفعة (ب) إن يكون دون المستأجر الأول (جـ) الفقرتان أ و ب (د) لا شئ مما سبق0
49-حكم المسابقة على عوض في كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين: (أ)جائزة بإجماع العلماء (ب) غير جائزة (جـ) اختلف العلماء في ذلك

 

Bella Dona غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 15-04-2012, 06:11 AM   #3

Bella Dona

جامعي

الصورة الرمزية Bella Dona

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دآرسسآت اسلاميه اسأل
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 247
افتراضي رد: طلب للمره الثانيه

كتاب الشركات

باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات
موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به ؛ إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرا بين الناس ، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات .

فالشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه نصوص الكتاب والسنة .

- قال الله تعالى : وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ والخلطاء هم الشركاء ، ومعنى : لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ : يظلم بعضهم بعضا ، فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة ، والمنع من ظلم الشريك لشريكه .

- والدليل من السنة على جواز الشركة قوله - صلى الله عليه وسلم - : قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين أي : معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما ؛ ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه ؛ خرجت من بينهما أي : نزعت البركة من تجارتهما ، ففي الحديث مشروعية الشركة والحث عليها مع عدم الخيانة ؛ لأن فيها التعاون ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .

وينبغي اختيار من ماله من حلال للمشاركة ، وتجنب من ماله من الحرام أو من المختلط بالحلال والحرام .

وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف ، بل يكون بإشراف المسلم ؛ لئلا يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم .

والشركة تنقسم إلى قسمين : شركة أملاك وشركة عقود .

- فشركة الأملاك هي اشتراك في استحقاق ، كالاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع أو تملك سيارات أو غير ذلك .

- وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف ، كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك ، وهي إما اشتراك في مال وعمل أو اشتراك في عمل بدون مال ،وهي خمسة أنواع :

النوع الأول : أن يكون الاشتراك في المال والعمل ، وهذا النوع يسمى شركة العنان .

النوع الثاني : اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر ، وهذا ما يسمى بالمضاربة .

النوع الثالث : اشتراك في التحمل بالذمم دون مال ، وهذا ما يسمى بشركة الوجوه .

النوع الرابع : اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما ، وهذا ما يسمى بشركة الأبدان .

النوع الخامس : اشتراك في كل ما تقدم ، بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني ، فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان ، ويسمى هذا النوع بشركة المفاوضة .

هذا مجمل أنواع الشركات ، ولنبينها بالتفصيل واحدة واحدة ؛ لداعي الحاجة إلى بيانها ، فنقول :


باب في أحكام شركة العنان

وهي بكسر العين ، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف ؛ وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوى الآخر في تقديمه ماله وعمله في الشركة .

فحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما ، بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه بيديهما ، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر .

وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع ؛ كما حكاه ابن المنذر - رحمه الله - وإنما اختلف في بعض شروطها .

وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ؛ لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر .

واتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين ؛ لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير .

واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض ، فقال بعضهم : لا يجوز ؛ لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر ، فيشارك أحدهما الآخر في نماء ماله .

والقول الثاني : جواز ذلك وهو الصحيح ، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا ، وكون ربح المالين بينهما ؛ وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود .

ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترطا لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع ؛ لأن الربح مشترك بينهما ؛ فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد ، فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا ، أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال ، أو ربح وقت معين ، أو ربح سفرة معينة ؛ لم يصح في جميع هذه الصور ؛ لأنه قد يربح المعين وحده ، وقد لا يربح ، وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة ، وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب أحدهما دون الآخر ، وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحة ؛ لأنها جاءت بدفع الغرر والضرر .

باب في أحكام شركة المضاربة
شركة المضاربة سميت بذلك أخذا من الضرب في الأرض ، وهو السفر للتجارة ، قال الله - تعالى - : وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ؛ أي : يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب ، ومعنى المضاربة شرعا : دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه .

وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع ، وكان موجودا في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأقره ، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم ، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة - رضي الله عن الجميع .

والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال ؛ لأن الناس بحاجة إليها ؛ لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب
والتجارة .

قال العلامة ابن القيم : " المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك ، فأمين إذا قبض المال ، ووكيل إذا تصرف فيه ، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل ، وشريك إذا ظهر فيه الربح ، ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل ؛ لأنه يستحقه بالشرط " .

وقال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء ، فلو سمى له كل الربح أو دراهم معلومة أو جزءا مجهولا ؛ فسدت " انتهى .

وتعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما : فلو قال رب المال للعامل : اتجر به والربح بيننا ؛ صار لكل منهما نصف الربح ؛ لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها ، فاقتضى ذلك التسوية في

الاستحقاق ، كما لو قال : هذه الدار بيني وبينك ؛ فإنها تكون بينهما نصفين . وإن قال رب المال للعامل : اتجر به ولي ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه ، أو قال له : اتجر به ولك ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه ؛ صح ذلك ؛ لأنه متى علم نصيب أحدهما ؛ أخذه ، والباقي للآخر ؛ لأن الربح مستحق لهما ، فإذا قدر نصيب أحدهما منه ؛ فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ ، وإن اختلفا لمن الجزء المشروط ؛ فهو للعامل ، قليلا كان أو كثيرا ؛ لأنه يستحقه بالعمل ، وهو يقل ويكثر ؛ فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل ، وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل ، وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه ، وإنما تقدر حصة العامل بالشرط ؛ بخلاف رب المال ؛ فإنه يستحقه بماله لا بالشرط .

وإذا فسدت المضاربة ؛ فربحها يكون لرب المال ؛ لأنه نماء ماله ، ويكون للعامل أجرة مثله ؛ لأنه إنما يستحق بالشرط ، وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة .

وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد ؛ بأن يقول رب المال : ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة . وتصح المضاربة معلقة بشرط ؛ كأن يقول صاحب المال : إذا جاء شهر كذا ؛ فضارب بهذا المال ، أو يقول : إذا قبضت مالي من زيد ؛ فهو معك مضاربة ؛ لأن المضاربة إذن في التصرف ، فيجوز تعليقه على شرط مستقبل .

ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه ، وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الأول ، أو يكون مال المضارب الأول كثيرا يستوعب وقته ومتى اشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته فيه ، فإن أذن الأول ، أو لم يكن عليه ضرر ؛ جاز للعامل أن يضارب لآخر .

وإن ضارب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه ؛ فإن العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول ، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ، ويؤخذ نصيب العامل ، ويضم لربح المضاربة الأولى ، ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطاه ؛ لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى .

ولا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره ؛ إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك ؛ لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه ؛ فلا يستحق زيادة عليه إلا بشرط ؛ إلا أن يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل بها .

ولا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما ؛ لأن الربح وقاية لرأس المال ، ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة ، فتجبر من الربح ، وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة ؛ لم يبق رصيد يجبر منه الخسران ؛ فالربح وقاية لرأس المال ، لا يستحق العامل منه شيئا إلا بعد كمال رأس المال .

والعامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه ، ويُقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران ، ويصدَّق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه ؛ لأنه مؤتمن على ذلك ، والله أعلم .

باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة

أولا : شركة الوجوه :

شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما ، وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه ، سميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال ، وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما ، فيشتريان ويبيعان بذلك ، ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : المسلمون على شروطهم .
وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العنان ، فأعطي حكمها .
وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن ؛ لأن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة
ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط ؛ من مناصفة ، أو أقل ، أو أكثر .
ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة ، فمن له نصف الشركة ؛ فعليه نصف الخسارة ... وهكذا .
ويستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث ؛ لأن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطرق التجارة من الشخص الآخر ؛ ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر ، فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك ، فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما في ذلك .
ولكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان .

ثانيا : شركة الأبدان :

شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما ، سميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب ، واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب .

ودليل جواز هذا النوع من الشركة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ؛ قال : ( اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، فجاء سعد بأسيرين ، ولم أجئ أنا وعمار بشيء ) . قال أحمد : " أشرك بينهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان " .

وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك ؛ فما تقبله أحدهم من عمل ؛ لزم بقية الشركاء فعله ، فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال ؛ لأن هذا هو مقتضاها .

وتصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين ؛ كخياط مع حداد ... وهكذا ، ولكل واحد من الشركاء أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو صاحبه ، ويجوز للمستأجر من أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم ؛ لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر ، فما يحصل لهم من العمل أو الأجرة ؛ فهو مشترك بينهم .

وتصح شركة الأبدان في تملك المباحات ؛ كالاحتطاب ، وجمع الثمار المأخوذة من الجبال ، واستخراج المعادن .

وإن مرض أحد شركاء الأبدان ؛ فالكسب الذي تحصل عليه الآخر بينهما ؛ لأن سعدا وعمارا وابن مسعود اشتركوا ، فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران ، وشرك بينهم النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وإن طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامه من يعمل ؛ لزمه ذلك ؛ لأنهما دخلا على أن يعملا ، فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه ؛ لزمه أن يقيم مقامه من يعمل بدلا عنه ، لتوفية العقد حقه ، فإن امتنع العاجز عن العمل من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك ؛ فلشريكه أن يفسخ عقد الشركة .

وإن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة ، وما حصلوا عليه فهو بينهم ؛ صح ذلك ؛ لأنه نوع من الاكتساب ، ويصح أيضا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها ، وما تحصل من كسب ؛ فهو بينهما ، وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم ؛ صح ذلك .

وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون ، وما تحصل ؛ فهو بينهم .

ثالثا : شركة المفاوضة :

وشركة المفاوضة هي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة ؛ فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان ، أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم .

ويصح هذا النوع من الشركة ؛ لأنه يجمع أنواعا يصح كل منها منفردا فيصح إذا جمع مع غيره .

والربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا ، ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب .

وهكذا شريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب في حدود المباح ، فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردا ومشتركا مع غيره ، وعاملت الناس حسب شروطهم ما لم تكن شروطا جائرة محرمة ؛ مما به يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان .

نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والسير على نهجها ؛ إنه سميع مجيب .

كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة

باب في أحكام المزارعة والمساقاة
المساقاة والمزارعة من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان ؛ لحاجتهم إليهما ، فقد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره ، أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها ، وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شجر ولا أرض ، ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين ، وهكذا كل التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفاسد .

فالمساقاة عرفها الفقهاء : بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر ، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه .

والمزارعة : دفع أرض لمن يزرعها ، أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه ، بجزء مشاع منه ، والباقي لمالك الأرض .

وقد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي للعامل .

والدليل على جواز المساقاة والمزارعة حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، متفق عليه ، وروى مسلم : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها ؛ أي : نصفه ، وروى الإمام أحمد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف ، فدل هذا الحديث على صحة المساقاة .

قال الإمام ابن القيم : " وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع ؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر ، واستمر على ذلك إلى حين وفاته ، ولم ينسخ ألبتة ، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه ، وليس من باب المؤاجرة ، بل من باب المشاركة ، وهو نظير المضاربة سواء " انتهى .

وقال الموفق بن قدامة : " وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم ، واشتهر ذلك ، فلم ينكر ، فكان إجماعا ، قال : " ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع ، وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه ، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر ؛ ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين " انتهى .

وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أنه يشترط لصحة المساقاة أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل ؛ فلا يصح على شجر لا ثمر له ، أو له ثمر لا يؤكل ؛ لأن ذلك غير منصوص عليه .

ومن شروط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة ؛ كالثلث والربع ، سواء قل الجزء المشروط أو كثر ، فلو شرطا كل الثمرة لأحدهما ؛ لم يصح ؛ لاختصاص أحدهما بالغلة ، أو شرطا آصعا معلومة من الثمرة ؛ كعشرة آصع ، أو عشرين صاعا ؛ لم تصح ؛ لأنه قد لا يحصل إلا ذلك ، فيختص به من شرط له دون الآخر ، وكذا لو شرط له في المساقاة دراهم معينة ؛ لم تصح ؛ لأنه قد لا يحصل من الغلة ما يساويها ، وكذا لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة ؛ لم تصح المساقاة ؛ لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة ، فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر ، أو لا تحمل تلك الشجرة أو الأشجار المعينة ، فينحرم الشروط له من الغلة ، ويحصل الغرر والضرر .

والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر .
ولا بد من تحديد مدتها ، ولو طالت ، مع بقاء الشجر .
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ؛ من حرث ، وسقي ، وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان ، وتلقيح النخل ، وتجفيف الثمر ، وإصلاح مجاري الماء ، وتوزيعه على الشجر .

وعلى صاحب الشجر ما يحفظ الأصل - وهو الشجر - ؛ كحفر البئر ، وبناء الحيطان ، وتوفير الماء في البئر ... ونحو ذلك ، وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه .

وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة ، فلو دفع إليه الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده ؛ صح ذلك ؛ كما هو قول جماعة من الصحابة ، وعليه عمل الناس ، ولأن الدليل الذي استفيد منه حكم المزارعة هو حديث معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها ، ولم يرد في هذا الحديث أن البذر على المسلمين .

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قاسوها على المضاربة ، وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة وأقوال الصحابة ؛ فهو من أفسد القياس ؛ فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ، ويقسمان الربح ؛ فهذا نظير الأرض في المزارعة ، وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه ، بل يذهب كما يذهب نفع الأرض ؛ فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي " انتهى .

والمزارعة مشتقة من الزرع ، وتسمى مخابرة ومواكرة ، والعامل فيها يسمى مزارعا ومخابرا ومواكرا .

والدليل على جوازها السنة المطهرة الصحيحة كما سبق ، والحاجة داعية إلى جوازها ؛ لأن من الناس من يملك أرضا زراعية ولا يستطيع العمل فيها ، ومن الناس من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك أرضا زراعية ؛ فاقتضت الحكمة التشريعية جواز المزارعة ؛ لينتفع الطرفان : هذا بأرضه ، وهذا بعمله ، وليحصل التعاون على تحصيل المصلحة ودفع المضرة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله - : " المزارعة آصل من الإجارة ؛ لاشتراكهما في المغنم والمغرم " .

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " هي أبعد عن الظلم والضرر من الإجارة ؛ فإن أحدهما غانم ولا بد ( يعني : في الإجارة ) وأما المزارعة ؛ فإن حصل الزرع ؛ اشتركا فيه ، وإلا ؛ اشتركا في الحرمان " .
ويشترط لصحة المزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة ، وأن يكون جزءا مشاعا منها ؛ كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ، وإذا عرف نصيب أحدهما ؛ فالباقي يكون للآخر ؛ لأن الغلة لهما ، فإذا عين نصيب أحدهما ؛ تبين نصيب الآخر ، ولو شرط لأحدهما آصعا معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر ؛ لم تصح ، أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي ، لم تصح المزارعة ؛ لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك ، فيختص به دون الآخر ، ولحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - ، قال : ( كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به ، كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ويسلم هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ؛ فلذلك زجر عنه ) ؛ يعني : النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وذلك لما فيه من الضرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل ، فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يُفضي إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس .

قال ابن المنذر : " قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل ، وهي التي كانوا يعتادونها " قال : " كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه " انتهى .

باب في أحكام الإجارة

هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي ؛ فهو جدير بالتعرف على أحكامه ؛ إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان ، إلا وهو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار .

والإجارة مشتقة من الأجر ، وهو العوض ، قال تعالى : لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا .

وهي شرعا : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة ، أو على عمل معلوم بعوض معلوم .

وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها :

فقولهم : " عقد على منفعة " : يخرج به العقد على الرقبة ؛ فلا يسمى إجارة ، وإنما يسمى بيعا .

وقولهم : " مباحة " : يخرج به العقد على المنفعة المحرمة ؛ كالزنى .

وقولهم : " معلومة " : يخرج به المنفعة المجهولة ؛ فلا يصح العقد عليها .

- وقولهم : " من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم " : يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين :

النوع الأول : أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة : مثال المعينة : آجرتك هذه الدار ، ومثال الموصوفة : آجرتك بعيرا صفته كذا للحمل أو الركوب .

النوع الثاني : أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم ؛ كأن يحمله إلى موضع كذا ، أو يبني له جدارا .

- وقولهم : مدة معلومة " ؛ أي : يشترط أن تكون الإجارة على المنفعة لمدة محددة ؛ كيوم أو شهر .

- وقولهم : " بعوض معلوم " ؛ معناه : أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما .

وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين ، وأن تكون المنفعة مباحة ، وأن تكون معلومة ، وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة ؛ فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف ، وأن تكون مدة الإجارة معلومة ، وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا .

والإجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع :

- قال تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، وقال تعالى : لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا .

- وقد استأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يدله الطريق في سفره للهجرة .

- وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها .

والحاجة تدعو إليها ؛ لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان .

ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم ؛ كخياطة ثوب ، وبناء جدار ، أو ليدله على طريق ؛ كما ثبت في " صحيح البخاري " عن عائشة - رضي الله عنها - في حديث الهجرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استأجر هو وأبو بكر - رضي الله عنه - عبد الله بن أريقط الليثي ، وكان هاديا خرِّيتا والخريت هو الماهر بالدلالة .
ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي ؛ كبيع الخمر ، وبيع المواد المحرمة ؛ كبيع الدخان والتصوير ؛ لأن ذلك إعانة على المعصية .
ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه ، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه ، لا أكثر منه ضررا ؛ كما لو استأجر دارا للسكنى ؛ جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها ، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا .
ولا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة ؛ كالحج ، والأذان ؛ لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله ، وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك ، ويجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها ؛ كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتيا ؛ لأن ذلك ليس معاوضة ، وإنما هو إعانة على الطاعة ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ، ولا يخل بالإخلاص .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها ؛ فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع ، وأما الاستئجار ؛ فلا يجوز عند أكثرهم " ، وقال أيضا : " وما يؤخذ من بيت المال ؛ فليس عوضا وأجرة ، بل رزقا للإعانة على الطاعة ، فمن عمل منهم لله ؛ أثيب ، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة " .


ما يلزم كلًّا من المؤجر والمستأجر :

فيلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجَّر ، كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير ، وعمارة الدار المؤجرة وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع .

وعلى المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله .
والإجارة عقد لازم من الطرفين - المؤجر والمستأجر - لأنها نوع من البيع ، فأعطيت حكمه ، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر ؛ إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد ؛ فله الفسخ .

ويلزم المؤجِّر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجِر ، ويمكِّنه من الانتفاع بها ، فإن أجَّره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها ؛ فلا شيء له من الأجرة ، أو لا يستحقها كاملة ؛ لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ، فلم يستحق شيئا ، وإذا مكَّن المستأجر من الانتفاع ، لكنه تركه كل المدة أو بعضها ؛ فعليه جميع الأجرة ؛ لأن الإجارة عقد لازم ، فترتب مقتضاها ، وهو ملك المؤجر الأجرة ، وملك المستأجر المنافع .
وينفسخ عقد الإجارة بأمور :

أولا : إذا تلفت العين المؤجرة : كما لو أجره دوابه فماتت ، أو استأجر دارا فانهدمت ، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها .


ثانيا : وتنفسخ الإجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله ؛ كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ ؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه .
ومن استؤجر لعمل شيء فمرض ؛ أقيم مقامه من ماله من يعمله نيابة عنه ؛ إلا إذا اشترط مباشرته العمل بنفسه ؛ لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره ؛ فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غيره ، لكن يخير حينئذ المستأجِر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه .

والأجير على قسمين : خاص ومشترك : فالأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد ، والمشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد
فالأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ ؛ كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها ؛ لأنه نائب عن المالك ، فلم يضمن ؛ كالوكيل ، وإن تعدى أو فرط ؛ ضمن ما تلف .

أما الأجير المشترك ؛ فإنه يضمن ما تلف بفعله ؛ لأنه لا يستحق إلا بالعمل ؛ فعمله مضمون عليه ، وما تولد عن المضمون فهو مضمون .
وتجب أجرة الأجير بالعقد ، ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته ، أو استيفاء المنفعة ، أو تسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع ؛ لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه ، ولأن الأجرة عوض ؛ فلا تستحق إلا بتسليم المعوض .
هذا ويجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه ، ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه ، كما يجب عليه أيضا مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها ، ولا يفوِّت شيئا منها بغير عمل ، وأن يتقي الله في أداء ما عليه .

ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة عندما ينهي عمله ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه .
فعمل الأجير أمانة في ذمته ، يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه ، وأجرة الأجير دين في ذمة المستأجر ، وحق واجب عليه ، يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا نقص .

 

Bella Dona غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 15-04-2012, 06:12 AM   #4

Bella Dona

جامعي

الصورة الرمزية Bella Dona

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دآرسسآت اسلاميه اسأل
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 247
افتراضي رد: طلب للمره الثانيه

باب في أحكام السبق

المسابقة : هي المجاراة بين حيوان وغيره ، وكذا المسابقة بالسهام وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع :
قال الله تعالى : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ألا إن القوة الرمي وقال تعالى : إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ أي : نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام .
- وعن أبي هريرة مرفوعا : لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ، رواه الخمسة ؛ فالحديث دليل على جواز السباق على جُعل .
وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله " . وقال أيضا : " السبق والصِّراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام ، وأخذ السبق ( أي : العوض عليه ) أخذ بالحق ، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة ، ويكره لعبه بأرجوحة " . وقال الشيخ : " وما ألهى وشغل عما أمر الله به ، فهو منهي عنه ، وإن لم يحرم جنسه ؛ كالبيع ، والتجارة ، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي ؛ فكله حرام " انتهى .

وقد اعتنى العلماء بهذا الباب ، وسموه باب الفروسية ، وصنفوا فيه المصنفات المشهورة .
والفروسية أربعة أنواع :
أحدها : ركوب الخيل والكَرّ والفر بها .
والثاني : الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه .

والثالث : المطاعنة بالرماح .
الرابع : المداورة بالسيوف . ومن استكمل الأنواع الأربعة ؛ استكمل الفروسية .

ويجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب .
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : " لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب ، وعلى الأقدام ، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة ؛ لما في ذلك من التدرب على الحرب " انتهى .
وقد سابق النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنها - ، وصارع ركانة فصرعه ، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

ولا تجوز المسابقة على عوض ؛ إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ، رواه الخمسة عن أبي هريرة ؛ أي : لا يجوز أخذ الجُعْل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام ؛ لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها ، ومفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ العوض عن المسابقة فيما سواها ، وقيل : إن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بُذل فيه السبق هذه الثلاثة ؛ لكمال نفعها وعموم مصلحتها ، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة يُنتفع بها في الدين ؛ لقصة ركانة وأبي بكر .

وقال الإمام ابن القيم : " الرهان على ما فيه ظهور الإسلام ودلالته وبراهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النضال وسبق الخيل " انتهى .

ويشترط لصحة المسابقة خمسة شروط :
الشرط الأول : تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية .
الشرط الثاني : اتحاد المركوبين في النوع ، وتعيين الرماة ؛ لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي .
الشرط الثالث : تحديد المسافة ؛ ليعلم السابق والمصيب ، وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه ؛ لأن الغرض معرفة الأسبق ، ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية .
الشرط الرابع : أن يكون العوض معلوما مباحا .
الشرط الخامس : الخروج عن شبه القمار، بأن يكون العوض من غير المتسابقين ، أو من أحدهما فقط ، فإن كان العوض من المتسابقين ؛ فهو محل خلاف : هل يجوز ، أو لا يجوز إلا بمحلل - وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران - ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عدم اشتراط المحلل ، وقال : " عدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما ، وأبلغ في حصول مقصود كل منهما ، وهو بيان عجز الآخر ، وأكل المال بهذا أكل بحق ... " إلى أن قال : " وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل ، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب ، وعنه تلقاه الناس " انتهى .

ومما سبق يتبين أن المسابقة المباحة على نوعين :
النوع الأول : ما يترتب عليه مصلحة شرعية؛ كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم ويجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة .
النوع الثاني : ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه .
والنوع الثاني مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه ، وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير، وأنفذوا فيه كثيرا من الأوقات والأموال ، وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه، ولا حول لا قوة إلا بالله .

باب في أحكام العارية :

قد عرف الفقهاء - رحمهم الله - العارية بأنها إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .
فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به ، فلا تحل إعارته ، وخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه ؛ كالأطعمة والأشربة .
والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع :
قال تعالى : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم ، فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته ، وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إذا كان المالك غنيًّا .

- واستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا لأبي طلحة ، واستعار من صفوان بن أمية أدراعًا .

وبذل العارية للمحتاج إليها قربة ينال بها المُعير ثوابًا جزيلا ؛ لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى .

ويشترط لصحة الإعارة أربعة شروط :

أحدها : أهلية المعير للتبرع ؛ لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ؛ فلا تصح من صغير ولا مجنون وسفيه .

الشرط الثاني : أهلية المستعير للتبرع له ؛ بأن يصح منه القبول .

الشرط الثالث : كون نفع العين المعارة مباحا ؛ فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد ونحوه لمحرم ؛ لقوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

الشرط الرابع : كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق .

وللمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير ؛ كما لو أذن له بشغله بشيء يتضرر المستعير إذا استرجعت العارية ؛ كما لو أعاره سفينة لحمل متاعه ؛ فليس له الرجوع ما دامت في البحر ، وكما لو أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه ؛ فليس له الرجوع في الحائط ما دام عليه أطراف الخشب .

ويجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ؛ ليردها سليمة إلى صاحبها ؛ لقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فدلت الآية على وجوب رد الأمانات ، ومنها العارية ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقال - صلى الله عليه وسلم - : أد الأمانة إلى من ائتمنك فدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما ، وتدخل في هذا العموم العارية ؛ لأن المستعير مؤتمن عليها ؛ ومطلوبة منه ، وهو إنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف ؛ فلا يجوز له أن يسرف في استعمالها إسرافا يؤدي إلى تلفها ، ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه ؛ لأن صاحبها لم يأذن له بذلك ، وقد قال الله تعالى : هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ .

فإن استعملها في غير ما استعيرت له فتلفت ؛ وجب عليه ضمانها ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، رواه الخمسة ، وصححه الحاكم ؛ فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه .

وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف ؛ لم يضمنها المستعير ؛ لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال ، وما ترتب على المأذون ؛ فهو غير مضمون .
ولا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة ؛ لأن من أبيح له شيء ؛ لم يجز له أن يبيحه لغيره ؛ ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف .
هذا ؛ وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له ، فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعد ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : على اليد ما أخذت حتى تؤديه وذلك مثل ما لو ماتت الدابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة ، وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ؛ لأنها لا تضمن إلا بالتعدي عليها ، ولعل هذا القول هو الراجح ؛ لأن المستعير قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانة عنده كالوديعة .
على أنه يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها ، وأن لا يتساهل بشأنها ، أو يعرضها للتلف ؛ لأنها أمانة عنده ؛ ولأن صاحبها أحسن إليه ، و هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ؟

باب في أحكام الغصب

الغصب لغة : أخذ الشيء ظلما ، ومعناه في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق .
والغصب محرم بإجماع المسلمين ؛ لقوله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ والغصب من أعظم أكل المال بالباطل ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وقال - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه .

والمال المغصوب قد يكون عقارا وقد يكون منقولا ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ؛ طوقه من سبع أرضين .

فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويرد المغصوب إلى صاحبه ، ويطلب منه العفو ؛ قال - صلى الله عليه وسلم - : من كانت عنده لأخيه مظلمة ؛ فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ( يعني : يوم القيامة ) : إن كانت له حسنات ؛ أخذ من حسناته وأعطيت للمظلوم ، وإن لم تكن له حسنات ؛ أخذ من سيئات المظلوم ، فطرحت عليه ، وطرح في النار أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - ، فإن كان المغصوب باقيا ؛ رده بحاله ، وإن كان تالفا ؛ رد بدله .
قال الإمام الموفق : " أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير " انتهى .
وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته ، سواء كانت متصلة أو منفصلة ؛ لأنها نماء المغصوب ؛ فهي لمالكه كالأصل
وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها ؛ لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ليس لعرق ظالم حق ، رواه الترمذي وغيره وحسنه ، وإن كان ذلك يؤثر على الأرض ؛ لزمه غرامة نقصها ، ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية حتى يسلم الأرض لمالكها سليمة. ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها ؛ أي : أجرة مثلها ؛ لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق .
وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح .
وإن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز - كحنطة بشعير - ؛ لزم الغاصب تخليصه ورده ، وإن خلطه بما لا يتميز - كما لو خلط حنطة بمثلها - لزمه رد مثله كيلا أو وزنا من غير المخلوط ، وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز ؛ بيع المخلوط ، وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن ، وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا ؛ ضمن الغاصب نقصه .

ومما ذكروه في هذا الباب قولهم : " والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان " : ومعناه أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها ، وهذه الأيدي عشر : يد المشتري وما في معناه ، ويد المستأجر ، ويد القابض تملكا بلا عوض كيد المتهب ، ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل ، ويد المستعير ، ويد الغاصب ، ويد المتصرف في المال كالمضارب ، ويد المتزوج للمغصوبة ، ويد القابض تعويضا بغير بيع ، ويد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه ، وفي كل هذه الصور : إذا علم الثاني بحقيقة الحال ، وأن الدافع إليه غاصب ؛ فقرار الضمان عليه ؛ لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه ، وإن لم يعلم بحقيقة الحال ؛ فالضمان على الغاصب الأول .

وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره ؛ لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده ؛ لأن المنافع مال متقوَّم ، فوجب ضمانها كضمان العين .

وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة ؛ لعدم إذن المالك .

وإن غصب شيئا ، وجهل صاحبه ، ولم يتمكن من رده إليه ؛ سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح ، أو تصدق به عن صاحبه ، وإذا تصدق به ؛ صار ثوابه لصاحبه ، وتخلص منه الغاصب .

وليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة ، بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة :

قال الله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، وقال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فالأمر شديد والحساب عسير .

وقال - صلى الله عليه وسلم - : من غصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : من قضيت له بحق أخيه ؛ فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من نار .

باب في أحكام الوديعة

الإيداع : توكيل في الحفظ تبرعا .
والوديعة لغة : من ودع الشيء إذا تركه ، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع .
وهي شرعا : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .

و يشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ؛ لأن الإيداع توكيل في الحفظ .

ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ؛ لأن في ذلك ثوابا جزيلا ؛ لما في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ولحاجة الناس إلى ذلك ، أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها ؛ فيكره له قبولها .

ومن أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط ، فإنه لا يضمنها ، كما لو تلفت من بين ماله ؛ لأنها أمانة ، والأمين لا يضمن إذا لم يتعد ، وورد في حديث فيه ضعف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من أودع وديعة ؛ فلا ضمان عليه ، رواه ابن ماجه ، والمُغِل : الخائن ، وفي رواية بلفظ : لا ضمان على مؤتمن ولأن المستودع يحفظها تبرعا ، فلو ضمن ؛ لامتنع الناس من قبول الودائع ، فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة .

أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها ؛ فإنه يضمنها إذا تلفت ؛ لأنه متلف لمال غيره .

ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله ؛ لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها ؛ ولأن المودع حينما قبل الوديعة ؛ فقد التزم بحفظها ، فيلزمه ما التزم به .

وإذا كانت الوديعة دابة ؛ لزم المودع إعلافها ، فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها ، فتلفت ؛ ضمنها ؛ لأن إعلاف الدابة مأمور به ، ومع كونه يضمنها ؛ فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ؛ لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى ؛ لأن لها حرمة .

ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ؛ كزوجته وعبده وخازنه وخادمه ، وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط ؛ لم يضمن ؛ لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه ، وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها ، برئ منها ؛ لجريان العادة بذلك .

أما لو سلمها إلى أجنبي منه ومن صاحبها ، فتلفت ؛ ضمنها المودع ؛ لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر ، إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك ؛ كما لو حضره الموت أو أراد سفرا ويخاف عليها إذا أخذها معه ؛ فلا حرج عليه في ذلك ، ولا يضمن إذا تلفت .

وإن حصل خوف ، أو أراد المودع أن يسافر ؛ فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله ، فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله ؛ فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها ، فإن لم يكن السفر أحفظ لها ؛ دفعها إلى الحاكم ؛ لأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته ، فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم ؛ أودعها عند ثقة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يهاجر ؛ أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن - رضي الله عنها - ، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها ، وكذا من حضره الموت وعنده ودائع للناس ؛ فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها ، فإن لم يجدهم ؛ أودعها عند الحاكم أو عند ثقة .

والتعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت ، كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها ، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث ، وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها ، أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها ؛ فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات ؛ لأنه قد تعدى بتصرفه هذا .

والمودع أمين يُقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه ، ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه ؛ لأنه أمين ؛ لأن الله - تعالى - سماها أمانة بقوله : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه ، وكذا لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق ؛ فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث .

ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه ، فتأخر من غير عذر حتى تلفت ؛ ضمنها ؛ لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها ، والله أعلم .

كتاب إحياء الموات وتملك المباحات

باب في أحكام إحياء الموات
الموات: هو ما لا روح فيه ، والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها .

ويعرفه الفقهاء - رحمهم الله - بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم .

فيخرج بهذا التعريف شيئان :

الأول : ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها .

الثاني : ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم ؛ كالطرق ، والأفنية ، ومسيل المياه ، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد ؛ كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي ؛ فكل ذلك لا يملك بالإحياء .

فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه وأحياها شخص ملكها لحديث جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : من أحيا أرضا ميتة فهي له ، رواه أحمد والترمذي وصححه ، وورد بمعناه أحاديث ، وبعضها في " صحيح البخاري " .

وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يُمْلَك بالإحياء ، وإن اختلفوا في شروطه ؛ إلا موات الحرم وعرفات ؛ فلا يملك بالإحياء ؛ لما فيه من التضييق في أداء المناسك ، واستيلائه على محل الناس فيه سواء .

ويحصل إحياء الموات بأمور :
الأول : إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به فقد أحياه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من أحاط حائطا على أرض فهي له ، رواه أحمد وأبو داود عن جابر ، وصححه ابن الجارود ، وعن سمرة مثله ، وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها ، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة ، أما لو أدار حول الموت أحجارا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه أو حفر حولها خندقا فإنه لا يملكه بذلك ، لكن يكون أحق بإحيائه من غيره ، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه .

الثاني : إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها ، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء لم يملكها بذلك وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره ؛ لأنه شرع في إحيائها .

الثالث : إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر ؛ فقد أحياها بذلك ؛ لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط .

الرابع : إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة ، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها ؛ لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها .

ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور بل يرجع فيه إلى العرف ، فما عده الناس إحياء فإنه يملك به الأرض الموات ، واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم ؛ لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه ، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف .

ولإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث العقيق ، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت ، وأقطع عمر وعثمان وجمعا من الصحابة لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه ، بل يكون أحق به من غيره ، فإن أحياه ملكه ، وإن عجز عن إحيائه فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه ؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها .

ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد والحطب فهو أحق به.

وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح ( أي : غير مملوك ) كماء النهر وماء الوادي ؛ فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه ، ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده ... وهكذا ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : اسق يا زبير ! ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر متفق عليه ، أما إن كان الماء مملوكا ؛ فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم ، ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء .

ولإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت مال المسلمين كخيل الجهاد وإبل الصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم ؛ لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع لخيل المسلمين ؛ فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين .

باب في أحكام الجعالة

وتسمى الجُعل والجعيلة أيضا ، وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله ؛ كأن يقول : من فعل كذا فله كذا من المال ؛ بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما كبناء حائط .

ودليل جواز ذلك قوله تعالى : وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ أي : لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير ، وهذا جعل ، فدلت الآية على جواز الجعالة .

ودليلها من السنة حديث اللديغ ، وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي سعيد ؛ أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب ، فاستضافوهم فأبوا ، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فأتوهم ، فقالوا : هل عند أحد منكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا بِرَاقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلا . فصالحوهم على قطيع من غنم ، فانطلق ينفث عليه ويقرأ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فكأنما نشط من عقال ، فأوفوهم جُعْلهم ، وقدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فذكروا ذلك له ، فقال : أصبتم ، اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما .

فمن عمل العمل الذي جُعلت عليه الجُعالة بعد علمه بها استحق الجعل ؛ لأن العقد استقر بتمام العمل ، وإن قام بالعمل جماعة اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية ؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض ، فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا ؛ لأنه عمل غير مأذون فيه ، فلم يستحق به عوضا ، وإن علم بالجعل في أثناء العمل أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم .

والجعالة عقد ، جائز لكل من الطرفين فسخها ، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا من الجعل ؛ لأنه أسقط حق نفسه ، وإن كان الفسخ من الجاعل وكان قبل الشروع في العمل ؛ فللعامل أجرة مثل عمله ؛ لأنه عمله بعوض لم يسلم له .

والجعالة تخالف الإجارة في مسائل :

- منها : أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه ، بخلاف الإجارة ؛ فإنها يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلوما .

- ومنها : أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل ، بخلاف الإجارة ؛ فإنها يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة .

- ومنها : أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة ، كأن يقول : من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا ، فإن خاطه في اليوم استحق الجعل وإلا فلا ، بخلاف الإجارة ؛ فإنها لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة .

- ومنها : أن العامل في الجُعالة لم يلتزم العمل ، بخلاف الإجارة ؛ فإن العامل فيها قد التزم بالعمل .

- ومنها : أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل ، بخلاف الإجارة ؛ فإنها يشترط فيها ذلك .

- ومنها : أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر ، بخلاف الإجارة ؛ فإنها عقد لازم ، لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر .

وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن من عمل لغيره عملا بعير جُعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئا ؛ لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه ، ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه ، إلا أنه يستثنى من ذلك شيئان:
الأول : إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما ؛ فإنه إذا عمل عملا بإذن يستحق الأجرة ؛ لدلالة العرف على ذلك ، ومن لم يعد نفسه للعمل لم يستحق شيئا ، ولو أذن له إلا بشرط .

الثاني : من قام بتخليص متاع غيره من هلكة كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه فله أجرة المثل وإن لم يأذن له ربه ؛ لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه ، ولأن في دفع الأجرة ترغيبا في مثل هذا العمل ، وهو إنقاذ الأموال من الهلكة .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين ، وهو منصوص أحمد وغيره " .

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : " فمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره أو فعله حفظا لمال المالك وإحرازا له من الضياع ، فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله ، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع " انتهى .

 

Bella Dona غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 15-04-2012, 06:16 AM   #5

Bella Dona

جامعي

الصورة الرمزية Bella Dona

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دآرسسآت اسلاميه اسأل
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 247
افتراضي رد: طلب للمره الثانيه

باب في أحكام اللقطة

اللقطة - بضم اللام وفتح القاف - هي مال ضل عن صاحبه غير حيوان ، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته ، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه ، ومن ذلك اللقطة .

فإذا ضل مال عن صاحبه ، فلا يخلو من ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس ؛ كالسوط ، والرغيف ، والثمرة ، والعصا ؛ فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف ؛ لما روى جابر قال : رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ، رواه أبو داود .

الحالة الثانية : أن يكون مما يمتنع من صغار السباع : إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال ، وإما لطيرانه كالطيور ، وإما لسرعة عدوها كالظباء ، وإما لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود ، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ، ولا يملكه آخذه بتعريفه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ضالة الإبل : ما لك ولها ؟ ! معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها متفق عليه ، وقال عمر : " من أخذ الضالة ؛ فهو ضال " أي : مخطئ ، وقد حكم - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بأنها لا تلتقط ، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها .

ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة ؛ كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه ، فيحرم أخذه كالضوال ، بل هو أولى .

الحالة الثالثة : أن يكون المال الضال من سائر الأموال ؛ كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع ؛ كالغنم والفصلان والعجول ؛ فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه ؛ جاز له التقاطه ، وهو ثلاثة أنواع :

النوع الأول : حيوان مأكول ؛ كفصيل وشاة ودجاجة ... فذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة :
أحدها : أكله وعليه قيمته في الحال .
الثاني : بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه .
الثالث : حفظه والإنفاق عليه من ماله ، ولا يملكه ، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الشاة ؛ قال : خذها ؛ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه ، ومعناه : أنها ضعيفة ، معرضة للهلاك ، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب .

قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف : " فيه جواز التقاط الغنم ، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها ، فهي ملك الملتقط ، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها ، وبين بيعها وحفظ ثمنها ، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله ، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط ؛ له أخذها " .

النوع الثاني : ما يخشى فساده ؛ كبطيخ وفاكهة ، فيفعل الملتقط الأحظ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه ، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه .

النوع الثالث : سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين ؛ كالنقود والأواني ، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده ، والتعريف عليه في مجامع الناس .

ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف ؛ لحديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - ، قال : سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرِّفْها سنة ، فإن لم تعرف ؛ فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فادفعها إليه وسأله عن الشاة ؛ فقال : فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ، وسئل عن ضالة الإبل ؛ فقال : ما لك ولها ؟ ! معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها متفق عليه .

- ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : اعرف وكاءها وعفاصها الوكاء : ما يُربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة . والعفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة .

- ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ثم عَرِّفها سنة ؛ أي : اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل ، " سنة " ؛ أي : مدة عام كامل ؛ ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم ؛ لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى ، ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك .

- والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة ، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - : اعرف وكاءها وعفاصها دليل على وجوب معرفة صفاتها ، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لتلك الصفات ؛ دفعت إليه ، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع ؛ لم يجز دفعها إليه .

- وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - : فإن لم تعرف ؛ فاستنفقها دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف ، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها ؛ أي : حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ، فإن جاء صاحبها بعد الحول ، ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف ، دفعها إليه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : فإن جاء طالبها يوما من الدهر ؛ فادفعها إليه .

وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور :
أولا : إذا وجدها ؛ فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ، ومن لا يأمن نفسه عليها ؛ لم يجز له أخذها ، فإن أخذها ؛ فهو كغاصب ؛ لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه ، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره .

ثانيا : لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسا كان أو خرقة ، والمراد بوكائها ما تشد به ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك ، والأمر يقتضي الوجوب .

ثالثا : لا بد من النداء عليها وتعريفها حولا كاملا في الأسبوع الأول كل يوم ثم بعد ذلك ما جرت به العادة ، ويقول في التعريف مثلا : من ضاع له شيء ونحو ذلك ، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات ، ولا ينادى عليها في المساجد ؛ لأن المساجد لم تبن لذلك ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ، فليقل : لا ردها الله عليك .

رابعا : إذا جاء طالبها ، فوصفها بما يطابق وصفها ؛ وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين ، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين ، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل ، أما إذا لم يقدر على وصفها ، فإنها لا تدفع إليه ؛ لأنها أمانة في يده ؛ فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها .

خامسا : إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا ؛ تكون ملكا لواجدها ، ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها ؛ بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ، ووصفها ؛ ردها عليه إن كانت موجودة ، أو رد بدلها إن لم تكن موجودة ؛ لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها .

سادسا : واختلف العلماء في لقطة الحرم : هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقا ؟ فبعضهم يرى أنها تملك بذلك ؛ لعموم الأحاديث ، وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك ، بل يجب تعريفها دائما ، ولا يملكها ؛ لقوله في مكة المشرفة : ولا تحل لقطتها إلا لمعرف واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ؛ حيث قال : " لا تملك بحال ؛ للنهي عنها ، ويجب تعريفها أبدا " ، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها

سابعا : من ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه ملكه آخذه ؛ لخبر : من وجد دابة قد عجز أهلها عنها ، فسيبوها ، فأخذها ؛ فهي له ، رواه أبو داود ؛ ولأنها تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه ، ومن أُخِذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره ؛ فحكمه حكم اللقطة ، لا يملكه بمجرد وجوده ، بل لا بد من تعريفه ، وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي .

ثامنا : إذا وجد الصبي والسفيه لقطة ، فأخذها ؛ فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها ، ويلزمه أخذها منهما ؛ لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ ، فإن تركها في يدهما ، فتلفت ، ضمنها ؛ لأنه مضيع لها ، فإذا عرفها وليهما ، فلم تعرف ، ولم يأت لها أحد ؛ فهي لهما ملكا مراعى ؛ كما في حق الكبير والعاقل .

تاسعا : لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ؛ ضمنها ؛ لأنها أمانة حصلت في يده ؛ فلزمه حفظها كسائر الأمانات ، وتركها تضييع لها .

تنبيه : من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه ، وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير ، نسأل الله - سبحانه - أن يثبتنا جميعا على الإسلام ويتوفانا مسلمين .

باب في أحكام الوقف

الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها ، والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .

وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام ، والدليل على ذلك السنة الصحيحة :

- ففي " الصحيحين " : أن عمر - رضي الله عنه - قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه ؛ فما تأمرني فيه ؛ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف .

- وروى مسلم في " صحيحه " ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه قال : إذا مات ابن آدم ؛ انقطع عمله ؛ إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له .

- وقال جابر : " لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدرة إلا وقف "

- وقال القرطبي - رحمه الله - : " ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد ، واختلفوا في غير ذلك " .

ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف ؛ بأن يكون بالغا حرا رشيدا ؛ فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك .

وينعقد الوقف بأحد أمرين :
الأول : القول الدال على الوقف ؛ كأن يقول : وقفت هذا المكان ، أو جعلته مسجدا .

الأمر الثاني : الفعل الدال على الوقف في عرف الناس - كمن جعل داره مسجدا ، وأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما - ، أو جعل أرضه مقبرة ، وأذن للناس في الدفن فيها .

وألفاظ التوقيف قسمان :
القسم الأول : ألفاظ صريحة ؛ كأن يقول : وقفت ، وحبست ، وسبلت ، وسميت ... هذه الألفاظ صريحة ؛ لأنها لا تحتمل غير الوقف ، فمتى أتى بصيغة منها ؛ صار وقفا ، من غير انضمام أمر زائد إليها .

والقسم الثاني : ألفاظ كناية ؛ كأن يقول : تصدقت، وحرمت ، وأبدت ... سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره ؛ فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ ؛ اشترط اقتران نية الوقف معه ، أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه ، واقتران الألفاظ الصريحة ؛ كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة ، واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف ؛ كأن يقول : تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث

ويشترط لصحة الوقف شروط ، وهي :

أولا : أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق .

ثانيا : أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه ؛ فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به ؛ كالطعام .

ثالثا : أن يكون الموقوف معينا ؛ فلا يصح وقف غير المعين ؛ كما لو قال : وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي .

رابعا : أن يكون الوقف على بر ؛ لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى ؛ كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب ؛ فلا يصح الوقف على غير جهة بر ، كالوقف على معابد الكفار ، وكتب الزندقة ، والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها ، أو على سدنتها ؛ لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر

خامسا : ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا ؛ لأن الوقف تمليك ؛ فلا يصح على من لا يملك ؛ كالميت والحيوان .

سادسا : ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا ؛ فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق ؛ إلا إذا علقه على موته ؛ صح ذلك ؛ كأن يقول إذا مت ؛ فبيتي وقف على الفقراء ؛ لما روى أبو داود : " أوصى عمر إن حدث به حدث ، فإن سمعا ( أرض له ) صدقة " ، واشتهر ، ولم ينكر ، فكان إجماعا ، ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال ؛ لأنه يكون في حكم الوصية .

ومن أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ، ولأن عمر - رضي الله عنه - وقف وقفا وشرط فيه شرطا ، ولو لم يجب اتباع شرطه ؛ لم يكن فيه فائدة ، فإذا شرط منه مقدارا معينا أو شرط تقديما لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك ؛ لزم العمل بشرطه ؛ ما لم يخالف كتابا ولا سنة .

فإن لم يشترط شيئا ؛ استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم .

وإذا لم يعين ناظرا للوقف ، أو عين شخصا ومات ؛ فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا ، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد ، أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين ؛ فالنظر على الوقف للحاكم ، يتولاه بنفسه ، أو ينيب عنه من يتولاه .

ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف ؛ لأن ذلك أمانة اؤتمن عليها .

وإذا وقف على أولاده ؛ استوى الذكور والإناث في الاستحقاق ؛ لأنه شرك بينهم ، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق ؛ كما لو أقر لهم بشيء ؛ فإن المُقَرّ به يكون بينهم بالسوية ؛ فكذلك إذا وقف عليهم شيئا ، ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته ؛ لأنهم من رجل آخر ، فينسبون إلى آبائهم ، ولعدم دخولهم في قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد ؛ لأن البنات أولاده ؛ فأولادهن أولاد أولاده حقيقة ، والله أعلم .

ولو قال : وقف على أبنائي ، أو : بني فلان ؛ اختص الوقف بذكورهم ؛ لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة ، قال تعالى : أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة ؛ كبني هاشم وبني تميم ؛ فيدخل فيهم النساء ؛ لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها .

لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ؛ وجب تعميمهم والتسوية بينهم ، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم ، كبني هاشم وبني تميم ، لم يجب تعميمهم ؛ لأنه غير ممكن ، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض .

والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ؛ فلا يجوز فسخه ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال الترمذي : " العمل على هذا الحديث عند أهل العلم " .

فلا يجوز فسخه ؛ لأنه مؤبد ، ولا يباع ، ولا يناقل به ؛ إلا أن تتعطل منافعه بالكلية ، كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف ، أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها ؛ فيباع الوقف الذي هذه حاله ، ويصرف ثمنه في مثله ؛ لأنه أقرب إلى مقصود الواقف ، فإن تعذر مثله كاملا ؛ صرف في بعض مثله ، ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه .

وإن كان الوقف مسجدا ، فتعطل ولم ينتفع به في موضعه ، كأن خربت محلته ؛ فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر ، وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته ؛ جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر ؛ لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين .

وإذا وقف على معين ؛ كما لو قال : هذا وقف على زيد ، يعطى منه كل سنة مائة ، وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر ؛ فإنه يتعين إرصاد الزائد ، وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - : " إن علم أن ريعه يفضل دائما ، وجب صرفه ؛ لأن بقاءه فساد له " .

وإذا وقف على مسجد ، فخرب ، وتعذر الإنفاق عليه من الوقف ؛ صرف في مثل من المساجد .

باب في أحكام الهبة والعطية

الهبة : هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم .
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يهدي ويهدى إليه ، ويعطي ويعطى ؛ فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من المصالح ، قال : - صلى الله عليه وسلم - : تهادوا تحابوا وعن عائشة - رضي الله عنها - ؛ قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها وقال - صلى الله عليه وسلم - : تهادوا ؛ فإن الهدية تسل السخية .

وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب ؛ فليس له الرجوع فيها ، أما قبل القبض ؛ فله الرجوع ، بدليل حديث عائشة - رضي الله عنها - : " أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية ، فلما مرض ؛ قال : يا بنية ! كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه ؛ كان لك ؛ فإنما هو اليوم مال وارث ؛ فاقتسموه على كتاب الله تعالى " .

وإن كانت الهبة في يد المُتَّهب وديعة أو عارية ، فوهبها له ؛ فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء .

وتصح هبة الدين لمن هو في ذمته ، ويعتبر ذلك إبراء له ، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه .

ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل كأن يقول : إذا حصل كذا ؛ فقد وهبتك كذا .

ولا تصح الهبة مؤقتة ؛ كأن يقول : وهبتك كذا شهرا أو سنة ؛ لأنها تمليك للعين ؛ فلا تقبل التوقيت ؛ كالبيع ، لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت ؛ كأن يقول : إذا مت ؛ فقد وهبتك كذا وكذا ، وتكون وصية تأخذ أحكامها .

ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة ، بل يجب عليه العدل بينهم ؛ بتسوية بعضهم ببعض ؛ لحديث النعمان بن بشير : أن أباه أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ فقال : لا . فقال : " أرجعه " . ثم قال : اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم متفق عليه ، فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية ، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملا وأداء إن علم ذلك .

وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له ؛ حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه ، لحديث ابن عباس مرفوعا : العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة ؛ إلا ما استثناه الشارع ، وهو الأب ؛ فله أن يرجع فيما وهبه لولده ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، رواه الخمسة وصححه الترمذي .

كما أن للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه ؛ لحديث عائشة : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم ، رواه الترمذي وحسنه ، ورواه غيره ، وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الوالد ولا يتعلق بحاجته ، بل إن قوله - صلى الله عليه وسلم - : أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله ، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه ، ويقضي له حوائجه

وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا ضرر ولا ضرار .

وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ؛ لأن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبيه يقتضيه دينا عليه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنت ومالك لأبيك فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين ، وقد قال الله تعالى : وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين ، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد ، ما عدا النفقة الواجبة على الوالد ، فللولد مطالبته بها ، لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .

والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : تهادوا ؛ فإن الهدايا تذهب وحر الصدور)

ولا ينبغي رد الهدية وإن قلَّت ، وتسن الإثابة عليها ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل الهدية ويثيب عليها ، وذلك من محاسن الدين ، ومكارم الشيم .




بالملخص الفقهي للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوازان
يبقى جزء المعاملات المالية المعاصرة غير موجود للمعلومية
.

اتمنى يفيدك ولاتنسانا من دعاااءك بالتوفيق

 

Bella Dona غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 15-04-2012, 09:29 AM   #6

المحسن1

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
التخصص: دراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 25
افتراضي رد: طلب للمره الثانيه

الله يوفقك بالدنيا والاخرة ماقصرت وفيت وكفيت الله ينجحك بالدنيا والاخره بس كتاب اثر العرف ماله ملخص انا خريج كتفى كمل معروفك البه يرزقك من حيث لا تحتسب انا حصلت على اسئلة نظرية لدكتور المادة مادري وين حلها على فكرة الاسئله حصلتها بهذا المنتدى الرائع بك وبامثالك الرجال الذين ياقفون مع زملائهم و انا اقسم بالله انني ابعد عن جده الف كيلو وبحاجة لك و لامثالك

 

المحسن1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 15-04-2012, 10:31 AM   #7

Bella Dona

جامعي

الصورة الرمزية Bella Dona

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دآرسسآت اسلاميه اسأل
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 247
افتراضي رد: طلب للمره الثانيه

انا بنت اخوي مو ولد نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

واعذرني مالقيت لكك اثر العرف السموححه ويعلم الله هالماده لسا ما اخذتها بس حاولت اساعدك واتمنى يفيدك وان شاءالله تتخرج على خير اخوي

 

Bella Dona غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 15-04-2012, 10:50 AM   #8

المحسن1

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
التخصص: دراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 25
افتراضي رد: طلب للمره الثانيه

الله يوفقك ويزقه الزوج الصالح والذرية الصالحة

 

المحسن1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 15-04-2012, 11:37 PM   #9

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
افتراضي رد: طلب للمره الثانيه

بجد سوري الملف مو راضي,,, يجي معي ,,,

 

توقيع شهد علي  

 

وخلف ْتلكَ السّمْاءِ احّلاميْ وَربُ كريم..
جميع رسائل الخاص اللتي لم يتم الرد عليها سابقا بخصوص المواد والملخصات والاسئله اعتذر اشد الاعتذار لعدم تمكني من الرد لعدم تواجدي بالمنتدي اسال الله عز وجل لكم التوفيق والدرجات العاليه وان يسخر لكم من خلقهه من يقوم بالمساعدهه بدلاً عني وان شاء الله اعود ك سابق عهدي (: اتمنى من الاخوه والاخوات ممن ارسال لي ع الخاص رسائل بخصوص المواد الخ ارسالها مره اخرى وان شاء الله سيتم الرد عليها نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 06:15 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023