InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:39 PM   #11

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . .
ص/ 201
الفصل الثامن
الدليل الثامن (العرف)
العرف : هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل .
وهو والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء .
صح أو خطأ
س/ العادة عند الفقهاء هي بنفس معنى العرف
ج/ صح
* أنواع العرف :
قولي – عملي - عام – خاص
أ/ العرف العملي : هو ما اعتاده الناس من أعمال كالبيع بالتعاطي .
ب/ العرف القولي : هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم كإطلاق لفظ الولد على الذكر .
ج/ العرف العام : هو ما شاع في جميع البلاد الإسلامية .
د/ العرف الخاص : ما شاع في قطر دون قطر .
تعريفات
س/ عرفي العرف العملي ؟
ج/ هو ما اعتاده الناس من أعمال كالبيع بالتعاطي .
س/ عرفي العرف القولي ؟
ج/ هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم كإطلاق لفظ الولد على الذكر
س/ عرفي العرف العام ؟
ج/ هو ما شاع في جميع البلاد الإسلامية
س/ عرفي العرف الخاص ؟
ج/ ما شاع في قطر دون قطر .
ص/202
العرف الصحيح هو : ما لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة .
العرف الفاسد هو : ما كان مخالفاً لنص الشارع أو يجلب ضرراً أو يدفع مصلحة .
تعريفات
عرفي العرف الصحيح ؟
ج/ ما لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة .
عرفي العرف الفاسد ؟
ج/ ما كان مخالفاً لنص الشارع أو يجلب ضرراً أو يدفع مصلحة .
* حجية العرف :
اعتبر العلماء العرف أصلاً من أصول الاستنباط ومن أقوالهم الدالة على حجية العرف (العادة محكمة) و (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)
لكن لا يصح الاستدلال بالآية { خذ العفو وأمر بالعرف } على حجية العرف
ولا يصح الاستدلال بالحديث ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ قال تعالى { خذ العفو وأمر بالعرف } المراد بالعرف :
أ/ استدل على حجية العرف .. ب/ المراد به المعروف
ج/ فقره(ب)
ص/203
* الأدلة على اعتبار حجية العرف :
1/ مراعاة الشارع أعراف العرب الصالحة مثل إقراره شركة المضاربة و استثنائه السلم من عموم النهي عن بيع ما ليس عنده .
أما العرف الفاسد فكان يبطله مثل ابطال التبني .
2/ احتجاج الفقهاء بالعرف في مختلف العصور يعد دليلا على صحة إعتباره لأن عملهم به ينزل منزلة الإجماع السكوتي .
* شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه :
1- أن لا يكون مخالفاً لنص .
ص/204
2- أن يكون مطرداً أو غالباً (عاما) .
3- أن يكون حدوث العرف سابقاً على وقت التصرف .
4- أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه .
صح أو خطأ
س/ يشترط في العرف أن يكون حدوثه بعد وقت التصرف
ج/ خطأ
ص/205
( في الكتاب ) بداية الصفحة
فيه قاعده : ما يثبت بالعرف بدون ذكر لا يثبت إذا نص على خلافه > ممكن تجي في الصح و الخطأ .
* العرف مرجع لتطبيق الأحكام :
يعتبر العرف مرجعاً لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية .
من أمثلة ذلك : قوله تعالى { واشهدوا ذوي عدل منكم }
قوادح المروءة تختلف باختلاف الزمان والمكان
قال تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }
تقدير النفقة يرجع إلى العرف .
* تغير الأحكام بتغير الزمان :
الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادة ومن ذلك قول الفقهاء عن العديد من الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة و برهان .
صح أو خطأ
س/ تتغير الأحكام بتغير الزمان
ج/ خطأ
س/ الأحكام المبنية على العرف تتغير بتغير الزمان
ج/ صح
س/ هل تتغير الأحكام بتغير الزمان ؟
ج/ لا تتغير كلياً وإنما الذي يتغير الأحكام المبنية على العرف والعادة
س/ تتغير الاحكام بتغير الزمان وضحي ذلك ؟
ج/ الأحكام القطعية لا تتغير ولكن الأحكام المبنية على العرف والعادة هي التي تتغير .
ص/206
ومن المهم القول
أن التغيير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف فلا يتناول الأحكام القطعية التي جاءت بها الشريعة .
يتبع

 

توقيع يحلمون...~  

 


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:41 PM   #12

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . .
ص/207
الفصل التاسع
الدليل التاسع (قول الصحابي)
الصحابي عند جمهور علماء الأصول : من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه مده تكفي لإطلاق كلمة الصاحب عليه عرفاً .
إذا لم يوجد في المسالة حكما لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع هل يصح اعتبار فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم مصدرا من مصادر الفقه ؟ اختلف العلماء في ذلك .
* محل الخلاف :
1- قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء .
صح أو خطأ
س/ اختلف العلماء في حجية قول الصحابي الذي لا يدرك بالرأي والاجتهاد
ج/ خطأ
2- قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية لأنه يكون إجماعاً .
3- قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله .
4- قول الصحابي الصادر عن رأي و اجتهاد اختلف فيه العلماء هل هو حجة على من جاء بعده أم لا ؟
ص/208
أ/ ذهب بعض العلماء إلى أنه حجة شرعية .
ب/ ذهب البعض الآخر إلى أنه ليس بحجة شرعية ولا يلزم المجتهد أن يأخذ به .
احتج الأولون بأن احتمال الصواب في اجتهاد الصحابة كبير .
احتج الآخرون بأننا ملزمون بإتباع الكتاب والسنة وما دلت عليه نصوصهما .
الذي يرجحه المصنف : أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة ولكن الأخذ به أولى .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ اختلف العلماء أو الأصوليين في حجية قول الصحابي ومحل خلافهم هو :
أ / قول الصحابي لا يدرك بالرأي .. ب/ قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق .. ج/ قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد
ج/ فقره (ج)
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:44 PM   #13

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . . .
ص/209
الفصل العاشر
الدليل العاشر (شرع من قبلنا)
المقصود بشرع من قبلنا : الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم .
* أنواع شرع من قبلنا :
1- أحكام جاءت في القرآن أو السنة وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم .
وهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه شرع لنا ومصدر شرعيته وحجيته هو نفس نصوص شريعتنا .
مثال / قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون }
2- أحكام قصها الله في قرآنه أو بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا .
وهذا النوع لا خلاف في أنه غير مشروع في حقنا .
مثال / قوله تعالى { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما }
الآية دلت على تحريم أشياء على اليهود لم تحرم علينا بل أحلت لنا .
وقوله صلى الله عليه وسلم ( أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي )
دل الحديث على حل الغنائم للمسلمين وما كانت حلالا للأمم السابقة .
ص/210
3- أحكام لم يرد لها ذكر في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم .
وهذا النوع لا يكون شرعاً لنا بلا خلاف بين العلماء .
4- أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه في حقنا .
مثل / قوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص }
وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
ذهب الحنفية إلى حجيته وأنه كجزء من شريعتنا وذهب الآخرون إلى أنه ليس بشرع لنا .
والحق إن الخلاف غير مهم لأنه لا يترتب عليه اختلاف في العمل فما من حكم من أحكام الشرائع السابقة قصه الله علينا إلا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه في حقنا سواء ورد الدليل على ذلك في السياق أو في مكان أخر من النصوص .
س/ اختلف العلماء في حجية شرع من قبلنا وضحي النوع الذي اختلف فيه العلماء ؟ (ملاحظه) لو كتبتي الثلاث نقاط كلها ما تاخذي الدرجة الجواب نقطه رقم (4) .
ج/ أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه في حقنا .وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
ص/211
وأحكام هذه الآية معمول بها في حقنا على رأي كلا الفريقين .
الحنفية يحتجون بها وفقا لمذهبهم .
والآخرون يحتجون بأن الدلائل من شريعتنا قامت شرعيتها بالنسبة إلينا ومن ذلك :
قوله تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى }
حديث ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص في الجروح )
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:46 PM   #14

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري


بسم الله الرحمن الرحيم
. . . . .
ص/213
الفصل الحادي عشر
الدليل الحادي عشر (الاستصحاب)
الاستصحاب لغةً : طلب المصاحبة واستمرارها .
الاستصحاب اصطلاحاً : استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً .
أو هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره .
* أنواع الاستصحاب :
1- استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء (النافعة)
الأصل في المنافع المباحة و الأصل في مضار التحريم .
ص/214
2- استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي .
3- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه .
س/ أذكري أنواع الاستصحاب أو ماهي أنواع الاستصحاب ؟
ج/ 1- استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء
2- استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي .
3- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه .
* حجية الاستصحاب :
الاستصحاب عند الحنفية حجة في الدفع لا في الإثبات .
وعند الحنابلة والشافعية حجة للدفع وللإثبات .
ص/215
* ما يلاحظ على الاستصحاب :
1/ الاستصحاب ليس في ذاته دليلاً فقهياً ولا مصدراً تستقى منه الأحكام وإنما هو قرينة على استمرار الحكم السابق .
2/ الاستصحاب لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الدليل الخاص في حكم المسألة فهو آخر مدار الفتوى .
* ما ابتني على الاستصحاب من قواعد ومبادئ :
1- الأصل في الأشياء الإباحة .
2- الأصل براءة الذمة .
ص/216
3- اليقين لا يزول بالشك .
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:50 PM   #15

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري


بسم الله الرحمن الرحيم
. . . . .
ص/299
( مقاصد الشريعة الإسلامية )
يجب على كل مجتهد وكل فقيه يرد استنباط الأحكام معرفة أسرار التشريع والأغراض التي قصدها الشارع من تشريعه الأحكام حتى يستطيع فهم النصوص ومن ثم استنباط الأحكام وفقاً لهذه المقاصد .
المقصد الأصلي للأحكام : تحقيق مصالح العباد ودفع الضرر عنهم لكن ليست وفق ما يراه الإنسان وإنما وفق ميزان الشرع .
* أنواع المصالح : ( حفظ بالترتيب )
الضروريات – والحاجيات – والتحسينات
ولكل نوع منها مكملات
ص/300
* الضروريات : ( أعلى المراتب )
هي المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره إذا فاتت اختل نظام الحياة وساد الهرج والمرج .
وهذه الضروريات هي : ( حفظ بالترتيب )
الدين - النفس – العقل – النسل - المال
الدين شرع لإيجاده : ( أعلى الضروريات )
الإيمان بأركانه المعروفة وشرع أصول العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج ولكل عباده أسرار ومقاصد من تشريعها .
وشرع للمحافظة على الدين : الدعوة إليه - الجهاد – لا إكراه في الدين – عقوبة المرتد .
النفس شرع لإيجادها : الزواج .
وشرع لحفظها : وجوب تناول ما به قوامها من طعام وشراب – تحريم الانتحار – شرع القصاص .
العقل : وهبه الله للإنسان .
وشرع لحفظه : تحريم المسكرات – ومعاقبة من يتناولها .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ اصول العبادات شرعها الإسلام وهذا مثال للتشريع :
أ-الضروريات ب-الحاجيات ج-التحسينات
ج/ فقره (أ)
س/ حرم الإسلام المسكرات وهذا مثال لحفظ :
أ-الضروريات ب-الحاجيات ج-التحسينات
ج/ فقره (أ)
النسل شرع لإيجاده : الزواج .
وشرع لحفظه : تحريم الزنى – تحريم القذف – تحريم الإجهاض .
المال شرع لإيجاده : اباحة البيع والمعاملات المختلفة الشرعية .
شرع لحفظه : تحريم السرقة – تحريم إتلاف مال الغير – الحجر على مال السفيه .
* الحاجيات :
هي الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولكن يلحق الناس المشقة والعنت .
ص/301
في العبادات شرعت : الرخص دفعاً للحرج .
في المعاملات شرعت : أنواع من المعاملات مستثناة من القواعد العامة .
السلم والاستصناع مستثنى من قاعدة لا تبع ما ليس من عندك .
كما شرع الطلاق لرفع الحرج من استمرار الحياة الزوجية في بعض الحالات التي لم تعد صالحة للبقاء .
في العقوبات شرع : قاعدة درء الحدود بالشبهات والدية على العاقلة في القتل الخطأ .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ شرع الإسلام الطلاق وهذا مثال في :
أ-الضروريات ب-الحاجيات ج-التحسينات
ج/ فقره (ب)
* التحسينات :
هي التي تجعل أحوال الناس تجري على مقتضى الآداب العالية فإذا فاتت تصير حياتهم على خلاف ما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق والفطر السليمة .
في العبادات شرع : ستر العورة – التقرب إلى الله بالنوافل .
في المعاملات شرع : منع بيع النجاسة – نهى عن بيع الإنسان على بيع أخيه .
في العادات شرع : أداب الأكل والشرب واللباس .
في العقوبات : حرم المثلة – قتل النساء والأطفال .
* مكملات المصالح : لكل من الضروريات والحاجيات والتحسينات مكملات تؤدي إلى تحقيقها وحفظها .
ص/302
في الضروريات :
شرع الأذان – صلاة الجماعة (في الدين) .
شرع التماثل بين الجاني والمجني عليه لوجوب القصاص (في النفس) .
وشرع جواز النظر إلى المخطوبة ليكون أدعى إلى استمرار العشرة – حرم الخلوة بالأجنبية ( في حفظ النسل) .
حرم شرب القليل من الخمر وإن لم يسكر (في حفظ العقل) .
نهى عن الغرر وبيع المعدوم (لحفظ المال) .
الحاجيات :
المعاملات شرع في الحاجيات أنواع من المعاملات لدفع الحرج وشرع الشروط الجائزة مكملة لها .
العقوبات :
شرع الدية على العاقلة تخفيفاً عن القاتل خطأ شرعها منجمة تكميلاً لرفع الحرج .
التحسينات :
لما شرع في العبادات التقرب بالنوافل والصدقات شرع تحري الوسط من المال للإنفاق وكذا جعل الشروع في النوافل موجباً إلى إكمالها على مذهب الحنفية والمالكية .
الخلاصة : الحاجيات تعتبر مكملة للضروريات والتحسينات تعتبر مكملة للحاجيات .
* مراتب المصالح في الأهمية :
المصالح بأنواعها ليست سواء في الاهمية بل هي على مراتب :
أعلاها الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات .
* ويترتب على ذلك :
1/ لا يجوز العناية بالحاجيات إذا كانت مراعاتها تخل بالضروريات .
2/ لا يجوز مراعاة التحسينات إذا كان ذلك يؤدي إلى إخلال بالضروريات أو الحاجيات .
3/ لا يجوز مراعاة المكملات إذا أدى ذلك إلى إخلال في أصلها .
ص/303
4/ في الضروريات لا يراعى اقلها أهمية إذا كان ذلك يؤدي إلى تفويت لما هو أكثر أهمية منها .
* أمثلة ذلك :
1- إباحة كشف العورة إذا استدعى العلاج ذلك لأن ستر العورة تحسيني والعلاج لحفظ النفس ضروري .
-2 إباحة تناول الميتة عند الضرورة لأن حفظ النفس ضروري وتحريم الميتة حاجي .
3- لا يجوز ترك العبادات المفروضة وإن كان فيها مشقة لأن فعلها ضروري لحفظ الدين فلا يرفع الحرج إذا أدى رفعه إلى تفويت ضروري .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ إباحة كشف العورة إذا استدعى العلاج ذلك لأن :
أ- كلاهما ضروري إلا أن حفظ النفس أعلى .. ب- ستر العورة حاجي وحفظ النفس ضروري .. ج- ستر العورة تحسيني وحفظ النفس ضروري
ج/ فقره (ج)
4- لا يجوز القعود عن الجهاد خوفاً على النفس لأن حفظ الدين وصيانة دار الإسلام أهم من حفظ النفس .
5- يجب شرب الخمر إذا تعين طريقاً لحفظ النفس من الهلاك لأن حفظ النفس أهم من حفظ العقل .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ يجب شرب الخمر إذا تعين طريقاً لحفظ النفس من الهلاك :
أ- كلاهما ضروريان .. ب- حفظ النفس ضروري وحفظ العقل حاجي .. ج- حفظ النفس أهم من حفظ العقل
ج/ فقره(ج)
* المبادئ والقواعد المترتبة على مقاصد الشريعة :
1- الضرر يزال :
يبنى عليه وجوب ضمان المتلفات – خيار الرد بالعيب .
2- يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص :
يتفرع عن ذلك القصاص من القاتل – قطع يد السارق – هدم الجدار المائل في الطريق – منع الطبيب الجاهل .
3- يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما :
ومن ذلك تطليق القاضي للزوجة عند غيبة الزوج – أو لعجزه عن النفقة – جواز الصلاة بلا طهارة أو بلا ستر للعورة عند العجز
4- درء المفاسد أولى من جلب المصالح أو المنافع :
ومن فروعها منع المالك من التصرف في ملكه على نحو يضر بالآخرين .
5- الضرورات تبيح المحضورات :
ومن فروعها إباحة تناول المحرمات عند الضرورة – تقييد بعض المباحات .
6- الضرورات تقدر بقدرها :
من فروعها ما جاز لعذر يبطل بزوال العذر – عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا بقدر ما تندفع به الضرورة .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ هدم الجدار المائل في الطريق يتفرع على قاعدة :
أ- الضرر يزال .. ب- يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص
ج/ فقره (ب)
س/ منع الطبيب الجاهل هذا المثال يتفرع على :
أ- يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص .. ب- يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما .. ج- الضرر يزال
ج/ فقره (أ)
صح أو خطأ
س/ يدفع الضرر الخاص بتحمل الضرر العام
ج/ خطأ
ص/304
7- المشقة تجلب التيسير :
ومن فروعها تشريع الرخص – فسخ النكاح بالعيب
8- الحرج مرفوع :
ومن فروعها قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال .
9- لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس :
ومن ذلك منع الرهبانية والامتناع عن النكاح – منع الوصال في الصوم
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:52 PM   #16

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . .
ص/306
.. تعارض الأدلة والترجيح والنسخ ..
المبحث الأول (النسخ)
النسخ لغةً : الإزالة والنقل .
واصطلاحاً : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه .
* حكمة النسخ :
1- مراعاة مصالح العباد فإذا رئي أن المصلحة تقتضي في زمان ما تبديل الحكم فإن التبديل يتفق مع القصد من التشريع .
2- مراعاة التدرج في الأحكام لرعاية مصالح العباد .
ص/307
* أنواع النسخ :
1- نسخ صريح .
2- نسخ ضمني .
3- نسخ كلي .
4- نسخ جزئي
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى التجه وأصبح أو أمرنا بالتوجه إلى المسجد الحرام هذا النوع من أنواع النسخ :
أ-نسخ كلي .. ب- نسخ جزئي
ج/ فقره (أ)
س/ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( كنت قد نهيتكم عن الزيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ) هذا مثال للنسخ :
أ- نسخ صريح ب- نسخ كلي ج- نسخ ضمني د- نسخ جزئي
ج/ فقره (أ)
س/ قال تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج } هذا مثال للنسخ :
أ- نسخ جزئي ب- نسخ صريح ج- نسخ كلي د- نسخ ضمني
ج/ فقره (د)
التخصيص
النسخ الجزئي
الحكم تعلق ببعض أفراده ابتداء
إذا لم يكن مراد الشارع شمول
جميع الأفراد بالحكم بل بعضها
الحكم قد تناول جميع أفراده ابتداء
ثم رفع بالنسبة إلى البعض بالدليل الناسخ
يشترط في المخصص أن يكون
مقارناً للعام (عند الحنفية)

أو على الأقل يرد قبل العمل به
(عند الجمهور)
يشترط في الناسخ
أن يكون متراخياً عن وقت العمل به
س/ ما الفرق أو أذكري الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص ؟
ج/ 1- الحكم تعلق ببعض أفراده ابتداء إذا لم يكن مراد الشارع شمول جميع الأفراد بالحكم بل بعضها
يشترط في المخصص أن يكون مقارناً للعام (عند الحنفية) أو على الأقل يرد قبل العمل به (عند الجمهور)
2- الحكم قد تناول جميع أفراده ابتداء ثم رفع بالنسبة إلى البعض بالدليل الناسخ يشترط في الناسخ أن يكون متراخياً عن وقت العمل به .
صح أو خطأ
س/ في النسخ الجزئي الحكم قد تناول جميع أفراده ابتداء ثم رفع بالنسبة إلى البعض
ج/ صح
س/ التخصيص الحكم قد تناول جميع أفراده ابتداء ثم رفع بالنسبة إلى البعض
ج/ خطأ
* وقت النسخ :
إنما يكون النسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط .
س/ وقت النسخ يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فقط فلا يجوز بعد وفاته لماذا ؟
ج/ لأن النسخ يكون بالوحي ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولأن الناسخ يجب أن يكون بقوة المنسوخ .
ص/308
* الأحكام التي يجوز نسخها :
الأحكام الفرعية التي تقبل التبديل والتغيير .
أما الأحكام الأصلية كالعقيدة والأخلاق فلا تقبل النسخ .
وكذلك الأحكام الفرعية التي لحقها ما يفيد التأبيد لا يقبل النسخ .
* القاعدة في النسخ : ( ملاحظه ) في الكتاب بصفحة 308 و309 في 8 نقاط ..
1- إن الدليل الناسخ يجب أن يكون في قوة الدليل المنسوخ أو أقوى منه .
2- وأن يرد بعده لا قبله .
صح أو خطأ
س/ القاعدة في النسخ إن الدليل المنسوخ يجيب أن يكون في قوة الدليل الناسخ أو أقوى منه
ج/ خطأ
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ يجوز نسخ الآحاد :
أ- بمثلها ب- مشهور ج- بمتواتر د- جميع ما سبق
ج/ فقره (د)
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:55 PM   #17

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . . .
ص/310
المبحث الثاني
التعارض والترجيح
تعارض الأدلة يعني : تناقضها بأن يقتضي دليل شرعي حكماً معيناً في مسألة معينة ويقتضي دليل آخر حكماً آخر في نفس المسألة والتعارض بهذا المعنى لم يقع وإنما التعارض بين الأدلة في نظر المجتهد فهو تعارض ظاهري لا حقيقي
ويشترط لوقوع التعارض الظاهري أن يكون الدليلان في قوة واحدة .
صح أو خطأ
س/ التعارض بين الأدلة هو تعارض ظاهري
ج/ صح
* تعارض الأدلة المتساوية في القوة :
- علم تاريخهما يصار إلى النسخ .
- لم يعلم التاريخ يتم الترجيح .
- لم يعلم التاريخ ولم ينكت الترجيح الجمع والتوفيق .
س/ قال تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج }
وقال تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ما هو الحكم الثابت ؟
ج/ هو حكم الآية الثانية أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الآية الثانية متأخرة في النزول عن الآية الأولى فكانت ناسخة لها .
س/ قال تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }
وقال تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } عدة الحامل هي وضح الحمل لماذا ذلك ؟
ج/ لأن الآية الثانية متأخرة في النزول عن الآية الأولى فتكون ناسخة لها بالنسبة للحامل فتعتد بوضع الحمل طالت مدته أو قصرت .
* إذا لم يعلم تاريخ ورود النصين المتعارضين لجأ إلى طرق الترجيح : ( ملاحظه ) في الكتاب بصفحة 310 – 311 – 312 ست نقاط ..
سؤال في أول نقطه ..
ص/311
س/ قال تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } ما هو الحكم الراجح مع السبب ؟
ج/ تحريم نكاح ما زاد على أربع زوجات والسبب أن الآية الثانية نص فيرجح النص على الظاهر .
ص/312
في النقطة السادسة ..
س/ قال تعالى { يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفه }
وقال تعالى { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } أذكري الحكم الراجح مع السبب ؟
ج/ تحريم الربا وإن قل السبب دلالة المنطوق على المفهوم عند التعارف .
ص/313
السؤال في الجمع والتوفيق ..
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ القول بأن المتوفي عنها زوجها وهي حامل تعتد بأبعد الأجلين هذا القول :
أ- الجمع والتوفيق بين الآيتين .. ب- القول الناسخ
ج/ فقره (أ)
* الترجيح بقوة الدليل : ( ملاحظه ) في الكتاب يوجد 5 نقاط
إذا اختلف الأدلة في القوة فالترجيح لا يعد ترجيحاً بين متعارضين لأن التعارض لا يكون بين أدلة مختلفة في القوة بل متساوية في القوة .
سؤال في النقطة الثانية ..
صح أو خطأ
س/ يرجح القياس على الإجماع
ج/ خطأ
* طرق الترجيح :
1- يرجح النص على الظاهر
2- يرجح المفسر على النص
3- يرجح الثابت بعبارة النص على الثابت بإشارته
4- يرجح الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالته
5- يرجح المنطوق على المفهوم
ص/ 314
* العدول عن الدليلين المتعارضين :
انعدمت كل الطرق كل الطرق السابقة .
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:57 PM   #18

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . . .
ص/317
الفصل الأول
( الاجتهاد )
الاجتهاد لغةً : بذل المجهود واستفراغ الوسع .
اصطلاحاً : بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطرق الاستنباط .
المجتهد هو : من قامت فيه ملكة الاجتهاد أي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .
ص/318
* شروط الاجتهاد :
1/ معرفة اللغة العربية .
صح أو خطأ
س/ يشترط في المجتهد معرفة اللغة العربية مثل أئمتها المشهورين
ج/ خطأ
س/ من شروط المجتهد معرفة اللغة العربية ويكفي المجتهد القدر اللازم لفهم النصوص الشرعية فهماً سليماً
ج/ صح
2/ معرفة الكتاب .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ من شروط المجتهد معرفة الكتاب والمقصود به :
أ- معرفة آيات القرآن جميعها معرفة تفصيلية .. ب- معرفة آيات الأحكام معرفة إجمالية .. ج- معرفة القرآن معرفة إجمالية وآيات الأحكام معرفة تفصيلية
ج/ فقره (ج)
ص/319
3/ معرفة السنة .
4/ المعرفة بأصول الفقه .
ص/320
5/ المعرفة بموضع الإجماع .
6/ مقاصد الشريعة .
7/ الاستعداد الفطري للاجتهاد .
* ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز : (مــــهــــم)
المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي والمسائل التي لا نص فيها .
ص/321
* الاجتهاد لا يتقيد بالزمان والمكان :
نص أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخلو زمان من مجتهد .
ص/322
* حكم الاجتهاد :
الاجتهاد واجب على من كان أهلا له بأن قامت فيه ملكة الاجتهاد وتهيأت له أسبابه ووسائله
وما يؤدي إليه اجتهاده هو الحكم الشرعي في حقه الواجب اتباعه فلا يجوز له تركه تقليداً لغيره .
* تغير الاجتهاد :
إذا تغير اجتهاد المجتهد في المسالة ذاتها فعليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده الأخير .
* نقض الاجتهاد :
إذا كان الاجتهاد قاضيا وحكم في مسألة حسب اجتهاده فلا يجوز لحاكم آخر نقض هذا الاجتهاد لأن القاعدة أن الاجتهاد لا ينقض بمثله .
* تجزء الاجتهاد :
المراد أن يكون المجتهد قادراً على الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض وقد اختلف العلماء في ذلك :
1- منع تجزء الاجتهاد قال بذلك بعض العلماء .
2- جواز تجزء الاجتهاد وهو القول الراجح فقد كان المجتهدون القدامى يسأل أحدهم عن مسائل كثيرة فيقول في بعضها لا أدري .
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:58 PM   #19

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
* * *
ص/323
الفصل الثاني
( التقليد )
التقليد لغةً : مأخوذ من القلادة التي يقلد بها الإنسان غيره .
اصطلاحاً : قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله أخذ رأي الغير بلا معرفة دليله ولا قوته .
* حكم التقليد : اختلف العلماء في جوازه
1- عدم الجواز مطلقاً .
2- الجواز مطلقاً .
3- الجواز في حق العاجز .
4- التحريم في حق المجتهد ( وهذا هو الراجح ) .
ص/324 و ص/325 و ص/326
* تقليد المذاهب : ( ملاحظه ) في الكتاب يوجد 8 نقاط ..
يسوغ للعامي أن يتبع مذهباً معيناً من المذاهب المعروفة :
1- المذاهب الفقهية هي مناهج فقهيه في الاستنباط وليست شرعاً جديداً .
2- الشريعة الإسلامية حجة على كل مذهب .
3- يجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره في بعض المسائل عن دليل وليس تقصياً للرخص .
4- على المقلد أن يطهر نفسه من التعصب للمذهب .
5- يجب تقدير المجتهدين والتأدب معهم .
* * *
وبكذا الحمد لله خلصت
وأتمنى يكون كل شيء واضح وإن شاء الله ما أكون قصرت بشيء
اعتذر بشده على التأخير بس كان عندي ظروف
وإن شاء الله الكل يستفيد
بتوفيق للجميع
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 10:00 PM   #20

فراشة الالماس

جامعي

الصورة الرمزية فراشة الالماس

 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 190
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

جزاك الله خير
رائع جداً ومرتب ما شاء الله
الله يعطيك العافية..
بالتوفيق يارب^_^

 

 

 

فراشة الالماس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 02:57 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023