InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى الكليات الطبية > منتدى كلية العلوم الطبية التطبيقية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


الجوانب القانونية الطبية والأدبية للسجلات الطبيه

منتدى كلية العلوم الطبية التطبيقية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 01-01-2012, 08:34 PM

سلطان حكمي سلطان حكمي غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الكلية: كلية الاقتصاد والادارة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,572
افتراضي الجوانب القانونية الطبية والأدبية للسجلات الطبيه


بدأت السجلات الطبية مع بداية ممارسة مهنة الطب في اقدم العصور وقد وجدترسومات ونقوشات على جدار الكهوف والمقابر الفرعونية والبابلية تشير إلى ذلك.
وبعد ذلك استخدم أطباء اليونان القدماء مثل اسقراط وجالينوس الجلود ثمأوراق البردي والتي استخدمت في مختلف العصور كسجل في كافة العلوم ومنها الطب ولكناشتهارها الفعلي بدأ مع بداية القرن الماضي فقد عرفت في بريطانيا منذ عام 1912موبدأت تتطور شيئا فشيئا حتى كانت أهم مرحلة تطويرية حقيقية في عام 1969م على يدلورنس ويد الذي وضع الأسس الحديثة للسجل الصحي ثم بدأت بعد ذلك عمليات تحديث أرشفةالسجلات وميكنة المستودعات الا آن ظهور الحاسب الآلي كان النقلة الحقيقة للتطويروالتخزين فبدأ استخدام الميكروفيلم والميكروفيش وانتهى الأمر الان بأن أصبحتالسجلات الطبية سجلات إلكترونية وسيتم تدريجيا الاستغناء عن استخدام الورق والقلموالاعتماد على أنظمة إلكترونية لا ورقية .
تعريف السجل الطبى :
هو عبارة عن وثيقة او ملف تشتمل على معلومات طبية و تشخيصية و تمريضية و إدارية تغطى كافة الجوانب المتعلقة بالحالة المرضية و يشمل السجل المعلومات الآتية :-
- الاعراض المرضية - التاريخ المرضى - نتائج الفحوص والتشخيص الطبى
- التشخيص النهائى - الاجراءات و المدخلات الطبية و الوصفات العلاجية
- المعلومات الادارية ( إدخال المرض –خروج المرض – التاريخ – البيانات الشخصية )
وظائف الملف الطبي:-

1-جمع المعلومات والبيانات عن المرضى غير مبرر إذا لم يخدم كلا من الطبيب والمريضبشكل مباشر أو غير مباشر )) مورجان 1973

2-السجل الطبي ركيزة أساسية لتقديمخدمة طبية متطورة ومستمرة فهو للمريض سجل للمشاكل الصحية والفحوصات والعمليات التيأجريت من قبل وسجل للأدوية والأغذية التي تسبب حساسية للمريض ,
3- بالنسبة للطبيب من أهمأدوات التعليم المستمر حيث يرى تطورات الأمراض وخبرات زملاءه الأطباء وتفاوت تفاعلالناس مع الأمراض في مدرسة يومية يتعلم منها مع كل مريض
4- كما انه مهم للتخطيط الصحيبدراسة بعض الظواهر ممثلا عدد المواليد / الوفيات/ الأمراض المنتشرة / عددالمترددين وأعمارهم 000 الخ وبالاستفادة من علم الإحصاء
5- الملف هو أهم وثيقةلحساب معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات وغيرها
6- بالنسبة للجوانب القانونيةكالتقارير الطبية وشهادات الوفاة والحالات الجنائية والحوادث فبدون السجل الطبيتضيع كثير من الحقوق .. حيث تستخدم السجلات الطبية الان كاحد اوجة الاثبات في الجرائم المرتكبة فما ورد فى السجلات الطبية من وصف دقيق لحالة المريض و كيفية علاجة و كذلك تحديد اسباب الوفاة و هو ما يرتبط ارتباط لا يقبل التجزئة عن القانون.

7- بانتشار التأمين الصحي يصبح السجل الصحي غاية في الأهميةبين المستفيدين وبين الشركة والمستشفى المعالج 0

ولكن مع الكثير من الوظائفالتي نستفيد منها من الملف أو السجل الصحي مثل معرفة النواحي الوقائية ومعلوماتالتخطيط الصحي والتدريب والتعليم الطبي والإحصاءات والأبحاث فقد حددت الكليةالملكية البريطانية وظائف الملف او السجل الطبي كما يلي :

1-سجل ثابت للأحداثالمهمة

2-سجل للمشاكل الطبية القانونية

3-طريقة للتواصل مع زملائكالأطباء والفنيين عن مريضك

4- لحفظ نتائج فحوصات المريض وتقاريره

5-سجل للأدوية التي استخدمها المريض
و لا يخفى على مدى الاهمية البالغة للسجلات الطبية من العديد من الجوانب مثل الجانب الفني الطبى و المتعلق بإثبات التاريخ المرضي و العلاجي للمرضي هذا بالاضافة الى الجانب القانونى للسجلات الطبية


وسوف تنقسم دراستنا الى اربع اقسام :
1- المفاهيم الاساسية للقانون و الجرائم المرتبطة بالسجلات الطبية ( جريمة التزوير– الجريمة التأديبية )
2- اهمية السجل الطبى كوثيقة قانونية
3- المحافظة على سرية المعلومات الواردة فى سجل المرضى
4- سلوكيات واداب تقديم الخدمة الطبية من جانب القائمين على هذا الامر سواء من الاطباء و الهيئة المعاونة كالتمريض و الصيادلة المسؤلون عن إعطاء و صرف العلاج الصحيح المقرر و ذلك وفق نظام الممارس الصحى الصادر مؤخرا فى المملكة العربية السعودية


اولا : المفاهيم الاساسية للقانون و الجرائم المرتبطة بالسجلات الطبية
نتناول في هذا الجانب تعريف القانون وخصائصة و اهدافه و تقسيمات القانون ثم نتناول بعد ذلك الجرائم المرتبطة بالسجلات الطبية كالتزوير و الرشوة و الجريمة التأديبة.
1- تعريف القانون :
لم يتفق الفقهاء على تعريف واحد للقانون فلقد تنوعت التعريفات لتنوع الهدف الذى يسعى إليه واضع التعريف فهناك من أهتم بالغرض من القانون 0 وهناك من أهتم بالجزاء فقط
فالقانون لغة هو العلاقة المطرده بين ظاهرتين فيقال قانون الجاذبية الأرضية أما المعنى الذى تعارف عليه الناس لإصطلاح القانون أنه
( مجموعة القواعد التى تسنها أو تصدرها السلطة المختصة لتنظيم موضوع معين ) فيقال مثلا قانون التجارة وقانون العمل وكافة أنواع القوانين
أما معنى كلمة قانون فى مجال الدراسة القانونية فهو عبارة
( عن مجموعة قواعد إجتماعية ملزمة ومنظمة لعلاقات الأفراد داخل المجتمع والتى يترتب عليها توقيع الجزاء إذا ما تم مخالفتها وتقوم السلطات المختصة بتوقيع الجزاء )
2. خصائص القانون : يمكن إجمالها فى ما يلى :-
2/1- القاعدة القانونية هى قاعدة سلوكية فهى تحكم السلوك فقط وليس النوايا او ما يدور داخل الانسان فالانسان يحب و يكره و لا يحاسبه القانون على ذلك
2/2-القاعدة القانونية هى تحكم السلوك الخارجى للإنسان فقط ومعنى ذلك ان القانون لايحاسب الفرد او الشخص اذا لم يتعلق الامر بتصرف خارجى للإنسان فمثلا اذا ما جلس الانسان بمفردة ويعلن لنفسة انة سوف يرتكب شيئا مخالف للقانون ولكنة لم يقم بذلك فعلا فهنا لايحاسبة القانون لأن ذلك لم يخرج الى الواقع ( الخارج )
2/3 - القاعدة القانونية هى قاعدة عامه ومجرده و معنى ذلك ان القانون حين يصدر من السلطة المختصة انما صدر ليطبق على كافة الناس المخاطبين بها و ليس معنى ذلك ان القانون يطبق على عموم الناس و انما يمكن ان يكون القانونموجه الى فئة معينة مثلا كالنظام الذى يحدد و اجبات وحقوق الموظف العام ( القانون الادارى )فهذا القانون يطبق فقط على من ينطبق علية صفة موظف حكومى فقط
2/4- القاعدة القانونية هى قاعدة ملزمة اى ان الافراد ليس لهم حرية فى الختيار فى قبول او عدم قبول تطبيق القواعد القانونية فهى ملزمة وواجبة
3- صلة الحق بالقانون :-
فالحقوق تسند الى قواعد قانونية تنظمها وتحميها فإذا تقرر حق ملكية على شئ معين فإن الشخص المحكوم له يكون له الحق فى إستعمال هذا الشئ واستغلاله 0


4- أهداف القانون
4/1- تحقيق الأمن الفردي :-
فمن غير وجود القانون تسود شريعة الغاب وينعدم الآمن ويختل النظام وتضيع الحقوق ولذلك فإن الشخص الذي تسبب في أحداث ضرر الآخر وجب عليه إصلاح الضرر وتعويض المضرور
وهو ما يحقق الآمن الفردي 0
4/2- تحقيق العدل :
المقصود بالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه وحتى يتحقق ذلك لابد وأن يتساوى الناس أمام القانون



4/3- تحقيق الاستقرار :
فبدون إستقرار تعم الفوضى والفساد ومن أهداف القانون هو تحقيق الإستقرار فمثلا فى المعاملات المدنية فالمبدأ هو أن العقد شريعة المتعاقدين فمن ابرم إتفاق أو عقد يلتزم طرفيه
بكل ما يفرضه عليه هذا العقد 0
فمثلا إذا كان هناك دين بين شخصين فإن الوفاء بالدين هو الذى يترتب عليه براءة الزمة ومن هنا تستقر العلاقة بين الدائن والمدين 0
5- التمييز بين القانون وبعض القواعد الإجتماعية الآخرى
5/1- القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية 0
يقصد بالقواعد الأخلاقية مجموعة المبادئ التى يتعارف عليها الناس فى مجتمع معين وتهدف الى تحقيق المثالية ومنها ما يحث على فعل الخير والنهى عن الكذب
والقاعدة القانونية تتفق مع القاعدة الأخلاقية فى أنهما ينظمان سلوك الأفراد داخل المجتمع

ولكن هناك ثلاث إختلافات :-
أ- من حيث الجزاء :-
فالقاعدة القانونية لها جزاء منظم ومحدد توقعه السلطة على من يخالفها
سواء جزاء مادى كالحبس والغرامة أو الحجز على أموال المدين أما القاعدة الأخلاقية فالجزاء معنوى فقط 0
ب- من حيث التحديد والوضوح :-
فالقاعدة القانونية واضحة ومحدده حتى يسهل إتباعها بينما القواعد الأخلاقية غالبا غير محدده فهى عبارة عن مجموعة أحاسيس ومشاعر
ج- من حيث الغاية
القانون يسعى الى تنظيم علاقات الأفراد داخل المجتمع ولا يسعى الى خلق مجتمع ملائكى –
أما القواعد الأخلاقية فهى تسعى الى المثالية والوصول بالأشخاص الى الكمال الأخلاقى 0
5/2- القواعد القانونية وأوامر الدين :-
أوامر الدين هى من عند الله سبحانه وتعالى وتنظيم العبادات والمعاملات وقواعد المعاملات تنظم العلاقة بين الأفراد وهى تتفق معها القاعدة القانونية فى ذلك ولكن هناك ثلاث إختلافات 0
أ- المصدر من عند الله الشريعة ومن المشرع الأرضى للقواعد القانونية
ب- الجزاء قواعد الدين جزاء من الله أخر وى وأخر دنيوى بينما القاعدة القانونية دنيوى
جـ- التطبيق : القاعدة القانونية محكومة بنطاق البلد بينما قواعد الدين تمتد لتشمل كافة المسلمين ودول الإسلام أى كان مكانها وموجهة للناس جميعا 0
6-يجرى الفقة التقليدى على أن القانون قسمين فقط عام وخاص ولكنه يأتى سؤال ويكون القانون الادارى و الجنائى من اقسام القانون العام
7- مصادر التشريع في المملكة :
- القرآن - السنة - الاجماع - القياس - المصالح المرسلة
- التشريعات ( الانظمة ) - العرف
أولا :- القرآن الكريم
القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى الذى أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته والمعجز باصغر سورة منه وخصائصه نجملها فيما يلى :-
1- أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى وهذا ما يفرق بين القرآن والأحاديث النبوية
فالأحاديث معناها من الله ولفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك فالقرآن
نتعبد بتلاوته أم الأحاديث فلا 0
2- القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى بلفظ عربى
3- القرآن منقول إلينا بالتواتر وهو ما يعنى أنه نقل إلينا عن جماعة نقلا يفيد اليقين والعلماء
يقولون أن التواتر هو حدوث الخبر حقيقة دون شك أو ريب 0
4- القرآن معجر 0
5- القرآن الكريم يشمل على الأحكام التى تنظم جميع العلاقات الإنسانية على نحو دقيق وشامل
6- فالقرآن هو أساس الدين والشريعة فالقرآن حدد العقيدة وعلاقته العبد بربه وكذلك تضمن القرآن
أحكام المعاملات بين المسلم والمسلم وغيره 0
ولقد أجمعت الأمة على أن القرآن هو حجة الله البالغة وأنه المصدر الأول والأساسى للتشريع ودلاله القرآن أما أن تكون قطعية وإما أ، تكون ظنية 0


ثانيا : السنة :-
هى المصدر الثانى للتشريع والسنة أما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريريه 0
أما القولية فهى تتمثل فى أقواله الرسول صلى الله عليه وسلم فى مواقف متعددة ومناسبات مختلفة وردا على إستفسارات وأسئلة الناس 0
أما السنة الفعلية فهى ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال بقصد التشريع مثال ذلك الصلاة والصوم والحج والعمرة 0
أما السنة التقريرية فهى إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم بصحة إفعال صدرت عن بعض الصحابة أما بسكوته أو عدم إنكاره أو بموافقته وإظهار رضاه 0


ولقد أجمع العلماء على أن السنة التى قصد منها التشريع يكون حجة على المسلمين وواجبة الإتباع عند حدوث تعارض بين القرآن والسنة وجب التوفيق فإذا لم يتمكن أخذ بالقرآن والسنة من حيث روايتها تنقسم الى :- 1- سنة متواترة
2 - سنة مشهورة
3- سنة آحاد
1- السنة المتواترة :- وهى ما رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة
يتمنع تواطئهم على الكذب ثم رواه جمع مثلهم من التابعين وتابعيهم والسنة
المتواترة هى سنة قطعية الثبوت 0

2- السنة المشهورة :- وهى ما رواه عن النبى صحابى أو اثنين ولم يبلغ حد التواتر
ثم رواه جمع من التابعين

3- سنة الآحاد :- وهى ما رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنين من الصحابة وكذلك فى
عصر التابعين وأغلب السنة من هذا النوع ولقد اشترط المشافعيه والحنابلة للعمل
بالسنة الأحادية أن تكون صحيحة السند متصلا 0



ثالثا :- الإجماع
الإجماع هو مصدر من مصادر التشريع ولا يتحقق الإجماع إلا يتوافر الشروط الآتية :-

الشرط الأول :- أن يكون الإجماع من المجتهدين 0
الشرط الثانى :- أن يكون الإتفاق بين جميع المجتهدين على إختلاف أجناسهم وبلادهم ومن العلماء
من يرى أن إتفاق اغلبية المجتهدين حتى ولو خالف الأقل يعد إجماعا
وهذا أقرب للمنطق والمعقول 0
الشرط الثالث : ان يكون المجتهدين من المسلمين
الشرط الرابع :- أن يكون الإجماع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 0



أنواع الإجماع :-
1- إجماع صريح وهو إذا حدث إتفاق بين المجتهدين فى عصر من العصور على حكم مسألة معينة
بأن أبدى كل منهم رأيه ويكون الرأي واحدا
2- إجماع ضمنى وهو أن يبدى بعض المجتهدين رأيهم فى مسألة معينة يعرف به الآخرون
ويسكتون مما يعنى أنهم موافقون على هذا الرآى 0
ويرى جمهور العلماء على أن الإجماع إذا تحققت شروطه وجب إتباعه وعدم مخالفته

رابعا :- القياس :-
وهو نقل حكم حالة لم يرد بشأنها نص حكم حالة آخرى ورد بشأنها نص لإتفاق فى العله مثل تحريم الخمر والنبيذ و البانجو ، عدم ميراث القاتل والموصى له 0

خامسا :- المصالح المرسلة
لقد ذهب جمهور الفقهاء بالاعتداد بالمصالح المرسلة ولكن لا نترك هكذا وأن تكون باب للتشريع بالهوى إلا إذا تحققت الشروط الآتية :-

الشرط الأول :- أن تكون مصلحة حقيقة وغير وهمية

الشرط الثانى :- أن تكون المصلحة عامة لا شخصية

الشرط الثالث :- أن لا يكون هناك تعارض بين المصلحة المرسلة ونص فى
القرآن أو السنة أو الإجماع 0


سادسا :- الانظمة
يقصد بها ما يصدر بموجب مرسوم ملكى من قواعد قانونية عامة ومجرده وموافقته مجلس الوزراء عليها 0
ولقد آخذ النظام فى المملكة بأن مجلس الوزراء يصدر القواعد الكفيلة بتنظيم الأحوال المستجدة فى المملكة ويقتصر دور مجلس الشورى فى إبداء الرآى فقط ( م 19 من نظام مجلس الوزراء رقم 38 22 شوال سنة 1377 هـ ومن امثلة الأنظمة التى صدرت فى المملكة ( نظام العمل والعمال- أنظمة التجارة والجمارك – الرشوة والتزوير – نظام الأوراق التجارية وأنظمة اخرى عديدة
سابعا:- العـــــــرف
تعريف العرف :-
هو إعتياد الناس على سلوك معين مع الإعتقاد بإلزامه وان مخالفته تستتبع توقيع الجزاء وكان العرف قديما يحتل المرتبة الأولى من مصادر القانون إذا أنه يكون معبرا عن إراده المجتمع أما الآن فأصبحت التشريعات المكتوبة تحتل المرتبة الأولى وتفهقهر العرف للمرتبة الثانية 0



أركان العرف :-
للعرف ركنان :
1- ركن مادى
2- ركن معنوى



الركن المادى : وهو إعتياد الناس سلوك معين

شروط الإعتياد :-

أولا :- أن يكون عاما: فلا يكفى ان يكون معتاد بين عدد قليل من الناس بل يكفى معظم الناس
وليس كلهم كأن ينشأ حل معين لنزاع قائم ثم يتكرر هذا الحل بين الناس
الى أن يثبت إلزام هذا الحل 0
ثانيا :- أن يكون قديما ويقصد به أن يتكرر السلوك لفترة زمنية كافية تحديد المدة متروك لتقدير
القاضى 0
ثالثا :- أن يكون ثابت : أى أن السلوك لا يتغير فإذا سلك الناس أمر أو سلوكا معينا ثم حادو
عنه بعد ذلك فهذا لا يعد عرفا 0
رابعا :- إلا تكون القواعد العرفية مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة 0

الركن المعنوى :-
وهو الإعتقاد بإلزامية القواعد العرفية فلا يكفى مجرد إعتياد الناس سلوك معين بل يجب الإعتقاد بأن هذه القواعد ملزمة وأنه إذا ما تم مخالفتها وقع الجزاء جبرا على المخالف 0


جــــــــــــــريمــــــــة التـــــــــزويـــــــــــر
نتناول هذه الجريمة كالتالى :-
- تعريف جريمة التزوير
- النص القانونى المنظم لهذه الجريمه
- اركان الجريمة ( الركن المادى – الركن المعنوى )
- العقوبة المقررة
اولا : تعريف جريمة التزوير
هي قبام الموظف اثناء خدمتة بكتابة مستند او وثيقة على غير حقيقتة سواء كان ذلك بالتعديل فية اي القيام بكشط او مسح البيانات الصحيحة و استبدالها بغيرها ( غير صحيحة ) او بكتابة بيانات غير صحيحة ابتداءا او اتلاف المستند او الوثيقة ( اتلاف كلى او جزئي ) بما يمنع استخدامها بعد ذلك و يكون ذلك بعلمة و ارادتة .
ثانيا : النص القانونى المنظم لهذه الجريمه
نظام مكافحة التزوير بقرار مجلس الوزراء رقم 550 وتاريخ 3-11-1382 هـ
وتوج بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5-11-1382هـ
- المادة الخامسة : كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرا بصنع صك أو أي مخطوط لا اصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع مزورة أو اتلف صكا رسميا أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليا أو جزئيا, أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية, أو أساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه, أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها....
أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها, أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها و إهمالها قصداً, أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات, ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها, أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف, عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
- المادة السادسة: يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة, وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال
- المادة السابعة: كل اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.
- المادة الثامنة : يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .
ثالثا : اركان جريمة التزوير
1- الركن المادى هو القيام يأى من هذه الامور :-
- إذا قام الموظف أثناء وظيفته بعمل تزويرا بصنع صك أو أي مخطوط لا اصل له
- إذا قام الموظف أثناء وظيفته بعمل تحريف عن الأصل فى صك او مخطوط
- إذا قام الموظف أثناء وظيفته بتوقيعه إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع مزورة أو اتلف صكا رسميا أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليا أو جزئيا
- إذا قام الموظف أثناء وظيفته بتزوير شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية
- إذا قام الموظف أثناء وظيفته بالتوقيع على بياض اؤتمن عليه
- إذا قام الموظف أثناء وظيفته بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها....
( ماسبق ذكره ينطبق على السجلات الطبية بوصفها احد اهم المستندات القانونية )

2- الركن المعنوى
وهو العلم بما يقوم بة و انة يمثل جريمة تزوير وانة اى ( الموظف ) يقصد ذلك
اما اذا قام الموظف باى من هذه الافعال السابق ذكرها عن غير قصد او رغبة منه اى انه قام بذلك عن طريق الخطا فاننا نكون بصدد جريمة تأديبية ويعاقب الموظف باى من العقوبات المقررة فى القانون الادارى و المتعلقة بالاهمال و التقصير و عدم إتخاذ الاحتياطات اللازمة للقيام بوظيفتة و من هذه العقوبات الانذار – الايقاف عن العمل – الحرمان من المكافات – الخصم من الراتب – الحرمان من الترقى – و قد تصل العقوبات الى الفصل من الخدمة
رابعا : العقوبة المقررة :
السجن من سنة إلى خمس سنوات.

9- حفظ السجلات الطبية :-
لمـاذا نحفظ السجلات ؟
- اغـــــــــراض قانونية
- تــــــــوثيق الخدمات
- ما تقرة الانظمة و القوانين فيجب حفظ السجلات

مستشفيات الصحة النفسية تحتفظ بتفاصيل اكثر عن حالات المرضى من المستشفيات العامة
وتتآثر محتويات السجل بعوامل اخرى مثل متطلبات شركة التأمين او الهيئات المستقلة مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية او المنظمات العالمية مثل هيئة المواصفات الدولية
ثانيــــا: اهمية السجل الطبى كوثيقة قانونية
الجوانب القانونية للسجلات الطبية كثيرة ومتشعبة ومتداخلة وهى كذلك متغيرة ومتطورة باختلاف الزمان و المكان ولقد عرضنا فيما يلى لهذه الجوانب لتكون مرشدا و دليلا للمسؤلين عن ادارة السجلات الطبية .
1- ملكيــــــــة السجل الطبى:-
يعتبر حق الملكية هو احد و اهم صور الحقوق العينية الاصلية و هو من الحقوق المسماة اى انها من الحقوق التى وضع لها القانون ( النظام ) تنظيما محددا وواضح لكافة جوانبها ويثور تساؤل هنا من هو المالك للسجل الطبى ؟
من المبادئ المتعارف عليها ان السجل الطبى ( كغلاف و نماذج و اقراص مدمجة وكل ما فيها من صور اشعة ونتائج تحليلات وغيرها ) انما هى ملك للمؤسسة ( المستشفى – المراكز الصحية – المؤسسات العلاجية ) .
الا ان السجل الطبى له خصوصية من كون المعلومات المدونة علية انما هى ملك للمريض حيث يصعب فصلها عن شخص المريض فالمؤسسة الصحية تستخدم ما ورد فى السجلات الطبية فى الاطار الذى حددة ورسمة القانون ( النظام ) ولايمكن باى حال استخدام هذه السجلات فى غير ما سمح بة النظام ------ اما بالنسبة للمريض كما هو مقرر فى الكثير من الدول فان المريض يحق لة الحصول على نسخة من السجل .
فيتضح من ذلك ان الوضع القانونى لملكية السجل الطبى إنما هى ملكية مزدوجة بين المؤسسة الصحية والمريض
2- خصوصية السجل الطبى :-
تتعتبر المحافظة علي الثقة بين المريض و الطبيب اهم عوامل نجاح الرعاية الطبية المقدمة للمريض ويجب ان يشعر المريض بأن ما يقولة للطبيب لا يطلع علية احد ليس لة علاقة بالحالة ويبقى محصورا بين الاثنين فقط وهذه الخصوصية عنصر اساسى من اخلاقيات ممارسة مهنة الطب
3- الاشخاص المصرح لهم الكتابة و التسجيل
-لايحق إدخال البيانات الى سجل المريض ( سواء الملفات المكتوبة يدويا او على الكمبيوتر ) إلا للاشخاص المصرح لهم بذلك ( وغير هؤلاء لا يجوز لهم إلا بتفويض قانونى و بدون هذا التفويض يعتبر الشخص مرتكب جريمة تزوير .
وللتأكد من قيام الشخص المصرح له بإدخال البيانات و المعلومات فلا بد من وجود الية رقابية وتتمثل هذه الالية فى مراجعة البيانات و إعادة التوقيع بالنسبة للبيانات التى تحتاج إعادة التوقيع .
وايضا بالنسبة لإدخال البيانات عبر الكمبيوتر فإن الشخص المصرح له بإدخال البيانات انما يكون له اسم و رقم سري لا يعلمه الا هو و ( فى حالة فقده للرقم السرى و اسم الادخال ) فيجب علية الابلاغ فورا و تغير تلك البيانات الخاصة به و ذلك حتى لا يكون هناك تلاعب فى السجلات المسؤل هو عنها.
- و فى حالة حدوث خطأ عند قيام الشخص المسؤل بإدخال البيبانات كأن يدخل البيانات على ملف شخص آخر ففى مثل تلك الحالات وعند إكتشاف الخطأ فيقوم الشخص المسؤل بإدخال البيانات

بوضع خــــــــط تحت البيانات الخاطئة ( وعدم الشطب او المسح للبيانات الخاطئة ) و وضع البيانات الصحيحة بجوارها او فوقها او تحتها مع كتابة تاريخ التصحيح و الاشارة الى التعديلات بإعتبارها سجل إضافي يعامل معاملة السجل الاصلى .
و فى المستشفيات التى تقوم بتدريب الطلاب فيها فيجب عند تدريب الطلاب على إدخال البيانات ان يكون ذلك تحت إشراف الشخص المسؤل بإدخال البيبانات وان يكون ذلك على سجلات تدريبية و ليس على سجلات حقيقية
4- حقــــــــــــوق المريـــــــــــــــــــــض:
4/1 – الحصول على العلاج :
فالمستشفى مسؤلة عن توفير العلاج للمريض منذ لحظة دخولة لها سواء فى العيادات الخارجية
او فى الاقسام السريرية و ذلك دون ادنى إعتبارات دينية او بالجنسية او بالمذهبية
4/2 – الأحترام و حسن اللإستقبال :
يجب ان يستقبل المريض إستقبالا طيبا و بإسلوب حضارى يراعى كرامة الأنسان لأنه كمريض
يتوقع ان يعاملة الناس بمودة .
4/3 – السرية و الخصوصية :
المستشفى مسؤلة عن سرية المعلومات الخاصة بالمريض ما لم تسمح الانظمة بغير ذلك و هذا
يشمل :
أ – حق المريض فى عدم التحدث مع غير المشرفين على علاجه
ب- حق المريض فى إرتداء الملابس التى تتفق مع معتقداته الدينية طالما لاتسبب إعاقة لفريق
العلاج
ج- حق المريض فى ان يعالج فى مكان مناسب تراعى فيه كل إعتبارات الخصوصية
د- حق المريض فى ان تناقش حالتة الصحية من فريق العناية و ليس من خارجها الا اذا
تطلب الامر ذلك.

4/4- السلامة :-
فالمستشفى مسؤلة عن حماية المريض و سلامتة و عدم حدوث اى إيذاء له

4/5 – تحديد هوية مقدم الخدمة :
حق المريض فى معرفة شخص مقدم الخدمة
4/6- المعلومات :
حق المريض فى الإطلاع على اى معلومات لها علاقة بمرضه باسلوب واضح و مفهوم
4/7- الإتصال :
حق المريض فى الإتصال مع اى شخص يرغب فى الاتصال به فالمستشفى ليس سجنا
4/8- التفويض :
يجب ان يتم إشراك المريض فى اى قرار يتعلق يإسلوب علاجه والمخاطر التى يواجهها و ذلك بأخذ موافقة كتابية من المريض بذلك ( يستثنى من ذلك الحالات الطارئة ) فيتم آخذ موافقة ولى الامر او الاقارب
4/9- الإستشارة :
فيحق للمريض استشارة اخصائى من خارج المستشفى ( على نفقتة الخاصة ) إذا ما اراد ان يسترشد به فى حالتة الصحية المرضية .
4/10- رفض العلاج :
فيحق للمريض ان يرفض العلاج فى الحدود التى يرسمها القانون ( النظام ) ولكن فى هذه الحالة يجب ابلاغ المريض بالنتائج المترتبة على ذلك و إذا ما أصر المريض على الرفض فيجب ان يؤخذ توقيعة على نموذج معد لذلك و يجب ان يتم توثيق ذلك في السجل الطبى للمريض من قبل الطبيب المعالج و إبلاغ ادارة المستشفى بذلك .





ثالثا : المحافظة على سرية المعلومات الواردة فى سجل المرضى


1- سرية السجلات الطبية ( سرية المعلومات) :

تعريف المعلومات السرية :-
لقد فرقت الرابطة الامريكية لإدارة المعلومات الصحية بين المعلومات السرية و غيرها كالتالى :

المعلومات غير السرية :
هى ما يعتبر ضمن المعلومات العامة و لم يطلب المريض منع السماح بالإطلاع عليها مثال ذلك ( اسم المريض – تاريخ الحصول على الخدمات الطبية ).

المعلومات السرية :
اى معلومات ناتجة عن إتصال المريض بفريق العلاج الطبى و مقدمى الرعاية الصحية ( وهى غير محددة )
السرية و الخصوصية :
تعتبر السرية حالة من حالات الخصوصية فمعنى الخصوصية اشمل من السرية فهناك امور تتعلق بالشخص و لكنها لا تتصف بالسرية .

الأهداف الأساسية لسرية السجلات :
- تشجيع المريض على قول الحقيقة فيما يتعلق بمرضة و حالتة الصحية مما ينعكس إيجابا على التشخيص السليم و العلاج السليم
- توفير الراحة النفسية للمريض و الشعور بالمسؤلية من مقدمى الخدمة
- إحترام خصوصية المريض



اهمية السرية :
ان من اهم واجبات العاملين فى مجال المعلومات الصحية هو المحافظة على سرية السجلات الطبية
بل ان السرية هى احد الأسس التى تقوم عليها الجوانب القانونية للسجلات الطبية ورغم فرضية السرية هذه الا انه من الصعوبة التطبيق المطلق لهذه السرية مع المدخلات الحديثة وذلك بسبب زيادة الطلب على هذه المعلومات ( المدونه فى السجلات الطبية ) من قبل الاطباء للوقوف على التطورات فى مجالات العمل او من قبل جهات خارجية كشركات التأمين او السلطات الامنية و القضائية اذا كانت هناك مشكلة قانونيه و قد يكون الطلب من السلطات الصحية بهدف الاشراف و المتابعة والتأكد من تطبيق الانظمة و القواعد الخاصة بالسجلات الطبية.
ولقد ساهمت بعض الانظمه فى البعد عن سرية السجلات الطبية وذلك بنشر معلومات عن المرضى المصابون بمرض ضعف المناعة المكتسبة ( الأيدز ) وذلك لتجنب إنتشار المرض بين الناس . و ايضا تدخل عامل التنقل من مكان الى آخر للاشخاص و تطلب نقل المعلومات الصحية معه الى محل الإقامة الجديدة .
إزاء هذه المسؤلية المزدوجة ( السرية – إفشاء المعلومات ) فإنه يتوجب على العاملين فى حقل السجلات الطبية ان يكونوا على دراية و معرفة تامة بالانظمة و القوانين و بخاصة تلك التى تتعلق بالحالات التى يمكن فيها او خلالها الكشف عن المعلومات ( سواء تطلب الآمر موافقة المريض – او لم يتطلب ذلك ) حيث فى الغالب يتم طلب المعلومات فى غياب المريض .
هذا بالنسبة للمسؤل عن السجلات ولكن ما الوضع بالنسبة لإدارة المستشفى ؟
يجب على إدارة المستشفى ان تقوم بوضع السياسات الخاصة فى كيفية المحافظة على السرية و الحالات التى يمكن فيها الكشف عن المعلومات .

ويجب ان تراعى فى السياسات ما يلى :
أ‌- ان عدم المحافظة على سرية معلومات المريض قد يعرض المستشفى الى المسائلة القضائية و ذلك إذا تم إفشاء المعلومات فى غير الحالات المقرر فيها نشرها
ب‌- يجب تحديد المعلومات التى تتطلب موافقة المريض على نشرها اى بأخذ تفويض من المريض
ت‌- يجب تحديد المعلومات التى لا تتطلب موافقة المريض على نشرها اى لا تتطلب أخذ تفويض من المريض
ث‌- تحديد المعلومات التى يطلب من المستشفى الإعلان عنها بموجب القانون ( النظام )
ج‌- تحديد من هو الشخص او الجهة المسؤلة عن نشر المعلومات
ح‌- تحديد شكل و محتوى نموذج التفويض

ويعتبر قسم الدخول و الخروج هو المسؤل عن الحصول على التفويض من المريض للكشف عن المعلومات التشخصية و الطبية المختلفة

السرية الإضافية لبعض السجلات الطبية :
تستدعى الحاجة احيانا الى تأمين سرية إضافية لبعض السجلات الطبية كسجلات المرضى المحولون من السجون لذلك تحفظ هذه السجلات فى مكان خاص مستقل عن باقى السجلات تحت الاشراف المباشر لرئيس قسم السجلات الطبية.

2- إفشاء المعلومات ( الكشف عن المعلومات ):
الكشف عن المعلومات قد يكون إختيارى و ذلك بموافقة ورضاء المريض و قد يكون الكشف عن المعلومات إجباريا


أ- الكشف الإختيارى ( الطوعى )عن المعلومات ( الواردة بالسجل الطبى ) :
يمكن للمريض ان يطلب الكشف عن معلوماته الطبية لطرف ثالث على إعتبار ان هذه المعلومات خاصة به ويجب ان يقدم بذلك طلبا كتابيا و ذللك عن طريق تفويض كتابى وان يكون المريض على علم و دراية بالمعلومات التى يتم الكشف عنها

و يجب اخيرا ان يتضمن التفويض البيانات الآتية :
- اسم المؤسسة التى تكشف عن المعلومات ( المستشفى – المركز الصحى )
- اسم الشخص او المؤسسة التى تتلقى المعلومات
- اسم المريض الكامل و تاريخ ميلاده و عنوانه
- الغرض او سبب كشف المعلومات
- طبيعة و حدود المعلومات المكشف عنها مع تواريخها ( مع ملاحظة انه لا يفترض تلبية رغبات المريض فى الكشف عن كل المعلومات او اى المعلومات )
- التاريخ او الحالة التى ينتهى بها او عندها التفويض
- وضع شرط امكانية إنهاء المريض التفويض فى آى و قت
- تاريخ التفويض
- توقيع المريض او من يمثلة

يجب ان يحفظ التفويض فى السجل الطبى و يجب على الشخص المسؤل عن الكشف عن المعلومات ان يكتب مذكرة بالمعلومات التى تم الكشف عنها و التفويض الممنوح من قبل المريض و تاريخ الكشف و يجب كذلك إضافة ذلك الى السجل الطبى للمريض

ب- الكشف الإجبارى عن المعلومات ( الواردة بالسجل الطبى ):
وهو الكشف عن المعلومات دون الحاجة الى الرجوع للمريض او أولى الأمر و اخذ موافقتة او
تفويض منه والحالات التى يجوز فيها ذلك الأمر( الكشف الإجبارى عن المعلومات ) هي :
ب/1 – اذا طلب ذلك من الجهات القضائية
ب/2- إرسال المعلومات الى منشأة صحية آخرى تقوم بتقديم خدمة للمريض
ب/3- عند تقييم جودة الخدمات الطبية او للاغراض التعليمية او البحثية حسب الانظمة
ب/4- الكشف عن المعلومات لإغراض إدارية ( في حالة تعذر الحصول عليها باسلوب آخر )
ب/5- الكشف عن المعلومات لشركات التأمين
ب/6- الكشف عن المعلومات للأقارب
ب/7- الكشف عن المعلومات لهيئات حكومية


و نوضح ذلك كـــــما يلـــــــــى :
ب/1- اذا طلب ذلك من الجهات القضائية:
ففى هذه الحالة اذا ماكان مشكلة معروضة امام القضاء او امام جهات التحقيق مثل ان يكون هناك
جريمة او مشكلة مثارة اذا ما وجد إهمال من الفريق الطبى او الفريق المساعد اوالمطالبة بالتعويض
عن تصرف نتج عنه عاهة لشخص آخر و اصابات الحوادث ففى كل هذه الحالات و غيرها يجوز من الجهات القضائية ان تطلب السجلات الطبية و الاطلاع عليها وذلك حتى يتسنى لهم الوصول الى الحقائق وتقريرها ( حيث يستحوذ السجل الطبى دائما على ثقة رجال القانون) ومنح الحقوق لأصحابها.
يجب على محامى المريض الحصول على تفويض كتابى من المريض حتى يتسنى له الاطلاع على
السجل و ما جاء بة من معلومات الا انه اذا كان القضية مرفوعة امام القضاء ولم يتمكن من الحصول على تفويض من المريض فانة يجوز للمحامى الحصول على اذن من المحكمة المختصة بالاطلاع على السجل الطبى و ما به من معلومات ( ولا يجوز ذلك لمحامى الخصوم و انم يحق له ان يطلب من المحكمة ان تحضر السجل و ضمة للدعوى )

ب/2- إرسال المعلومات الى منشأة صحية آخرى تقوم بتقديم خدمة للمريض:

فمثلا إذا كان المريض يتلقى العلاج لدى مؤسسة صحية اخرى غير التى يوجد بها سجلة الطبى
فإذا ما احتاجت المؤسسة الجديدة للمعلومات السابقة الخاصة بالمريض فهنا فى هذه الحالة يجب
المؤسسة الاولى إرسال السجل الطبى للمؤسسة الجديدة حتى يحصل المريض على الرعاية الصحية
السليمة وفق ما هو موجود فى السجل الخاص بة.



ب/3- عند تقييم جودة الخدمات الطبية او للاغراض التعليمية او البحثية حسب الانظمة:

تسمح الانظمة و القوانين الصحية لإعضاء الهيئات الطبية و الباحثين فى مجال علم الأمراض
و الجراحة داخل المؤسسة الصحية بالأطلاع على ملف المريض .
اما إذا كان الباحثين من خارج المؤسسة فإنة لا يسمح لهم إلا بعد موافقة إدارة المؤسسه و التأكد
من عدم تسريب المعلومات الى آخرين سواء افراد او مؤسسات .
ويجوز ايضا عند قيام الجهات المسؤلة عن المراقبة و المتابعة الكشف عن السجلات و ما ورد بها
حيث من خلال السجلات يمكن التعرف على جودة الخدمة الطبية او عدم جودتها اوهل هناك تقصير
ام لا حيث يمكن التقييم على اسس سليمة .

ب/4- الكشف عن المعلومات لإغراض إدارية ( في حالة تعذر الحصول عليها باسلوب آخر ):

يسمح لموظفى المؤسسة الصحية من الادارين و المحاسبين و قسم الادخال و الخروج بالاطلاع
على السجلات الخاصة بالمرضى للوصول الى معرفة امورمعينة مثل تكاليف العلاج اوخروج وخول
المريض و كشف الحساب الخاص بة و لكن يشترط لذلك عدم مقدرة هؤلاء عن الوصول لهذه
المعلومات عن طريق اخر فإذا ما امكن الوصول عن طريق اخر فانة يمتنع عليهم الاطلاع على
السجلات الطبية.

ب/5- الكشف عن المعلومات لشركات التأمين :
تلتزم المؤسسات الصحية بموجب القانون ( النظام ) بالسماح لشركات التأمين او الجهات
التى تلتزم بدفع تكاليف العلاج بالاطلاع على السجل الطبى للمريض و المعلومات الخاصة
بعلاجة و ما قدم له من خدمات طبية .

ب/6- الكشف عن المعلومات للأقارب :
يحق للوالدين و الاخوان و الزوجة و الابناء ( مجتمعين او متفريقين ) ان يطلعوا على السجل
الطبى للمريض ومعرفة مدى التقدم فى حالة المريض الصحية من عدمها ....... الا انه اذا رفض
المريض نفسة إطلاع اى من هذه الفئات على سجلة وحالتة فانة يمتنع على المسؤلين عن السجلات
السماح لأى منهم الاطلاع على السجل الطبى .

ب/7- الكشف عن المعلومات لهيئات حكومية:
تتطلب بعض الجهات الحكومية الكشف عن معلومات المرضى بصفة مستمرة مثل وزارة الصحة
او وزارة الداخلية او الهيئات العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك دون تفويض من المريض و قد يكون
ذلك عن طريق إحصائيات عامة او شخصية ( مثال ذلك ان تطلب وزارة الصحة من المؤسسات
الصحية الابلاغ فورا عن الحالات المعدية – ووزارة الداخلية تطلب الابلاغ عن الحوادث –والهيئات
الاجتماعية لها ان تطلب سجل المريض و ذلك عند المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل )


كـــــيفيـــة الكشف عن المعلومات :

يوجد اربع طرق أساسية للكشف عن معلومات المريض ( السجل الطبى ) بطريقة صحيحة

الطريقة الاولى :الاطلاع المباشر :
و يقوم بذلك المريض او من يفوضه او من يمثلة قانونا و يراعى على من يقوم بذلك ان لا
يحدث تلفا فى السجل لذلك يجب على الموظف المسؤل عن السجل ان يكون متواجد حتى لا يتم

الطريقة الثانية :التلاعب فى السجل .
تلخيص السجل ( تقرير عن الحالة ) :
و يجب ان يقوم بذلك موظف متدرب للحرص على إعطاء المعلومات المطلوبة فقط وتجنب حصول اخطاء فى التقرير .

الطريقة الثالثة :الكشف الشفوى عن المعلومات :
ويجب ان تتم هذه الطريقة فى حالة عدم امكان إستخدام الطرق الاخرى مثل الحالات الطارئة و التى
تقوم اساسا على الاستعجال ( مثال ذلك إعطاء المعلومات عن طريق الاتصال التليفوني لمن يقوم بمعالجة المريض – صاحب السجل – و لا يمكن إنتظار وصول السجل )و يجب على مسؤلى السجلات من كتابة تقرير فى تلك الحالة ويشمل التقرير ما يلى :
- اسم المريض و رقمة و التاريخ
- اسم الشخص الذى اعطيت له المعلومات
- سبب الكشف عن المعلومات
- المعلومات التى تم الكشف عنها

الطريقة الرابعة : النسخ الضوئي :
ويتم ذلك عن طريق تصوير السجل كله او جزء منه وهذه الطريقه هى الشائعة لانها اسهل الطرق
و اكثرها اختصارا للوقت .
وفى بعض المؤسسات الصحية تلجأ هذه المؤسسات الى التعاقد مع بعض شركات التصوير للقيام بذلك و يجب تضمين العقد القواعد الخاصة بالمؤسسة و قواعد سرية المعلومات .
و يماثل النسخ الضوئى ارسال المعلومات عن طريق الفاكس و لكن يعتبر الفاكس طؤيقة غير آمنة لنقل المعلومات .


دور العاملين فى السجلات الطبية
يقوم اخصائي السجلات الطبية بدور بالغ الاهمية فى منظومة العمل الصحى فى جميع دول العالم فهو الذى يقوم بعمل التوثيق الكامل لبيانات المريض وفق ماسبق توضيحة .

دور العاملين فى السجلات الطبية فى المراجعة النوعية :
1- يقوم فنى السجلات الطبية بمراجعة السجلات الطبية لكل المرضى المعالجين فى المنشأه للتأكد من
توثيق المعلومات .
2- التأكد من توثيق التشخيص عند الدخول
3- التأكد من توثيق التشخيص السابق للعملية الجراحية و سبب إجراء الجراحة
4- التأكد من توثيق التشخيص بعدالعملية الجراحية
5- التأكد من توثيق النتائج الاكلينيكية للعملية الجراحية
6- مراجعة الحالة النهائية الخاصة بالحالة ووجود كافة التشخيصات الخاصة بالمريض وسسب إدخالة
و خروجة
7- التأكد من تطابق اوامر الطبيب و الدواء و العلاج ( كارديكس)
8- تسجيل اوامر الطبيب لهيئة لتمريض
9- التاكد من توثيق كافة النماذج و تواريخها و التوقيع عليها
10- التاكد من توثيق كافة الموافقات و الاقرارات و تواريخها و التوقيع عليها
11- التأكد من توثيق اسم المريض و تاريخ ميلادة



دور العاملين فى السجلات الطبية فى برنامج ضبط الجودة الشامل

تتعلق مشاركة العاملين فى السجلات الطبية فى برنامج ضبط الجودة ووظائف اللجنة بالآتى :-
- حجم المؤسسة العلاجية و الخدمات التى تقدمه .
- قدرات العاملين فى السجلات الطبية .
- متطلبات العامليين المهنيين .
و يتمثل دور العاملين فى السجلات الطبية فى برنامج ضبط الجودة ووظائف اللجنة فى الآتى :-

1- الاشراف على جمع البيانات و توثيقها و التى يمكن الاعتماد عليها و استخراج النتائج منها .
2- تدريب العاملين الاداريين للمشاركة فى تحديد مصادر المعلومات و ماهية المعلومات المطلوبة.
3- تحديد البيانات ذات الصلة بالبيانات المطلوبة .
4- عمل مسح شامل ( مراجعة ) للسجلات الطبية للتطابق مع معايير الجودة الشاملة .
5- المشاركة فى تصميم النماذج المستخدمة فى السجلات الطبية .
6- ضمان توفير آلية للمحافظة على خصوصية السجلات و سريتها .



لجان قسم السجلات الطبية
تنص القوانين و اللوائح الخاصة بالعاملين فى المؤسسات الصحية على مسؤليتهم الكاملة عن جودة السجل الطبى ولذلك يتم تشكيل لجان خاصة بالسجلات الطبية :-

لجنة السجلات الطبية :
تقر اللوائح و القوانين الخاصة بالعاملين في المجال الصحى على تكوين لجنة للسجلات الطبية لمراقبة و تنفيذ كل القوانين المتعلقة بالسجلات الطبية ويحدد القانون كيفية تشكيل اللجنة و إختصاصاتها .
و تعتبر هذه اللجنة هى حلقة الاتصال بين السجلات الطبية و الهيئات التمريضية . ورغم تحمل اللجنة مسؤلية ضبط المشكلات او الاهمال او التقصير الا انه ليس لها ان تتدخل فى الوظائف الادارية حيث ان ذلك من صميم عمل مشرف القسم و إدارة المؤسسة الصحية

تشكيل اللجنة :
تتشكل اللجنة بوجود ممثل للاقسام التالية:
- الادارة
- الرعاية الجوالة( الاسعاف )
- الاسنان
- الطوارئ
- طب السرة
- المدير الطبى
- مشرف و مساعدو السجلات الطبية
- الطب الباطنى
- طب الاعصاب
- التمريض
- النساء و التوليد
- طب العيون
- طب العظام
- طب الاطفال
- الجراحة
- الانف و الاذن و الحنجرة
- علم الامراض




ويقوم مشرف قسم السجلات الطبية كسكرتير للجنة

تدخل الوظائف التالية ضمن إختصاصات اللجنة :
- اجتماع اللجنة كل شهر فى يوم محدد للقيام بمسؤلياتها
- الموافقة على شكل السجل الطبى الكامل
- القيام بمراجعة نماذج السجل الطبى الجديدة و الموافقة عليها
- وضع برنامج معين لمراجعة السجلات
- مراجعة السجلات للتأكد من صحتها و سلامتها
- تطبيق اللوائح عند الاهمال او التقصير فى السجلات الطبية
- القيام بمساعدة الهيئات الطبية للقيام بمهامها
- القيام باجراء تفتيش او فحص للسجلات الطبية
- تقديم التوجيهات و المقترحات للادارة فيما يتعلق بالسجلات الطبية
- تقديم تقرير شهرى للمجلس الطبى للمؤسسة الطبية عن السجلات الغير مكتملة و كذلك عدد السجلات الحالى.

إعـــداد الكشوف و التقارير
- يتولى مكتب الإدخال إعداد العديد من التقارير الدورية ( بصفة منتظمة – كل شهر او كل اسبوع مثلا )او بصفة غير دورية نذكـــر منها :
1- قائمة باسماء الاطباء و امتيازاتهم :
يتولى قسم الادخال بالتنسيق مع الهيئة الطبية مسؤلية إعداد كشوف بإسماء الاطباء العاملين و
الاطباء الذين يمكنهم إدخال المرضي من خارج المستشفى و يجب ان تكون هذه القائمة سرية.
2-الدلــيل:
على رئيس قسم الادخال ان يقوم بعمل كشف خاص بارقام و عناوين الاطباء العاملين بالمستشفى
و ذلك من اجل سهولة الوصول اليهم اذا ما إحتاج الامر. وايضا قائمة اخرى باسماء الهيئات و
المؤسسات التى تتعامل مع المستشفى ومنها على سبيل المثال ( شركات التأمين – المؤسسات
التى تحول مرضاها الى المستشفى – مكاتب سيارات الاسعاف – المؤسسات الخيرية- المؤسسات
الصحية المجاورة- الادعاء العام - الشرطة.......................................)
3- التقارير الادارية :
يعتبر قسم الادخال مسؤل عن إعداد التقارير اليومية عن نشاطات القسم كما يلى :
- كشف الدخول اليومى.
- كشف الخروج اليومى .
- كشف المرضى المنقولين من و الى المستشفى .
- كشف بأسماء المرضى المنومين .
- كشف بأسماء الوفيات .
- يعتبر قسم الادخال رفع التقارير الخاصة بالمرضى الى السلطات المختصة بموجب القانون مثل السلطات الصحية او الامنية او القضائية على ان يحتفظ الموظف المسؤل بنسخة من التقارير
التقارير التى ترفع للجهات الامنية :-
أ- الحالات التى يستنتج منها وقوع جريمة
ب- الحوادث جميعها
ج- الاصابات الناتجة عن إطلاق نار
د- حالات التسمم – حالات الانتحار – حالات الغرق
التقارير التى ترفع للإدعاء العام :-
ا- الحالات التى تصل متوفاة
ب- الانتحار – حالات القتل
ج- الوفيات التى تنتج عن الامراض المعدية – عن الغرق – عن الاجهاض – التسمم – الحروق – نتيجة تعاطي المخدرات .

التقارير التى ترفع الى السلطات الصحية :-
أ- حالات الامراض المعدية
ب- الحالات الناتجة عن امراض سارية
ج- الحالات التى لها إهتمام خاص من وزارة الصحة


إرسال السجل الطبى للمحكمة
رغم ان السجل الطبى مصمم لحفظ معلومات المريض بالدرجة الاولى إلا انه قد يطلب للمحكمة لإستخدامة من قبل القضاه كبينة و دليل فى بعض القضايا مثال ذلك قضايا التأمين ومن يلتزم بدفع تكاليف العلاج و القضايا الجنائية .
ويستحوذ السجل الطبى على ثقة القضاه لأن المعلومات المدونة فية موثقة وذات مصداقية عالية و تتمتاز بالتجرد و الحياد و مبنية على اسس علمية .
يجب عند تقديم السجل الطبى للمحكمة إتباع ما يلى :
1- تسجيل الطلب الوارد من المحكمة فى سجل خاص بذلك
2- تجهيز السجل الطبى المطلوب
3- مراجعة السجل الطبى المطلوب و التأكد من إكتمالة من كافة الجوانب و الشكليات اللازمة
4- إذا كان السجل موجودا على الكمبيوتر فيجب طباعة نسخة منها و التوقيع عليها
5- استدعاء الطبيب المختص المشرف لمراجعة السجل و التأكد من عدم وجود معلومات يمكن إساءة
فهمها و القيام بتفسيرها .

6- حصر الوثائق و النماذج الطبية الاخرى المطلوبة مثل صور الاشعة و سجل المحاسبة .
7- عدم إرفاق الاوراق الادارية و النسخ المكررة.
8- ترقيم الصفحات و وضع عدد الصفحات على السجل من الخارج.

كيف يتم إرسال السجل الطبى للمحكمة ؟
لا يرسل السجل الى المحكمة بالبريد و إنما يرسل مع احد الاطباء او مع رئيس قسم السجلات
الطبية و إذا ارادت المحكمة الإحتفاظ بالسجل فيؤخذ من المحكمة إشعار بالاستلام .





امـــن السجلات الطبية :
كانت مسألة تأمين حفظ السجلات الطبية و لا زالت من المسائل الهامة ،إلا ان سهولة تداول البيانات و أنظمة الحايب الآلى و القدرة على الحصول على العديد من النسخ للبيانات و السجلات الطبية ادى الى إعطاء مسألة امن السجلات الكثير من الاهتمام .
حيث كما سبق ذكره من اهمية السجلات الطبية و وجوب وضع سياسات و إجراءات خاصة لحمايتها
من المسؤلين عن السجلات الطبية ، ولا يقف دور مسؤلى السجلات فى المحافظة على السجلات و تأمينها فقط على السجلات الموجودة فى المؤسسات العلاجية و إنما يمتد ليشمل الاوقات التى يتم تداول السجل خارج المؤسسة العلاجية،
و تتمثل وسائل الحماية للسجلات الطبية فى الآتى :-
- بالنسبة للسجلات الورقية فيتم التحفظ عليها فى دواليب خاصة بها لا يستعملها إلا المسؤل عن
السجلات .
- بالنسبة للسجلات الموجودة فى الحواسب الآلية فإن نظام الحماية يتمثل فى ( كلمة السر )
و يجب التأكد من تغيير هذه الكلمة مرتين على الاقل سنويا .
- و هناك وسيلة اخرى و هى الكروت الممغنطة للدخول الى النظام .
- ويوجد كذلك وسائل اخرى حديثة مثل بصمة الاصبع او الصوت او صورة القرنية .



مـــــدة الأحتفاظ بالسجل :-
تتحدد مدة الاحتفاظ بالسجلات الطبية فى ضوء الحاجة للمعلومات المدونة بالسجلات مثل البحث العلمى و الاعتبارات القانونية .
وتختلف مدة الاحتفاظ بالسجلات من دولة الى اخرى فبعض الدول لا تلزم المؤسسات العلاجية بمدة زمنية محددة و انما تترك التقدير للمؤسسات العلاجية بما يتلائم مع الاحتياجات الخاصة بها و تعتبر الاردن من الدول التى تتبع هذا النظام ، و فى الولايات المتحدة الامريكية يختلف الوضع من و لاية الى اخرى ففى ولاية نبراسكا يتم الاحتفاظ بالسجل لمدة خمسة و عشرون عاما و فى ولاية كالفورنيا فيتم الاحتفاظ لمدة سبع سنوات بينما فى بعض الولايات لا يتم تحديد مدة زمنية مححدة .بينما الوضع فى إنجلترا فإن الاحتفاظ بالسجلات الطبية لا يتعدى خمس سنوات و بالنسبة للشخص الذى يتوفى تكون مدة الاحتفاظ بسجلة ثلاث سنوات فقط .اما باقى السجلات للاقسام كالمختبر و الاشعة و الطوارئ و التمريض و العيادات الخارجية فإن مدة الاحتفاظ بالسجل تتراوح بين سنة و سنتان .
ويجب على المؤسسات العلاجية ان تراعى الآتي عند تحديد مدة الاحتفاظ بالسجلات :-
- الحاجات المستقبلية للسجلات الطبية و ذلك فى مجال الرعاية الصحية و الدراسات و الابحاث.
- المتطلبات القانونية.
- المساحة و الاماكن المتوافرة لحفظ السجلات .
- نظام المعلومات الموجودة فى المؤسسات العلاجية و إمكانية إستخدام المصغرات الفلمية.

لماذا نذكر المحافظة على السجلات و تأمينها مع الجوانب القانونية؟
الاجابة تتلخص فى انة اذا كان هناك تقصير او اهمال من المؤسسة العلاجية او من المسؤل عن السجلات الطبية و امنها فإن ذلك يعرضه للجزاءات بإعتبار ان ذلك يمثل إهمالا و تتعرض المؤسسة العلاجية للمسائلة القانونية .




رابعا: مسؤلية الممارس الطبى عن أخطائه المهنية
نتناول هذا الموضوع من ثلاث جوانب يتعلق الجانب الاول بواجبات الممارس الطبى ( الطبيب و الصيدلى و الهيئة المعاونة)لأن كل هؤلاء هم المعنيون بتقديم الخدمات الطبية للمرضى .ثم نعرض بعد ذلك للمسؤلية بانواعها الثلاثة و هى المسؤلية المدنية و المسؤلية الجزائية ( الجنائية ) ثم اخيرا للمسؤلية التأديبية .وذلك وفق نظام مزاولة المهن الصحية الجديد الصادر بالرسوم اللكي رقم م/59 وتاريخ 11/4/1426.


1 - واجبات المما رس الطبـــــــــــى
أ – طبيعة العمل الطبى :
يمتد نطاق عمل الطبيب ليشمل التشخيص و العلاج و الوقاية و لا يقف عند و صف العلاج
فقط حيث إقتضى تطور مفهوم الصحة ان يشمل الوقاية من الامراض .
ورغم انه لم يرد تعريف و اضح ومحدد لنطاق عمل الطبيب الا اننا نرى و جوب توضيح ذلك من الناحية القانونية حتى لا يمتد الامر ليشمل امورا لم ينص عليها او معاقبة الاطباء على امور غير محددة او واضحة .اما القول بأن الطبيب يقوم بالكسف على المرضى و اجراء العمليات ووصف الادوية انما يعد ذلك إسهابا لا مبرر له لأن كل ذلك ما هو إلا صور من العلاج الطبى.
ب – طبيعة إلتزام الطبيب :
تعريف الالتزام:
عرف الفقهاء الالتزام بأنه: "حالة قانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل". يستدل من هذا التعريف أن الالتزام له جانب مادي وجانب شخصى .

أنواع الالتزام :-

النوع الأول:
قد يكون الالتزام بإعطاء أو بعمل أو بامتناع عن عمل، والالتزام بإعطاء هو نقل حق عيني كالملكية والارتفاق أو الرهن وكذلك الالتزام بدفع مبلغ معين (ثمن الشيء أو الأجرة) – أما الالتزام بعمل فهو التزام بالقيام بعمل معين (نشاط معين) وقد يكون بالامتناع عن عمل وهو الصورة السلبية للالتزام ومثاله الامتناع عن عدم المنافسة.
النوع الثانى:
الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية:
وفيه يلتزم الشخص بتحقيق نتيجة معينة مثال ذلك التزام شركات النقل بتوصيل المسافر سليماً، وقد يكون الالتزام ببذل عناية إذ يلتزم فيه الشخص ببذل المجهود واتخاذ كافة إجراءات الحيطة المطلوبة ومثال الالتزام الذى يقع على عاتق الطبيب إذ أن المطلوب منه هو بذل الجهد وليس تحقيق النتائج.

ويندرج إلتزام الممارس الطبى تحت الالتـــــزام ببذل عنـــــــــاية

إذ ان الممارس الطبى يجب علية ان يبذل الجهد اللازم لعلاج المريض و فق ما يتفق مع مع الاصول و الواجبات المهنية لمهنة الطب .و ليس علية ان يدرك الشفاء و السلامة للمريض مما لحقة من مرض او أذى اذ قد يقوم الطبيب بكل ما تفرضة علية مهنتة ويقوم الصيدلى بمنح المريض العلاج السليم و تقوم الممرضة بإعطاء العلاج بالجرعات المحددة و فى المواعيد المحددة و يموت المريض .


ج – واجبات الممارس الطبى:
ج/1 – واجبات مزاولة المهنة :
*-. يحظر ممارسة أي مهنة صحية, إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.


*-يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة
وسلامته وكرامته مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال.

*- يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة ودرء
الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.

*- يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات
الحديثة في مجال تخصصه وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقاً
لضوابط تحددها الهيئة .
*- يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عملياً أو المحظورة
في المملكة.

*- يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم إن مريضاً أو جريحاً في حالة خطرة أن يقدم له
المساعدة الممكنة.

*- يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل
مريض.
*‌- لا يجوز للممارس الصحي في حالة الضرورة أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه وإمكاناته


*- يجب على الممارس الصحي- فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أو إصابته بمرض معد- أن
يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة.


*- يجب على الممارس الصحي عدم . توظيف او تشغيل غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية.
و عدم الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات الوزارة ماعدا المنشآت
الصيدلية.وعدم. بيع الأدوية للمرضى باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية .

ج/2- واجبات الممارس تجاة المرضى :

*- يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعيناً بالوسائل الفنية الملائمة
وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين وأن يقدم للمريض مايطلبه
عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية.



*- للممارس الصحي في غير الحالات الخطرة أو العاجلة أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو
شخصية مقبولة.


*- يجب على الممارس الصحي المعالج إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر أن ينبه المريض أو
ذويه إلى ذلك, كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه
ذلك, وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به. وإذا قدر
الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر أو اختلف معه في الرأي عند
استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره.



*- يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم
من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي وآثاره.
وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر أن يقدر وفقاً لما يمليه عليه
ضميره مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض وذلك ما لم يكن المريض حظر عليه ذلك أو
عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر الإبلاغ عليهم

*- يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو موافقتة إذا كان مستطيعا او من يمثله أو ولي أمره
هو, واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية
الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو عضو من أعضائه ,
أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله او ولي
أمره في الوقت المناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة , ولا يجوز بأي
حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ميئوس من شفائه طبياً , ولو كان بناءاً على طلبه أو طلب
ذويه.



*- يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن لا يعطي تقريراً بالوفاة إلا بعد أن يتأكد
بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة.
ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريراً إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي وعليه في هذه
الحالة إبلاغ السلطات المختصة فوراً بذلك .

*- يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له
إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:
إذا كان الإفشاء مقصوداً به:
1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة , ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
2- الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ.
3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة.
او إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيداً لعلاجه.
او إذا صدر له أمر او طلب بذلك من جهة قضائية.


*- يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر, وثبت بصورة أكيده أن استمراره يهدد صحة
الأم بضرر جسيم, وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.


*- يحظر على الصيدلي:
-أن يصرف أي دواء إلا بوصفه طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة ويستثنى
من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
- مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها, وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في
التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك, ويستثنى من ذلك الأدوية التي
تحددها الوزارة.
- تكرار صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك, فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
- صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ, وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
- لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له


2- مسؤلية الممارس الطبى:

و نتناول ذلك من حيث المسؤلية المدنية ثم المسؤلية الجزائية ثم المسؤلية التأديبية و اخيرا لإجراءات المحاكمة .

2/1 المسؤولية المدنية

التزام الممارس الصحي الخاضع لهذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية و العملية المتعارف عليها.

و كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد ( الهيئة الصحية الشرعية ) مقدار هذا التعويض ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:
1. الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة
2. الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
3. إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4. إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
5. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6. استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع
حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7. التقصير في الرقابة والإشراف
8. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية







2/2 -المسؤولية الجزائية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2. قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً
بمزاولة المهن الصحية.
3. استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة
المهن الصحية خلافاً للحقيقة.
4. انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5. وجدت لدية آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له
بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6. امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
7. تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بزراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق
المتاجرة.




2/3- المسؤولية التأديبية


مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية , يكون الممارس الصحي محلاً للمسائلة التأديبية , إذا اخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام , او خالف أصول مهنته , أو كان في تصرفه ما يعد خروجاً على مقتضيات مهنته أو آدابها.


العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:
1. الإنذار.
2. غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
3. إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء التراخيص, لايجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد إنقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الالغاء.



تم بحمد الله

التعديل الأخير تم بواسطة سلطان حكمي ; 01-01-2012 الساعة 08:38 PM.
رد مع اقتباس

 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:23 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023