InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 09-12-2013, 02:52 AM
الصورة الرمزية يحلمون...~

يحلمون...~ يحلمون...~ غير متواجد حالياً

يآرب سهل علي ..

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
Smile سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري




بسم الله الرحمن الرحيم


أعتذر عن التأخير العذر والسموحة

نكمل باقي أدلة الأحكام
...

ص/ 127
الفصل الثاني

الدليل الثاني ( السنة )

السنة لغةً : الطريقة .

اصطلاح الفقهاء : ما كان من العبادات النافلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ما ليس بواجب منها .

اصطلاح الأصوليين : ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير .

السنة مصدر للتشريع : ( يوجد في الكتاب ثلاث نقاط صفحة 127 و 128)

قال تعالى { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .

ص/129
* أنواع السنة من حيث ماهيتها :

1/ السنة القولية : أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون مصدرا للتشريع إذا كان المقصود بها بيان الأحكام أو تشريعها .

أما إذا كانت في أمور دنيوية بحتة لا علاقة لها بالتشريع .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ السنة القولية هي :

أ- كلها مصدر للتشريع ب- تكون مصدراً للتشريع إذا كان مقصود بها بيان الأحكام

ج/ فقره (ب)

ص/ 130
2/ السنة الفعلية :

أ- أفعاله الجبلية / أي التي تصدر منه بحسب الطبيعة البشرية .

كالأكل والشرب وهذه لا تدخل في باب التشريع إلا على اعتبار إباحتها و المتابعة امر حسن .

ب- ما ثبت من كونه من خواصه / فهو لد وحده مثل الزيادة على أربع في النكاح و نهى في الوصال في الصوم .

ج- ما عرف أن فعله لبيان مجمل / في القرآن فبيانه تشريع للأمة { صلوا كما رأيتموني أصلي } .

ص/ 131
د- ما عرف صفة فعله الشرعية / من وجوب أو ندب أو إباحة فيثبت حكمه في حق المكلفين.

هـ - ما لم تعرف صفته الشرعية / فإن كان بقصد القربة مستحب لم يعرف قصد القربة مباح .

3/ السنة التقريرية : مهم ( لا تدل على الإباحة )

وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم انكار قول أو فعل حصل في حضرته أو حصل في غيبته وعلم به وهذا يدل على جواز الفعل فمجرد سكوت النبي لا يدل على أكثر من الإباحة وقد يستفاد الوجوب أو الندب من دليل آخر .

صح أو خطأ

س/ يمكن أن يستفاد الوجوب من السنة التقريرية ؟

ج/ خطأ

ص/ 132
* أنواع السنة من حيث ورودها إلينا :

تنقسم السنة إلى ثلاثة أقسام حسب تقسيم الحنفية :

1/ السنة المتواترة وهي : ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطأهم على الكذب عن جمع مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مستندهم المشاهدة أو السماع .

( في الكتاب ) تحت التعريف بضبط شروط التواتر وهي : ثلاث شروط .. إذا تحققت شروط التواتر أفاد الخبر اليقين والعلم الضروري

حكمها : تفيد الخبر اليقين والعلم الضروري .

ص/ 133
2/ السنة المشهورة وهي : ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت وتواترت في القرن الثاني أو الثالث .

حكمها : تفيد ظناً قوياً كأنه اليقين أي تفيد علم الطمأنينة .

س/ عرفي السنة المشهورة ؟

ج/ ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت وتواترت في القرن الثاني أو الثالث .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ السنة المشهورة حكمها :

أ]- تفيد الظن الراجح ب]- تفيد الظن القوي كأنه اليقين ج]- تفيد اليقين

ج/ فقره (ب)

س/ السنة المشهورة هو ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت وتواترت في القرن :

أ- الثاني أو الثالث ب- الثالث أو الرابع

ج/ فقره (أ)

ص/ 134
3/ سنة الآحاد وهي : ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر .

حكمها : تفيد الظن الراجح .

نماذج لبعض الاسئلة

س/ عرفي خبر الآحاد ؟ أو ممكن يجي عرفي سنة الآحاد ؟

ج/ ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر .

س/ عرفي السنة المشهورة أو الخبر المشهور ؟

ج/ ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت وتواترت في القرن الثاني أو الثالث .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ أنواع السنة من حيث ماهيتها تنقسم إلى :

أ- متواتر ومشهور و آحاد ب- قولية و فعلية و تقريرية

ج/ فقره (ب)

أما الجمهور فيقسمون السنة إلى قسمين :

1- متواتر 2- آحاد

وعليه فما يسميه الحنفية مشهوراً هو من الآحاد عند الجمهور .

^( في الكتاب ) تلقون هذا الكلام فوق تعريف السنة المتواترة

* سنة الآحاد واجبة الإتباع متى ثبتت صحتها :

( سنة الآحاد متى ثبت صحتها : فهي واجبة الاتباع وتعتبر مصدر للتشريع )

ص/ 135

قال تعالى
{ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون }.

تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام إرساله الأمراء والقضاة وهم آحاد .

إجماع الصحابة في حوادث كثيرة على قبول خبر الواحد فأبو بكر رضي الله عنه أعطى الجدة السدس لورود الخبر بذلك وهو سنة آحاد .

* شروط العمل بسنة الآحاد : توضيح ( إذا كان الحديث متصل الإسناد فالجميع يعمل به أما إذا لم يتصل الاسناد ( الحديث مرسل )

أولاً : إذا لم يتصل السند ( الحديث المرسل )

الحديث المرسل :
ما سقط من سنده الصحابي الذي روى الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

المشهور عن مالك وأبي حنيفة قبول الحديث المرسل .

ص/ 136

أخذ الشافعي بالمرسل بشروط منها :

أن يكون من مراسيل كبار التابعين و أن يسند من جهة أخرى أو يوافق قول الصحابي .

أخذ أحمد بالمرسل بشروط منها :

أن لا يكون في الباب حديث متصل السند .

* شروط المالكية لقبول سنة الآحاد :
1
- عدم مخالفته لعمل أهل المدينة ذلك أن عمل أهل المدينة بمنزلة السنة المتواترة فهم فهم ورثوا العمل عن أسلافهم ورواية الجماعة أحق بالعمل من رواية الآحاد .

مثاله :
قوله صلى الله عليه وسلم { البيعان بالخيار حتى يتفرقا }.

2- أن لا يخالف الأصول الثابتة والقواعد المرعية :

مثاله : قال صلى الله عليه وسلم { لا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها و إن شاء ردها و صاعا من تمر } .

عللي أو أذكري أو وضحي

س/ لما لم يأخذ الإمام مالك بحديث ( المتبايعان بالخيار )؟

ج/ لأن خبر الآحاد خالف عمل أهل المدينة .

س/ لماذا لم يأخذ المالكية بحديث التصرية ؟

ج/ لأنه خبر الآحاد خالف الأصول الثابتة والقواعد المرعية .

(ملاحظه مهمه) أي سؤال يجيك فيه لماذا لم يأخذ المالكية أو الحنفية بالحديث وكتبتي الجواب لأنه خبر الآحاد بس هنا تاخذي نصف الدرجة يعني احفظي و انتي مغمضة عينك لأنه خبر الآحاد وبعدين كملي الإجابة عشان لو نسيتي الإجابة وفاكره هذي الكلمتين يسير على الاقل ماخذه نصف الدرجة ..

ص/ 137
* شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد :

1- أن لا تكون السنة مما يكثر وقوعه لأن ما يكون كذلك لابد أن ينقل عن طريق التواتر أو الشهرة و نقله عن طريق الآحاد مع عموم الحاجة إليه يدل على عدم صحة السند .
مثاله : رفع اليدين عند الركوع والرفع منه .
روى ابن عمر رضي الله عنهما { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد الركوع رفعهما مثل ذلك و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك }

ذهب الحنفية إلى أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليس سنة

2- أن لا تكون السنة مخالفة للقياس الصحيح خاصة إذا كان الراوي غير فقيه لأنه قد يروي الحديث بالمعنى ويكون قد فاته شيء من معاني الحديث .

مثاله : قال صلى الله عليه وسلم { لا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها و إن شاء ردها و صاعا من تمر } .

عللي أو أذكري أو وضح

س/ لماذا لم يأخذ الحنفية بحديث رفع اليدين منه ؟

ج/ لأنه خير آحاد كان فيما يكثر الوقوع منه فلم يأخذ به الحنفية .

س/ لماذا الحنفية لم يعملوا بحديث التصرية ؟

ج/ لأنه خبر آحاد خالف القياس .

والراجح اثبات الخيار للمشتري عملاً بالحديث

وقاعدة الخراج بالضمان لا يصح تطبيقها هنا لأن اللبن المحتبس لم يحدث بعد الشراء و إنما كان قبله .

وقاعدة ضمان المثلي لا تعمل هنا لتعذر معرفة مقدار اللبن الحادث عند المشتري لاختلاطه باللبن الذي كان قبل الشراء .

ثم إن التمر أقرب المثليات للبن بجامع أن كلاً منهما مكيل ومطعوم ومقتات .

كما أن عدالة الراوي تمنع من أن يروي شيئاً لم يفهمه بالمعنى .

الخلاصة / السنة متى صحت وجب المصير إليها .

3- أن لا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه لأن عمله يدل على نسخه

مثاله : حديث { إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار إحداهن بالتراب } رواه أبو هريرة وكان أبو هريرة يغسله ثلاثاً
فالحنفية اوجبوا الغسل ثلاثاً .

 


توقيع يحلمون...~  


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 17-12-2013 الساعة 01:04 AM. سبب التعديل: إضــافة وســام التميـز ،، جــزاك الله كل خيـر :)
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-12-2013, 09:49 PM   #2

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري ~

3/ سنة الآحاد وهي : ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر .

حكمها : تفيد الظن الراجح .

نماذج لبعض الاسئلة

س/ عرفي خبر الآحاد ؟ أو ممكن يجي عرفي سنة الآحاد ؟

ج/ ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر .

س/ عرفي السنة المشهورة أو الخبر المشهور ؟

ج/ ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت وتواترت في القرن الثاني أو الثالث .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ أنواع السنة من حيث ماهيتها تنقسم إلى :

أ- متواتر ومشهور و آحاد ب- قولية و فعلية و تقريرية

ج/ فقره (ب)

أما الجمهور فيقسمون السنة إلى قسمين :

1- متواتر 2- آحاد

وعليه فما يسميه الحنفية مشهوراً هو من الآحاد عند الجمهور .

^( في الكتاب ) تلقون هذا الكلام فوق تعريف السنة المتواترة

* سنة الآحاد واجبة الإتباع متى ثبتت صحتها :

( سنة الآحاد متى ثبت صحتها : فهي واجبة الاتباع وتعتبر مصدر للتشريع )

ص/ 135
قال تعالى { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون }.

تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام إرساله الأمراء والقضاة وهم آحاد .

إجماع الصحابة في حوادث كثيرة على قبول خبر الواحد فأبو بكر رضي الله عنه أعطى الجدة السدس لورود الخبر بذلك وهو سنة آحاد .

* شروط العمل بسنة الآحاد : توضيح ( إذا كان الحديث متصل الإسناد فالجميع يعمل به أما إذا لم يتصل الاسناد ( الحديث مرسل )

أولاً : إذا لم يتصل السند ( الحديث المرسل )

الحديث المرسل : ما سقط من سنده الصحابي الذي روى الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

المشهور عن مالك وأبي حنيفة قبول الحديث المرسل .

ص/ 136
أخذ الشافعي بالمرسل بشروط منها :

أن يكون من مراسيل كبار التابعين و أن يسند من جهة أخرى أو يوافق قول الصحابي .

أخذ أحمد بالمرسل بشروط منها :

أن لا يكون في الباب حديث متصل السند .

* شروط المالكية لقبول سنة الآحاد :

1- عدم مخالفته لعمل أهل المدينة ذلك أن عمل أهل المدينة بمنزلة السنة المتواترة فهم فهم ورثوا العمل عن أسلافهم ورواية الجماعة أحق بالعمل من رواية الآحاد .

مثاله : قوله صلى الله عليه وسلم { البيعان بالخيار حتى يتفرقا }.

2- أن لا يخالف الأصول الثابتة والقواعد المرعية :

مثاله : قال صلى الله عليه وسلم { لا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها و إن شاء ردها و صاعا من تمر } .

عللي أو أذكري أو وضحي

س/ لما لم يأخذ الإمام مالك بحديث ( المتبايعان بالخيار )؟

ج/ لأن خبر الآحاد خالف عمل أهل المدينة .

س/ لماذا لم يأخذ المالكية بحديث التصرية ؟

ج/ لأنه خبر الآحاد خالف الأصول الثابتة والقواعد المرعية .

(ملاحظه مهمه) أي سؤال يجيك فيه لماذا لم يأخذ المالكية أو الحنفية بالحديث وكتبتي الجواب لأنه خبر الآحاد بس هنا تاخذي نصف الدرجة يعني احفظي و انتي مغمضة عينك لأنه خبر الآحاد وبعدين كملي الإجابة عشان لو نسيتي الإجابة وفاكره هذي الكلمتين يسير على الاقل ماخذه نصف الدرجة ..

ص/ 137
* شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد :

1- أن لا تكون السنة مما يكثر وقوعه لأن ما يكون كذلك لابد أن ينقل عن طريق التواتر أو الشهرة و نقله عن طريق الآحاد مع عموم الحاجة إليه يدل على عدم صحة السند .

مثاله : رفع اليدين عند الركوع والرفع منه .

روى ابن عمر رضي الله عنهما { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد الركوع رفعهما مثل ذلك و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك }

ذهب الحنفية إلى أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليس سنة

2- أن لا تكون السنة مخالفة للقياس الصحيح خاصة إذا كان الراوي غير فقيه لأنه قد يروي الحديث بالمعنى ويكون قد فاته شيء من معاني الحديث .

مثاله : قال صلى الله عليه وسلم { لا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها و إن شاء ردها و صاعا من تمر } .

عللي أو أذكري أو وضح

س/ لماذا لم يأخذ الحنفية بحديث رفع اليدين منه ؟

ج/ لأنه خير آحاد كان فيما يكثر الوقوع منه فلم يأخذ به الحنفية .

س/ لماذا الحنفية لم يعملوا بحديث التصرية ؟

ج/ لأنه خبر آحاد خالف القياس .

والراجح اثبات الخيار للمشتري عملاً بالحديث

وقاعدة الخراج بالضمان لا يصح تطبيقها هنا لأن اللبن المحتبس لم يحدث بعد الشراء و إنما كان قبله .

وقاعدة ضمان المثلي لا تعمل هنا لتعذر معرفة مقدار اللبن الحادث عند المشتري لاختلاطه باللبن الذي كان قبل الشراء .

ثم إن التمر أقرب المثليات للبن بجامع أن كلاً منهما مكيل ومطعوم ومقتات .

كما أن عدالة الراوي تمنع من أن يروي شيئاً لم يفهمه بالمعنى .

الخلاصة / السنة متى صحت وجب المصير إليها .

3- أن لا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه لأن عمله يدل على نسخه

مثاله : حديث { إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار إحداهن بالتراب } رواه أبو هريرة وكان أبو هريرة يغسله ثلاثاً
فالحنفية اوجبوا الغسل ثلاثاً .


ص/138
* الأحكام التي جاءت بها السنة : ( في الكتاب ) أربع نقاط صفحة 138-139)

ص/ 139
* دلالة السنة على الأحكام :

1- السنة من حيث ورودها :

قد تكون قطعية ( المتواترة ) .

قد تكون ظنية ( الآحاد والمشهورة ) .

2-ومن جهة دلالتها على الأحكام :

قد تكون قطعية ( في خمس من الإبل شاة )

وقد تكون ظنية ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ السنة من حيث ورودها إلينا :

أ/ كلها قطعيه ب/ كلها ظنية ج/ منها القطعي ومنها الظني

ج/ فقره (ج)

س/ السنة من حيث ورودها منها القطعي :

أ/ المتواتر ب/ المتواتر والمشهور ج/ الآحاد

ج/ فقره (أ)

س/ قال صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) الحديث من دلالته على الحكم :

أ/ قطعي ب/ ظني

ج/ فقره (ب)

.......
لي عودة بأذن الله

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 17-12-2013 الساعة 12:20 AM. سبب التعديل: تعديل بسيط حسب طلب العضوة :)
يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 17-12-2013, 12:02 AM   #3

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري ~

بسم الله الرحمن الرحيم

ص/ 141
الفصل الثالث

الدليل الثالث ( الإجماع )

الإجماع لغة ً: العزم والتصميم على الشيء ويأتي بمعنى الاتفاق .

الإجماع اصطلاحاً : اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

هل يراد اتفاق جميع المجتهدين ؟ أم إن مخالفة الواحد والأثنين لا تضر ؟

ذهب جمهور الأصوليين إلى اشتراط اتفاق جميع المجتهدين و أن مخالفة الواحد تضر فلا ينعقد معها الإجماع .

ص/ 142
وقال البعض لا تضر مخالفة الواحد والأثنين والثلاثة .

الراجح رأي الجمهور أن الكثرة ليست دليلاً قطعياً على الصواب

* هل يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع :

- اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تمام في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة فلا يشترط انقراض العصر أو موت المجتهدين الذين حصل بهم الإجماع ولا يضر رجوع البعض عن رأيه بعد ذلك ولا يضر ظهور مجتهد آخر بعد ذلك .

- قال بعض الأصوليين يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع .

- الراجح القول الأول متى حصل الإجماع لزم اتباعه ولا يقبل النقض برجوع البعض عن رأيه أو بظهور مجتهد آخر .

ص/ 143
العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

* حجية الإجماع :

الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين والدليل على ذلك :

قوله تعالى { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا } .

قوله صلى الله عليه وسلم { لا تجتمع أمتي على ضلالة } .

ص/144
* أنواع الإجماع :

1- الإجماع الصريح : المجتهدون يبدون رأيهم صراحة ويتفقون على رأي واحد وهذا النوع حجة قطعية لا تجوز مخالفتها ولا نقضها .

ص/145
2- الإجماع السكوتي : هو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويسكت الآخرون لا ينكرون ولا يوافقون .

اختلف العلماء في حكم هذا النوع :

أ/ ليس بإجماع ولا يعتبر حجة ظنية ( قال بذلك الشافعي والمالكي ) .

ب/ حجة قطعية لا تجوز مخالفتها ( قال بذلك أكثر الحنفية والحنابلة ) .

ج/ ليس بإجماع ولكنة جحه ظنية ( قال بذلك بعض الحنفية وبعض الشافعية ) .

ص/ 146
الراجح متى قامت القرينة على أن السكوت يحمل على الموافقة فالسكوت يعد بياناً كما قال أصحاب القول الثاني أما إذا لم تعرف دلالة السكوت على الرضا فإن الإجماع السكوتي يعتبر حجة ظنية .

صح أو خطأ

س/ اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي والراجح أنه حجه ظنية

ج/ خطأ

* اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث :

1- المنع لأن يحصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني على عدم جواز رأي ثالث .

ص/147
2- الجواز حيث قد حصل الخلاف في المسألة فلا إجماع .

3- التفصيل فإذا كان بين الرأيين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث أما إذا لم يكن فيجوز إحداث قول ثالث .

مثال : الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها .

ص/148
الاختلاف في مدى حق الزوج في فسخ عقد النكاح إذا وجد زوجته برصا أو جنونا أو عتها .

الراجح القول الثالث لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع فمتى وجد في مسألة جزئية لا يجوز مخالفته .

* مستند الإجماع :

سند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة واختلف الأصوليون هل يجوز أن يكون اجتهاد أو قياس ؟

ص/ 149
جوزه الأكثرون حيث انعقدت إجماعات في عصر الصحابة مستندها الإجتهاد أو القياس فقد اجمعوا على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة ومنعه البعض

ص/ 151

* أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:
( موجود صفحة 151و152)

....

انتهيت من الدليل الثالث
لي عوده بأذن الله
..

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 17-12-2013 الساعة 12:27 AM. سبب التعديل: تعديل بسيط حسب طلب العضوة :)
يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 19-12-2013, 03:23 AM   #4

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
...
ص/153
الفصل الرابع
الدليل الرابع ( القياس )
القياس لغة ً : القياس يأتي بمعنى التقدير يقال قست الأرض بالمتر أي قدرتها بالأمتار .
التسوية : يقال علم فلان لا يقاس بعلم فلان أي لا يساويه .
القياس اصطلاحاً : إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه ( في الحكم ) لاشتراكهما في علة ذلك الحكم .
تسوية واقعه لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها ( في الحكم المنصوص عليه ) لتساوي الواقعتين في علة الحكم .
القياس لا يثبت حكماً جديداً وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً للفرع من وقت ثبوته للأصل لوجود علة الحكم فيه .
ص/154
إذن القياس مظهر للحكم وليس مثبتاً له .
صح أو خطأ
س/ القياس مظهر للحكم وليس مثبتاً له
ج/ صح
* أركان القياس :
- الأصل : يسمى بالمقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه .
- حكم الأصل : وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع .
- الفرع : يسمى بالمقيس وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل .
- العلة : وهو الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ يعد الأصل من أركان القياس وهو :
أ- المقيس ب- المقيس عليه
ج/ فقره (ب)
* أمثله على القياس :
أ/ قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } .
الأصل / الخمر .
حكم الخمر / التحريم .
العلة / الإسكار
الفرع / المخدرات والكحول .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .
ب/ قال عليه السلام ( لا يرث القاتل ) .
الأصل / قتل الوارث مورثه .
الحكم / حرمانه من الميراث .
العلة / اتخاذ القتل العمد العدوان وسيلة لاستعجال الشيء .
الفرع / قتل الموصى له الموصي .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .
س/ قال عليه السلام ( لا يرث القاتل ) وضحي أركان القياس ؟
ج/

الأصل / قتل الوارث مورثه .
الحكم / حرمانه من الميراث .
العلة / اتخاذ القتل العمد العدوان وسيلة لاستعجال الشيء .
الفرع / قتل الموصى له الموصي .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة
(ملاحظه) لو جانا مثل هذا السؤال وقالت أذكري أو وضحي أركان القياس يكون الجواب بنفس هذي الطريقة ^
ص/155
ج/ قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } .
الأصل / البيع وقت النداء لصلاة الجمعة .
الحكم / محرم .
العلة / تعطيل السعي للجمعة واحتمال فواتها .
الفرع / الإيجار وقت النداء لصلاة الجمعة .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .
س/ قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وضحي حكم الإيجار موضحاً أركان القياس ؟
ج/ الحكم محرم
الأصل / البيع وقت النداء لصلاة الجمعة .
العلة / تعطيل السعي للجمعة واحتمال فواتها .
الفرع / الإيجار وقت النداء لصلاة الجمعة .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .
* شروط القياس :
شرط الأصل : أن يثبت حكمه بنص أو إجماع .
صح أو خطأ
س/ يمكن أن يكون الأصل في القياس فرعاً لأصل آخر ؟
ج/ خطأ
* شروط حكم الأصل :
أ/ أن يكون حكماً شرعياً علمياً ثبت بنص من الكتاب أو السنة أما إذا ثبوت بالإجماع فقد اختلف الأصوليون في ذلك .
الراجح يصح القياس عليه .
ص/156
ب/ أن يكون معقول المعنى أي مبني على علة يستطيع العقل إدراكها .
مثل تحريم الخمر .
إذا تعذر على العقل إدراك العلة تعذر القياس لذا لا يقاس في الأحكام التعبدية كعدد الركعات وعدد أشواط الطواف .
صح أو خطأ
س/ من شروط حكم الأصل أن يكون معقول المعنى لذا يمكن القياس بعدد الركعات
ج/ خطأ
س/ يشترط في حكم الأصل أن يكون معقول المعنى لذا يتعذر القياس في العبادات
ج/ صح
ص/157
ج/ أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع إذا كانت العلة قاصرة على الأصل يمتنع القياس .
مثل : قصر الصلاة في السفر علة السفر لا تتحقق في غير المسافر .
د/ أن لا يكون حكم الأصل مختصاً به لأن اختصاصه به يمنع تعدية الحكم إلى الفرع .
مثل : اختصاصه عليه السلام بالزواج بأكثر من أربع زوجات واختصاص خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده .
* شروط الفرع :
1/ أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه
فلا اجتهاد مع النص .
2/ أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع .
فالتسوية في الحكم تقوم على أساس المماثلة بينهما في العلة فإذا امتنعت المماثلة في العلة امتنعت التسوية في الحكم .
ص/158
والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا يقال له قياس مع الفارق .
مثاله : قسمة العقار المشفوع فيه بين الشركاء الذين لهم حق الشفعة عند الحنفية يقسم بينهم بالسوية .
وقال غيرهم يقسم بينهم بقدر حصصهم قياساً على الغلة تقسم على الشركاء بنسبة حصصهم .
القياس مع الفارق لأن الغلة متولدة من الشيء المملوك بخلاف المأخوذ بالشفعة .
* شروط العلة :
العلة : هي أساس القياس وركنه العظيم الأحكام الشرعية ما شرعت عبثا وإنما شرعت لمصلحة العباد وكثيراً يقرن القران بين الحكم وحكمته .
قال تعالى { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } .
س/ قال تعالى { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } وضحي الحكم ة الحكمة والعلة ؟
ج/ الحكم : تشريع القصاص
الحكمة : حفظ الحياة
العلة : القتل العمد العدوان
ص/159
الحكمة من تشريع القصاص حفظ الحياة العلة القتل العمد العدوان .
قال تعالى { إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } .
س/ قال تعالى { إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } وضحي الحكم والحكمة العلة ؟

ج/ الحكم : تحريم الخمر
الحكمة : منع المفاسد المترتبة عليه
العلة : الإسكار
الحكمة من تحريم الخمر منع المفاسد المترتبة عليها العلة الإسكار .
المقصود من تشريع الأحكام تحقيق مصلحة العباد وهذه المصلحة تسمى حكمة الحكم .
(ملاحظة هامة) :
الشريعة لا تربط الحكم بحكمته وجوداً و عدماً وإنما تربطه بأمر آخر ( العلة ) ومن شأنها إذا تحققت أن تتحقق الحكمة من الحكم .
السبب في هذا المسلك :
أن الحكمة قد تكون خفية فلا يمكن التحقق من وجودها .
مثل / الحكمة من مشروعية البيع سد حاجة الناس وهذا أمر خفي فربط الشارع الحكم بأمر آخر ظاهر هو الإيجاب والقبول .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ سد حاجت الناس هو :
أ- الحكمة من مشروعية البيع ب- العلة من مشروعية العلة
ج/ فقره (أ)
أن الحكمة قد تكون غير منضبطة أي تختلف باختلاف الناس وربط الحكم بها يؤدي إلى الاضطراب والفوضى .
مثل / الحكمة من إباحة الفطر للمسافر هي دفع المشقة .
صح أو خطأ
س/ العلة في إباحة الفطر للمسافر هي دفع المشقة
ج/ خطأ
ص/160
الخلاصة :
أن الحكمة لخفائها أو عدم انضباطها لم تربط بها الأحكام إنما ربطت بوصف ظاهر منضبط هو مظنة تحقق الحكمة يسميه الأصوليون علة الحكم أو مناطه أو مظنته .
الفرق بين العلة والحكمة :
الحكمة
العلة
1- المصلحة التي قصدها الشارع تحقيقها بتشريع الحكم
هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم
2- قد تكون خفية
وصف ظاهر
3- قد تكون غير منضبطة
وصف منضبط
4- لا يرتبط الحكم بها
يرتبط الحكم بها وجوداً وعدماً
س/ ما الفرق بين الحكمة والعلة ؟ أو ممكن يجي في اختاري الإجابة الصحيحة ؟
ج/ الجدول موضح امامكم
ص/161
* شروط العلة :
1/ أن تكون وصفاً ظاهراً : أي يمكن التحقق من وجودة في الأصل والفرع .
مثاله : الإسكار علة لتحريم الخمر .
أما إذا كانت الحكمة وصفاً خفياً أقام الشارع مقامها أمرا ظاهرا .
مثل / التراضي في المعاوضات الذي هو أساس الملكية وهو أمر خفي أقام الشارع مقامه الإيجاب والقبول .
مثال آخر/ القتل العمد العدوان هو علة القصاص ولكن العمدية أمر خفي أقام الشارع مقامها الآلة التي يستعملها القاتل .
صح أو خطأ
س/ يشترط في العلة أن تكون وصفاً ظاهراً وهذا يعني أنه يمكن التحقق من وجوده في الاصل والفرع
ج/ صح
2/ أن تكون وصفاً منضبطاً : أي محدداً لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال .
مثل/ القتل العمد علة لحرمان القاتل من الميراث وهذا لا يختلف باختلاف القاتل والمقتول فيلحق به القاتل الموصى له .
ص/162
3/ أن تكون وصفاً مناسباً للحكم : أي أن المصلحة التي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه بهذا الوصف .
مثل/ القتل العمد العدوان وصف ملائم لربط القصاص به أو لربط الحرمان من الميراث به إذا كان المقتول مورثه .
ملاحظه : لا يصح التعليل بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية مثل لون الخمر أو سيولتها .
ص/163
4/ أن تكون وصفاً متعدياً : أي لا يكون الوصف مقصوراً على الأصل لأن أساس القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم .
مثل/ السفر أو المرض علة لإباحة الفطر للمسافر أو للمريض وهذه العلة لا توجد إلا في المسافر أو المريض فهي علة قاصرة بخلاف الإسكار وهو علة تحريم الخمر .
5/ أن تكون من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها .
مثل/ اعتبار اشتراك الذكر والأنثى في البنوة وصفاً مناسباً للحكم بالتسوية بينهما في الميراث يعد خطأ .
قال تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } .
تابع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 19-12-2013, 03:26 AM   #5

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
ص/164
* المناسبة بين الحكم والعلة :
من شرط العلة أن تكون وصفاً مناسباً للحكم لكن المناسبة لا تثبت إلا باعتبار الشارع لها بنوع من أنواع الاعتبار ولهذا قسم الأصوليون الوصف المناسب من جهة اعتبار الشارع له وإلغائه إلى الأقسام التالية :
(ا)- المناسب المؤثر : الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لحكم بعينه ( وهذا أعلى المناسب ) .
مثال/ { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض }
وجوب اعتزال الزوجة في المحيض علته الأذى .
{ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } .
ثبوت الولاية على مال الصغير علته الصغر .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ قال تعالى { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } ثبوت الولاية على مال الصغير علته الصغر نوع هذه المناسبة :
أ- ملائم ب- مؤثر ج- مرسل
ج/ فقره (ب)
صح أو خطأ
س/ المناسب المؤثر هو الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لحكم بعينه
ج/ صح
س/ عرفي المناسب المؤثر
ج/ هو الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لحكم بعينه
(ب)- المناسب الملائم : وهو الوصف الذي قام الدليل الشرعي من نص أو إجماع على اعتبار عينه علة لجنس الحكم أو اعتبار جنسه علة لعين الحكم أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم .
ص/165
مثال/ أ- الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم .
مثال: ذهب الحنفية إلى القول بثبوت الولاية للأب على التزويج ابنته البكر الصغيرة فالعلة هي الصغر لا البكارة .
الصغر ( علة ) لثبوت الولاية ( جنس ) .
مثال/ ب- الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم .
السفر علة لجواز جمع الصلاة يرى المالكية أن المعتبر جنس العلة كل ما فيه مشقة ( المرض – المطر – الخوف – سباع - الثلج ) يجوز لأجله جمع الصلاة .
صح أو خطأ
س/ جمع الصلاة في اليوم المطير عندما أخذ به الفقهاء إنما هو مناسب ملائم من قبيل الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم
ج/ صح
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ جمع الصلاة في اليوم المطير عند من قال به هو :
أ/ هو مثال الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم ب/ مثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم
ج/ فقره (ب)
( ملاحظه ) لازم تحفظوا الامثلة وتعرفوا وين موجوده بضبط
مثال/ ج- الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لجنس الحكم .
ص/166
علل النبي صلى الله عليه وسلم طهارة سؤر الهرة بقوله ( إنها من الطوافين عليكم والطوافات )
العلة رفع الحرج ( وهذا الجنس ) الحكم التخفيف ( وهذا الجنس )
كل ما يؤدي للحرج يؤدي للتخفيف .
(ج)- المناسب المرسل : هو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء .
الوصف مرسل أي ليس فيه اتصال بدليل شرعي لكن بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة يسميه البعض المصلحة المرسلة وهو حجة عند المالكية والحنابلة .
مثل / جمع القرآن .
صح أو خطأ
س/ المناسب المرسل يسميه البعض المصلحة المرسلة
ج/ صح
(د)- المناسب الملغي : هو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه لكن الشارع ألغى اعتباره فلا يجوز بناء الحكم عليه .
مثال/ اشتراك الابن مع البنت في البنوة من المتوفى قد يوهم أنه وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث لكن الشارع ألغى مناسبته بالنص .
ص/167
* مسالك العلة :
أي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة .
أشهر هذه المسالك هي :
النص . الإجماع . السبر والتقسيم . تنقيح المناط .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ من المسالك التي يتوصل بها إلى العلة :
أ- الإجماع ب- تنقيح المناط ج- السبر والتقسيم د- جميع ما سبق
ج/ فقره(د)
* النص :
صريح . غير صريح
صريح / قطعي .. وغير قطعي ..
غير صريح / مؤكد بأن .. يقع الكلام موقع الجواب .. يقرن الوصف بالحكم ..
أولا النص العلة المنصوص عليها :
النص الصريح القطعي { فلما قضى منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج أدعيائهم }
علة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بعد أن طلقها زيد هو إبطال التبني .
{ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر }
ص/168
علة الاستئذان منع اطلاع الإنسان على ما لا يحل له الاطلاع عليه فيقاس عليه المنع من اطلاع الإنسان من شباك أو غيره .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ قال عليه الصلاة السلام { إنما جعل الاستئذان من أجل البصر } وضحي المسلك
أ- نص صريح قطعي ب- نص غير صريح
ج/ فقره(أ)
س/ { فلما قضى منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج أدعيائهم } وضحي المسلك ؟
ج/ نص صريح قطعي

ثانياً الإجماع :
مثل الإجماع على أن قوة القرابة في الأخ الشقيق هو العلة في تقديمه على الأخ لأب الميراث فيقاس عليه تقديمه أيضاً على الأخ لأب في الولاية على النفس .
ثالثاً السبر والتقسيم :
السبر يعني الاختبار والتقسيم يعني أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة للحكم حصر الأوصاف ثم اختبارها وإبطال مالا يصلح للتعليل إلى أن يصل إلى الوصف الذي يصلح للتعليل .
ص/169
وتتوفر فيه شروط العلة وصف ظاهر منضبط مناسب متعدي .
مثال/ 1- علة تحريم الخمر وذلك عند من لم يبلغه الحديث كل مسكر خمر أو بلغه ولم يصح عنده .
مثال/ 2- النص ورد بولاية الأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة المجتهد يحصر الأوصاف المحتملة للعلية الصغر – البكارة .
الحنفية استبعدوا البكارة لأنهم يرون أن الشارع ما اعتبرها بأي نوع من انواع الاعتبار وابقوا وصف الصغر لأن الشارع اعتبره علة في الولاية على مال الصغير .
عين العلة اعتبرت في جنس الحكم .
يقيس الحنفية الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ثبوت الولاية للأب عليها في التزويج
وعند الشافعية العلة هي البكارة لا الصغر .
تـــابع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 19-12-2013, 03:28 AM   #6

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
...
ص/170
رابعاً تنقيح المناط :
التنقيح معناه في اللغة : التهذيب والتمييز .
المناط : العلة لأن الحكم منوط بها .
وفي اصطلاح الأصوليين تنقيح المناط معناه : تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية يرد النص مشتملاً على العلة ويقترن بها بعض الأوصاف التي لا علاقة لها بالحكم ولا مدخل لها في العلية من غير أن يدل النص على العلة بعينها .
مثاله: إن اعرابياً واقع زوجته في نهار رمضان عامداً فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأمره بالكفارة .
الأوصاف: أعرابي – الواقعة حصلت في المدينة – وقاع – في رمضان .
ص/171
الشافعية : الوقاع عمداً في نهار رمضان هو علة وجوب الكفارة .
الحنفية : انتهاك حرمة رمضان عمداً وهذا يشمل الجماع والأكل والشرب .
* تخريج المناط وتحقيق المناط :
تخريج المناط معناه : استخراج العلة التي لم يدل عليها نص ولا إجماع بإتباع مسالك العلة .
مثل : 1 التوصل إلى أن علة تحريم الخمر هي الإسكار .
2 علة إيجاب القصاص في القتل العمد هي القتل بآلة من شأنها إزهاق الروح فيثبت حكم القصاص في كل قتل إذا تم بآلة من شأنها إزهاق الروح .
تحقيق المناط : هو النظر البحث في تحقق العلة الثابتة بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط في واقعة غير التي ورد فيها النص .
مثال : علة اعتزال النساء في المحيض هو الأذى وهي متحققة في النفاس فيعدي المجتهد حكم الأصل إلى الفرع .
ص/172
الخلاصة :
تنقيح المناط : هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها ولا أثر له في العلية .
تخريج المناط : هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بطرق استنباط العلة .
تحقيق المناط : هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل بعد ثبوتها ومعرفتها في الفرع .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها ولا أثر له في العلية هو :
أ/ تنقيح المناط ب/ تخريج المناط ج/ تحقيق المناط
ج/ فقره (أ)
س/ استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بطرق استنباط العلة هو :
أ- تحقيق المناط ب- تنقيح المناط ج- تخريج المناط
ج/ فقره (ج)

* أقسام القياس أو أنواعه :
1/ القياس الأول :
هو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل .
مثاله : { فلا تقل لهما أف } النص يحرم التأفف .
لكن ما حكم ضرب الوالدين ؟
التحريم بطريق القياس الأولى علة تحريم الأف هي الأذى وهي متحققة في الفرع أكثر من الأصل .
2/ القياس المساوي :
هو ما كانت العلة التي بنى عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر مساوي لوجودها في الأصل .
مثاله : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً } .
ما حكم إحراق مال اليتيم ؟
علة تحريم أكل مال اليتيم هي الاعتداء على مال اليتيم ويستوي في ذلك إحراق مال اليتيم .
ص/173
3/ القياس الأدنى :
هو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف و أقل وضوحاً مما في الأصل .
مثل : الإسكار علة لتحريم الخمر قد يكون الإسكار أضعف في مسكر آخر و إن تحقق في الإثنينن أصل المعنى .
* حجية القياس :
القياس يعتبر حجة شرعية ودليلاً من أدلة الأحكام على رأي الجمهور من الفقهاء .
وخالف في ذلك الظاهرية وبعض الجعفرية والمعتزلة .
* أدلة القائلين بالقياس :
1- قولة تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار } .
اعتبروا يا أصحاب العقول السليمة و احذروا أن يصيبكم ما أصاب بني النضير إن فعلتم مثلهم والاعتبار لا يأتي إلا إذا كان النظير يأخذ حكم نظيره .
س/ يعتبر من أدلة القياس قوله سبحانه وتعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار } هل هذا يعتبر من حجية القياس ؟
ج/ نعم يعتبر من حجية القياس
ص/174
2- حديث معاذ المشهور لما ارسله عليه السلام إلى اليمن .
فالقياس نوع من أنواع الاجتهاد بالرأي .
3- أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ( إن أمي نذرت أن تحج وإنها ماتت أفأحج عنها قال لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فأقض الله فهو أحق بالقضاء ) .
ص/175
4- العدل في الشريعة الإسلامية يقتضي الأخذ بالقياس .
فليس من مسلك الشرعية تحريم الشيء وإباحة نظيره ولا إباحة الشيء وتحريم نظيره .
ص/176
* أدلة نفاة القياس والرد عليها :
1- قوله تعالى { يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الل ورسوله } .
القياس تقديم بين يدي الله ورسوله بحكم لم يرد فيه نص .
الرد / القياس ليس مخالفاً للآية لأنه يؤخذ به حيث لا نص في المسألة فهو مظهر لحكم ثابت بالنص وليس مثبتاً لحكم جديد لم يكن موجوداً .
2- قوله تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم } .
القياس أمر ظني فهو عمل بغير علم
الرد / القياس ظن راجح قوي يعمل به .
3- وردت آثار كثيرة عن الصحابة بذم الرأي .
الرد / مرادهم الرأي الفاسد غير القائم على دليل .
4- القياس يودي إلى الاختلاف والنزاع بين الأمة .
الرد / الاختلاف موجود في فهم النصوص أيضاً فهل يعني ذلك ترك الاستدلال بها كما أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في بعض الأحكام بل إن نفاة القاس أنفسهم يختلفوا فيما بينهم في بعض الأحكام فدل ذلك على أن الاختلاف أمر بدهي وليس سببه القياس .
س/ استدل نفاة القياس بقوله تعالى { يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الل ورسوله } كيف نرد عليهم ؟
ج/ الرد / القياس ليس مخالفاً للآية لأنه يؤخذ به حيث لا نص في المسألة فهو مظهر لحكم ثابت بالنص وليس مثبتاً لحكم جديد لم يكن موجوداً

س/ استدل نفاة القياس بقوله تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم } كيف نرد عليهم ؟
ج/ الرد / القياس ظن راجح قوي يعمل به .
ص/180
الخلاصة
القياس الصحيح دليل من أدلة الأحكام وحجة شرعية كما ذهب إلى هذا الجمهور وهو الراجح من القولين و أنه يعمل به ويصار إليه بعد الكتاب والسنة والإجماع .
....
وبكذا الحمد لله خلصت أدلة الأحكام
وإن شاء الله يكون كل شيء واضح
بس باقي جزئية بسيطة لباقي المنهج وإن شاء الله اخلصها في أقرب وقت
لي عوده بأذن الله
,,,,

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-12-2013, 08:04 PM   #7

طالبة العلياء

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
التخصص: دراسات اسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 10
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

الله يسعدك ويوفقك وين القى التكملة

 

طالبة العلياء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:32 PM   #8

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . .
ص/181
الاستحسان
من الأدلة المختلف فيها وتسمى الأدلة الفرعية
الاستحسان لغةً : عد الشيء حسناً .
وفي الاصطلاح : ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع . أو هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص كما عرفه بعض الحنابلة .
إذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان الأول ظاهر جلي يقتضي حكماً معيناً والثاني قياس خفي يقتضي حكماً آخر وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي ترجيح القياس الثاني
ص/182
فهذا الترجيح أو العدول يمسى استحسان والدليل الذي اقتضى العدول يسمى وجه الاستحسان سنده الحكم الثابت به يسمى الحكم المستحسن .
* أمثلة الاستحسان :
1/ الحكم بطهارة سؤر سباع الطير
القياس الجلي : قياسه على سؤر سباع البهائم وهذا يقتضي نجاسته السؤر يتبع اللعاب .
القياس الخفي : قياسه على سؤر الآدمي لأنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة .
ص/ 183
2/ جواز وصية المحجور عليه لسفه في وجوه الخير .
القاعدة العامة تقتضي عدم صحة تبرعات المحجور عليه لسفه حفاظاً على ماله .
القياس عدم جواز وصيته .
لكن لما كانت الوصية لا تفيد الملك إلا بعد وفاة الموصي فستثنى من القاعدة العامة .
فتجوز وصيته في وجوه البر لأنها لا تؤثر في الغرض من القاعدة العامة .
* أنواع الاستحسان :
1/ الاستحسان بالنص : وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكماً لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة .
مثال/ القاعدة العامة بطلان بيع المعدوم لكن استثنى السلم بحديث ( من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .
في الحقيقة هو عمل بالنص وإن سماء الحنفية استحسان .
2/ الاستحسان بالإجماع : كعقد الاستصناع القياس عدم جوازه لأنه عقد على المعدوم لكن قام الإجماع على جوازه استثناء من القاعدة العامة وكذلك دخول الحمامات بأجر القاعدة العامة تقتضي فساده للجهالة ولكنه جاز استثناء من القاعدة بالإجماع .
ص/184
3/ استحسان سنده العرف : جواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب استثناء من الأصل العام في الوقف وهو أن يكون الوقف مؤبداً فلا يصح إلا في العقار لا في المنقول .
4/ استحسان بالضرورة :
مثاله / العفو عن رشاش البول يصيب الثوب والغبن اليسير في المعاملات الجراحية وهو مخدر للضرورة .
5/ استحسان بالمصلحة :
مثاله / تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس مع أن الأصل أن يده يد أمانة فلا يضمن أفتى كثير من الفقهاء بتضمينه رعاية لمصالح الناس حيث شاع ضعف الوازع الديني .
6/ استحسان بالقياس الخفي :
مثاله / الحكم بطهارة سؤر سباع الطير
* حجية الاستحسان :
أخذ كثير من العلماء بالاستحسان وعلى رأسهم الحنفية .
أنكره الشافعية ونقل عن الشافعي من استحسن فقد شرع .
ولكن الاستحسان عند القائلين به لا يعدو عن كونه ترجيحا لدليل على دليل .
ص/185
* الخلاصة :
لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلاً للنزاع فالاستحسان بالنص يمكن أن يسمى حكماً ثابتاً بالنص هكذا في بقية الأنواع لكن الحنفية اصطلحوا على تسميته استحساناً ولا مشاحة في الاصطلاح .
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:35 PM   #9

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . .
ص/187
الفصل السادس
الدليل السادس (المصلحة المرسلة)
المصلحة هي : جلب المنفعة ودفع المضرة .
كما في قول الفقهاء : دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة .
المصالح منها ما شهد الشارع له بالاعتبار ومنها ما شهد له الشارع بالإلغاء ومنها ما سكت عنه .
س/ عرفي المصلحة المرسلة ؟
ج/ جلب المنفعة ودفع المضرة .كما في قول الفقهاء : دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة .
المصالح منها ما شهد الشارع له بالاعتبار ومنها ما شهد له الشارع بالإلغاء ومنها ما سكت عنه .
المصالح المعتبرة هي : ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين والنفس و العقل والعرض والمال .
شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين وحدة الرد والقصاص لحفظ النفس وحد الشرب لحفظ العقل وحد الزنا والقذف لحفظ العرض وحد السرقة لحفظ المال .
س/ عرفي المصالح المعتبرة ؟
ج/ ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين والنفس و العقل والعرض والمال .
المصالح الملغاة : هي التي أهدرها الشارع ولم يعتد بها وما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها .
مثل / مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث بدليل قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }
ص/188
مثل / مصلحة المرابي في زيادة ماله عن طريق الربا لقوله تعالى { أحل الله البيع وحرم الربا }
المصالح المرسلة : هي التي لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها هي مصلحة لأنها تجلب نفعاً وتدفع ضرراً وهي مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه
تكن في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه .
مثل / جمع القرآن – قتل الجماعة بالواحد .
* حجية المصالح المرسلة :
1/ لا خلاف بين العلماء أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة لأن سبيلها التوقيف .
2/ في المعاملات اختلف العلماء في حجيتها وهذا الخلاف يحكى في كتب الأصول ولكنا لا نجد آثاره بهذه السعة في كتب الفقه فالفقهاء المنسوب إليهم عدم الأخذ بالمصالح المرسلة .
وقد نسب إلى الشافعية والحنفية القول بإنكار المصلحة المرسلة ولكنا نجد في كتبهم اجتهادات قامت على المصلحة المرسلة .
أما المالكية والحنابلة فاشتهروا بالأخذ بالمصالح المرسلة .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ لا يجري العمل بالمصالح المرسلة في :
أ العبادات .. ب المعاملات
ج/ فقره (أ)
ص/189
* أدلة المنكرين ومناقشتها :
1/ إن الشارع لم يترك مصلحة دون تشريع والقول بالمصلحة المرسلة معناه أن الشارع ترك بعض المصالح فلم يشرع لها من الأحكام ما يحققها .
الرد : الشريعة لم تنص على جميع جزئيات المصالح إلى يوم الدين وهذا المسلك من محاسنها لأن الجزئيات تتغير وتتبدل لكن أصل رعايتها لا يتغير .
2/ المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة و المصالح الملغاة وليس إلحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة .
الرد : الأصل الذي ينبت عليه الشريعة رعاية المصلحة وإلغاؤها استثناء وعليه إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح المعتبرة أولى .
صح أو خطأ
س/ استدل القائلين بعد حجية المصالح المرسلة بأن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة و المصالح الملغاة وليس إلحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة
ج/ صح
س/ استدل القائلون بحجية المصالح المرسلة بأن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة
ج/ خطأ
ص/190
* أدلة القائلين بالمصالح المرسلة :
1/ أن الشريعة وضعت لتحقيق مصالح العباد والأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة .
ص/191
2/ إن المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم راعوا المصلحة في اجتهادهم وبنوا الأحكام عليها من غير إنكار من أحد .
مثل / جمع المصحف وتضمين الصناع ما يهلك تحت أيديهم مع أن أيديهم يد أمانة .
* الرأي الراجح :
هو القول بحجية المصالح المرسلة وبناء الأحكام عليها لمواجهة ظروف الحياة المتغيرة دون خروج على مبادئ الشريعة ولكن الأولى البحث عن المصلحة بصورة جماعية كلما أمكن اجتماع المجتهدين لا بصورة فردية .
* شروط العمل بالمصلحة المرسلة :
1/ الملائمة : أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع فلا تخالف أصلاً من الأصول ولا تنافي دليلاً من الأدلة بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها .
ص/192
2/ أن تكون معقولة بذاتها .
2/ أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري .
4/ أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية .
5/ أن تكون المصلحة عامة لا خاصة أي تكون لعموم الناس لا لفئة معينة أو فرد معين .
* بعض الاجتهادات على أساس المصلحة :
(المالكية) جواز تنصيب الأمثل من غير المجتهدين إماما إذا لم يوجد المجتهد .
(الشافعية) يجوز إتلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الأعداء .
(الحنفية) يجوز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع إن عجزوا عن حمله لئلا ينتفع به العدو .
ص/193
(الحنابلة) يجوز تخصيص بعض الأولاد بالهبة لمصلحة معينة كأن يكون مريضاً أو طالب علم .
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:37 PM   #10

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . .
ص/195
الفصل السابع
الدليل السابع (سد الذرائع)
الذرائع : هي الوسائل .
والذريعة : هي الوسيلة والطريق للشيء سواء كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة لكن غلب إطلاقها على الطرق المفضية للمفسدة .
سد الذرائع أي منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد .
س/ عرفي سد الذرائع ؟
ج/ هي الوسيلة والطريق للشيء سواء كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة لكن غلب إطلاقها على الطرق المفضية للمفسدة .
* الأفعال المؤدية إلى المفاسد :
- فاسدة بذاتها (محرمه) .
- مباحة بذاتها لكنها تؤدي إلى مفاسد : يندرج تحتها ثلاث نقاط
1/ إفضاؤها للمفسدة نادراً (لا تمنع).
2/ إفضاؤها للمفسدة كثيراً (مختلف فيها) .
3/ إفضاؤها للمفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له (مختلف فيها) .
ص/196
* اختلاف العلماء في الأخذ بسد الذرائع :
الأفعال من النوعين الثاني والثالث هي التي وقع الخلاف فيها :
الحنابلة والمالكية قالوا تمنع فهم نظروا إلى المقاصد والغايات .
الشافعية والظاهرية قالوا لا تمنع فهم نظروا إلى إباحته بغض النظر عن نتيجته .
ص/197
* القول الراجح :
هو الأخذ بسد الذرائع وجعله دليلاً من أدلة الأحكام .
* دليل المانعين لسد الذرائع :
الفعل ما دام مباحاً لا يجوز منعه باحتمال الافضاء للمفسدة
ويجاب عن هذا بأن احتمال المفسدة إن كان نادراً أو قليلاً لا يمنع الفعل لكن إذا كان كثيراً يمنع لأن الظن الراجح معتبر في أحكام الشريعة .
* أدلة القائلين بسد الذرائع : ( في الكتاب ) فيه 12 نقطه بصفحة 197و198 ..
1- من غير المقبول أ يحرم الشارع شيئاً ثم يسمح لأسبابه ووسائله .
البيع مباح لكنه في وقت النداء لصلاة الجمعة محظور .
2- سد الذرائع يشهد له الكتاب والسنة .
قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا }
ص/198
حديث ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )
الذين ام يعتبروا سد الذرائع أصلاً من أصول التشريع أخذوا بمقتضاه في بعض اجتهاداتهم .
ص/199
أي أن المالكية لم ينفردوا بالأخذ بسد الذرائع وإنما أخذا به هم والحنابلة أكثر من غيرهم .
صح أو خطأ
س/ انفردوا المالكية بسد الذرائع أو انفردوا الحنابلة بسد الذرائع
ج/ خطأ
* سد الذرائع والمصالح المرسلة :
أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح فهو متمم ومكمل له لهذا نرى المالكية ومن تابعهم قالوا بسد الذرائع إذا أدت إلى مفسدة وبفتحها إذا أدت إلى مصلحة .
مثال / جواز دفع المال على سبيل الرشوة إذا تعينت طريقاً لدفع الظلم بشرط عدم الاضرار بأحد .
جواز دفع المال للدولة المحاربة لفداء أسرى المسلمين .
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 01:50 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023