InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

ملزمة فقه العبادات 2

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 26-03-2012, 08:45 AM
الصورة الرمزية سارونه الحربي

سارونه الحربي سارونه الحربي غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
طالبات انتساب ملزمة فقه العبادات 2


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا سويت ملزمة العبادات 1 مع منيره المريطيب
والحين سويت لكم ملزمة العبادات 2 مع نفس الدكتوره
مع الامثله وكل الي قالته
بس باقي ماخلصتها بنزل لكم الجزاء الي خلصته وبحاول اخلص بسرعه
اتمنى منكم دعوه بظهر الغيب




فقه العبادات 2
كتاب الزكاة
تعرف الزكاة:
الزكاة لغة: النماء والزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد وتطلق على المدح والتطهير والصلاح وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات

وفي الشرع: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص
تجب الزكاة 1\ سائمة بهيمة الأنعام2\والخارج من الأرض 3\والأثمان 4\وعروض التجارة
بشروط خمسة :
1-حرية فلا تجب على عبد (لأنه لا مال له)
ولا على مكاتب (لأنه عبد وملكه غير تام)معنى مكاتب يعني العبد الي يعطي سيده مال مقابل حريته
وتجب على مبعض بقدر حريته معنى مبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد مثال شخص توفى ورثه اولاده الاثنين الاول قال بعتققك لوجه الله والثاني رفض فهذا سمى مبعض
2- إسلام فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم
3-ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون
سبب زكاة المجنون والصغير لعموم الأخبار وأقوال الصحابة ويزكى عنهم وليهما
فإن نقص عنه زكاة إلا الركاز مثال:مقدار النصاب في الغنم 40 شاه لو شخص ملك اقل من 40 لاتجب عليه الزكاة لانه لايملك النصاب ويستثى منه الركاز
4- استقراره أي تمام الملك في الجمله فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه
5- مضي الحول(يمر عليه سنه)
(يستثنى من مضى الحول غير المعشر) أي الحبوب والثمار من وقت نضوجها يزكي فيها لاينظر الحول وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما
*لماذا سميت معشر؟لانه ياخذ منه عشر او ثلث العشر
* استفاد مالا بإرث أوهبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول
*إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح (نصابا فإن حولهما حول أصلهما) فيجب ضمها إلى ما عنده (إن كان نصابا)مثال:اذا كان رجل اشترى في شهر محرم 5 شاه فيزكي بها في السنه الجايه بشهر محرم بشاه واحده لاكن اذا اتكاثرت واصبحت 10 شاه وجاء شهر محرم فيزكي عنهم كلهم يعني يزكي بشلتين لان نصاب 5 شاه واحده وكذالك التجاره
(ومن كان له دين أو حق )من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء أي غني باذل (أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى)مثال:امراءه له صداق عند زوجها او له دين عند فلانه وقضي دينها بعد 5 سنوات فتزكي ان قضى دينه عن كل السنوات
*الاموال الزكويه الظاهرة:كا المواشي والثمار يعني يرونها الناس
*الاموال الزكويه الباطنه:كالنقدين او الي في البنوك لا يرونها الناس
*(ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب)مثال: استلفت من ضي 10000 ريال وانا عندي 10000 حقتي فلا يجيب ان ازكي 10000 حقتي لان المفترض ان اسدد الدين اول
فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار (وكفارة كدين) وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي ومتى برئ ابتداء حولا مثال:رجل يملك 1000 ريال وعليه كفارة ظهار وكفارة الظهار ان يعتق رقبه وان لم يجد صيام شهرين وان لم يستطع اطعام 60 مسكين فالكفارة نقصت كثير من مايملكه فلا يجيب عليه الزكاة وانما توجب في الدين والنذر كذالك
*(وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه)مثال:يعني رجال اشترى شاه بس كلها صغار فيجب فيها الزكاة ايضاً
*(وإن نقص النصاب في بعض الحول)مثال:يعني كان عنده 40 شاه ونقصت صارة 35 شاه فلا زكاة فيها
*أو باعه ( أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول) مثال:رجل عنده 40 شاه استبدله بغير جنسها مثل 20 بقره ونصاب البقر 30 ولكن ليس فراراً من الزكاة فلا تجب عليه الزكاة. ولكن لو ابدلها بجنسها بنى على الحول وتجب عليه الزكاة

* (وتجب الزكاة في عين المال)مثال:يعني تدفع الزكاة من نفس الشيء الذهب او الفضة او البقر والغنم
(فللمالك إخراجها من غيره مثال:اذا كان رجل عنده 40الف وزكاتها الف ريال وعنده الف ثانيه على جنب ودفع الزكاة بالف المنفردة تجوز زكاته) والنماء بعد وجوبها له وإن أتلفه لزمه الزكاة ماوجب
*ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات فإن الصوم يجب على المريض والحائض والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله مثال:رجل ورث من ابيه مليون ريال ولكن باقي مااستلمها فاعندما يستلمها تجب عليه الزكاة
*والزكاة إذا مات من وجبت عليه (كالدين في التركة)مثال:رجل مات عنده دين ولم يزكي عن السنه الي مات فيها فهي كالدين يجيب ان يزكوا له الورثه زكاته والدين الذي عليه واذاكان ورثه 1000 ريال فقط يقسموها على الدين وعلى الزكاة
باب زكاة بهيمة الأنعام:
وهي الإبل والبقر والغنم وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم

*تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب
*وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية إذا كانت لدر ونسل لالعمل وكانت سائمة أي راعية أي تمشي في البر للمباح الحول أو أكثره
*فلا تجب في معلوفة أي يشتري لها ماتأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله
زكاة بهيمة الأنعام
الابل:
1\نصاب في كل 5 من الابل شاه وحده ــــ (الواجب من جنس الغنم وليس الابل)
2\وفي 25 25 شاه (بنت مخاض وهي ماكان عمره سنه وسميت بذالك لان امها قد حملت)
3\و 36 بنت لبون(وهي ماتم لها سنتان وسميت بذالك لان امها قد وضعت غالباً فهي ذات لبن)
4\ وفي46 حقه (التي لها ثلاث سنوات وسميت بذالك لانها استحقت ان يطرقها الفحل وان يحمل عليها وتركب)
5\وفي 61 جذعه(التي لها أربع سنوات وهو أكبر سن في الزكاة)
6\وفي76 بنتا لبون
فان زادت عن 20 واحده في 3 بنات لبون ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه
7\وفي 91حقتان
8\ اذا زادت عن 120 واحد فثلاث بنت لبون
9\وفي130 حقه وبنتا لبون
10\وفي140 حقتان وبنت لبون
11\ وفي 150 ثلاث حقاق
12\ وفي 160أربع بنات لبون
13\وفي170 حقه وثلاث بنات لبون
فصل في زكاة البقر وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة
زكاة البقر:
تجب في
1\ في30 تبيع او تبيعة , وسميت بالتبيعه لانه تتبع امها وان لمن تكن 30 فلا زكاة فيها(نصاب البقر)
2\ وفي 40مسنة , وهي التي لها سنتان
3\وفي 60تبيعان
4\ ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة
*ويجزئ الذكر اذا كان النصاب كله ذكور سواء ابل او بقر او غنم
فصل في زكاة الغنم
زكاة الغنم:
يجب في
1\ 40 شاة شاه واحده(نصاب الغنم)ويستمر شاه وحده الين يوصل 120
2\ وفي121 شاتان وتستمر شاتان الين يوصل 200
3\ وفي201 ثلاث شياة
ثم تستقر الفريضه يعني اذا زادة تكون ثم في كل 100 شاة واحده

*الخلطة: وهي الشركة تجعل المالين كالمال الواحد بشرط ان تكون نصاباً مثال:شخص عنده 40 شاه وشخص اخر عنده 40 ايضاً فيجمعوهم سوا في مكان واحد المبيت والمحلب والمسرح وراعي واحد
*لا خلطة الا في بهيمة الانعام
انواع الخلطة:
1\خلطة الاوصاف: وهم الي يقدرون يفرقون بين اغنامهم اما ان يفرقوهم بالحجم او النوع ونحوه
2\خلطة الاعيان: كل الغنام سوا لا يستطعون تفريقهم
*ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصداقة(مثال:اذا كان في 3 اشخاص يردون خلط اغنامهم وكل واحد منهم عنده 40 شاه فجمعوها اصبحت 120 فيكون الزكاة شاه واحده فقط لان الشركة تجعل المال واحد ويكون شاة أي شخص منهم ويدفعون له الشخصين الباقي ولكن اذا اردو ان يفترقوا على كل واحد شاة واحده
*الخلطة جائزه بس بشرط ان لا يكون فراراً من الزكاة
باب زكاة الحبوب والثمار
والزكاة: تسمى نفقه تجب الزكاة في الحبوب كلها والشعير والأرز والدخن والعدس والحمص وسائر الحبوب (ولو لم تكن قوتا) كحب الرشاد والفجل والأبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار

*سوا كانت قوتاً الحبوب او تجب فيها الزكاة
*الثمار يجيب فيها شرطين لكي تكون قابله للزكاة ان تاكل وتتدخر فلا زكاة فيما لا يدخر(مثال:البرتقال ياكل ولكن لا يدخر فلا زكاة فيه) لكن التمر والزبيب ولوز والفستق والبندق فتجوز فيها الزكاة لا نها تاكل وتدخر
*وما لا يدخر لاتكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشتان وسماق وورق يقصد كسدر وخطمي وآس فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة
*ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك (بلوغ نصاب قدره) بعد تصفية حب من قشره وجفاف ونصاب الثماؤ والحبوب (خمسة أو سق)الصاع مقداره 2 كيلوا و40 غرام أي 300,10 صاع والمقيس الحاليه تقاس 612 كيلوا غرام
* والوسق:اي ستون صاعا وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي
*وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض لتكميل النصاب (يعني يجمع التمار حق السنه كلها لي يكمل النصاب حتى لو اختلف نوع التمر زي رطب وسكري فلا مانع لانه من نفس الجنس تمر)
*ولكن لاتضم الاجناس المختلفة (مثال: شعير,و برـــ او تمر, وزبيب)
*ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم (أن يكون النصاب مملوكاأي الثمار ملك له. له وقت وجوب الزكاة) وهو بدو الصلاح فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط (أي الذي يجمع وهو في طريقه او مروره .)أو يأخذه بحصاده (أي الذي يحصد الثمار فهذا لا زكاة له لانه لا يملكه.) وهكذا ماملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره(مثال:رجل اشترى ارض وكان فيها الارز وكان نضج هذا الارز فلا زكاة له فيها "مشتري الارض" ولكن تجب الزكاة على "البائع") ولا فيما يجتنبه من المباح كالبطم والزعبل (أي الذي يطلع من الارض بنفسه دون ان يزرعه شخص او يهتم فيه فلا زكاة فيه)
*يجب عشر أي 10% وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنه(كالغيث)(لا يسقيه الانسان )
ويجب نصفه أي نصف العشر وهي 5% مع المؤنة (أي شخص يسقيه بنفسه)كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها
*و يجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر وهو 7ونص% بلا مؤنة وبمؤنه نصفين (يعني جزاء يسقيه شخص وجزاء سقي من الغيث بلا تعب)
*(وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة)(مثال: اذا باع الحب او الثمار اذا كان بعد بدا الصلاح في الثمر الزكاة واجبه ع البائع اما اذا كان قبل صلاح الثمره او الحب فالزكاة واجبه ع المشتري )لأنه يقصد للأكل والاقتيات
*اذا اتلفت بتعديه يعني مااهتم فيها ودخلت الحيوانات واكلت منها واتلفتها فيجب عليه الزكاة ايضاَ)ولكن(اذا تلفت دون تعد منه او تفريط سقطت الزكاة)
*واذا قطع الشجر او باعها قبلها فلا زكاة ان لم يقصد الفراراً من الزكاة
*ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر(يعني اذا ماوضعها في البيدر سقطت عنه الزكاة, ولكن اذا وضعها فتجب عليه الزكاة)والبيدر هو: وهو موضع تشميسها وتيبيسها الثمار قبله أي قبل جعلها في البيدر
*ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها(مثال:يعني رجل اجر ارضه وفيه ثمار وحبوب فالزكاة تكون واجبه على المستاجر وليس المالك)
*نصاب العسل 160 رطلاً وبالمكيل الحاليه 62 كيلوا غرام والواجب فيه العشر واذا بلغ العسل النصاب وجبة فيه الزكاة
*والركاز:هو ما وجد من دفن الجاهلية أي مدفون الكفار الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا ويصرف مصرف الفيء
باب زكاة النقدين
أي الذهب والفضة

(يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا)المقياس الحالي 85غرام
( وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم إسلامي)95,500غرام في المقياس الحالي
وكلهما نصابهما ربع العشر
*ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب
* ويجزئ إخراج زكاة أحدها من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما(لتكوين النصاب)
*ومقابل النقدين العمله الورقيه
*ويباح للذكر من الفضة الخاتم والأولى جعله في يساره ويكره بسبابة ووسطى ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة(يعني عن المعتاد الذي يلبسه
* و يباح للذكر قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة
*و يباح للذكر حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط وتسميها العامة الحياصة وهي حزام
واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة وهي حزام عريض
*ويباح للذكر كل مايستخدم في الحروب
*ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواة والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل
* و يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ,كذلك وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان يباح
*ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك
*ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص
*ولا زكاة في حليهما (أي حلي الذكر والأنثى) المباح المعد للاستعمال أو العارية
*وإن أعد الحلي للكراء(أي للتجارة) فتجب الزكاة فيها أو النفقة(يعني تشتري اذا انخفض سعره و تبيع اذا ارتفع سعره)فتجب عليها الزكاة أو كان محرما كا آنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال
*فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض(يعني رجل عنده محل ذهب فزكاته انه يجمع قيمة كل الذهب ويزكي بربع العشر2ونص%
*ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء
باب زكاة العروض
العروض جمع عرض وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول

* إذا ملكها أي ملك العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها
*الزكاة الواجبه فيها ربع العشر2 ونص %

الين هنا بكمل ان شاء الله وبنزلها لكم
وذاكرو منها وبالتوفيق ياااااااااااارب
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx فقه العبادات 2 (1).docx‏ (96.7 كيلوبايت, المشاهدات 649)
نصائح مهمة : 1 - إفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2 - قم بمراسلة الإدارة عن أي مرفق يوجد به فيروس
3 - المنتدى غير مسوؤل عن مايحتويه المرفق من بيانات

 


اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 


التعديل الأخير تم بواسطة غيم تايه ; 09-02-2014 الساعة 09:41 PM.
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-03-2012, 08:41 PM   #2

غيم تايه

الصورة الرمزية غيم تايه

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: لا نامت أعين الجبناء
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
البلد: منطقة المدينة المنورة
الجنس: ذكر
المشاركات: 11,041
افتراضي رد: ملزمة فقه العبادات 2

الله يعطيك العافيه ،، مجهود واضح ،، ما قصرتي ،، وانتظر تكملي الملزمة وبعدها باجمعها في ملف واحد وارفقها لك
ضمن المرفقات ..

موفقه يارب ..

 

غيم تايه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-04-2012, 11:24 PM   #3

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: ملزمة فقه العبادات 2

ماشا الله تبارك الله الله يجزاااااك كل خير يارب
ويوفقك بحياتك ويكتب لك كل خير ..
وجعله بميزان حسناااتك يـارب .. والف شكررررررر ..

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-04-2012, 12:56 PM   #4

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملزمة فقه العبادات 2

* فإن ملكها ب غير فعله ك إرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي(التجارة بها) فيها زكاة وان لم ينويها للتجاره هذا الارث فلا زكاة فيها) ثم نواه للتجارة فيزكيه(مثال:شخص ورث معرض سيارات اذا نوى انه يخلي المعرض للتجاره مجرد نيه فقط فلا زكاة فيه حتى يبدا في البيع والشراء فيه يبدا يزكي)
*وتقوم العروض عند تمام الحول,بالأحظ للفقراء أي ذهب أو فضة(يشترط في عروض البيعه اتمام الحول مثال:شخص عنده معرض سيارات يحسب ارباح كل السيارات الي عنده ويشوف تبلغ أي نصاب اذا بلغت نصاب الذهب زكاه واذا لم بلغ نصاب الذهب يشوف نصاب الفضه ويزكي في نصاب الفضه

باب زكاة الفطر
هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا وهذه يراد بها الصدقة عن البدن وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه
*وتجب على كل مسلم وزكاة الفطر صاع 2.40غرام وتكون ع العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وتودى قبل خروج الناس لصلاة العيد
*ويسن تقديمه بيوم او يومين قبل العيد
الذين يخرج عنهم الزكاة
*فيخرج زكاة الفطر عن 1-نفسه 2-مسلم يمونه(اخته عمته خالته...الخ) 3-وزوجة 4-فرقيقه(أي العبد) 5-امه 6-ابوه 7-ولده 8-اقرب في الميراث 9- العبد بين شركاء (مثال:يعني رجل مات وعنده ميراث وورثه 3 رجال ومن هذا الميراث عبد مشترك بينهم فيوزع الصاع على 3 اشخاص
*يستحب ان يمون ع شخص وقضى طول شهر رمضان عنده في بيته ان يزكي عنه
* ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا تجب ل زوجة ناشزة (أي في بيت اهله متخاصمين)
ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة فأخرجت عن نفسه بغير إذنه أجزأت



ووقت إخراجها
* وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر يعني اخر يوم برمضان
*فمن أسلم بعده أي بعد غروب أو ملك عبدا بعد الغروب أو تزوج زوجة ودخل بهابعد الغروب أو ولد له بعد الغروب لم تلزمه فطرته , و إن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة
*ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط اكثر من يومين لا يجوز
* إخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل
*وتكره في باقيه أي يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه
فصل في مقدار زكاة الفطر
*ويجب في الفطرة صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أي سويق البر أو الشعير او تمر أو زبيب
*فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس
*ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم ولا يجزىء خبز لخروجه عن لانه لا يكال والإدخار
*ويجوز أن يعطي الجماعة (مثال: الصاع ن3 كيلو بالمقيس الحاليه فيقسم الكيلو على 3 اشخاص ويستطيع اعطاء كلها لي شخص واحد) الواحد وعكسه
*والأفضل أن لا ينقص معطى عن مدبر أو نصف صاع من غيره وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهام فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة(مثال:اعطيت الامام الصدقه والامام اعطها رجل مايدري ان هذا الرجل غني والغني اهداها لرجل فيجوز ذالك لاكن بشرط ان لايكون لحيله)
باب إخراج الزكاة
يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها
*ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه
*إلاالضرر :
ا\فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم
2\وكذا جاهل عرف فعلم وأصر وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا
3\ بخلا أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر وعزر
4\ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين
*وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما
*ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلابنية
*وسنه أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها
*ويسن إظهارها و أن يقول عند دفعها (فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما) ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزيه الدفع له إلا إن أعلمه(مثال:يعني لمن اجي اعطيها فقير مااقول انه هذي زكاة ولكن اذا كنت ماعرف هذا الشخص فقوله انه زكاة
*والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة(يعني بعد 80 كيلو لا يجوز نقلها)
*يجوز نقل الزكاة الي المناطق القصر في بلده يعني الاماكن القريبه الي ما تتعدا 80 كيلو
*"مهمه"فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده أي بلد به المال اما زكاة الفطر فيخرجها في البلد التي صام فيها
*ويجب على الإمام بعث السعاة(أي الناس المكلفين بجمع الزكاة) قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار
*ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل(مثال:شخص مريض وبيسوي عمليه فراح لشخص اخر وطلب منه مساعده فالشخص هذا اعطاء مال وقال هذي زكاة لي سنتين قدام فيجوز ولا اكثر من سنتين لا يجوز)
* وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب يستفيده وإذا تم الحول والنصاب ناقص فلا يعجل الزكاة

باب أهل الزكاة:
وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم من (بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف الماصحف وغيرها من جهات الخير)تدفع من الصدقات او الوقفات
1\ الفقراء لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها
2\ المساكين الذين يجدون أكثرها أي أكثر الكفاية أو نصفها
3\العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة بشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا
4\الرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه
5\الرقاب وهم المكاتبون فيعطى(مثال:شخص عنده عبد وكاتبه وماقدر يدفع عشان يصبح حر فيدفع له من الزكاة ليحرره ولاكن لايجوز لغير العبد المكاتب لان نفقته على سيده او مالك العبد) و يجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة
6\الغارم(أي عليه دين) وهو نوعان :
ا\ غارم لإصلاح ذات البين (مثال:أهل قريتين تشاجرا في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفىء الثائرة)
ب\ تدين لنفسه(مثال:شخص فقير ولا يستطيع دفع اجر الشقه فيدفع عنه بشرط ان يكون فقير وعليه دين)
7\في سبيل الله(المجاهدين) وهم الغزاة المتطوعة
*ويجزئ أن يعطي منها لحج فرض فقير وعمرته يجوز بس بشرط ان تكون حج فريضه وعمرة فريضه
8\ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الطريق أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب دون المنشىء أي يبدا للسفر من بلده إلى غيرها
فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده حتى ولو كان غني ولو وجد مقرضا
*ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم
*ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد من 7 المذكورين
*ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب فصل في الذين لا تجوز لهم الزكاة
ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي أي الذي ينسب الى نسب الرسول و لا إلى مطلبي أي بنو عبد المطلب و لا إلى مواليهما أي العبيد الذين اعتقهم بني هاشم وعبد المطلب ولا إلى فقيرة تحت غني منفق ولا إلى فرعه لان اصل النفقه على الاب أي ولده وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت و لا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته لانه واجب النفقه عليهم ولا إلى زوج
*"مهم"وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل أي غير 7 المذكورين لأخذها فبان أنه من 7 لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها أو بالعكسلم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعه إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه
*صدقة التطوع وصدقة التطوع مستحبة والافضل برمضان و في أوقات الحاجات أفضل على ذي رحم
*وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته و كفاية من ويأثم من تصدق بما ينقصها أي ينقص مؤونة تلزمه وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله




وكذا خلص كتاب الزكاة وراح نبدا في كتاب الصيام

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-04-2012, 12:58 PM   #5

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملزمة فقه العبادات 2

كتاب الصيام

الصيام لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام
وفي الشرع: امساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة
*رؤية هلال رمضان يجب صوم رمضان برؤيه
*فإن لم ير الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان
* وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة
*وإذا رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم
*ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك ولو كان انثى او عبد
*يجوز صيام رمضان لروية شاهد واحد اما شعبان شاهدين
*ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة
*ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وحده أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر
*ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط مكلف قادر وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده
*وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره
*حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان
*ومسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي
* ومريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى فإن كانوا صائمين أجزأهم
*وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم
الاعذار المبيحة للفطر:
*ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه (أي يشفى)أطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع
*المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه
* وسن الفطر لمريض يضره الصوم و لمسافر يقصر ولو بلا مشقة
*ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه ويقضي
*وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته
*وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه أي قضتا الصوم فقط من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه و إن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط
(يعني اذا خافت الحامل والمرضع وافطرت يجب عليه القضاء والاطعام, اذاكانت خايفه على نفسها وعلى ولدها يجيب عليها القضاء فقط)
*وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة
*"مهم"ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره
* إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية
* ويلزم المغمى عليه القضاء
*أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف فقط
*بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه النية
*ويجب تعيين النية يجيب من الليل ان ينوي الصيام سواء من الوسط او اوله او اخره
*لصوم كل يوم واجب لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره
* ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا
*ويصح صوم النفل من النهار قبل الزوال أو بعده
*ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية
*ومن نوى الإفطار أفطر في نهار رمضان يعتبر فاطر ويجب عليه القضاء
*ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة:
* من أكل أو شرب أو استعط(أي وضع في انفه شيء) بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه
*او احتقن أو اكتحل(مثل الاثمد) بما يصل إلى حلقه
*قطرت العين منفذالى الجوف فطفر
*أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان يفطر غير إحليله فلو قطر فيه لم يبطل صومه
* أو استقاء أي استدعى القيىء فقاء فسد صومه
*أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه
*أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه
لماذا يفطر الحجم؟ لانه كان زمان سحب الدم عن طريق انبوب والشفط يكون بالفم لاكن الان بطرق الحديثه بالالات فلا تفطر الحجم
*لا إن كان ناسيا أو مكرها فلا يفسد صومه
*أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر
*أو فكر فأنزل مني او مذي لم يفطر
*أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته
*أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه
*والرعاف لا يفطر
*أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الإستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد وتكره المبالغة في المضمضة والإستنشاق للصائم
*وتقدم وكرها له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد
*ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه
*او اكل ونحوه معتقداً انه ليل فبان نهار لم يتم صومه
*ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه
*وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا فالقضاء والكفارة
*اذا كانت المراءة مطاوعة فاعليها كفارة وان لم تكن فلا عليها كفارة
*وإن جامع في يومين كفارتين أو كرره في يوم ولم يكفر للوطء الأول فكفارة واحدة في الثانية
(يعني اذا كان في يوم واحد جامعها مرتين فعليه كفاره واحده وان جامعها مرتين في ايام مختلففه ولم يكفر عن اليوم الاول فاعليها كفارة يومين)
*وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية
*اذا جامع في غير رمضان مثل صيام الايام البيض فلا عليه كفارة و انما فسد صومه
*كفارة الوطء في نهار رمضان:
1\ عتق رقبة مؤمنة
2\فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين
3\ فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع
4\فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة
باب مايكره ويستحب في الصوم
1\يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه
2\ويحرم على الصائم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه
3\ويكره ذوق طعام بلا حاجة اذا كان للحاجة مباح
4\و يكره مضغ علك قوي
5\وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر لأنه أوصله إلى جوفه
6\ ويحرم مضغ العلك المتحلل
7\وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهي عنها شابا ورخص لشيخ
*ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه
*وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم
*ويسن تأخير سحور وتعجيل الفطور ويكون الفطور على رطب ان لم يجد تمر وان لم يجد ماء
*ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا
*ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر فان اخره فعليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم
*وإن مات بعد أن أخره بعذر فلا شيء عليه ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين
*وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعه ولا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه لأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف والولي هو الوارث فإن صام غيره جاز مطلقا
باب صوم التطوع:
1\ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر
2\و صوم الإثنين والخميس
3\و سن صوم ستة ليالي من شوال
4\و يسن صوم شهر المحرم واكدها 9 و10
5\وصوم عاشوراء كفارة سنة
6\ صوم تسع ذي الحجة
7\وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم
8\يجوز صيام 6 من شوال حتى ولو كان عليه قضاء من رمضان
*فضل صيام عاشوراء 3 مراتب:
1\صيام 10 فقط من شهر محرم -> اقل مرتبه
2\صيام 10 و 9->وسط
3\صيام 9و 10و11->اعلى مرتبه
الصوم المكروه:
1\ويكره إفراد رجب بالصوم فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة و كره إفراد يوم الجمعة
2\افراد يوم السبت
3\وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم و يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان الا اذا وافقه صوم عاده يعني (مثال:30 من شعبان وافق يوم الخميس وهو معتاد يصوم الخميس فيجوز ذالك)
4\ويكره الوصال وهو أن لايفطر بين اليومين أو الأيام(يعني يصوم ايام متواصله مايفطر)
5\ويحرم صوم يومي العيدين ولو في فرض ويحرم صيام أيام التشريق (حتى ولو كانت من الايام البيض او الخميس والاثنين) إلا عن دم متعة وقرآن فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي(الذبيحه)
6\ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر(مثال:جات وحده تبي تقضي رمضان في شهر ربيع وبدات باليوم الاول بعدين غيرت رايه قالت لسى باقي على رمضان كثير فهذا حرام اذا كان بلا سبب)
7\ولا يلزم الاتمام في النفل وكره خروجه منه بلا عذر ولا قضاء فاسده أي لايلزم قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء
ليلة القدر:
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ أي أرجاها لأن الدعاء مستجاب فيها

باب الاعتكاف
وهو لغة لزوم الشيء ومنه
واصطلاحا لزوم مسجد أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لاغسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى ويسمى جوارا ولا يبطل بإغماء وهو مسنون كل وقت إجماعا
*الاعتكاف مستحب ولاكن اذا نذر فيلزمه الاعتكاف
*ويصح الاعتكاف بلا صوم
*ولا يصح الاعتكاف إلا بنية
*ولايصح إلا في مسجد لقوله تقام فيه الجماعة إلا من لاتلزمه الجماعة ك المرأة والمعذور والعبد ف يصح اعتكافهم في كل مسجد
*ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجدالثلاثة مسجد مكة والمدينة والأقصى
*وإن عين لاعتكافه أو صلاتها الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى وعكسه
*ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبلهوخرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه
*ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لابد له منه كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما وكقيىء بغتة وبول ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة وكذا كل قربة لم تتعين عليه وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب
* وإن وطىء المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا
*ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها واجتناب مالا يعنيه
*ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه ما لم يكثر
*ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يف به وينبغي لم قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لاسيما إن كان صائما ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف



وكذا خلصت كتاب الصيام بعد راح ابدا في كتاب المناسك بس اخلص الجزاء وبنزله

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 06-04-2012, 06:29 AM   #6

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: ملزمة فقه العبادات 2

ماشا الله تبارك الرحمن ..
الله يقويك ويعطيك على قد نيتك مشكوووووووووره ..
كلها نسختها .. بجد افدتيني وافدتي غيري .. الله يجزاك الفردوس الأعلى

..
في إنتظارك

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-04-2012, 03:42 AM   #7

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملزمة فقه العبادات 2

اميييييييييييييييييييييييييين ياااااااااااااااااااااارب وياكي ياقلبي

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 11-04-2012, 05:57 PM   #8

قطره شوق

جامعي

الصورة الرمزية قطره شوق

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
التخصص: دراسات اسلاميه الحمدلله
نوع الدراسة: تحضيري إنتساب خطة أ
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 411
افتراضي رد: ملزمة فقه العبادات 2

الله يعطيك العافيه كملي ياسارونه

 

قطره شوق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-04-2012, 02:56 AM   #9

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملزمة فقه العبادات 2

اسفه بس صارت لي ظروف بس انتظرو علي شوي هذا الاسبوع باقي الملزمه بكملها كلها ان شاء الله

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 17-04-2012, 02:45 AM   #10

لولو الحلوة

حسبي ربي

الصورة الرمزية لولو الحلوة

 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: إنجليزي _لغة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 154
افتراضي رد: ملزمة فقه العبادات 2

بنات انا ماخدتها مادة حرة ونزلتلي متاخر بالجدوول
الله يسعدكم اللي تعرف طريقة الاسئلة ايش قالت عنها
وين ممكن لاقي الكتاب هو مجزأ ولا كتاب واحد لاني رحت عبيكان ومالقيتوو
بلييييييز ساعدوني بدا الموضووع

 

توقيع لولو الحلوة  

 

 

لولو الحلوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 01:52 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023