InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الملتقيات الجامعية > ملتقى عمادة الدراسات العليا > ملتقى الماجستير العام و الدكتوراه
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


ملتقى الماجستير العام و الدكتوراه قسم مخصص لبرنامجي الماجستير العام و الدكتوراه ( غير مدفوعة التكاليف )

هنا تجمع طالبات وطلاب دراسات اسلامية (فــقــه وأصوله)1430

ملتقى الماجستير العام و الدكتوراه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 10-05-2009, 02:34 PM   #71

القلب العاشق المحب

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
التخصص: دراسات اسلامية
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 18
افتراضي رد: هنا تجمع طالبات وطلاب دراسات اسلامية (فــقــه وأصوله)1430

مبروووووووووووووك لك فجر المدينة
تستاهلي كل خير
وعقبااااااااالنا كلنا ياااااااااااااااااارب

 

القلب العاشق المحب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 10-05-2009, 11:22 PM   #72

فجر المدينة

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
التخصص: دراسات اسلامية
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 242
افتراضي رد: هنا تجمع طالبات وطلاب دراسات اسلامية (فــقــه وأصوله)1430

الله يبارررك فيك ويجزاك خير يارب وعقبال ما نسمع عنك كل ما يسرك ويسرنا يارب

 

فجر المدينة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-05-2009, 12:27 PM   #73

asimsha

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
نوع الدراسة: ماجستير
الجنس: ذكر
المشاركات: 11
افتراضي رد: هنا تجمع طالبات وطلاب دراسات اسلامية (فــقــه وأصوله)1430

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني المتقدمين لاختبار ماجستير الفقه وأصوله
هذه مجموعة من ستين كتاباً من كتب الفقه والأصول ملحق بها أسماء المؤلفين وسنة الوفاة
ووضعت لكم جملة من العبارات تعين على حفظ التواريخ، وختمت المقال بأهم متون المذاهب وشروحها مع التوضيح والتبيين
أرجو أن يكون فيها فائدة لي ولكم في الاختبار

تمنياتي لكم بالتوفيق
أخوكم / سليمان بن عوض قيمان
لا تنسونا من دعوة صالحة...

كتب ومؤلفون في الفقه والأصول
عشرة كتب في أصول الفقه:
1. الأصول والضوابط/ النووي ( ت 676 هـ).
2. الفصول في الأصول/ الجصاص ( ت 370هـ).
3. أنوار البروق في أنواع الفروق/ القرافي (ت 684هـ).
4. اختلاف الفقهاء/ ابن جرير الطبري (ت 310هـ).
5. الأصول من علم الأصول/ محمد العثيمين (ت 1421هـ).
6. إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم ( ت 751 هـ).
7. روضة الناظر وجُنَّة المناظر – ابن قدامة ( ت 620هـ).
8. التمهيد في أصول الفقه/ الكلوذاني ( ت 510 هـ ) .
9. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول/ (ت 1250هـ).
10. تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول/ البغدادي (ت 739هـ).

وهذه عشرة كتب في الفقه:
1. الفتاوى الكبرى / ابن تيمية (ت 728هـ).
2. المهذب للشيرازي ( ت 476 هـ). فقه شافعي.
3. شرح منتهى الإرادات/ البهوتي (ت 1051هـ). فقه حنبلي.
4. المجموع شرح المهذب/ النووي ( ت 676هـ).فقه شافعي
5. منار السبيل في شرح الدليل/ ابن ضويان، (ت 1353هـ). فقه حنبلي.
6. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- الكاساني ( ت 587هـ). فقه حنفي.
7. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل / ابن بدران ( ت 1346 هـ). فقه حنبلي.
8. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار/ القرطبي ( ت 463هـ) فقه مالكي.
9. متن الخرقى على مذهب أحمد بن حنبل الشيباني/ الخرقي (ت 334هـ). فقه حنبلي.
10. رد المحتار على "الدر المختار شرح تنوير الابصار/ابن عابدين، (ت 1252هـ) فقه مالكي.

وهذه عشر ثالثة من كتب الأصول:
1. الموافقات/ الشاطبي (ت 790هـ).
2. شرح الكوكب المنير/ ابن النجار (ت 972هـ).
3. البحر المحيط في أصول الفقه/ الزركشي ( ت 794هـ).
4. البرهان في أصول الفقه/ الجويني ( ت478 هـ).
5. التلخيص في أصول الفقه/ الجويني (ت 478هـ).
6. التبصرة في أصول الفقه/ الشيرازي ( ت 476 هـ).
7. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه/ المرداوي (ت885 هـ).
8. التقرير والتحبير/ ابن أمير الحاج (ت 879هـ).
9. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/ الأسنوي (ت هـ).
10. الرسالة/ الشافعي(ت 204 هـ).

وهذه عشرة من كتب الفقه والأصول:
1. نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر / ابن بدران ( ت 1346هـ).
2. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع/ النجدي ( ت 1392هـ).
3. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام/ ابن دقيق العيد (ت 702هـ).
4. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية / د.عبدالكريم زيدان.
5. أنيس الفقهاء / القونوي ( ت 978هـ).
6. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه/ أ.د. عياض بن نامي السلمي ( معاصر).
7. المستصفى / الغزالي ( ت 505هـ ).
8. الفروق/ الكرابيسي ( ت 570هـ).
9. اللمع في أصول الفقه / الشيرازي ( ت 476 هـ).
10. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة/ محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني (معاصر).

وهذي عشرة كتب في الفقه:
1. المدونة الكبرى/ مالك بن أنس (ت 179هـ). فقه مالكي
2. متن الرسالة/ ابن أبي زيد القيرواني ، (ت 386هـ)- فقه مالكي.
3. مختصر العلامة خليل/ خليل الجندي (ت 776هـ). فقه مالكي.
4. التاج والإكليل لمختصر خليل/ الموَّاق (ت 897هـ). فقه مالكي
5. منح الجليل شرح مختصر خليل/ عليش (ت 1299هـ). فقه مالكي.
6. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي/ القرطبي (ت 463هـ) – فقه مالكي.
7. المهذب للشيرازي ( ت476 هـ).فقه شافعي.
8. الوسيط في المذهب/ الغزالي أبو حامد (ت 505هـ). فقه شافعي.
9. الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي (ت 505 هـ). فقه شافعي.
10. فتح العزير بشرح الوجيز = المسمى الشرح الكبير / القزويني (ت 623هـ). فقه شافعي.

وعشر أخيرة :
1. منهاج الطالبين/ النووي ( المتوفى 676 هـ). فقه شافعي.
2. تحفة المحتاج في شرح المنهاج/ ابن حجر الهيتمي (ت 974هـ). فقه شافعي.
3. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج/ الشربيني (ت 977هـ). فقه شافعي.
4. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل/ أبو النجا الحجاوي (ت 960هـ). فقه حنبلي.
5. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد / المرداوي (ت 885هـ).حنبلي
6. الاختيارات الفقهية/ ابن تيمية (ت 728هـ). فقه حنبلي.
7. عمدة الفقه / ابن قدامة المقدسي. (ت 620هـ). فقه حنبلي
8. العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ت 624هـ).فقه حنبلي.
9. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حبنل/ ابن قدامة المقدسي.فقه حنبلي.
10. الملخص الفقهي/ صالح الفوزان.فقه حنبلي.

لطائف ونكت تعين على حفظ وضبط بعض ما سبق:
- توفي ابن تيمية صاحب الفتاوى الكبرى والاختيارات الفقهية عام728هـ وبعده ب23سنة توفي تلميذه ابن القيم صاحب إعلام الموقعين عن رب العالمين وزاد المعاد في هدي خير العباد عام 751هـ.
- توفي ابن قدامة المقدسي صاحب المغني والكافي والعمدة في الفقه الحنبلي سنة 620هـ، وتوفي بهاء الدين المقدسي صاحب العدة شرح العمدة عام 624هـ.
- وفاة النووي صاحب الأصول والضوابط والمجموع شرح المهذب، ومنهاج الطالبين برقم مميز(676هـ)
- والغزالي صاحب الوجيز والوسيط والمستصفى توفي برقم مميز أيضاً في عام ( 505 هـ).
- للجويني كتابين في أصول الفقه ( البرهان في أصول الفقه، والتلخيص في أصول الفقه ) واحد بالباء والثاني بالتاء ووفاته كانت في عام ( 478 هـ)، (يعني قبل سنة 500 ب22 سنة ).
- الأئمة الأربعة كانت وفاتهم كالتالي ( أبوحنيفة 150هـ - مالك 179هـ - الشافعي 204هـ - أحمد 241 هـ ).
- متن زاد المستقنع والإقناع من أهم المختصرات في الفقه الحنبلي صاحبهما هو ( أبوالنجا الحجاوى ت 960هـ) وله كتاب يعتبر عمدة في الفقه الحنبلي في عصرنا وهو ( الإقناع في فقه الإمام أحمد).
- قام البهوتي ( ت 1051هـ) بشرح المتنين (زاد المستقنع والإقناع ) في كتابيه (الروض المربع شرح زاد المستقنع ) و ( كشاف القناع عن متن الإقناع ).
- الروض المربع لقي حفاوة بالغة من الحنابلة وله حاشية اسمها ( حاشية الروض المربع ) لعبدالرحمن النجدي ( ت 1392هـ ).
- مختصر خليل من أهم متون فقه المالكية وهو ينسب لمؤلفه (خليل الجندى ت776 هـ)، وقد شرحه عدة أئمة منهم ( المواق- ت897هـ في التاج والإكليل ) و( عليش- ت1299هـ في منح الجليل).
- لدينا كتابان في الأصول مسماهما الفروق ( أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي ت 684هـ ) ويشتهر اختصاراً بـ( الفروق) ، والآخر ( الفروق للكرابيسي ت 570هـ )

بعض المختصرات مع شروحها على المذاهب: (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي).

- الفقه الحنفي:
- بداية المبتدي
وشرحه الهداية شرح البداية / للمرغيناني ( ت 593هـ )
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق/ للزيلعي (ت 743هـ)
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ لابن عابدين. ( ت 1252هـ)
- الآثار/ لأبي يوسف ( ت182هـ)
وشرحه شرح معاني الآثار/ للطحاوي (المتوفى : 321هـ)

- الفقه المالكي:
- مختصر خليل/ خليل الجندي (ت 776هـ).
وشرحه/ التاج والإكليل لمختصر خليل/ الموَّاق (ت 897هـ).
ومنح الجليل شرح مختصر خليل/ عليش (ت 1299هـ)

- الفقه الشافعي:
- الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي (ت 505 هـ)
وشرحه/ فتح العزير بشرح الوجيز (الشرح الكبير)/ القزويني (ت 623هـ).
- المهذب للشيرازي (المتوفى : 476 هـ)
وشرحه/ المجموع شرح المهذب/ النووي (ت 676هـ)

- الفقه الحنبلي:
- زاد المستقنع للحجاوي
وشرحه الروض المربع للبهوتي ( ت1051 هـ).
وشرحه الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ( ت 1421هـ).
- عمدة الفقه / ابن قدامة المقدسي. (ت 624هـ)
وشرحه العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (المتوفى : 624هـ).


أرجو الله للجميع المغفرة والهداية وانشراح الصدر

 


التعديل الأخير تم بواسطة asimsha ; 16-05-2009 الساعة 12:28 PM. سبب التعديل: خطأ إملائي
asimsha غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-05-2009, 12:55 PM   #74

asimsha

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
نوع الدراسة: ماجستير
الجنس: ذكر
المشاركات: 11
افتراضي رد: هنا تجمع طالبات وطلاب دراسات اسلامية (فــقــه وأصوله)1430

وهذا ملخص لثلاث عشرة مسألة من مسائل الفقه، لخصتها من الكتب التالية

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - ابن دقيق العيد
- الشرح الممتع على زاد المستقنع- ابن عثيمين
- الفقه الإسلامي وأدلته - وهبة الزحيلي

هدية للطلاب المتقدمين لاختبار القبول لماجستير الفقه وأصوله
أخوكم / سليمان بن عوض قيمان
وصيتكم / دعوة صالحة

مجموعة من مسائل الفقه مع ذكر اختلاف الفقهاء فيها
المسائل:
1. غسل اليدين من نوم الليل والنهار
2. نجاسة الماء الدائم ببول الآدمي
3. ولوغ الكلب في الإناء:
4. صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو فرض.
5. هل تفطر الحجامة الصائم
6. مس المحدث للمصحف
7. مشروعية القصر،وهل القصر عزيمة أو رخصة.
8. قراءة الفاتحة للمقتدي
9. القهقة في الصلاة هل تنقض الوضوء.
10. أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء.
11. غسل الميت هل ينقض الوضوء.
12. الشك في الوضوء.
13. مسّ الذكر والقبل هل ينقض الوضوء

المسألة الأولى :غسل اليدين من نوم الليل والنهار
ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب غسل اليدين من نوم الليل والنهار لعموم حديث: (( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده )).
وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم: (( أين باتت يده)) والمبيت لا يكون إلا بالليل.
وذهب مالك والشافعي إلى عدم الوجوب مطلقاً وأن الأمر محمول على الندب، واستدلوا على ذلك بأن الأمر ينصرف عن الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر يقتضي الشك (( لا يدري أين باتت يده )). والأصل طهارة اليد، والشك لا يقتضي وجوباً إذا كان الحكم المستصحب على خلافه موجوداً.
المسألة الثانية: نجاسة الماء الدائم ببول الآدمي
في الحديث: (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه )) وفي رواية : (( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )). والماء الدائم هو الراكد.
وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى تنجيس الماء الدائم وإن كان أكثر من القلتين لأن الصيغة صيغة عموم.
وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين، وما زاد على القلتين لا ينجس إلا بالتغيير لحديث (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) فيحمل هذا العام في النهي على ما دون القلتين، جمعاً بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما وذلك أخص من الحديث العام، والخاص مقدم على العام.
وأحمد يفرق، فبول الآدمي وما في معناه كالعذرة المائعة ينجس الماء وإن كان أكثر من القلتين
وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، فاعتبر خصوصية بول الآدمي بالنسبة لسائر النجاسات المذكورة في حديث (( القلتين)).

المسألة الثالثة: ولوغ الكلب في الإناء :
في الحديث: (( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً )) ولمسلم ((أولاهن بالتراب))
الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء بولوغ الكلب فيه ويدل عليه الحديث الصحيح: (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً)) وطهور تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة فتعين الخبث.
وذهب مالك رحمه الله أن الأمر هنا للتعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء، وعلل أصحابه ذلك بذكر العدد المخصوص ( سبعاً ) لإنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة، وقد اكتفى فيها بما دون السبع.
قال ابن دقيق: والحمل على التنجيس أولى لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً وبين كونه مهقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى، وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة، فلا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار.
مسألة/ هل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب؟ ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله......

المسألة الرابعة: صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو فرض.
فقال الحنفية والمالكية : الجماعة في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، للرجال العاقلين القادرين عليها من غير حرج، ولا تجب على النساء والصبيان والمجانين والعبيد والمقعد والمريض والشيخ الهرم ومقطوع اليد والرجل من خلاف.
وكونها سنة؛ لأن ظاهر الحديث السابق «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، أو بسبع وعشرين درجة» يدل على أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. ويؤكده ما روي من حديث آخر: «الجماعة من سنن الهدى، لا يتخلف عنها إلا منافق» . وهذا الرأي ليسره أولى من غيره، خصوصاً في وقتنا الحاضر، حيث ازدحمت الأشغال والارتباط بمواعيد عمل معينة، فإن تيسر لواحد المشاركة في الجماعة، وجب تحقيقاً لشعائر الإسلام.
وقال الشافعية في الأصح المنصوص: الجماعة فرض كفاية، لرجال أحرار مقيمين، لا عراة، في أداء مكتوبة، بحيث يظهر الشعار أي شعار الجماعة بإقامتها، في كل بلد صغير أو كبير. فإن امتنعوا كلُّهم من إقامتها قوتلوا (أي قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس)، ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. بدليل قوله صلّى الله عليه وسلم: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» .
وقال الحنابلة (1) : الجماعة واجبة وجوب عين، للآية السابقة: {وإذا كنت فيهم..} [النساء:102/4] ويؤكده قوله تعالى: {واركعوا مع الراكعين} [البقرة:43/2]، وحديث أبي هريرة: «أثقل صلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر...» ، وفي حديثه أي أبي هريرة أيضاً: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب ليحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً، فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرِّق عليهم بيوتهم» ، وحديث الأعمى المشهور: وهو «أن رجلاً أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد!! فسأل النبي صلّى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه، فقال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم، قال: فأجب» ، وحديث ابن مسعود السابق: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق..» وحديث جابر وأبي هريرة: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» .
ويعضد وجوب الجماعة: أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن، وأباح الجمع لأجل المطر، وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة، ولو كانت سنة لما جاز ذلك.
لكن ليست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة، كما نص الإمام أحمد.

المسألة الخامسة: هل تفطر الحجامة الصائم
الحجامة لا تفطر عند الجمهور لأنه صلّى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وأما حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» فهو منسوخ.
وقال الحنابلة تفطر الحجامة إذا ظهر دم، وإلا لم يفطر، لحديث « أفطر الحاجم والمحجوم» وقالوا: إن حديث الجمهور القاضي بعدم الإفطار بالحجامة منسوخ بهذا الحديث، بدليل ما روى ابن عباس أنه قال: احتجم رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالقاحة بقرن وناب، وهو محرم صائم، فوجد لذلك ضعفاً شديداً، فنهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يحجم الصائم.

المسألة السادسة: مس المحدث للمصحف
وقع الإجماع ما عدا داود أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف. وأما المحدث حدثاً أصغر فلم تدل الأدلة قطعاً على منعه من مس القرآن، لكن جماهير الفقهاء على أنه لا يجوز له. وأجاز ابن عباس والزيدية له مس المصحف.والظاهر أن المراد من آية {لا يمسه إلا المطهرون} هو اللوح المحفوظ، والمطهرون: الملائكة، فإن لم يكن ظاهراً فهو احتمال، كاحتمال أن المراد من كلمة ( طاهر ) في الحديث «لا يمس القرآن إلا طاهر» : هو المؤمن، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ليس على بدنه نجاسة.

المسألة السابعة: مشروعية القصر،وهل القصر عزيمة أو رخصة:
القصر جائز بالقرآن والسنة والإجماع.
القرآن: فقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} والقصر جائز سواء في الخوف والأمن، لكن تعليق القصر على الخوف في الآية، كان لتقرير الحالة الواقعة؛ لأن غالب أسفار النبي r لم تخل منه. قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب: «ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: سألت النبي r فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».

السنة: فقد تواترت الأخبار أن رسول الله r كان يقصر في أسفاره حاجاً ومعتمراً وغازياً محارباً، وقال ابن عمر: «صحبت النبي r، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك»

والذي يقصر إجماعاً: هو الصلاة الرباعية من ظهر وعصر وعشاء، دون الفجر والمغرب؛ لأنه إذا قصر الفجر، بقي منه ركعة، ولا نظير لها في الفرض، وإذا قصر المغرب الذي هو وتر النهار، بطل كونه وتراً.

روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين، إلا المغرب، فإنه وتر النهار، ثم زيدت في الحضر، وأقرت في السفر على ما كانت عليه ».

هل المسافر ملزم بالقصر، أم أنه مخير بينه وبين الإتمام، وأيهما أفضل؟
تتردد أقوال الفقهاء المعتمدة بين آراء ثلاثة: إنه فرض، إنه سنة، إنه رخصة مخير فيها المسافر.
قال الحنفية: القصر واجب (عزيمة)، وفرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان، لا تجوز له الزيادة عليهما عمداً، ويجب سجود السهو إن كان سهواً.
ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» وحديث ابن عباس: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة».
وقال المالكية: القصر سنة مؤكدة؛ لفعل النبي r ، فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط، كما في الحديث المتقدم عن ابن عمر وغيره.

وقال الشافعية والحنابلة: القصر رخصة على سبيل التخير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقاً عند الحنابلة؛ لأنه r داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام إذا وجد في نفسه كراهة القصر، أو إذا بلغ ثلاث مراحل عند الحنفية تقدر بـ 69 كم اتباعاً للسنة، وخروجاً من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة. لكن الصوم في السفر أفضل من الفطر إن لم يتضرر به لقوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم}
ودليلهم:
- {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} ، وهذا يدل على أن القصر رخصة مخير بين فعله وتركه كسائر الرخص.
- حديث عمر: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» وقوله صلّى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه».


المسألة الثامنة: قراءة الفاتحة للمقتدي :
أما المقتدي: فلا قراءة عليه عند الحنفية للأدلة الآتية :
1 ً - الكتاب: قال تعالى: {وإذا قرئ القرآن، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، ومن السنة: قال النبي صلّى الله عليه وسلم : «من صلى خلف إمام، فإن قراءة الإمام له قراءة» وهو يشمل السرية والجهرية. وقال عليه السلام أيضاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»
وقال الجمهور (غير الحنفية): ركن القراءة الواجبة في الصلاة: هو الفاتحة، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله أيضاً: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ، ولفعله صلّى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، مع خبر البخاري: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وأما المأموم فيقرأ في الصلاة السرية الفاتحة والسورة، ولا يقرأ شياً عند المالكية والحنابلة في الجهرية.

إلا أن الشافعية قالوا: تتعين قراءة الفاتحة حفظاً أو نظراً في مصحف أو تلقيناً أو نحو ذلك، في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، فرضاً أم نفلاً، للأدلة المذكورة هنا، ولحديث عبادة بن الصامت رضي ا لله عنه قال: «صلى رسول ا لله صلّى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف، قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم؟! قال: قلنا: يا رسول ا لله ، إي وا لله ، قال: لاتفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها» فهذا نص صريح خاص بقراءة المأموم دال على فرضيتها، وظاهر النفي متجه إلى الإجزاء، أي لا تجزئ، وهو كالنفي للذات في المآل.

فلو تركها ناسياً لا يجزيه في الجديد؛ لأن ما كان ركناً من الصلاة، لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود. ولا تسقط عن المصلي إلا لمسبوق في ركعة، فإن الإمام يتحملها عنه. وكالمسبوق: زحمة أو نسيان أنه في الصلاة، أو بطء حركة، بأن لم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو قريب من الركوع، أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف لها.

المسألة التاسعة: القهقهة في الصلاة هل تبطل الوضوء :
تنقض الوضوء عند الحنفية دون غيرهم، إذا كان المصلي بالغاً، عمداً أو سهواً، زجراً وعقوبة للمصلي، لمنافاتها مناجاة الله تعالى، فلا تبطل صلاة الصبي، لأنه ليس من أهل الزجر.
والقهقهة: ما يكون مسموعاً لجيرانه. أما الضحك: فهو ما يسمعه هو دون جيرانه، والأول يبطل الصلاة والوضوء، والثاني يبطل الصلاة فقط. أما التبسم: وهو ما لا صوت فيه، ولو بدت به الأسنان، فلا يبطل شيئاً.
ودليلهم:حديث: «ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعاً».
ولا ينتقض الوضوء عند الجمهور (غير الحنفية) بالقهقهة؛ لأنها لا توجب الوضوء خارج الصلاة، فلا توجبه داخلها كالعطاس والسعال. وردوا الحديث السابق لكونه مرسلاً، ولمخالفته للأصول:وهو أن يكون شيء ينقض الطهارة في الصلاة، ولا ينقضها في غير الصلاة (2) .
وأرجح رأي الجمهور لعدم ثبوت حديث الحنفية.

المسألة العاشرة: أكل لحم الإبل :
ينتقض الوضوء عند الحنابلة دون غيرهم بأكل لحم الإبل، على كل حال، نيئاً ومطبوخاً، عالماً كان أو جاهلاً. بدليل ما روي البراء بن عازب قال: «سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل؟ فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا يتوضأ منها». وروى أسيد بن حضير حديث: « توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم». وعلق الحنابلة على ذلك بقولهم: إن وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور تعبُّد لا يعقل معناه، فلا يتعدى إلى غيره، فلا يجب الوضوء بشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها ونحوه.

وقال الجمهور غير الحنابلة؛ لا ينقض الوضوء بأكل لحم الجزور، لما رواه جابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلّى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار» ولأنه مأكول كسائر المأكولات.
والراجح لدي رأي الجمهور؛ لأن جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول اتفقوا على سقوط الأمر بإيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة، بل إن الحنابلة أنفسهم أخذوا بحديث الجمهور وقالوا: لانقض بأكل ما مسته النار.
المسألة الحادية عشرة: غسل الميت هل ينقض الوضوء :
ينتقض الوضوء عند أكثر الحنابلة بغسل الميت، أو بعضه، سواء أكان المغسول صغيراً أم كبيراً، ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كافراً، لما روي عن ابن عمر وابن عباس، وأبي هريرة، فقد روي عن ابن عمر وابن عباس «أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء» وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء» ، ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت.
وقال أكثر الفقهاء وهو الصحيح: لاوضوء من غسل الميت، إذ لم يرد فيه نص شرعي، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ولأنه غسل آدمي، فأشبه غسل الحي.

المسألة الثانية عشرة الشك في الوضوء :
قال المالكية في المشهور من المذهب: من تيقن الطهارة أو ظنها، ثم شك في الحدث، فعليه الوضوء، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء؛ لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين.
وقال الجمهور غير المالكية وهو الأولى: لا ينتقض الوضوء بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، وهو الطهارة الأولى، والحدث في الثانية، لحديث عبد الله بن زيد قال: «شُكي إلى النبي صلّى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» ، ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران، فيجب سقوطهما، كالبينتين إذا تعارضتا، تساقطتا، ويرجع إلى اليقين. وبناء عليه قرر الفقهاء قاعدة عامة وهي: ( اليقين لا يزول بالشك ).

المسألة الثالثة عشرة: مسّ الذكر والقبل هل ينقض الوضوء :
اختلف أهل العلم في مسّ الذكر والقبل هل ينقض الوضوء، على أربعة أقوال:
القول الأول: وهو المذهب أنَّه ينقض الوُضُوءَ، واستدلُّوا بما يلي:
1- حديث بُسْرَة بنت صفوان أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ» (1) .
2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا أفضى أحدُكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سِتْر فقد وجب عليه الوُضُوء». وفي رواية: «إلى فرجه».
3- أن الإنسان قد يحصُل منه تحرُّكُ شهوةٍ عند مسِّ الذَّكر، أو القُبُل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظَّنة الحدث عُلِّق الحكم به كالنَّوم.
القول الثاني: أن مسَّ الذَّكَرِ لا ينقضُ الوضوءَ، واستدلُّوا بما يلي:
- حديث طَلْقِ بْنِ عليٍّ أنه سأل النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم عن الرَّجُل يمسُّ ذَكَرَه في الصَّلاة: أعليه وُضُوءٌ؟ فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا، إِنَّما هو بَضْعة منك».
2- أنَّ الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعدمُ النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إِلا بدليل متيقَّن. وحديث بُسرة وأبي هريرة ضعيفان.
القول الثَّالث: أنَّه إنْ مسَّهُ بشهوة انتقض الوُضُوء وإلا فلا، وبهذا يحصُل الجمع بين حديث بُسرة، وحديث طَلْق بن عليٍّ، وإِذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل التَّرجيح والنَّسخ؛ لأنَّ الجَمْعَ فيه إِعمال الدَّليلين، وترجيح أحدهما إِلغاء للآخر.
ويؤيد ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنمَّا هو بَضْعَة منك»، لأنك إِذا مسَسْتَ ذَكَرَكَ بدون تحرُّكِ شهوة صار كأنما تمسُّ سائر أعضائك، وحينئذٍ لا ينتقض الوُضُوء، وإِذا مَسَسْتَه لشهوةٍ فإِنَّه ينتقض؛ لأن العِلَّة موجودة، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك، فإِذا مسَّه لشهوةٍ وجب الوُضُوء، ولغير شهوة لا يجب الوُضُوءِ، ولأن مسَّه على هذا الوجه يخالف مسَّ بقية الأعضاء.
وجمع بعض العلماء بينها بأنَّ الأمر بالوُضُوء في حديث بُسْرة للاستحباب، والنَّفيَ في حديث طَلْق لنفي الوجوب؛ بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال: «أعليه»، وكلمة: «على» ظاهرة في الوجوب.
القول الرَّابع: وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوُضُوء من مسِّ الذَّكَر مستحبٌ مطلقاً، ولو بشهوةٍ.
والخلاصة: أن الإنسان إِذا مسَّ ذكره استُحِبَّ له الوُضُوءَُ مطلقاً، سواء بشهوة أم بغير شهوة، وإِذا مسَّه لشهوة فالقول بالوجوب قويٌ جدًّا، لكنِّي لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضَّأ.


فائدة: شروط وجوب الزكاة
1. الحرية ( فلا تجب الزكاة اتفاقاً على العبد؛ لأنه لا يملك، والسيد مالك لما في يد عبده، والمكاتب ونحوه وإن ملك، إلا أن ملكه ليس تاماً. وإنما تجب الزكاة في رأي الجمهور على سيده لأنه مالك لمال عبده)
2. الإسلام ... فلا زكاة على كافر بالإجماع؛ لأنها عبادة مطهرة وهو ليس من أهل الطهر.
3. العقل والبلوغ... شرط عند الحنفية، وقال الجمهور لا يشترطان لحديث: (( من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة )) وحديث (( ابتغوا في مال اليتامي لا تأكلها الزكاة )).
ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي، ومواساة الفقير، والصبي والمجنون من أهل الثواب، ومن أهل المواساة، ولهذا يجب عليهما نفقة الأقارب. وهذا الرأي أولى لما فيه من تحقيق مصلحة الفقراء، وسد حاجتهم، وتحصين المال من تطلَّع المحتاجين إليه، وتزكية النفس، وتدريبها على خلُق المعونة والجود.
4. أن يكون المال من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.. وهي( النقدين الذهب والفضة، عروض التجارة، الزروع والثمار، والمعدن والركاز، والسائمة من البهائم عند الجمهور )
5. بلوغ المال نصاباً أو قيمة النصاب.. (نصاب الذهب عشرون مثقالاً أو ديناراً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الحبوب والثمار بعد الجفاف عند غير الحنفية خمسة أوسق (653 كغ)، وأول نصاب الغنم أربعون شاة، والإبل خمس، والبقر ثلاثون )
6. الملك التام للمال... (واختلف الفقهاء في المراد بالملك، أهو ملك اليد (الحيازة) أم ملك التصرف أم أصل الملك )
7. مضي عام (حول قمري) على ملك النصاب.. لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول». ولإجماع التابعين والفقهاء.
8. عدم الدين.. شرط عند الحنفية إذا كان له مطالب من جهة العباد، ولو ديناً مؤجلاً، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ماعدا الحرث (الزروع والثمار)، وقال الحنابلة: الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الأثمان (النقود) وعروض التجارة، لقول عثمان بن عفان: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين، فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم» وفي رواية: «فمن كان عليه دين، فليقض دينه، وليترك بقية ماله» قال ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه.
وكذلك يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة: وهي الأنعام السائمة والحبوب والثمار، فيبتدئ بالدين فيقضيه، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة، فيزكي ما بقي
وعند المالكية الدين مانع من وجوب الزكاة في زكاة العين (الذهب والفضة) دون زكاة الحرث والماشية والمعادن. وليس بشرط عند الشافعية.


أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية

 


التعديل الأخير تم بواسطة asimsha ; 16-05-2009 الساعة 12:56 PM. سبب التعديل: خطأ إملائي
asimsha غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-05-2009, 12:59 PM   #75

asimsha

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
نوع الدراسة: ماجستير
الجنس: ذكر
المشاركات: 11
افتراضي رد: هنا تجمع طالبات وطلاب دراسات اسلامية (فــقــه وأصوله)1430

أرجو ممن له قدرة على الإعلان عن هذه المشاركات في الصفحة الأولى لتجمع طلاب وطالبات الفقه وأصوله أن يبادر مأجوراً إلى ذلك

بارك الله فيكم

 

asimsha غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-05-2009, 03:48 PM   #76

فجر المدينة

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
التخصص: دراسات اسلامية
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 242
افتراضي رد: هنا تجمع طالبات وطلاب دراسات اسلامية (فــقــه وأصوله)1430

الاخ الفاضل :

سليمان بن عوض قيمان

جزاك الله خير والله لا توجد كلمات توفيك حقك ولكن اسأل الله عزوجل ان يحفظك ويصرف عنك كل سوء ولك مني الدعاء لك بظهر الغيب

جهد ررررررررررررررررائــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــع

جزاك الله خير ووفقك الى ما يحب ويرضى

لكن معليش عندي لك سؤال
هل العام الماضي اعتمدت لكم الجامعة كتب تذاكرو منها ؟
واذا اعتمدت ماهي ؟ ولك جزيل الشكر .

غفر الله ذنبك وفرج كربك ورزقك من حيث لا تحتسب

 

فجر المدينة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 17-05-2009, 10:41 AM   #77

asimsha

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
نوع الدراسة: ماجستير
الجنس: ذكر
المشاركات: 11
افتراضي رد: هنا تجمع طالبات وطلاب دراسات اسلامية (فــقــه وأصوله)1430

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخت فجر المدينة ... وفقها الله

الحقيقة أني سأتقدم لاختبار القبول للماجستير يوم الثلاثاء القادم 24/ 5 إن شاء الله تعالى
وعليه رأيت أن أجيب على أسئلة الاختبار للدفعة التي قبلنا
وقد كانت أربعة أسئلة
- تعريفات أصولية
- تعريفات فقهية
- مسائل فقهية
كتب ومؤلفون
وبناء على نفس الأسئلة أحببت أن أضيف

- في موضوع التعريفات الأصولية
قمت بتلخيص كتاب أ.د نامي السملي ( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ) وصلت إلى صفحة 250 من الكتاب ولم يتسن لي إكماله لدقة ألفاظه، ولمن يرغب بإمكاني طرح ما تم تلخصيه ( الباب الأول والثاني )

- وفي موضوع التعريفات الفقهية أنصح بالرجوع إلى كتاب ( أنيس الفقهاء للقونوي )
- وفي موضع المسائل الفقهية طرحت مجموعة مسائل وسأضيف لها إن شاء الله قريباً
- وفي موضوع الكتب والمؤلفون طرحت ما استطعت من كتب الفقه والأصول
أرجو الله تعالى أن يوفقني لتجاوز الاختبار وجميع المتقدمين الحريصين الصادقين في التعلم

تحياتي لشخصك الكريم .... وفقك الله لطاعته وشرح صدرك للهدى والعمل الصالح

 

asimsha غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-05-2009, 02:18 AM   #78

فجر المدينة

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
التخصص: دراسات اسلامية
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 242
افتراضي رد: هنا تجمع طالبات وطلاب دراسات اسلامية (فــقــه وأصوله)1430

اخي الكريم
ماشاء الله تبارك الله عليك وفقك الله الى ما يحب ويرضى
جهد ماشاء الله الله يزيدك رغبة واخلاص في طلب العلم



اذا تقدر تحط الي لخصته وما يكون فية تعب عليك ولان الوقت ضيق مابقي شيء عن الاختبار احنا في انتظارة
وبصراحه كل الي كتبته هو الي راح اذاكره بتركيز الله يجزاك خير
اضافة لكتاب اصول الفقه ل عبدالوهاب خلاف
ومن حاشية الروض المربع اراجع كتاب الحدود والجنايات
وشوي من الزكاة ومن الربا
والله ولي التوفيق .......وفقك الله

 

فجر المدينة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-05-2009, 02:38 AM   #79

فجر المدينة

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
التخصص: دراسات اسلامية
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 242
افتراضي رد: هنا تجمع طالبات وطلاب دراسات اسلامية (فــقــه وأصوله)1430

بكرة بأذن الله الواحد الاحد اسافر لجدة بلليل
الحمدلله على كل حال امر بضروف صعبة

ادعوا لي ان ييسر الله لي السفر ويحفظني انا وطفلي ويقر عيني فيه و بصحته وسلامتة وبره

محتاجة دعوة خالصة بظهر الغيب


واشوفكم يوم الاربعاء هنا ان كان في العمر بقيه

 

فجر المدينة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-05-2009, 08:04 AM   #80

asimsha

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
نوع الدراسة: ماجستير
الجنس: ذكر
المشاركات: 11
افتراضي رد: هنا تجمع طالبات وطلاب دراسات اسلامية (فــقــه وأصوله)1430

اللهم احفظ وسلم المسافرة ووليدها
وبلغهم المراد سالمين غانمين

 

asimsha غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 07:30 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023