InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأول

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-10-2014, 03:10 AM   #11

Queen of sad

جامعي

الصورة الرمزية Queen of sad

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
التخصص: دراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 45
Unhappy رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

السلام عليكم
ربي يوفقكم ان شاء الله ويسهل علينا هالسنهه نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حبايبي انا عندي مشكله ما يدخل معي للنظام
شككني اني غلطانه ؟ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ادخل رقمي الجامعي بعدين السجل المدني حقي ؟
جربت السجل بدون الواحد زي السنترا قبل ما نفع
وجربت ب الواحد مافي برضو نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
شوفو الصوره ؟


وش الحل معه ؟
الحين لي ثلاث ايام وانا كذا احاول وراح علي الوقت ع الفاضي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ي ليت مساعدتكم نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

توقيع Queen of sad  

 




بكيت وابكيت الليالي وبكيت
الواااقع اللي لا بكيته بكاني...
هم يفتت قاسي الصخر تفتيت
ماااادري وش اللي في زماني بلاني...
إسودت الدنياااا بعيني وقفيت
واللي خذيته في حياتي كفااااني...

 

Queen of sad غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-10-2014, 03:50 AM   #12

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله عزيزتي
جربتي كتابه الرقم الجامعي وكلمه المرور بالانقلش؟

 

توقيع شهد علي  

 

وخلف ْتلكَ السّمْاءِ احّلاميْ وَربُ كريم..
جميع رسائل الخاص اللتي لم يتم الرد عليها سابقا بخصوص المواد والملخصات والاسئله اعتذر اشد الاعتذار لعدم تمكني من الرد لعدم تواجدي بالمنتدي اسال الله عز وجل لكم التوفيق والدرجات العاليه وان يسخر لكم من خلقهه من يقوم بالمساعدهه بدلاً عني وان شاء الله اعود ك سابق عهدي (: اتمنى من الاخوه والاخوات ممن ارسال لي ع الخاص رسائل بخصوص المواد الخ ارسالها مره اخرى وان شاء الله سيتم الرد عليها نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-10-2014, 12:01 PM   #13

غيم تايه

الصورة الرمزية غيم تايه

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: لا نامت أعين الجبناء
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
البلد: منطقة المدينة المنورة
الجنس: ذكر
المشاركات: 11,041
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

^^


جربي تحطي قبل رقم السجل. A a. الكبتل ثم السمول وبعدها سجلك .. ان شاء الله تضبط. ... موفقه يارب ؛؛؛

 

توقيع غيم تايه  

 

^





 

غيم تايه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-10-2014, 02:18 PM   #14

Queen of sad

جامعي

الصورة الرمزية Queen of sad

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
التخصص: دراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 45
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غيم تايه مشاهدة المشاركة
^^


جربي تحطي قبل رقم السجل. A a. الكبتل ثم السمول وبعدها سجلك .. ان شاء الله تضبط. ... موفقه يارب ؛؛؛


جربت برضو مارضي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

Queen of sad غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-10-2014, 02:45 PM   #15

بنت العسكري

جامعي

الصورة الرمزية بنت العسكري

 
تاريخ التسجيل: May 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية فرع كليات البنات
التخصص: شريعة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 402
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

عزيزتي حطي كلمة المرور نفس اللي انتي حاطاها للاودس

 

بنت العسكري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-10-2014, 04:48 PM   #16

Queen of sad

جامعي

الصورة الرمزية Queen of sad

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
التخصص: دراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 45
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت العسكري مشاهدة المشاركة
عزيزتي حطي كلمة المرور نفس اللي انتي حاطاها للاودس
اخخخيراا فتحح الله يوفقققك ويسعدكك نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
انا شفت بالشرح حق البرنامج انو ادخل السجل المدني ما توقعت انه نفس الباسوورد حقت الاودس
يلاا اهم شي فتحح شكرراا نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

Queen of sad غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-10-2014, 07:56 PM   #17

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو


بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الثانية ~ لمادة المواريث مع الدكتور محمد عثمان ..

صـــ 306 ــــ / تابع باب الموصى به :

الوصية بمافيه نفع مباح ككلب الصيد والزيت المتنجس :

- وتصح بما فيه نفع مباح من كلب صيد ونحوه كحرث وماشية وبزيت متنجس لغير مسجد
- و للموصى له ثلث الكلب والزيت المتنجس ولو كثر المال إن لم تجز الورثة لأن موضع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به
- وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية ..
-
الوصية بمجهول :

- وتصح بمجهول كعبد وشاة لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى
- ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم لأنه اليقين كالإقرار فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم العرفي في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز و التبصرة لأنه المتبادر إلى الفهم
- وقال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل .
-
اذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا :

- وإذا أوصى بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته دخل ذلك في الوصية لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها ويقضي منها دينه ومؤنة تجهيزه .
-
ومن أوصي له بمعين فتلف المعين :

- ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصى له
- وإن تلف المال غير المعين الموصى به فهو للموصى له لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة وإلا فبقدر الثلث والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت لأنها حالة لزوم الوصية
وإن كان ماعدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله .


- وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه له أربعة أمثاله وهكذا

و إن أوصى بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض:

• وهو قول علي وابن مسعود
• و لأن السهم في كلام العرب السدس - قاله إياس بن معاوية –
• وروى ابن مسعود : ( أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم السدس )
و إن أوصى بشئ أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان علي إطلاقه
باب الموصى إليه
- لا بأس في الدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم
- تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو امرأة أو مستورا أو عاجزا ، ويضم إليه أمين أو عبدا لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر
- ويقبل عبد غير الموصي بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه
- وإذا أوصى إلى زيد و أوصى بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا كما لو أوصى إليهما جميعا
- ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موص له لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين
- وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح
- ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته ، وله عزل نفسه متى شاء
- وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه
- ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما أوصى إليه به ليحفظه ويتصرف فيه يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة
- ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة
- ومن وصي إليه في شئ لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل
- ومن أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاه باطنا بغيرعلمهم
- وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا
- وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر وإلى عدل في دينه
- وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا لأنه معذور بعدم علمه بالدين
- وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم
- وإن قال : ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت لم يحل للوصي أخذه له لأنه تمليك ملكه بالإذن فلا يكون قابلا له كالوكيل ولا دفعه لولده ولا سائر ورثته لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء

- وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا
- ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاة الحاجة لذلك

(( إلى هنا أنتهينا من مقرر الوصايا ))




ننتقل إلى كتاب المواريث صــ 13 ـــ // (( علم الفرائض ))

تعريفه :

- هو فقه المواريث ، ومايضم اليه من حسابها .

موضوعه :

- التركات ، وهي تراث الميت : أي مايتركه لورثته من مال موروث .

ثمرته :

- ايصال الحقوق الى ذويها من الورثة .

حكم دراسته :

- فرض كفاية ، اذا قام به البعض سقط عن الاخرين .

اهمية علم المواريث

أولا : الادلة من القران :

دل القران على اهمية علم الفرائض من اربعة أوجه :

الوجه الاول :
ان الله تعالى تولى تقدير الفرائض بنفسه ولم يتركها لنبي مرسل ولاملك مقرب وانزل فيها آيات تتلى الى يوم القيامة .

الوجه الثاني :
- ان الله سمى هذه الفرائض حدودة ، قال تعالى : + تلك حدود الله " .

الوجه الثالث :

- ان الله تعالى وعد من أطاعه في تنفيذها على الوجه المشروع جنات تجري من تحتها الانهار ، قال تعالى : + ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار " .

الوجه الرابع : - ان لله توعد من تعدى حدوده فيها بزيادة أونقصان أو حرمان من يستحقها واعطاء من لايستحقها بالنار والعذاب المهين ، قال تعالى : + ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين " .

ثانيا : الادلة من السنة :

• قال النبي :" الحقوا الفرائض بأهلها فمابقي فهو لأولى رجل ذكر " .
• قال النبي : " ياابا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها ، فانه نصف العلم وهو ينسي ، وهو أول شيء ينزع من أمتي " .
• قال النبي : العلم ثلاثة ، وماسوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة " .
• قال النبي : " تعلموا القران وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس ، فاني امرؤ مقبوض ، وان العلم سيقبض ، وتظهر الفتن ، حتى يختلف الاثنان في الفريضة لايجدان من يقضي بها " .

توجيه ماورد من كونه نصف العلم :

وجه ذلك بعدة توجيهات من اهمها مايلي :

1. انه احد قسمي العلم ، فعلم الفرائض قسم ، وباقي العلوم قسم ولايلزم من لتقسيم التساوي .
2. انه يتعلق بنصف حالة الناس وهي مابعد الموت وذلك ان للناس حالتين ، حالة حياة وحالة موت ، والفرائض تتعلق بالحالة الثانية وباقي العلوم تتعلق بالحالة الاولى .

توجيه ماورد من كونه ينسى :

قد يكون مرجع النسيان لأحد أمرين :

• الامر الاول : أنه يفقد من مجال التطبيق العملي فينصرف الناس عن تعلمه وتعليمه .
• الامر الثاني : ان المشتغلين به قليل لتوقفه على علم الحساب ، ولتشعب مسائله .

ثالثا : ماورد من الاثار عن الصحابة :

تعددت الاثار عن الصحابة في الحث على تعلم الفرائض وتعليمها ، ومن ذلك :

1) : قال عمر بن الخطاب : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القران ) .
2) وقوله : ( تعلموا الفرائض فانه من دينكم ) .
3) وقوله : ( اذا لهوتم فالهوا بالرمي واذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض ) .
4) قول عبدالله بن مسعود : ( من تعلم القران فليتعلم الفرائض ) .
5) وقوله : ( تعلموا الفرائض والحج والطلاق فانه من دينكم ) .

آيات المواريث

** الاية الاولى :

قال تعالى : { يوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً }

هذه الاية في ارث الفروع والاصول :

1. إرث الفروع :

- الفروع ثلاثة اقسام :

• ذكور فقط : الذكور الخلص : لم يقدر لهم ميراثا فدل على انهم عصبة يرثون بالسوية .
• اناث فقط : والاناث الخلص : قدر ميراثهن للواحدة النصف ، والاثنتين فأكثر الثلثان
* والدليل قوله تعالى : + َإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً "
* ودلت السنة على ذلك
• ذكور واناث معا : والمختلط من الجنسين : لم يقدر لهم ميراث فدل على انهم عصبة ( ولكن للذكر مثل حظ الانثيين ) .

2. إرث الاصول :

- ابتدأ الله تعالى الاية ببيان أرث الاصول ؛ بقوله تعالى : + ولأبويه " ، فذكر لهم حالتين :

أ‌- ان يكون للميت أحد من الاولاد الذكور أو الاناث :

** ان كانوا ذكورا أو ذكور واناث : ميراث كل واحد من الابوين السدس فرضا والباقي للاولاد لأنهم حينئذ يكونون عصبة ، وعصبة الفروع اولى من عصبة الاصول لأن الفروع جزء من الميت .
** ان كانوا اناث فقط : اخذن فرضهن ( الثلثان ) ، والسدس مع الباقي يأخذه الاب لأنه اولى رجل ذكر ولايتصور ان يبقى له شيء اذا كن اثنتين فأكثر مع الام .

ب‌- ألا يكون للميت أحد من الاولاد : اذلا ورثه أبواه ، فقد فرض الله للأم الثلث ، وسكت عن الاب فيكون له الباقي الا ان يكون للميت أخوة اثنان فأكثر ، فقد فرض الله لها السدس فقط والباقي للأب .

** الاية الثانية :

قال تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }النساء12
- هذه الاية تبين إرث الزوجين واولاد الام :

1 - إرث الزوجين :

+ اولا " : الزوج :

- للزوج حالتين :

1. ان يكون لزوجته الميتة أحد من الاولاد الذكور او الاناث ، فله الربع
2. ان لايكون لها اولاد ، ففرضه النصف

+ ثانيا " : الزوجة:

- للزوجه حالتين :

1. ان يكون لزوجها الميت أحد من الاولاد الذكور او الاناث ، فلها الثمن
2. ان لايكون له اولاد ، ففرضها الربع

2- إرث اولاد الام : ( الاخوة والاخوات من الام )

- اجمع العلماء على ان المراد بالاخوة والاخوات في هذه الاية : الاخوة لأم
- وقد قرأها عبدالله بن مسعود ، وسعد بن أي وقاص ، وأبي بن كعب : ( وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس ) ، وهو تفسير ابي بكر الصديق .
- فبين الله تعالى انهم يرثون إذا كان الوارث يورث كلالة
- وان ميراثهم مقدر للواحد السدس
- وللاثنين فأكثر الثلث بالسوية لافضل لذكر على أنثى فليس هنا جهة أبوة حتى يفضل جانب الذكورة .


إلى هنا أنتهت المحاضرة الثانية ،، بالتوفيق للجميع :)

 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-10-2014, 11:09 PM   #18

بنت العسكري

جامعي

الصورة الرمزية بنت العسكري

 
تاريخ التسجيل: May 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية فرع كليات البنات
التخصص: شريعة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 402
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

بنااااات الله يسعدكم ما تعرفون من فين نحصل على شرائح اصول الفقه 2 لسامية بخاري؟؟ لاني ما عرفت اجيبهااا

 

بنت العسكري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 24-10-2014, 04:04 AM   #19

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
Skaau.com (20) رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

بخصوص ماده الاقناع ع الرابط التالي

http://www.skaau.com/vb/showpost.php...72&postcount=9

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امس اخذت الفكر الفلسفي مع الاستاد محمد حلواني

الاستااد قممة في التعامل وقال المذاااكرة من الكتاب ولا تعتمدو على الملخصات لانو الاسئلة بتجي من الكتاب .

الي تبغى فوق 90 تذاكر من الكتاب .
منقول من قسم علم الاجتماع من الأخت يارب جزاها الله خير الجزاء
هنا المصدر
http://www.skaau.com/vb/showthread.php?t=779825&page=3
والله ولي التوفيق.

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 25-10-2014, 04:26 PM   #20

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الثانية ~ لمادة الفقه المقارن مع الدكتورة منيرة المريطب ..


تابع من كتاب مسائل في الفقه المقارن من صــ 26 ـــ السبب الثاني : التفاوت في الحصيلة العلمية :

فالفقيه كلما كان عالماً بالكتاب والسنة كان حكمه أقرب إلى الصواب ، وإذا كانت آيات القرآن يمكن الإحاطة بها ، فأن السنة يصعب إحصاؤها والإحاطة بها ، وقد تفرق الصحابة في الأمصار وبث كل صحابي ما حفظه من الأحاديث ، وكان كل أهل مصر يفتون بما عندهم ويجتهدون في الأمور الأخرى وقد يوافقون الحديث وقد يخطئون ، ثم قد يبلغهم الحديث وقد لا يبلغهم ، ولقد هيأ الله لهذه الأمة رجالاً ساروا في العالم الإسلامي وجمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ودونوها في الصحاح والمسانيد والمعاجم ، وبعض هذه المدونات مشهور وبعضها غير مشهور ولكن بقيت الإحاطة بالسنة عسيرة ، فوجهات النظر تختلف في الحكم على بعض الأحاديث ، والضبط وتحقيق المسائل ، وكل ذلك راجع إلى التفاوت في العلم .

أمثلة : عدم بطلان صوم من أصبح وهو جنباً ، وقد كان أبو هريرة يفتي ببطلانه كونه لم يدركه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم بطلانه ، وعدم نقض النساء لشعر رؤوسهن حتى يصل الماء إلى أصوله ، وقد كان عبدالله بن عمرو بن العاص يفتي بذلك ، حتى بلغه حديث عائشة " لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " ، ومنها أحاديث التوقيت في المسح على الخف فقد كان عمر ابن الخطاب يرى أن لابس الخف يسمح عليه إلى أن يخلعه ، لا يوقت لذلك وقتاً ، حتى روى علي ابن طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة " ، ومنها نقض الوضوء بلمس النساء باليد ، فقد قال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وإسحاق أن في القبلة وضوء ، بينما روى الترمذي حديث عروة عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ " ، وسبب ترك جمع من أهل الحديث القول بمقتضاه إنما هو ضعف إسناده . ومنها نجاسة الماء الذي خالطته نجاسة ، فقد اختلف أهل العلم في الماء الذي خالطته نجاسة فذهبت الشافعية إلى أن الماء الذي بلغ قلتين فأكثر لا ينجس إلا إذا غيرت النجاسة لونه أو ريحه أو طعمه ، أما إذا كان أقل من قلتين فينجس بملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ، واحتجت بحديث ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ، ولم يفرق مالك بين كثير الماء أو قليله ، فلا ينجس عنده إلا إذا غيرت النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لعدم وصول حديث القلتين إليه .
ومن أمثلة لاختلاف أهل العلم في العلم الراجع إلى الوهم وعدم الضبط والسهو والنسيان :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارناً ، فتوهم بعض الصحابة أنه حج متمتعاً أو قارناً ، وأهلَّ الرسولصلى الله عليه وسلم بالحج بعد فراغه من الصلاة من ذي الحليفة ، فتوهم بعض الصحابة أنه أهل الحج حينما استقل ناقته أو عندما علا شرف البيداء .

ومن الاختلاف بسبب السهو والنسيان ما روى ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب سهوا أو نسياناً ، لأنه لم يعتمر في رجب أبداً ، وقد خطأت عائشة قول من نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) ووصفته بعدم الضبط .

السبب الثالث / التفاوت في الإحاطة بعلوم اللغة العربية .

السبب الرابع / الاختلاف في مدى حجية بعض المصادر الفقهية .

اختلف الفقهاء في حجية الحديث المرسل ، والقياس ، والإجماع ، والعرف ، والمصالح المرسلة ، والاستحسان ، وشرع من قبلنا ، فمن يراه من هذه الأصول حجة اخذ به ، ومن لا يعدها حجة ردها وأبطل ما يبنى عليها .

السبب الخامس / الاختلاف في الشروط التي يجب توافرها في الحديث الصحيح الذي يجوز الاحتجاج به .

اشترط الحنفية في خبر الآحاد بعض الشروط وهي كالتالي :

أ- أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه لذلك لم يعملوا بحديث أبى هريرة [ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب ] وقالوا بغسل الإناء ثلاث مرات ، لأن أبو هريرة اكتفى بغسله ثلاثا ، وهذه المخالفة لم تكن إلا بسبب يعلمه كناسخ للحديث الذي رواه ، بينما أخذ غيرهم بمقتضى حديث السبع .

ب- أن لا يكون موضوعه مما تعم به البلوى ، فلم يعملوا بحديث رفع اليدين عند الركوع في الصلاة الذي رواه ابن عمر قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ) فقالوا بعدم رفع اليدين عند الركوع في الصلاة ، في حين ذهب غيرهم إلى مشروعية رفع اليدين .

ج- أن لا يكون مخالفاً للقياس والأصول العامة ، وخاصة إذا راويه غير فقيه، فلم يعملوا بحديث الناقة المصراة ، فعن أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها مع صاع من تمر ] ، وهي التي جمع لبنها في ضرعها عدة أيام ، لأن أبو هريرة راويه غير فقيه والحديث يخالف الأصول العامة من جهتين :

الأولى : مخالفة قاعدة ( الخراج بالضمان ) .
الثانية : مخالفة قاعدة ( المثلي يضمن بمثله ، والقيمي يضمن بقيمته ) .

فلم يأخذ الحنفية بحديث المصراة في حين أن غيرهم أخذ به ورد على الإشكالات التي أثاروها .
المالكية اشترطوا في خبر الآحاد : أن يكون موافقة لعمل أهل المدينة لأنه بمنزلة الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ،ولأن أهل المدينة أدرى الناس بآخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا لم يعملوا بحديث ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) ، قال الإمام مالك : ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ، أما الشافعية والحنابلة عملوا بمقتضى الحديث وقالوا بخيار المجلس لأنهم لم يشترطوا في الحديث ما اشترطه المالكية واكتفوا بصحة الحديث فقط .

السبب السادس : الاختلاف في القواعد الأصولية :

القواعد الأصولية : هي الأسس والخطط والمناهج التي يضعها المجتهد نصب عينيه عند البدء والشروع في الاستنباط ، لكي يشيد عليها صرح مذهبه ، ويكون ما يتوصل إليه ثمرة ونتيجة لها .

والقواعد الأصولية بعضها مرجعه للغة ، وبعضها للعقل ومن أمثلة الاختلاف في القواعد الأصولية :

1- الاختلاف في تحديد معنى اللفظ المشترك : مثل قوله تعالي " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" حلمها الحنفية على الحيض ، وحملها المالكية والشافعية على الطهر .

2- الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو الندب : كقوله : [ أولم ولو بشاة ] فذهب الظاهرية إلى وجوب الوليمة ، وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة .

3- الاختلاف في حمل النهي على التحريم أو على الكراهية : كحديث [ إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها ] عندما لبس عبدالله بن عمرو ثوبين معصفرين ، ذهب الجمهور إلى كراهة لبس الثياب المعصفرة ، في حين ذهب بعض العلماء إلى تحريم لبسها لأن النهي يقتضي التحريم .

4- الاختلاف في حمل المطلق على المقيد :
اتفق الأصوليون على حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم والسبب .
واتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد في حالة اختلاف كل من الحكم والسبب في النصين .
اختلفوا في حالتي اتحاد الحكم واختلاف السبب ، واتحاد السبب واختلاف الحكم .

الحالة الأولى : اتحاد الحكم واختلاف السبب : مثل اختلافهم في شرط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار ، قال تعالي " وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا " ، وفي قوله تعالي " وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " ، فالرقبة في النص الأولى مطلقة ، وفي الثاني مقيدة بالإيمان .
ذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية : إلى اشتراط الإيمان في رقبة الظهار ، فالحكم في الآيتين واحد وهو عتق رقبة ، والسبب مختلف : ففي الأولى ظهار ، والثانية القتل الخطأ .
ذهب الحنفية واحمد في رواية : عدم اشتراط الإيمان في رقبة الظهار لعدم حمل المطلق على المقيد .

الحالة الثانية : اتحاد السبب واختلاف الحكم ، اختلفوا في حمل المطلق على المقيد .

ومثاله : قوله تعالي "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ....." حتى قوله تعالي" .. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ .." .

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ( أم الزوجة ) تحرم على زوج ابنتها بمجرد عقده عليها سواء دخل بها أم لم يدخل لعدم حمل المطلق على المقيد ، فالسبب : هو الزواج بالمرأة واحد في النصين ، والحكم مختلف : ففي النص الأول تحريم أم الزوجة ، والثانية : تحريم الزواج بربيبة الزوجة .

ذهب ابن عباس إلى أن ( أم الزوجة ) لا تحرم على زوج ابنتها إلا بعد الدخول على ابنتها حملاً للمطلق على المقيد .

5- اختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز :

مثاله : قوله تعالي " وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا "، فلفظ " لَامَسْتُمُ " :

ذهب الحنفية إلى أن المراد منه المعنى المجازي فقط ، فلا ينتقض الوضوء بمجرد المباشرة باليد ، في حين ذهب الشافعية إلى أن المراد به المعنى الحقيقي والمجازي وقالوا بانتقاض الوضوء باللمس .

6- الاختلاف في حمل عام القرآن والسنة المتواترة على الخاص بخبر الآحاد :

الخلاف مبني على دلالة العموم أن كانت قطعية أو ظنية ، فمن قال : أنها ظنية ، أجازوا حمل عام القرآن والسنة المتواترة على الخاص بخبر الآحاد ، ومن قال : إنها قطعية لم يجيزوا ذلك .
وقد ترتب على هذا الاختلاف : اختلافاً في جواز أكل ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عليها ، فالنص العام من القرآن " وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ " ، وإما النص الخاص هو قوله : [إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله ].

الحنفية : منعوا من أكل ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عليها عامداً لامتناع تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد .
الشافعية : أجازوا الأكل منها لجواز تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد .

7- الاختلاف في عموم المقتضي :

المقتضي : هو ما اقتضي صدق الكلام وصحته تقدير وجوده فيه .
مثاله : قوله تعالي " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ " ، فالكلام يقتضي تقدير محذوف أي : حرم عليكم الزواج بأمهاتكم .

وجه الخلاف : هل يعم المقتضى ( المحذوف ) أو لا يعم ؟ . فقد أوجد كثير من الاختلافات .

مثال : الكلام في الصلاة خطأ أو نسياناً ، هل يعد مبطلاً للصلاة أو غير مبطل .

الشافعية : تذهب إلى عدم بطلانها لعموم المقتضى في قوله  [ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ] ، فصدق الكلام يقتضي تقدير لفظ " حكم " وهو يعم الدنيوي والأخروي ، فلا تبطل.

الحنفية : تذهب إلى بطلانها ، لعدم عموم المقتضى ، وهو " الحكم " في الحديث ، فهو خاص بالآخرة دون الدنيا .

8- الاختلاف في دلالة النص على فحوى الخطاب :

فحوى الخطاب : هو ثبوت حكم ما نطق به لمسكوت عنه مساو له أو أولى منه في ثبوت الحكم ، لاشتراكهما في العلة .

مسميات أخرى : دلالة النص ، مفهوم الموافقة .

اتفق الأصوليون على ثبوت حكم ما نطق به للمسكوت عنه إذا كان أولى بالحكم من المنطوق .

مثال : ضرب الوالدين أولى بالتحريم من قول " أُفٍّ " في قوله تعالي " فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا " .

وجه الاختلاف : اختلفوا في ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه إذا كان مساوياً له ، ومنه الاختلاف في وجوب الكفارة لليمين الغموس ، فالشافعية ذهبوا إلى وجوبها بناءً على فحوى الخطاب في قوله تعالي  لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ  ، فهي تدل على وجوب الكفارة في اليمين المنعقدة ، وبفحواها تدل على وجوب الكفارة في اليمين الغموس لتساويهما في الآثم .
ذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس ، لعدم تحقق المساواة في علة الكفارة أو في مناط الحكم ، فالكذب في اليمين الغموس لا يكفر بالكفارة ، وإنما بالتوبة والاستغفار أما الحنث فيكفر بالكفارة .

9- الاختلاف في رجوع الاستثناء الوارد بعد جمل متعددة هل يرجع إلى جميعها أم إلى أخرها؟ قال تعالي " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (

4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " .

الجمهور : يرون الاستثناء في قوله تعالي " إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا" يرجع إلى جميع الجمل الواردة قبله من ( جلد ، وعدم قبول الشهادة ـ والفسق ) ، إلا أن الجلد لا يسقط لأنه حد من حدود الله ، أما عدم قبول الشهادة والفسق فتسقطان بالتوبة .

الحنفية : يرون أن التوبة تسقط الفسق فقط دون رد الشهادة ، لأن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط وهي قوله تعالي  وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  فالتوبة تسقط الفسق فقط دون غيره .

10- الاختلاف في دلالة النص على مفهومه المخالف :

مفهوم المخالفة : هو دلالة النص على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به لما سكت عنه النص عند انتفاء الصفة المقيد بها النص ، أو الشرط ، أو العدد ، أو الغاية ، أو غير ذلك .

اختلف الأصوليون في العمل بمفهوم المخالفة مما أدى إلى وجود كثير من الاختلافات الفقهية :

أولاً - في مفهوم الشرط

قال الجمهور عملاً بمفهوم الشرط : عدم جواز نكاح الأمة إلا بشرطين :

الأول : عدم القدرة على زواج الحرة .
الثاني : إيمان الأمة .

الدليل : " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ " .
قال الحنفية : يجوز تزوج الأمة غير المسلمة سواء قدر على الزواج من الحرة أو لا ، لعدم عملهم بمفهوم المخالفة .

ثانياً - في مفهوم العدد

قال بعض الفقهاء الشافعية : عدم جواز زيادة مدة خيار الشرط على ثلاثة أيام عملاً بمفهوم العدد في قوله [ إذا بايعت فقل لا خلابة ولي خيار ثلاثة أيام ] .
قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى عدم التقيد بثلاثة أيام في خيار الشرط وأجازا الخيار لأي مدة اشترطت لعدم عملهما بمفهوم العدد .

إلى هنا توقفنا في المحاضرة الثانية ،، بالتوفيق للجميع :)

 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 10:56 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023