InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


تشريعات اجتماعيه

قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-05-2013, 08:22 PM   #11

0000000

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
التخصص: اللغة العربية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 88
افتراضي رد: تشريعات اجتماعيه

 لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في النظام وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
 إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء اسراره ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة وفي كل الأحوال يجب الا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.

 مكافاة نهاية الخدمة هناك ثلاثة آراء :
الراي الأول : يرى أصحاب هذا الرأي أن مكافأة نهاية الخدمة هي نوعاً من التعويض الذي يستحقه العامل نتيجه لما لحقه من الضرر بسبب فقده العمل
الرأي الثاني:يرى أنها نوع من الأجر الإضافي الذي يستحقه العامل عند انتهاء العلاقة العملية بينه وبين صاحب العمل بإنتهاء عقد عمله أو فسخ العقد من قبل أحد طرفيه
الراي الثالث: يرى أنها حق من نوع خاص يترتب على النظام الذي يقرر هذا الحق .

 نظام العمل والعمال السعودي على اعتبار مكافأة نهاية الخدمة ( حق ) يحصل عليها العامل عند انتهاء العقد.
 إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع الى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافاة ويستحق العامل مكافأة عن اجزاء النسبة بنسبة ماقضاه منها في العمل.
 إذا كان انتهاء علاقة العمل ( بسبب استقالة العامل ) يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها ( 2) سنتين متتاليتين ولا تزيد عن (5) سنوات ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على ( 5) سنوات متتالية ولم تبلغ (10) سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته (10) سنوات فأكثر.
 يجوز الاتفاق على الا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر.
 تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجه عن إرادته كما تستحقها العاملة إذا انهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخها وضعها.
 اذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العقد.
 أما إذا كان العامل هو الذي انهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

مثال على حساب مكافأة نهاية الخدمة ( مهم ) : في حال ان أستغنى عنه صاحب العمل :
يعمل محمد احمد بمؤسسة التضامن في وظيفة مراقب حسابات براتب وقدره 6000 ريلا شهرياً وقد امضى 7 سنوات عمل في المؤسسة ونتيجة لإعادة هيكلة المؤسسة تم الاستغناء عن خدماته احسب مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظف.
في هذه الحالة الذي قام بإنهاء العلاقة العملية صاحب العمل لذا حسب النظام فان العالم يحصل على نصف الراتب الشهري عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ثم على راتب شهر كامل عن السنوات التالية :
نصالخمس السنوات الاولى 3000×5= 15000 ريال = 6000×2=12000 ريال = مجموع ما يحصل عليه العامل هو 27000 ريال.
في حال ان قدم العامل استقالته : نضرب 5 سنوات الاولى في (ثلث) والمتبقي من السنوات × ( ثلثين )6000×1.3×5= 10000 6000×2.3×2= 8000 ريال
المجموع الكلي : 18000 ريال .

 حماية الاجر يعتبر الاجر أحد العناصر الاساسية في عقد العمل أو بمعنى أخر أحد عناصر العق الاساسية ولا يتصور عقد عمل دون أن يذكر فيه الأجر .

صرف الرواتب :
 أولاً: نص المنظم على أن يتم دفع أجر العامل وكل مبالغ مستحقه له بالعملة الرسمية للبلاد و يجب أن يتم الدفع في ساعات العمل ومكان العمل وفق الأحكام التالية :
1- العمال باليومية تصرف لهم أجورهم مرة كل أسبوع.
2-العمل ذوي الأجور الشهرية تصرف لهم أجورهم مرة في الشهر.
3- إذا كان العمل يؤدي بالقطعة ويحتاج إلى أكثر من أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعه كل اسبوع تتناسب مع ماأتمة من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً
خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
4-في غير ماذكر تؤدي إلى العمال أجورهم مره كل أسبوع على الأقل.

 ثانياً : يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.

الحسومات من الراتب:
1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير الات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشـئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهر فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل على ألا تزيد مايقتطع لهذا الغرض على اجر (5) أيام في كل شهر ولصاحب العمل الحق في التظلم في التظلم عند الاقتضاء.
2- يكون تلم أي من الطرفين خلال (15) يوم عمل وإلا سقط الحق فيه ويبدا موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة الى العامل من تاريخ ابلاغ صاحب العمل له بذلك.

حالات يجوز فيها الحسم بدون الرجوع الى العامل :
1- استرداد قروض صاحب العمل، بشرط الا تزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على (10% ) من أجره.
2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقه على العامل ومقرره نظاماً.
3- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4- اقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزيه أخرى.
5- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها .



6- استيفاء دين إنفاذا لأي حكم قضائي ، على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعالم .ويستوفى دين النفقة أولاً ثم دين المأكل والمشرب والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

 نسبة الحسم من الراتب :
 لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبلغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية امكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة.
 اذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ماهو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو من يمثله أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية كي تأمر صاحب العمل ان يرد ماحسمه دون وجه حق أو يدفع له أجوره المتأخرة.
 يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
 لذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشاة إن وجد وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل.
 يتبع ذلك ايضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها.
 إذا كان أجر العامل محدداً على اساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي يتقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته .
 اذا كان الأجر كله مبلغ العمولات أو النسبة المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك يحسب متوسط الأجر اليومي على اساس ماتقضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها.
 اذا جرى توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلي صاحب العمل أن يسترم في دفع (50%) من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على إلا تزيد مدة التوقيف على (180) يوماً واذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة.
 إذا قضى ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت مانسب أليه أو لعدم صحته وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره أما إذا قضى بإدانته فلا يستعاد منه ماصرف له مالم ينص الحكم على خلاف ذلك.
فترات الراحة :
 لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعه في المرة الواحده خلال مجموعة ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشر ساعة في اليوم الواحد.
 لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يكون العامل خلال هذه الفترة تحت سطلة صاحب العمل ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.

 للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي تحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحه لأسباب فنية أو لظروف التشغيل ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات اعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها ادارة المنشأة أثناء العمل.
 يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العاملين
 يجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.

 يكون يوم الراحةالأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
 يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الاعمال التي تتطلب العمل الاستمرار تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة.

 يجوز لصاحب العمل عدم التقيد باحكام النظام في الحالات التالية:
1. اعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم بشرط ألا تزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها
العمال على ثلاثين يوماً في السنة
2. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح مانشأ عنه أو تلافي خسارة محققه لمواد قابلة للتلف.
3. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير

 لا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعه في الأسبوع .
 يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة المضافة إليه (50%) من أجره الاساسي.
 إذا كان التشغيل في المنشأة على اساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية
 تعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

لا تسري المادية السابقتين على الحالات التالية :
1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل والعمال.
2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أن بعده.
3. العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة
4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

الاجازات :
 يستحق العامل عن كل عام أجازه سنوية لا تقل مدتها عن (21) يوماً ، تزاد إلى مدة لا تقل عن (30 )يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل (5)سنوات وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
 يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز النزول عنها أو أن يتقاضى بدلاً نقديا عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل أو بمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل (30) يوماً




 للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل أجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية
 لصاحب العمل حق التأجيل أجازه العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على (90) يوماً فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاقه الاجازة.

 للعامل الحق في الحصول على أجره عن ايام الاجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء النسبة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

 لكل عام الحق في اجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
 للعامل الحق في اجازة لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاث أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجة أو أحد أصوله أو فروعه ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لحالات المشار إليها.

 للعامل الحق في الحصول على اجازة باجر لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها عيد الاضحى وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طول مدته بالخدمة ويشترط لاستحقاقها هذه الاجازة أن يكون العامل امضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الاجازة سنويا.

 للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في اجازة بأجر كامل لتأدية الامتحانات عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد ايام الامتحانات الفعلية وعلى العامل أن يتقدم بطلب الاجازة قبل موعدها (15) يوما على الأقل.

 يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على أجازه دون أجر يتفق الطرفان على تحديدها مدتها وبعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة فيما زاد على (20) يوماً مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
 للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية باجر عن (30) يوماً الأولى وبثلاثة الارباع الاجر عن (60) يوما التالية ودون أجر (30) يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواك كانت الاجازة متصلة او متقطعة.

 لا يجوز للعامل أثناء تمتعه باي من أجازته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ماسبق أن أداه إليه من ذلك الاجر.
الوقاية من مخاطر العمل :
 على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة وإنارتها وتأمين المياهالصالحة للشرب والاغتسال وغير ذلك من قواعد الحماية.
 على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة ووقاية العامل وسلامته وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجور أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
 على صاحب العمل احاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها. وعليه أن يوفر ادوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال.
 على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية وأن يحافظ عليها وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الاصابات والأمراض.
 على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحة بما في ذلك تأمني منافذ للنجاة وجعلها صالحه الاستعمال في أي وقت وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل
 صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله. وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الانظمة.

إصابات العمل :
 لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية .
 إذا اصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما فيها الإقامة في المستشفى والفحوص والتحاليل الطبية والأشعة والأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
 تعد الإصابة إصابة عمل وفق ماهو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل كما يعد تاريخ اول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة
 تعد في حكم الاصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفات تنشأ عنها ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج مايسري على ألإصابة الأصلية.
 تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام.
 للمصاب في حالة عجزه الموقت علن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملا لمدة (30) يوماً ثم يستحق (75%ً) من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه فإذا بلغت السنة أو تقرر طبيا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزا كلياً ينهي العقد ويعوض عن الإصابة ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد مادفعه إلى المصاب.
 إذا نتج عن الإصابة عجز دائم أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره (54000 ) ريال .
 أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلا لنسبة ذلك العجز المقدر وفقا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي

 لا يلزم صاحب العمل اذا ثبت من العامل مايلي:
1. أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2. أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3. ان العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل




تشغيل النساء :
 تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة أو من شأنها تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.
 لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن (11) ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر قرار من الوزير.
 للمرأة العاملة الحق في أجازة وضع لمدة الأسابيع (4) السابقة على التاريخ المحتمل للوضع ولأسابيع (6) اللاحقة له ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع (6) التالية مباشرة للوضع.

 على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في أجازه الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادة في السنة نفسها من أجازة وضع بأجر كامل ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت استفادة في السنة نفسها من أجازة وضع بنصف أجر.
 على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

 يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد أجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجمعها على الساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الرحح الممنوحة للعمال.وتحسب هذه الفترات من ساعات العمل الفعلية ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
 لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بأجازة الوضع.

 لا يجوز لصاحب العم فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة على ألا تتجاوز مدة غيابها (180) يوماً
ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال (180) يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
 يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل أخر أثناء مدة أجازتها المصرح لها ولصاحب العمل الأصلي أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة أو أن يسترد ما أداه لها.

 على صاحب العمل في جميع الأماكن التييعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأميناً لاستراحتهن.
 على كل صاحب عمل يشغل (50) عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسب بتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك إذا بلغ عدد الأطفال (10) فأكثر.

 يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم (100) عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ الحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها أو يتعاقد مع دار الحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن (6) سنوات وذلك أثناء فترة العمل.
 للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في أجازه بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.

تشغيل الأحداث :
 لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو أخلاقهم للخطر بسبب طبيعتها.
 لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم (15) من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل. وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق
 استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 13-15 سنة في أعمال خفيفة يراعى مايلي:
أ) ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
ب) ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني ولا تشغف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
 يحظر تشغيل الاحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن (12) ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير.
 لايجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعليا أكثر من (6) ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان فيجب الا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه (4) ساعات.
 تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من (4) ساعات متصلة دون فترة أو اكثر للراحة والطعام والصلاة لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة بحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من ( 7) ساعات.
 ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية.

على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات التالية :
1- بطاقة الهوية الوطنية او شهادة رسمية بميلاده.
2- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادره من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية.
3- موافقة ولي أمر الحدث.

 يجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
 على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسمه وعمره والاسم الكامل لوي امره ومحل اقامته.
 لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني او التقني وفي مؤسسات التدريب الأخرى .
 لا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن (14) سنة على الأقل إذا كان العلم ينفذ وفقا لشروط يقررها الوزير وكان العمل يشكل جزءا اساسيا من الاتي:
1- دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريبية.
2- برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو ككله في منشاة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته.
3- برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهن.

هيئة تسوية الخلافات والمنازعات العمالية هي :
 1) الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات . 2) الهيئة العليا لتسوية الخلافات.




 يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق.
 تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذا اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمى الوزير رئيسا من بين الأعضاء يتولى بالإضافة إلى عمله توزيع القضايا على أعضاء الهيئة وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية .

تختص الهيئة الابتدائية بالفصل نهائيا بالاتي:
1) الخلافات العمالية أياً كان نوعها ، التي لا تتجاوز 10000 ريال .
2) الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
3) فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة (5000) ريال وعلى المخالفات التي (لا) تتجاوز عقوبتها المقررة في مجموعها (5000)ريال

الفصل ابتدائياً في الآتي :
1) الخلافات العمالية التي تتجاوز 10000 ريال .
2) خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض .
3) خلافات الفصل عن العمل.
4) فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفات التي تتجاوز عقوبتها المقررة (5000)ريال وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوبتها المقررة في مجموعها (5000) ريال
5) فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.

 تتكون هيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية .
 تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائي وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف امامها
 مدة الاستئناف (30) يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها.
 إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائياً واجب التنفيذ وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.
 كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام وبخلافات عقود العمل واحضار أي شخص لاستجوابه او انتداب احد اعضائها بهذا الاستجواب
 يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً لاطلاع عليها.
 ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل أما الهيئات الابتدائية التي يقع مكان العمل في مقرها وعلى مكتب العمل قبل احالة النزاع الى الهيئة تسوية النزاع ودياً.
 تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام النظام على وجه الاستعجال.
 لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في النظام أي دعوة تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق الناشئ عن عقد العمل بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل
 لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي (12) شهرا منت تاريخ العمل بهذا النظام.
 لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي (12)شهرا من تاريخ وقوع المخالفه.
 لا يجوز لأي هيئة من الهيئات أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقر عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.

 يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم .
 كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع.
 لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات أمام هذه الهيئة وغيرها من الجهات القضائية الأخرى.
 لا يجوز لصاحب العمل أثناء السر في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أما إحدى الهيئات أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل.
 يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الأخر كل ماتكبده من نفقات أو بعضه.

نظام التأمينات الاجتماعية ( مهم )

الطرق وسائل التي ظهرت لتنظيم علاقات وحماية العمال : 1) الادخار2) المساعدات3)التأمين التجاري
1) الادخار : ترتكز فكرته وآليته على اساس أن كل عامل يقوم بالمشاركة مع غيره من العمال في المساهمة يتم اخذه من راتبه او استقطاعه ويتم إيداعه في صندوق وعندما يصاب احد العمال بمرض أو عجز فإنه يستطيع الحصول على مبلغ ولكن على حسب المبلغ الذي استقطع من راتبه.
2) المساعدات: ترتكز على تقديم مساعدات مالية او عينية للعمال في فترة توقفهم عن العمل بسبب عدم توفر فرص عمل او بسب العجز وتقدم من قبل جمعيات خيرية أو الجمعيات المهنية أو من قبل أصحاب العمل أو حتى من الدولة الضمان الاجتماعي فلن تسمر هذه المساعدات لفترة زمينة طويلة
3)التأمين التجاري: كمحاولة ثالثه لايجاد بدائل توفر مبالغ مالية للعمال حين الحاجه والعوز ظهرت فكرة التأمين الجاري وهو أن يؤمن كل عامل على نفسه وبالتالي هو مطالب بدفع مبلغ من المال لمدة سنة اكتشف العمال أنهم يدفعون مبالغ دون أن يستفيدوا منها حيث أنهم بعد ان ينتهي العام ولا يحدث لهم أي ضرر فإن الشركات التأمين لا تدفع لهم بل تطالبهم بأقساط العام الجديد.








ظهور نظام التأمين الاجتماعية :
 يعد نظام التأمينات نظام انساني
 تهدف التأمينات الاجتماعية إلى تأمين العيش المستقر والحياة الكريمة للعامل عندما يصبح غير قادر على العمل وتوفير الدخل له ولأفراده اسرته عندما يتقدم به العمر أو يصاب بعجز بمنعه من للقيام بالعمل أو الوفاة.
 ظهر التأمينات الاجتماعية في نيوزيلندا التي تعبر أول دولة في العالم تطبق نظام التأمينات الاجتماعية وكان يشتمل على تعويضات لكبار السن والعمال الذين اقعدهم المرض أو الإصابة.
 ثم ظهرت في استراليا وتلتها بعد ذلك بريطانيا.
 بالرغم من اختلاف نظرة كل دولة إلى فكرة العدل إلا أنها لا تخرج عن أحدى الفكرتين الأساسيتين للعدل وهما :
1- فكرة العدل التبادلي.
2- فكرة العدل التوزيعي
 فكرة التبادلي: هي المعاوضة وهي ان الشخص المؤمن عليه يقوم بنشاط مهني أو حرفي وفي المقابل يحصل على أجر هذا العمل الذي يقوم به.
 فكرة العدل التوزيعي: تستند إلى أن الحق في التأمين الاجتماعي يقوم على اسام سد حاجة الفرد وليس على أساس ما يقدمه من عمل للمجتمع.

نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ( مهم جدا )

1. بداية ظهور نظام التأمينات الاجتماعية في المجتمع السعودي هو مع صدور مرسوم ملكي برقم م/22 وتاريخ 06/09/1389هـ .
2. سبب ظهور التأمينات الاجتماعية في المجتمع السعودي لتوفير الأمان للقوى العاملة (في القطاع الخاص)
3. كانت البداية الأولى للتطبيق الفعلي لتأمينات الاجتماعية في المجتمع السعودي في أول شهر محرم عام 1393هـ
4. يتفرع نظام التأمينات الاجتماعية في المجتمع السعودي الى فرعين : 1- فرع المعاشات 2- فرع الأخطار المهنية.
5. فرع المعاشات : في بدايته كان يشمل جميع القوى العاملة (سعودية وغير سعودية) التي تمارس أي نشاط عملي في المجتمع السعودي.
6. توقف تطبيق نظام فرع المعاشات على جميع القوى العاملة (سعودية وغير سعودية) بتاريخ 10/07/1407هـ واقتصر فقط على القوى العاملة السعودية

سبب اقتصار نظام فرع المعاشات على القوى العاملة السعودية هو :
1. بعض العمال غير السعوديين يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية في بلد مشابهة لنفس النظام فتصبح ازدواجية في الاشتراك.
2. ربما تكون فترة عمله قصيرة فلن يستفيد لعدم توفر شروط التعويض.

نظام فرع المعاشات مر بمرحلتين من حيث التطبيق :
المرحلة الأولى : أقتصر على تطبيق النظام على المؤسسات والشركات التي يعمل بها (100) عامل فأكثر ثم إلى (50) عامل فأكثر ، ثم إلى (20) عامل . وبهذا تصبح أي مؤسسة أو شركة يعمل بها (20) عامل فأكثر يكون (التأمين على العمل السعوديين العاملين فيها إلزامي)
المرحلة الثانية : عام 1411هـ تم اللازم المؤسسات والشركات التي بها (10) عمال فأكثر التأمين على العمال السعوديين فيها إلزامي.
في النظام الجديد الذي صدر عام 1421هـ اصبح المجال مفتوح يحق للأفراد ان يشتركوا في التأمينات الاجتماعية اذا توفرت فيهم شروط الاشتراك الاختياري
فرع المعاشات في السابق يقدم تعويضات كالتالي :
- معاش الشيخوخة – معاش العجز الغير مهني – معاشات الورثة – تعويضات الدفعة الواحدة – منحة للزواج – منحة نفقات الجنازة

فرع الأخطار المهنية : طبق عام 1402هـ ، على مراحل حتى انتهى إلى أن أي مؤسسة يعمل بها (10 عمال فاكثر) يتوجب تغطية عمالها بالتأمين ضد الأخطار
فرع الأخطار المهنية يعطي جميع القوى العاملة في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن الجنسية.

رسوم الاشتراك في النظام القديم لفرع الأخطار المهنية كان :
1. لغير السعودي دفع (2%) من قيمة راتب العامل يساهم فيها صاحب العمل.
2. للسعوديين دفع (2%) من أجر العامل لتغطية فرع الأخطار المهنية، يدفعها صاحب العمل ، ويدفع كذلك (8%) ، ويدفع العامل السعودي (5%) من أجره لتغطية الاشتراك لفرع المعاشات . ويكون الإجمالي (15%).
يدفع صاحب العمل (10%) ويدفع العامل (5%) .

- المرحلة الثانية لنظام التأمينات الاجتماعية : بدأت 1421هـ لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد

التعويضات : هي المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام بمعنى ما يحصل عليه الشخص المشترك من (مزايا) مقابل الاشتراك الذي يدفعه وهي مزايا :
1. مادية كالمعاشات والبدلات.
2. خدمات كالعلاج والدواء ، ومساعدة الغير عند الحاجة.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر.
المشترك : كل من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية رجلا أو امرأة .

أنواع المشتركين : 1- المشترك الإجباري 2- المشترك الاختياري

المشترك الإجباري : هو العامل الذي يعمل لدى صاحب العمل ولديه عقد عمل مهما كانت مدته أو طبيعته أو شكله يمارس العمل داخل المملكة أو خارجها
المشترك الاختياري : هو العامل السعودي المشتغل بالمهن الحرة أو بمشاركة الغير في أي مجال عمل.
- يمكن أن يشترك العمال الحرفيين أو العمال السعوديين الذي يعملون خارج المملكة

 

0000000 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-05-2013, 08:26 PM   #12

0000000

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
التخصص: اللغة العربية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 88
افتراضي رد: تشريعات اجتماعيه

أفراد العائله للعامل:
1. الأرملة والأرمل الذي توفيت زوجته المشتركة بشرط أن يكون عاجزا عن العمل أو الكسب إلى حين زوال العجز ، وحق الزوج الأرمل في الحصول على معاش هو العجز عن العمل والكسب.
2. الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن (21) عاما ويمدد لهم الحد الأقصى للعمر (26) عاما بشرط استمراريتهم في التعليم ، أما البنات حتى يتزوجن، وإذا كان هنالك من الأبناء عاجز عن العمل أو الكسب بسبب مرض مزمن أو إعاقة له حق الإعالة مدى الحياة أو بزوال العلة .
3. أبناء وبنات الابن الذي توفى في حياة والده المشترك ، ويعتبر (الجد) بالنسبة للأبناء معيلا لهم بشرط كونهم تحت إعالته حتى تاريخ وفاته.
4. أب وأم المشترك المتوفى بشرط أن يكونا تحت إعالته حتى وفاته ، وأن يكون الأب غير قادر على العمل.
5. الجد والجدة للمشترك المتوفى بشرط أن يكونا تحت إعالته حتى وفاته ، وأن يكون الجد غير قادر على العمل (نفس شروط الأب والأم).
6. أخوة وأخوات المشترك المتوفى بنفس الشروط التي يتم تطبيقها على الأبناء والبنات بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى وفاته.

إصابات العمل هي : كل الحوادث التي تقع أثناء ممارسة العمل أو بسبب العمل وكذلك الأمراض المهنية.

مجالات تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية : 1- فرع الأخطار المهنية 2- فرع المعاشات

فرع الأخطار المهنية : تطبيقه بصورة إلزامية على جميع العمال دون تمييز من حيث النوع أو الجنسية أو العمر ، لحماية العامل عند حدوث إصابة من جراء العمل.
في فرع الأخطار المهنيةيساهم فيها صاحب العمل بدفع (2%) من قيمة راتب العامل.
يمكن لأصحاب الحرف والمهن العاملين لحسابهم الخاص أن يقوموا بالتأمين على أنفسهم ضد الأخطار اختياريا.

فرع المعاشات: نوعان تطبيق إجباري وتطبيق اختياري
الإجباري: على جميع العمال السعوديين بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد.
الاختياري: العمال السعوديون الذين يعملون في المهن الحرة أو يزاولون أعمال لحسابهم الخاص وكذلك العمال الحرفيين والعمال السعوديين العاملين خارج المملكة وليس لهم أي ارتباط مع صاحب عمل داخل المملكة.

الفئات المستثناة من تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية :
1. موظفو الدولة المدنيين والعسكريين ، لأنه يطبق عليهم نظام التقاعد.
2. الموظفون الأجانب العاملين في البعثات الدولية أوالسياسية أو العسكرية .
3. العمال الذين يقومون بالإعمال الزراعية أو الحراجية أوالرعوية باستثناء العمل الذين يخضعون لنظام العمل والعمال ، وكذلك العمال في الجهات الحكومية .
4. البحارة بمن فيهم الصيادون.
5. خدم المنازل ، ولا يعتبر (السائق الخاص ، حراس العمائر ، عمال المصاعد ، وعمال الحدائق ) في مفهوم النظام خدما للمنازل.
6. العمال الغير سعوديون العاملين لفترة أقل من ثلاثة أشهر.
7. عمال الاستصناع (الذين يعملون في منازلهم) .
8. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية .

بعض الفئات الغير مستثناة من تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ( يشملها ) وهي :
أ‌. يعملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
ب‌. الخاضعون لنظام العمل والعمال .
ت‌. العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
ث‌. العاملون في المؤسسات الفردية التي تعمل بها 20 عاملا فأكثر.

يحق للأشخاص الذين يدخلون في الفئتين السابعة والثامنة من الاستفادة من النظام وفق التأمين الاختياري.

الموارد المالية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية هي :
1. المصدر الأول هو الاشتراكات التي تحصل عليها من المشتركين.
2. دعم الدولة في الميزانية العامة.
3. الغرامات التي يتم إيقاعها على أصحاب الأعمال.
4. عوائد الاستثمارات لأموال المؤسسة.
5. التبرعات.
6. الموارد الأخرى التي تخصص للمؤسسة بنص نظام آخر أو لائحة أخرى.

- الاشتراك في فرع الأخطار المهنية : بنسبة (2%) يدفعها صاحب العمل وليس العامل ، أما الأفراد الذين يقومون بالتأمين الاختياري فإن الدفع يقع بالتأكيد عليهم .
- فرع الأخطار المهنية ينطبق على جميع القوى العاملة (سعودية أو غير سعودية)

- في فرع المعاشات: نسبة الاشتراك (18%) من الأجر الذي يحصل عليه العامل ، يتحمل العامل (9%) ويتحمل صاحب العمل (9%) .
- إجمالي الاشتراك بالنسبة للعامل السعودي في فرع المعاشات والاخطار المهنية : (18%) فرع المعاشات + (2%) فرع الأخطار المهنية . = 20 %
- العمال الذين يشتركون اختياريا في نظام التأمينات مطالبون بدفع 18% من الاجر الافتراضي الذي يختاره المشترك
- العمالة الغير سعودية يكون نسبة التـأمين عليها فقط (2%) فرع الأخطار المهنية . يدفعها صاحب العمل
- حدد المنظم الحد الأعلى للراتب الذي يخضع للاشتراك بمبلغ (45.000) ريال خمسة وأربعون ألف ريال شهريا.
- يكون حساب الاشتراك على أساس الأجر الأساسي ، ويجوز إضافة البدلات .






تعويضات فرع الأخطار المهنية :
1. تعد إصابة عمل : كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل ، أو بسبب العمل ، أو كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس ، وكذلك أثناء طريقه من عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس ، أو تنقلات المشترك الذي كلفه بها صاحب العمل، أو حسب طبيعة عمله كالتعقيب أو الانتداب.
2. تعد إصابة العمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل .

التعويضات التي يحق للمشترك المصاب ، بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها :
1. العناية الطبية التي تستلزمها حاله المصاب المرضية .
2. البدلات اليومية للعجز المؤقت
3. العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز الكلي أو الجزئي .
4. العائدات الشهرية لأفراد العائلة .
5. منحة لعائلة المصاب في حالة الوفاة.
- يقدر البدل اليومي للإصابة بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي.
- يخفض البدل اليومي للإصابة إلى (75%) إذا كان علاجه على نفقة مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

شروط استحقاق المعاش :
1. التوقف عن ممارسة العمل أو أي نشاط خاضع لهذا النظام.
2. توفر مدة اشتراك مدتها (120) شهرا على الأقل ، أي (10) سنوات اشتراك.
3. بلوغ 60 عاما حسب التاريخ الهجري.

شروط استحقاق معاش التقاعد المبكر :
1. التوقف عن ممارسة أي عمل خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية .
2. توفر مدة اشتراك (300) شهر أي (25) عاما.

شروط استحقاق معاش التقاعد المبكر للمرأة العاملة :
1. عمرها لا يقل عن (55) عاما عند ترك العمل .
2. توفر اشتراك (120) شهرا على الأقل أي (10) سنوات.
3. التوقف عن ممارسة أي عمل يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية .

شروط استحقاق التقاعد المبكر لعمال الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة :
1. التوقف عن ممارسة أي عمل يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية .
2. توفر اشتراك مدة (120) شهرا ، أي (10) سنوات .
3. يتم تحديد ماهية الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة ، وكذلك السن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر.

- بالإمكان التقاعد المبكر للسجين حتى لو لم يصل إلى سن الستين ، ولكن يجب توفر (120) شهرا اشتراك مع التأمينات الاجتماعية .

معاش الشيخوخة :
1. يستمر صرف معاش الشيخوخة مدى حياة المؤمن عليه ما لم يعد لمزاولة أي عمل خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية .
2. إذا زاول أي عمل خاضع لهذا النظام فيتوقف صرف المعاش .
3. إذا كان أجره الجديد أقل من متوسط أجره السابق (الذي ساوى على أساسه المعاش )، فإنه يمنح له من المعاش ما يكمل الفرق .

يمكن تسوية معاشه التقاعدي عند انتهاء خدمته الأخيرة بطريقتين:
1. مجموع مدتي اشتراكه (الأول + الثاني) باحتسابهما وحده واحدة ، وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرة من مدة الاشتراك الأخير.
2. يسوى المعاش عن المدة الأخيرة للاشتراك ويضاف إلى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل العودة للعمل.
- يمكن زيادة المعاش الشهري (لمعاش التقاعد أو الشيخوخة) إذا كان صاحب المعاش يعول أشخاصا آخرين كالزوجة والأبناء والأخوة والوالدين .
- طريقة حساب معاش الشيخوخة : متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرة للاشتراك x عدد سنوات الاشتراك x 2.5%
- مثال حساب معاش الشيخوخة :
متوسط أجر الاشتراك (8000) ريال لموظف وصل سن الستين، مدة اشتراكه مع التأمينات الاجتماعية (12) عاما، أحسب معاش الشيخوخة؟
الحل: نطبق القانون: متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرة للاشتراك x عدد سنوات الاشتراك x 2.5% قسمه 100 =

8000 x 12 x 2.5= 2400 ريال
100
تنبيه هام : مسائل حساب ( تعويضات الدفعة الواحــدة) لن تأتي في الاختبار حسب كلام أستاذ المادة في الدورة لذا تم تجاهلها .

شروط استحقاق معاش العجز غير المهني بمعنى (ليست إصابة عمل) :
1. توفر اشتراك (12) شهر متصلة أو (18) شهرا متقطعة.
2. لم يبلغ سن 60 سنة .
3. يتم إضافة (50% ) من معاش العجز إذا كان صاحب العجز الغير مهني في حاجة لمساعدة الغير (لخدمته في أعباء الحياة العادية) ويشترط أن لا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (3500) ريال.
ملاحظة :
في النظام الجديد تم تحديد حد أدنى لمعاش التقاعد أو الشيخوخة وهو لا يقل عن (1725) ريال أما الحد الأعلى يكون مساوي متوسط أجر الاشتراك.


شروط تعويضات الدفعة الواحدة :
1. المشترك الذي بلغ من العمر 60 عاما وتوقف عن العمل .
2. المشترك المصاب بعجز غير مهني .
3. المتوفى.

من لا تتوفر فيهما الشروط اللازمة للحصول على معاش تقاعدي يتم تعويضه بالدفعة الواحدة:
أ‌. يتم تعويضه بقدر (10%) من متوسط أجر الاشتراك للخمس سنوات الأولى.
ب‌. تعويضه بقدر (12% ) من متوسط الأجر عن كل شهر بعد الخمس سنوات الأولى.

شروط الحصول على تعويض مقطوع :
1- لا يشترط مده محددة يتم الصرف على عن أي مده مسجلة
2- بلوغ سن 60 سنة او الوفاة او العجز


شروط استحقاق معاش الوفاة على رأس العمل :
1. توفر مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
2. للمشترك اختياريا توفر (12) شهر متصلة أو (18) شهر متقطعة إذا كان عمره عند بدء الاشتراك خمسين عاما فأكثر.

- الحد الأدنى لمعاش الوفاة لا يقل عن (50%) من متوسط أجر الاشتراك أو (1725) ريال
- الحد الأعلى يكون مساوي لأجر الاشتراك (100%) .

أفراد العائلة الذين يستحقون معاش الوفاة هم :
1- الأرملة والأرمل الذي لا يستطيع الكسب ولا العمل.
2- البنات والأخوات حتى يتزوجن مع أهمية اشتراط وجود الإعالة الشرعية للأخوات حتى تاريخ الوفاة .
3- الأبناء والإخوة. (حتى بلوغ سن (21) عاما وتمتد المدة إلى سن (26) عاما إذا كانوا منتظمين بالتعليم ومستمرين ولا يعملون.
4- الأب والأم. لا بد من وجود إعالة شرعية للوالدين حتى تاريخ الوفاة
5- الأيتام من أبناء وبنات الابن ، ولا بد من وجود إعالة شرعية حتى تاريخ الوفاة.
6- الجد والجدة لا بد من وجود إعالة شرعية حتى تاريخ الوفاة
7- بالنسبة للأب إذا لم يتجاوز الستين يشترط أن يكون غير قادر على العمل، أما إذا تجاوز (60) عاما يشترط أن يكون بلا عمل مع أثبات الإعالة (إعالة الابن لأبيه).

يتم توزيع الأنصبة في المعاشات والعائدات على المستحقين كالتالي :
• يتم توزيع الأنصبة بالتساوي إذا كانوا ثلاثة أو أكثر.
• أما إذا كانوا أثنين فيمنحان (75% )
• أما إذا كان واحد فيحصل على (50%)


منحة الوفاة : هي
• منحة توزع على أفراد العائلة المستحقين يساوي معاش (3) أشهر بحد أقصى (10.000) ريال .
• نقل جثمان المشترك المتوفى الذي كان يتسلم إصابة عمل إلى موطنه داخل أو خارج المملكة .

يحق للمشترك إذا ترك العمل الخاضع للنظام أن يستلم الدفعة الواحدة دون انتظار وصوله سن (60) عاما أو العجز بشرط:
أ‌. إذا كان المشترك امرأة.
ب‌. انتقل المشترك إلى نظام التقاعد المدني أو العسكري.


الضمان الاجتماعي

- نظام الضمان الاجتماعي صدر بالمرسوم الملكي رقم (19) بتاريخ 18/03/1382هـ
- المفهوم العام لنظام الضمان الاجتماعي السعودي : هو (رعاية الدولة لمواطنيها وتأمينها إياهم ضد العوز والحاجة هو من أولى الواجبات على الدولة).
- مفهوم الضمان الاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة : فكرة تشمل التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والخدمات العامة

أساليب الرعاية الضمان الاجتماعي المتبعة :
1. إعطــاء معاشات دورية ومنتظمة للأيتام والعاجزين كليا عن العمل ، وللنساء اللاتي لا عائل لهن.
2. تقديم مساعدات نقدية أو عينية إلى الأفراد أو الأسر التي تحتاجها في حالات معينة .
3. تدريب أفراد الأسر المستفيدة من الضمان وتشغيلهم في أعمال مهنية .
4. انشاء دور للرعاية الاجتماعية .
5. تغيير ظروف المحتاجين لمساعدتهم للاعتماد على أنفسهم.





الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي :
- فئة المستحقون لمعاش دوري .
- فئة المستحقون المساعدات الظرفية الطارئة .

فئة المستحقون لمعاش دوري :
- اليتامى ومن في حكمهم ، ويعتبر مجهول الأب أو مفقود في حكم اليتيم.
- العاجزون عن العمل عجزا كليا لأسباب (صحية أو الشيخوخة).
- المرأة التي لا عائل لها بشرط أن يكون عمرها تجاوز (18) عاما أو صك يثبت الترمل أو الطلاق أو أنه لم يسبق لها الزواج.

فئة المستحقون المساعدات الظرفية الطارئة :
• المصابون بعجز جزئي
• أسر السجناء ، بشرط كون العائل السجين ذا عمل يكتسب منه قبل سجنه .
• المصابون بكوارث أونكبات فردية مثل حالات الحريق وهلاك المزروعات .
• الأسر التي يهجرها عائلها وتشمل

مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في المملكة :
1. الزكاة .
2. دعم الدولة من الميزانية العامة .
3. التبرعات والهبات.
4. المبالغ العائدة في تشغيلها لأموال المؤسسة .


التشريعات المتعلقة بدور الحضانة

- التشريعات المتعلقة بدور الحضانة صدرت عام 1395 هـ .
- دور الحضانة هي : الولاية على الطفل لتربيته وتدبير شئونه
- عرف المنظم دار الحضانة : مؤسسه اجتماعية تنشؤها وتتولى إدارتها والاشراف عليها وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
- الهدف الاساسي من قيام دور الحضانة هو ( إلى تقديم الرعاية المناسبة للأطفال الصغار ذوي الظروف الخاصة ممن لا تتوفر لهم الرعاية السلمية .
- المقصود الاطفال الصغار الذين تتراوح اعمارهم ما بين وقت الولادة الة نهاية سن 6 سنوات .

من هم اصحاب الظروف الخاصة ومن يأتون تحت هذا المصطلح :
• الاطفال الذين لا يمكن التعرف على والديهم أو اسرهم .
• الاطفال الذين كانوا نتاج علاقة غير شرعية بين والديهم
• الاطفال الذين تكون ولادتهم في أحدى المؤسسات كالمستشفى والسجن
• وفاة من له حق حضانة الطفل كالأبوين وغيرهما او عجزه عن القيام بها او صابته بمرض عقلي او عصبي او مرض جسمي .
• الاطفال الذين يشردون نتيجة افتراق الزوجين شرعا او فعلا .

تقبل الدور الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من (سن الولادة ــ حتى نهاية سن السادسة) و يشترط :
1. أن يكون سعوديا.
2. عدم امكانية التعرف على والدي الطفل أو أسرته .
3. عدم شريعة علاقة أبوي الطفل.
4. وجود والد الطفل في إحدى المؤسسات الاصلاحية.
5. وفاة من له حق حضانة الطفل أو إصابته بمرض عقلي أو عصبي .
6. حالات التفكك الأسري.






دور التربية الاجتماعية (للبنين)

تهدف دور التربية الاجتماعية :
• توفير الإيواء للأطفال الأيتام ومن في حكمهم وذوي الظروف الخاصة
• تهيئة المناخ المناسب لتكون الدار بمثابة عائل مؤمت بديلا عن الاسرة الطبيعيه
• تقديم رعاية متكاملة لهم .







الفئات التي تقبلها الدار :
- يتيم الوالدين أو أحدهما.
- مجهول الأبوين.
- الأطفال ذوي الأسر المضطربة سلوكيا(المتفككة).

شروط الالتحاق :
- ان يكون طالب الالتحاق أحد الفئات السابقة
- أن لا تكون له أسرة من أقربائه يمكنها أن تتولى رعايته.
- أن تكون الظروف المحيطة به تهدد بانحرافه.
- ان يثبت البحث الاجتماعي انطباق الشروط واحقيته في دخول الدار


- تضم الدار قسما لحضانة الأطفال ما بين السادسة والتاسعة .
- أوجه الرعاية والأنشطة :الرعاية اجتماعية ، الرعاية الصحية ، الرعاية التعليمية ، والأنشطة الفنية ، والأنشطة الرياضية، والنشاط الترويحي.
- عدد دور رعاية المسنين بالسعودية 10 دار


دور التوجيه الاجتماعي

الأهداف :
تهدف إلى تربية وتقويم إصلاح و تأهيل الأحداث المعرضين للانحراف ممن بلغوا (السابعة ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة )

الفئات التي تقبلها الدور :
- المارقين على سلطة أبآئهم أو أولياء أمورهم.
- المهددين بالانحراف لاضطراب وسطهم الأسري أو قسوة الوالدين أو سوء سلوك الوالدين
- سوء توافق الحدث مع بيئته أو مدرسته فأصبح معرضا للأنحراف .

أهم شروط الإلتحاق :
- أن يكون الطالب من أبوين سعوديين أو أم سعودية.
- أن لا يقل عمر الحدث عن سبع سنوات ولا يزيد عن ثمانية عشرة عاما.
- سلامته من الأمراض التي تعوق استفادته من أيوائه بالدار.

تنقسم هذه الدار إلى مجموعات :
1. الطلاب الفتيان دون (15) سنة .
2. الطلاب الشباب أكبر من (15) سنة .

دور الملاحظة الاجتماعية

الأهداف
تهدف إلى رعاية الأحداث من الذكور ما بين (سبع سنين وحتى ثمانية عشر عاما)

الفئات التي تقبلها :
- الاحداث الذين رهن التحقيق أو المحاكمة من قبل السلطات الأمنية أو القضائية.
- أن يكون محالا للدور من سلطة أمنية أو قضائية

أوجه الرعاية والأنشطة :
الرعاية الاجتماعية والنفسية

مؤسسات رعاية الفتيات

الأهداف :
رعاية الفتيات اللاتي ينسب إليهن ارتكاب أفعال جانحة أو انحرافات يعاقب عليها الشرع .

الفتيات التي تقبلها المؤسسة :
- الفتيات رهن التحقيق أو المحاكمة من قبل سلطات الأمن والهيئات القضائية والرسمية.
- الفتيات اللاتي يصدر الحكم عليهن بالإيداع لدى هذه المؤسسات.

شروط الالتحاق :
- أن لا يتجاوز عمر الفتاة (30) عاما وبالنسبة لمن دون (15) أن يمضين فترة التوقيف في قسم خاص بهن داخل المؤسسة.
- أن يكن محولات من قبل سلطات الأمن والهيئات القضائية المختصة .



أوجه الرعاية والأنشطة :
تهدف إلى تهيئة الفتاة إلى التكيف الاجتماعي السليم

هنالك تصنيف (ثلاثة) الفتيات داخل المؤسسات أذكرها وكيف يتم تقسيمهن؟

يتم تصنيف الفتيات داخل المؤسسة بما يتلاءم مع (أعمارهن ، طبيعة اقامتهن بالدار)
- قسم الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن (15) عاما.
- قسم الفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن (18) سنة إلى (28) عاما .
- قسم الفتيات اللاتي عليهن سوابق وأعمارهن لم تتجاوز (18) .


مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين
الأهداف :
تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والصحية والنفسية والتأهيلية والتعليمية للأطفال المشلولين ومن في حكمهم من المصابين بعاهات خلقية أو مرضية تعوقهم عن الحركة الطبيعية وتنمية ما لديهم من قدرات والعمل على تأهيلهم وتكيفهم اجتماعيا ونفسا في المجتمع .

الفئات التي تقبلها المؤسسات :
فئات المعوقين حركيا مثل شلل الأطفال ، البتر ، الشلل الدماغي بدون تخلف عقلي و ضمور العضلات ، الشلل النصفي والمصابون بإعاقات حركية نتيجة حوادث السيارات وتتراوح أعمارهم من (3) سنوات إلى (15) سنة .

شروط الالتحاق :
- أن يكون الطفل سعوديا لا يقل عمره عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن (15) عاما.
- أن يكون الطفل مشولا أو مصابا بعاهة خلقية أو مرضية تعوقه عن الحركة الطبيعية .



مراكز التأهيل المهني للمعاقين
الأهداف :
تدريب المعاقين على مهن مناسبة لقدراتهم . وغير ذلك

الفئات التي تقبلها المراكز :
المعاقين جسميا : مثل شلل الأطفال ، المعاقين حسيا ، المعاقين عقليا ،

شروط الالتحاق:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمكن قبول نبسة (10%) من أبناء الدول العربية .
- أن لا يقل سن المعاق عن (15) سنة ولا يزيد عن (45) عاما.
- أن لا تقل الذكاء عن (50) درجة في كل الحالات.


مراكز التأهيل الاجتماعي
الأهداف :
رعاية وتأهيل (حالات شديدي الإعاقة ) من الجنسين غير القادرين على ا لتأهيل المهني.

الفئات التي تقبلها المراكز:
- الإعاقات الجسمية كالبتر المزدوج الشديد ، الشلل الرباعي ، ولشلل الدماغي وضمور العضلات أو الأطراق.
- الحالات المتحسنة من التخلف العقلي، والمعتوهين الذين تقل نسبة ذكائهم عن (50) درجة بشرط ألا يصاحب التخلف العقلي اضطرابات نفسة .
- ازدواجية الإعاقة مثل كف البصر مع الصم.

شروط الالتحاق :
- أن يكون المعاق سعودي الجنسية ، ويجوز قبول غير السعوديين بنسبة (10%)


مراكز التأهيل الشامل

أهدافها:
تعتبر نماطا من مراكز رعاية المعوقين تضم أقساما مهنية تأهيلية وأخرى لشديدي الإعاقة وتضمن هذه المراكز وحدات مستقلة في قسميها للجنسين من الذكور والإناث أحدهما للتأهيل المهني والأخرى للتأهيل الاجتماعي.






دور الرعاية الاجتماعية
أهدافها:
أيواء المسنين الذين بلغوا (60) عاما فأكثر من الذكور والإناث ، وعجز عن امكانية العمل أو القيام بشؤونه ولا يتوفر لدى أسرته أو أقربائه الامكانات لرعايته ، بالإضافة إلى رعاية المرضى والمسنين الذين لا عائل لهم ويحالون من مستشفيات وزارة الصحة شرط خلوهم من الأمراض المعدية والعقلية .

الفئات التي تقبلها الدور :
- المسنون الذين يعانون من الشيخوخة ولا يستطيعون القيام بشؤون أنفسهم
- مرضى مصابون بعجز بدني أو عقلي أقعدهم عن العمل ولا يستطيع رعاية أنفسهم.
- مرضى ومستون أحالتهم مستشفيات وزارة الصحة.

الوظيفة الرئيسة للدار :
أن تكون بمثابة بيئة طبيعية أقرب ما تكون للأسرة ، وأن تسد الحاجات الصحية والطبية والتمريضية .

شروط الالتحاق بالدار :
- أن يكون سعودي الجنسية
- أن يكون قد بلغ الستين فأكثر .
- أن يكون في حاجة ماسة للرعاية لعدم توفر من يرعاه.
مكاتب مكافحة التسول
تهدف :
مكافحة التسول في شتى أنحاء المملكة بالوسائل التالية :
- القيام بالدوريات على الأسواق التجارية والميادين العامة والمساجد لإلقاء القبض على المتسولين.
- إجراء البحوث على المتسولين السعوديين لاتخاذ الإجراءات حيالهم.

الجمعيات التعاونية : تتكون من 20 شخص وكل عضو يمتلك أي عدد من الاسهم بشرط الا يزيد عن 10%
الجمعيات الخيرية : هي هيئات تطوعية تنشأ بمبادرة من المواطنين تعبير عن رغبتهم في خدمة المجتمع
عدد الجمعيات الخيرية بالمملكة 125 جمعية . من بينها 20 جمعية نسائية .
يتم انشاء الجمعيات الخيرية اذا تقدم بطلب تأسيسها 20 شخصا أو اكثر سعوديو الجنسية . دون ان يكون لها هدف الحصول على الربح المادي
لا يجوز للجمعية الخيرية ان تنشأ فروع لها الا بموافقة وزارة العمل و الشئون الاجتماعية .




تنبيه هام جدا : حسب كلام أستاذ المادة في الدورة فإن مسائل حساب ( تعويضات الدفعة الواحــدة ) لن تأتي في الاختبار لذا تم تجاهلها .
فقط المسائل المقررة : مكافأة نهاية الخدمة–و حساب معاش الشيخوخة ( التأمينات الاجتماعية )

الملخص إعداد كل من : ( د.اجتماع ) ( ابو ريان2 ) – ( ابو بدر ) وتنسيق و مراجعة نهائية ( د.اجتماع )
من ( مذكرة التشريعات الاجتماعية 2011م ) للدكتورعبدالله باخشوين
شاملة مفردات المادة للعام الدراسي 1432-1433هـ
فقط دعائكم بالتوفيق والتفوّق – لملاحظاتكم x1422@hotmail.com

 

0000000 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-05-2013, 08:28 PM   #13

0000000

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
التخصص: اللغة العربية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 88
افتراضي رد: تشريعات اجتماعيه

أسئلة تشريعات اجتماعية سابقة مهمه – قام بحلها مشكورا ابو ريان2 مراجعة ( د.اجتماع )

س1: هي أحكام التي تصدر بهدف تقرير حقوق الأفراد الاجتماعية من تعليم .... الخ.
أ-السياسة ب ـ القانون ج ـ الإدارة الاجتماعية د ــ التشريعات الاجتماعية
س2: من يدرس القواعد القانونية دراسة خارجية مرتبطة بغيرها ....
أ ــ دراسة القانون ب ــ متخصص علم اجتماع ج ــ متخصص نظم د ــ متخصص شريعة
س3 : ظهر الاهتمام بتحديد سن العمل في نظام العمل السعودي في المرحلة
أـ الأولى ب ــ الثانية ج ــ الثالثة دــ الرابعة هـ ــ الخامسة
س4: تم فصل عامل تحت التجريب قبل انتهاء المدة وكشف صاحب العمل عدم ( نديته ) وبالتالي اتخذ معه :
أ ــ الفصل مع الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة.
ب ـ الفصل مع الإنذار بدون مكافأة الخدمة.
ج ـ الفصل بدون إنذار مع مكافأة نهاية الخدمة.
دـ الفصل بدون أنذار وبدون مكافأة نهاية الخدمة.
س5: نص النظام في حالة إذا تم احتجاز العامل لدى الجهات المختصة في قضية بسبب العمل أن يستمر صاحب العمل الدفع للعامل نصف الأجر حتى تم الفصل في القضية على الا تزيد المدة على مائه وثمانون يوماً ويتم أما الإدانة أو البراءة بافتراض تمت الإدانة :
أـ يتوقف على الدفع ب ـ يدفع الباقي للعامل بعد الخروج ج ـ يطلب من العامل استرداد مادفعه د ـ جميع ماسبق خطأ.
س6: بالرغم أن ساعات الصلاة والراحة لا تدخل ضمن ساعات العمل إلا أن العامل ينبغي أن يكون السلطة صاحب العمل ويجوز لصاحب العمل الطلب منه القاء في تلك الأوقات في مكان العمل وعدم مغادرته.
أـ العبارة صحيحة ب ـ العبارة كلها خاطئة ج ـ أوقات الراحة والصلاة جزء من ساعات العمل دـ يمكن أن يطلب منه البقاء في مكان العمل هـ ــ لا يخرج عن سلطة صاحب العمل بالرقم من ذلك.
س7: في حالات الجرد السنوي أو ضغط عمل غير عادي أجاز المنظم لصاحب العمل أن يزيد ساعات العمل في الأسبوع الواحد بحد أقصى
أ ـ ثمان واربعون ساعة ب ـ خمسة واربعون ساعة ج ـ ستون ساعة د ـ خمسة وستون ساعة
س8: للعامل الذي أمضى ثمان سنوات في خدمة صاحب العمل أجازه سنوية مدفوعة الأجر مدتها :
أ ـ خمسة عشر يوماً ب ـ ثمانية عشر يوماً ج ـ إحدى عشر يوما د ـ شهر كامل
س9: للمراءه العاملة الحق في حالة وفاة زوجها أجازة مدفوعة الأجر مدتها :
أ – ثلاثة أيام ب ـ اسبوع ج ـ خمسة عشر يوماً د ـ ثلاثة أسابيع هـ ـ شهرين
س10: تقدم موظف لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالحصول على معاش التقاعد وأنطبقت عليه جميع الشروط متوسط أجر الاشتراك كان 12000 ريال ومدة الاشتراك على المؤسسة 12 سنة كم المعاش الذي يتقاضاه شهرياً
أـ 3600 ريال ب 6300 ريال ج ـ 1440 ريال د ـ 4480 ريال.
س11: ظهرت أهمية حماية الأجور في نظام العمل السعودي في المرحلة :
أــ الأولى ب ـ الثانية ج ـ الثالثه دـ الرابعة هـ الخامسة
س 12: الأحداث الجانحين يتم إيداعهم في :
أ ـ دار الملاحظة ب ـ دار التوجيه ج ـ دار الرعاية د ـ دار التربية هـ ـ التاهيل الشامل
س13: من هو صاحب مفهوم تشيئته ؟
أـ عاطف غيث ب ـ أميل دور كايم ج ـ تالكوت بارسونز د ــ جورج لوكاش
س14: فكرة العدل التوزيعي هي الأساس الذي يرتكز عليه نظام اجتماع هو :
أـ التأمينات الاجتماعية ب ـ التشريعات الاجتماعية ج ـ الضمان الاجتماعي د ـ الرعاية الاجتماعية
س 15: منظمة العمل الدولة مؤسسة دولية أنبثقت عن :
أـ منظمة العمل العربية ب هيئة الامم المتحدة ج ـ جمعية الأحسان د ـ الجمعية الدولية
س 16: من مصادر تمويل الضمان الاجتماعية :
أـ اشتراكات ب ـ الغرامات ج ـ الزكاة د ـ جميع ماسبق
س17: للحصول على تعويض الدفعه الواحد فإن الشرط الواجب توفره في المتقدم شرط المدة :
أـ عشر سنوات ب خمسة وعشرون شهرا ج اثنى عشر شهر متواصلة د ثمانية عشر شهر ا متقطعة
هـ : المده غير ........ ؟
س 18: ميز نظام التأمينات الاجتماعية في تغطيته في فرع المعاشات بين بعض الفئات العامة في المجتمع
أ ـ المراءه ب ـ الرجل ج ـ عمال الحرف د غير السعودي هـ ـ جميع ماسبق خطأ
س 19: الفئات التي تحصل على معاش دوري من الضمان الاجتماعية هي :
أ ـ أسر السجناء ب ـ المصاب بعجز جزئي ج ـ الأيتام ومن في حكمهم د جميع ماسبق صحيح.
س 20: الفئات التي يتم إيوائهم في دار التوجيه الاجتماعي :
أـ الأحداث الجانحين ب ـ الأطفال المشلولين ج ـ شديدي الإعاقة د ـ الأحداث المعرضين للإنحراف.
س 21 : يعتبر نظام العمل والعمال السعودي مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها العامل بعد انتهاء عقد عمله :
أـ أجر إضافي ب ـ تعويض ج ـ حق د ـ جميع ماسبق .
س22: يتقاضي أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية أجراً عن العمل الذي يقدمونه
أ ـ العبارة صحيحة ب ـ العبارة خطأ ج ـ يحصلون على مكافاة د ـ جميع ماسبق خطأ.




س 23: ظهور البطالة في المجتمع الصناعي في القرن التاسع عشر كانت بسبب :
أـ تشغيل النساء ب ـ تشغيل الأحداث ج ـ دخول المكينة في الصناعة د ـ انخفاض الأجور




س 24: من هي الفئة من بين الفئات التالية التي يطلق عليها نظام العمل والعمال السعودي :
أـ خدمة المنازل ب ـ مهندس عراقي في إدارة التربية
ب ـ طبيب سعودي معين في مستشفى الجامعة د ـ عامل مسبح
س 25: في حالة صاحب العجز الغير مهني احتاج الى مساعدة الغير كم الحد الأقصى لمبلغ مساعدة الغير .
أ ـ 5300 ريال ب ـ 3500 ريال ج ـ 1725 ريال د ـ 1500 ريال .
س 26: نوع من التشريعات الاجتماعية التي تهتم بالعامل عندما تتوقف مصدر دخله :
أ ـ الضمان الاجتماعي ب ـ صندوق الألفية ج ـ التأمينات الاجتماعية د ـ صندق الموارد البشرية.
س 27 : نسبية النظم والتشريعات لأنها :
أ ـ ضرورة اجتماعية ب ـ تختلف باختلاف الثقافات ج ـ تحابي أناس على حساب الأخرين د ـ العبارة خطأ
س28: مؤسسات حماية المستهلك في المجتمع تعد من مؤسسات المجتمع المدني :
أ ـ العبارة صحيحه بـ العبارة خطأ ج/ حماية المستهلك في المجتمعات الحكومية د ــ جميع ماسبق خطأ
س 29: تدخل الدولة المعتمد بهدف إعادة توزيع الموارد المتاحة بين المواطنين وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للجميع
أ ت الخدمة الاجتماعية ب ـ التأمينات الاجتماعية ج ـ التشريعات الاجتماعية د ـ السياسية الاجتماعية
س30: أول نظام عمل وعمال ظهر كان مع :
أ ـ بداية القرن الثامن عشر ب ـ التاسع عشر ج ـ العشرين د ـ الحادي والعشين
س 31: الإعاقة الحسية هي :
أ ـ الشلل ب ــ الصم والبكم ج ـ بتر أحد الأطراف د ـ التخلف العقلي .
س 32: يحق لصاحب أي عمل وضع اللائحة لتنظيم عمله وتكون سارية المفعول ومعتمدة بتقرير طبي :
أـ ثلاثة شهور ب ـ خمسة عشر يوماً ج ـ ثلاثين يوماً د ـ ستون يوماً .
س33: يساوي نظام العمل والعمال السعودي بين فئات العمال المهنين والحرفيين والفكريين والصناعيين في الحقوق والواجبات :
أـ فرق بين الحرفيين والفكريين ب ـ العبارة صحيحة ج ـ العبارة خطأ د ـ ساوي بين المهنين والحرفيين والصناعيين .
س 34: تعطي منحة الوفاة للإرملة التي تعيل اطفال
أ سنوياً ب ـ كل ثلاثة شهور ج ـ مرة واحدة د – عند زواج البنات فقط
س 35: تقدم سكان أحد المحافظات بطلب إنشاء جمعية خيرية ما الحد الأدنى من الأعضاء مطلوب لكي يسمح لهم
أ ـ خمسة عشر عضواً ب ـ عشرين عضواً ج ـ خمسة وعشرون عضواً د ـ ثلاثون عضواً .
س 36: عرف نظام العمل الشخصي البالغ بأنه هو :
أ ـ لم يصل إلى الثالثة عشر ب ـ اتم الثامنة عشر ج ـ أتم الخامسة عشر د - مابين 15-18 سنة
س 37: في حالة إذا كان العامل المؤمن عليه سعودي فإن صاحب العمل يقوم بوضع رسم ........
أ ـ 2%
س 38: تقدم عامل استقالته صاحب العمل وتم الموافقة على الاستقالة طلب مكافأة نهاية الخدمة والأجر الذي يتقاضاه كان 6000 ريال ما مدة خدمته ستة سنوات كم مبلغ مكافأته نهاية الخدمة التي يحصل عليها :
أـ 24000 ريال ب ــ 16000 ريال ج ـ 41000 ريال د ـ 42000 ريال.
س 39: توفي رجل وترك زوجة وابنان وبنتان جميعهم تنطبق عليهم الشروط كيف يتم توزيع المعاش عليهم ......... 1200
أـ للذكر مثل حظ الانثيين ب الام والبنات يحصلون على 25%
ج ـ الام تأخد 50% د ـ يقسم بينهم بالتساوي.
س 40: يعطى الضمان الاجتماعي معاش دوري وفق ماتم تحديده أكبر حجم لأسرة حسب النظام الاجتماعي :
أ ـ سته أشخاص ب ـ خمسة أشخاص ج ـ أحدى عشر شخصاً د ثمانية اشخاص هـ ـ تسعه أشخاص
س 41: مصطلح الأطفال أصحاب الظروف الخاصة هم
أ_ المودعون على سلطه والديهم ب ـ المنحرفون ج- الذين لا يمكن التعرف على والديهم د ــ المصابون بشلل أو اعاقه
س 42: صاحب مقولة إلغاء حالة العوز لتوفير مورد كاف لكل مواطن في المجتمع وفي كل وقت المواجه الأعباء المناطة به
أـ بير لاوك ب - جون لوكش ج اللورد بيفردج
س 43: المرأة التي لا عائل لها لكي تحصل على معاش من الضمان ...........
ا- 18 عاما

 

0000000 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-05-2013, 11:10 PM   #14

إيلآف,,

جامعي

الصورة الرمزية إيلآف,,

 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: علم اجتماع
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 61
افتراضي رد: تشريعات اجتماعيه

الله يوفقك ويسعدك دنيا وآخرة ما قصرتي كفيتي ووفيتي
جزااك الله خير .

 

توقيع إيلآف,,  

 



 

إيلآف,, غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-05-2013, 11:12 PM   #15

دلع 2011

جامعي

الصورة الرمزية دلع 2011

 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
التخصص: Sociology
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: أنثى
المشاركات: 594
افتراضي رد: تشريعات اجتماعيه

وفقك الله ونور طريقك ياعسل

 

توقيع دلع 2011  

 

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة نحن قوم لاتهزنا الجبال العوالي فكيف بورقه كتب عليها أجب عن السؤال التالي ؟!

 

دلع 2011 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 19-05-2013, 06:17 AM   #16

0000000

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
التخصص: اللغة العربية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 88
افتراضي رد: تشريعات اجتماعيه

ويـــــــــــــــــاكم يــــــــــــــــــــــــارب

 

0000000 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 19-05-2013, 02:35 PM   #17

اللؤلؤة 2012

جامعي

الصورة الرمزية اللؤلؤة 2012

 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: علم اجتماع وخدمة اجت
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
البلد: دولة الكويت
الجنس: أنثى
المشاركات: 117
افتراضي رد: تشريعات اجتماعيه

جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك تسلمين ع هالتعب وفالك الفل مارك

 

اللؤلؤة 2012 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-05-2013, 12:39 AM   #18

nour al3mr

الصورة الرمزية nour al3mr

 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: English Language
نوع الدراسة: متخرج - انتظام
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 52,226
افتراضي رد: تشريعات اجتماعيه

0000000
الله يعطيك العافية أختي و يبارك بك

 

توقيع nour al3mr  

 

::

:: سيظل أبي حُباً يَحْكيه دُعآئي دائماً ..
ربـآهـ لا تحرم أبي من جنة الفردوس ,, فَـ هو لم يحرمني شيئاً في الدُنيـآ ::

|| السبت 5/5/2012 - 14/6/1433 هـ || يوم فقدهـ ..


::
والدة أختنا المستشارة white rose | في ذمة الله

::


جعل الله مثواك الجنة اختنا صالحة Conscientious
::

~..اللـهُـــم ارْزُقنَـــا الأُنْسَ بِقُرْبِكْـ و اجرنا منْ النَـآرْ..~

 

nour al3mr غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 31-05-2013, 08:32 PM   #19

سحوره انا

جامعي

 
تاريخ التسجيل: May 2013
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 3
افتراضي رد: تشريعات اجتماعيه

جزاكي الله خير

 

سحوره انا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 31-05-2013, 09:31 PM   #20

عاقل ذاق المر والحالي

===========

الصورة الرمزية عاقل ذاق المر والحالي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: تخصص(خدمة الجماعة)
نوع الدراسة: دكتوراه
المستوى: متخرج
البلد: منطقة الرياض
الجنس: ذكر
المشاركات: 856
افتراضي رد: تشريعات اجتماعيه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيلآف,, مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا بنات اللي عندها محاضرات السنترا للاستاذة غادة بن محفوظ تشريعات
اتمنى تنزلها واكوون شاكره لها .
وموفقين جميعا .
عليكم السلام
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf غادة محفوظsoc323 تشريعات اجتماعية.pdf‏ (265.1 كيلوبايت, المشاهدات 112)
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx ملخص مادة التشريعات المذكرة الجديدة تنبيه - تابع المقرر والمحذوف هذا الترم.docx‏ (143.5 كيلوبايت, المشاهدات 90)
نصائح مهمة : 1 - إفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2 - قم بمراسلة الإدارة عن أي مرفق يوجد به فيروس
3 - المنتدى غير مسوؤل عن مايحتويه المرفق من بيانات

 

 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ABUKhLID مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
إيماءً إلى ما جاء بالعنوان يطيب لي أن أحيطكم علماً بتخرجي هذا اليوم 18/7/1434هـ كما أتوجه بالدعاء.
اللهم اني قد شاركت هنا بعدد مواضيع وردود لا تقل عن 603مشاركة اللهم إن كنت أجدت بها فجازني عنها خير الجزاء وأنت أكرم الأكرمين وغفور رحيم وان كنت قد آسئت فاغفرلي وأرحمني برحمتك التي وسعت كل شيء ، إنك على ذلك لقدير وبالإجابة جدير اللهم أغفر لجميع من تواصلت معهم هنا في منتديات جامعة الملك عبدالعزيز"سكاو" وسامحهم وتجاوز عني وعنهم.
فمان المولى
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخـالد مشاهدة المشاركة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةالسلام عليكم
على بركة الله تم التخرج مع خالص شكري وتقديري للجميع فرداً فرداً على دعمهم يعني نقول المعدل 3.971 معقول على مشاغلنا الآتيه:- وظيفة ، زوجة ، اولاد ، سكن أجار ، راتب عيو يزيدونه ، ارتباطات إجتماعية تحت تهديد السلاحنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة،المشاكل الاكاديمية ، الاوديس بلس الله يبلسه
ومع هذا وذاك تم تذليل الصعوبات بالهمه وضرب هوى النفس عرض الحائط
همتكم يارجال للحاق بي
نلقاكم على خير في محافل الرقي والعلم نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ابوخالد كان هونا سلام

 

عاقل ذاق المر والحالي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 06:11 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025