InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الأقسام الخاصة > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


المنتدى الإسلامي المواضيع الدينية

،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

المنتدى الإسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 05-06-2012, 02:32 AM
الصورة الرمزية خلود 99

خلود 99 خلود 99 غير متواجد حالياً

هلآآلــــية ❤

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



الفرق بين السنن والواجبات


1 – إن ترك الواجب عمداً يبطل الصلاة وأما ترك المسنون عمداً فإنه لا يبطل الصلاة .
2 – أن الواجبات يجب سجود السهو إذا تركها سهواً , وأما المسنونات إن ترك سنة سهواًوكان من عادته أنه يأتي بهذه السنة فإنه يسن سجود السهو ولا يجب , لكن لو ترك المسنون عمداً فإن سجود السهو لا يشرع , لأن سجود السهو للسهو .

المكروه لغة : هو المبغض .. اصطلاحاً : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير وجه التحريم .

 


توقيع خلود 99  

.
.

AL HILAL


... عشِقيْ الـأبــــدي "


....

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 05-06-2012 الساعة 02:35 AM.
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 05-06-2012, 05:20 AM   #2

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


فــوائــــد مهمــــة
مسالة وترجيح ما حكم الشرع فى قضاء الصلاة الفائتة عمدا للعلامة ابن عثيمين

حكم الصلاة في الحدائق العامة ؟ علما أن هذه الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة كريهه، ولقد فهمت أن هذه المياه مصفاة من مياه المجاري أو من آبار تتسرب إليها مياه نجسة ، وهل يمنع الناس من قبل الهيئة من الصلاة في هذه الحدائق ؟ أرجو إيضاح الصواب في هذه المسألة .
الحمد لله
ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة فالصلاة فيها غير صحيحة؛ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها المسلم ، فإن وضع عليها حائلا صفيقا طاهرا صحت الصلاة عليه . ولا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق- ولو على حائل صفيق طاهر- بل الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله - المساجد- التي قال فيها سبحانه : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) رواه ابن ماجة ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، وإسناده على شرط مسلم وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نعم قال : فأجب) أخرجه مسلم في صحيحه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة والواجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تمنع الناس من الصلاة في الحدائق ، وأن تأمرهم بالصلاة في المساجد؛ عملا بقول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) ، وقوله سبحانه : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم في صحيحه .
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله - الجزء الخامس .

السؤال :
هل الاستعاذة والبسملة ( التعوذ بالله من الشيطان ثم قول باسم الله ) هما جزء من بداية الدعاء ؟ وإذا كان أحد الأشخاص يصلي خلف الإمام هل يجب عليه ذكر الاستعاذة والبسملة بصوت منخفض ؟ وهل يجب عليه فعل ذلك في كل ركعة ؟

الجواب:
الحمد لله
الاستعاذة والبسملة ليست من دعاء الاستفتاح الوارد وإن كانت مما تُستفتح به الصلاة ، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير " رواه مسلم رقم 498 .

أما قولهما في الركعة الثانية ففيه اختلاف عند أهل العلم ، فالبسملة يُؤتى بها في كل الركعات عند قراءة الفاتحة دون الجهر بها ، للخلاف في أنها آية من الفاتحة أم لا ، ومن يقول من العلماء إنها ليست آية من الفاتحة يستحب قراءتها قبل الفاتحة في جميع الركعات .هذا هو الأحوط للمصلي أن يقرأ البسملة في كل ركعة دون الجهر بها .وأما الاستعاذة : فلم يختلف أهل العلم أنها ليست آية من سورة الفاتحة ، ولكن أشكل عندهم قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) .فمن نظر إلى ظاهر الآية أخذ بمشروعية الاستعاذة في كل ركعة قبل أن يقرأ الفاتحة والبسملة ، وهذا مذهب الشافعية وهو الأصح عندهم . ( المجموع 3/323 ) وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسن البصري وعطاء وإبراهيم النخعي .واختار هذا القول ابن حزم رحمه الله ، وهذا القول رواية عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ذكرها في " آداب المشي إلى الصلاة " واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( الإنصاف 2/74 ) ، وقال رحمه الله في ( الإختيارات ) : " ويستحب التعوذ أول كل قراءة " أ.هـ ص 50 وهذا اختيار العلامة الألباني .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المشروع قراءتها في الركعة الأولى فحسب دون تكرارها في بقية الركعات ، وهذا هو المذهب عن الحنابلة ( الإنصاف 2/73 ) ورجح الشوكاني قراءتها في الركعة الأولى فقط ( نيل الأوطار 3/39،139-140 ) وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في الصلاة ، فيقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه أبو داود ، وكان أحياناً يزيد فيه فيقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه أبو داود والترمذي . والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


متى يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في الفريضة ؟ هل يشترط لرخصة الجلوس أثناء الصلاة عدم القدرة التامة على القيام أو العجز التام عن القيام ؟ أم يجوز أيضا الرخصة لصاحب المقدرة على القيام لكن مع احتمالية أن يتبعها أذى ؟ وما هو حدود العجز المرخص معه الجلوس أثناء الصلاة وعدم القيام دون أن يترتب على ذلك ذنب أو إثم أو عقاب ؟.
الحمد لله
أولا :
القيام في صلاة الفرض ركن لابد منه ، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا عند عجزه عن القيام ، أو في حال كون القيام يشق عليه مشقة شديدة ، أو كان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائما . فيدخل فيما ذكرنا : المُقْعَد الذي لا يستطيع القيام مطلقا ، وكبير السن الذي يشق عليه القيام ، والمريض الذي يضره القيام بزيادة المرض أو تأخر الشفاء . والأصل في ذلك ما رواه البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) . قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : ( والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا ) أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) . رواه البخاري وأبو داود والنسائي وزاد : ( فإن لم تستطع فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) . وروى أنس رضي الله عنه قال : سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا . متفق عليه . وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه (أي شفائه) ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن يصلي قاعدا . ونحو هذا قال مالك وإسحاق . وقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدُنياه , فليصل جالسا . وحكي عن أحمد نحو ذلك " أي من كان يستطيع القيام لمصالحه الدنيوية ، فيلزمه أن يصلي قائما ولا يجوز له القعود . ثم قال ابن قدامة رحمه الله : " ولنا قول الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . وتكليف القيام في هذه الحال حرج ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جُحِش (أي جُرح) شقه الأيمن ، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية ، لكن لما شق عليه القيام سقط عنه ، فكذلك تسقط عن غيره ... وإن قدر على القيام ، بأن يتكئ على عصى ، أو يستند إلى حائط ، أو يعتمد على أحد جانبيه : لزمه ؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر ، فلزمه ، كما لو قدر بغير هذه الأشياء " انتهى من "المغني" (1/443) .
وقال النووي رحمه الله : " أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه , قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام , لأنه معذور , وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) . قال أصحابنا : ولا يشترط في العجز أن لا يتأتّى القيام ، ولا يكفي أدنى مشقة ، بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة " انتهى من "المجموع" (4/201) .
وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضابط المشقة التي تبيح ترك القيام في الفرض ، وصفة الجلوس ، فقال : " الضابط للمشقة : ما زال به الخشوع ؛ والخشوع هو : حضور القلب والطمأنينة ، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن ، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله ، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا .

ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما ، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه ، فإن قام تبين من وراء الجدار ، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه ، فهنا نقول له : صل جالسا . ويدل لهذا قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) البقر
239 ، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود ، فكذلك القيام إذا كان خائفا .

ولكن ؛ كيف يجلس ؟ يجلس متربعا على أليتيه ، يكف ساقيه إلى فخذيه ويسمى هذا الجلوس تربعا ؛ لأن الساق والفخذ في اليمنى ، والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة ، لأن الافتراش تختفي فيه الساق في الفخذ ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة . وهل التربع واجب ؟
لا ، التربع سنة ، فلو صلى مفترشا ، فلا بأس ، ولو صلى محتبيا فلا بأس ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن لم تستطع فقاعدا ) ولم يبين كيفية قعوده . فإذا قال إنسان : هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا ؟
فالجواب : نعم ؛ قالت عائشة : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ) ، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش ، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول : ( رب اغفر لي وارحمني ) فلذلك كان التربع فيه أولى ؛ ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله ، لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام . وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم : إنه يكون مفترشا ، والصحيح : أنه يكون متربعا ؛ لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه ، وليس فيه إلا انحناء الظهر فنقول : هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع ، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة "
انتهى من "الشرح الممتع" (4/461) .
ثانيا : أما صلاة النافلة ، فيجوز القعود فيها من غير عذر ، إجماعا ، لكن أجر القاعد حينئذ على النصف من أجر القائم ؛ لما روى مسلم (1214) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ؟! قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها . وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ، فهذا له نصف ثواب القائم . وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما . وأماالفرض فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به .
قال أصحابنا (الشافعية) : وان استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنى والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم .
وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود ، فثوابه كثوابه قائما ، لم ينقص باتفاق أصحابنا ، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام . هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث ".
وقال : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، فجُعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له ، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم ، وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (6/14) .
والله أعلم .

وانظر جواب السؤال (50180) .

 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 05-06-2012, 01:48 PM   #3

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


مبطـــلات الصــــلاة في النصف الثاني ...

مبطلات الصلاة"
إذا عرفنا شروط الصلاة، وأركان الصلاة، وواجبات الصلاة، وسنن الصلاة، فما الذي يبطلها؟ ما الذي يبطل الصلاة؟ يبطلها ثمانية أشياء:
"الكلام العمد مع الذكر"،
((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس)) فمن تكلم وبان من كلامه ما يفهم، وما يؤدي إلى معنى، عالماً عامداً صلاته باطلة، وأهل العلم يعلقون البطلان ببيان حرفين، يقول: "فبان حرفان بطلت" لو قال: (لن) (لا) (لم) متعمد للكلام، ذاكراً لصلاته صلاته تبطل،"أما الناسي والجاهل لا تبطل صلاته بذلك" المضطر أو الذي تكلم بغير قصد، شخص يصلي فوقع عليه شيء سقط عليه شيء آلامه فقال: أح، بان حرفين نقول: صلاته باطلة؟ لا هذا مجبر على هذا الكلام، لا شعوري يقول هذا الكلام، لكن الكلام على من اختار، تعمد الكلام وكان ذاكراً لصلاته، وهو يعرف أنه في صلاة، لكن إذا تكلم وهو يغلب على ظنه أنه انتهت صلاته، عنده أن الصلاة انتهت، صلى الظهر ثلاث ركعات وسلم وسولف مع جاره، أو قال له جاره: أنت ما صليت إلا ثلاث، قال: لا أنا صليت أربع، ثم دار بينهما نقاش، ثم ترجح عنده أنه صلى ثلاث يأتي بالرابعة ولا يضره مثل هذا الكلام، وهذا جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث ذي اليدين، صلى في إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين، وحاور الصحابة، قالوا له: أقصرت الصلاة أما نسيت؟ قال:((لم أنسَ ولم تقصر)) فتكلم الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وكلمه الصحابة، بناء على غلبة الظن أن الصلاة قد تمت.

"الضحك"
أيضاً يبطل الصلاة؛ لأنه يخالف مقصود الصلاة، الصلاة المقصود منها المثول بين يدي الرب، مع الخشوع والاستكانة والتضرع، فالضحك ينافي روح الصلاة ولبها، وإذا قلنا: إنه يبطل الصلاة لا يعني أنه يبطل الوضوء كما يقول الحنفية، الحنفية يقولون: إذا قهقه في الصلاة بطل وضوؤه فضلاً عن صلاته ويعتمدون في ذلك على حديث ضعيف، ضعفه معلوم عند جمهور العلماء.
"الأكل"
" والشرب

أيضاً يبطل الصلاة، تسامح بعض السلف في الشرب في النافلة، لكن ينبغي أن يعتني المسلم في صلاته سوء كانت نافلة أو فريضة؛ لأنه لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما خصه الدليل، االإنسان واقف بين يدي ربه، ينجي ربه سواء كان في الفريضة أو النافلة، فينبغي أن يعتني بصلاته، ويقبل بكليته على ربه، وينكسر بين يديه ويتذلل،".

"انكشاف العورة"
ستر العورة قلنا فيما تقدم شرط لصحة الصلاة، تقدم تحديد العورة فإذا انكشف من هذه العورة شيء فأن كان من العورة المغلظة السوءتين فتبطل الصلاة مباشرة، وإذا كان مما خف مما دون السوءتين، فأن طال بطلت الصلاة، وإن غطاه فلا.
"الانحراف الكثير عن جهة القبلة"
قلنا: إن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والانحراف اليسير لا يضر؛ لأن المطلوب في الاستقبال هو جهة الكعبة لا عين الكعبة، خلاف للشافعية الذين يقولون: إنه لا بد من إصابة عين الكعبة بغلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنك أنك إلى عين الكعبة تصلي يكفي، أما الجمهور فيقولون: يكفي أن تتجه إلى جهة الكعبة، ويستدلون بحديث: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) إذا وضعت إحدى الجهات عن يمينك والأخرى عن يسارك والقبلة تجاه وجهك ولو ملت يميناً أو شمالاً ما لم تقصد، والمقصود بهذا البعيد عن الكعبة، أما من يشاهد الكعبة ففرضه استقبال عينها، لا يجوز له أن يحيد قيد أنملة عن الكعبة. "
العبث الكثير المتوالي في الصلاة"
عرفاً، فإذا عده الناس كثير فهو كثير، وإلا فهو قليل، وجمع من أهل العلم يحدونه بثلاث حركات في الركن الواحد؛ يعني إذا اجتمع في ركن واحد ثلاث حركات صار كثير.
"وانتقاض الطهارة"
انتقاض الطهارة مبطل للصلاة بلا شك؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا بد أن تستمر الطهارة إلى تمام الصلاة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 05-06-2012, 05:12 PM   #4

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


خطوات عملية للخشوع في الصلاة



بعض الناس يزيد كلمة " والشكر " بعد قوله " ربنا ولك الحمد " ، فما رأي فضيلتكم؟.
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين : لا شك أن التقييد بالأذكار الواردة هو الأفضل ، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل : ربنا ولك الحمد ولا يزد "والشكر" لعدم ورودها . والصفات الواردة في الرفع من الركوع أربع :
1- ربنا ولك الحمد .
2- ربنا لك الحمد .
3- اللهم ربنا لك الحمد .
4- اللهم ربنا ولك الحمد .
فهذه الصفات الأربع تقولها لكن لا جميعاً ، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة ، ففي بعض الصلوات تقول : ربنا ولك الحمد ، وفي بعض الصلوات تقول : ربنا لك الحمد ، وفي بعضها : اللهم ربنا لك الحمد ، وفي بعضها : اللهم ربنا ولك الحمد . وأما الشكر فليست واردة فالأولى تركها اهـ بتصرف يسير .

السؤال
هل تجوزالصلاة في الظلام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أداء الصلاة في المكان المظلم لا حرج فيه وهو أمر جائز. لكننا ننبه الأخ الكريم إلى أن اعتقاد أن الصلاة في مكانٍ مظلمٍ فيه مزية أو زيادة أجر بحيث لا يصلي الشخص إلا في الأماكن المظلمة ولا يصلي في غيرها، أن هذا أمر محدث لا أصل له. وقد انتشر عند بعض الناس في هذه الأزمنة المتأخرة ، وما يفعله بعض الناس في صلاة القيام في رمضان ، أنهم يقومون بإقفال الإضاءة بالكلية ، إن كانوا يرون أن ذلك يجعل المصلي أكثر خشوعاً وأبعد عن الشواغل فهذا أمر لا إشكال فيه. ولكن الذي يخشى أن يظن أو يعتقد بعض الناس أن هذه الصلاة لا تتم إلا بهذه الكيفية وعلى هذه الهيئة ، فتدخل هذه العبادة في باب البدع على هذه الهيئة. وإن مما تقرر عند المحققين من أهل العلم ، أن العمل قد يكون في أصله مشروعاً لكنه قد يدخله وصف ليس له أي تعلقٍ به ، ومع مرور الزمن يصبح هذا الوصف كاللازم لهذا العمل . كالصورة المذكورة أنفاً ، فلا شك أن هذا العمل وإن كان مشروعاً في أصله ، لكن بدخول هذا الوصف فيه أصبح من البدع. فالضابط في مثل ذلك هو قصد الفاعل ونيته ، فلو صلى رجل منفرداً في بيته صلاة نافلة كقيام ليل مثلاً وأقفل الإضاءة حتى يكون أجمع لقلبه دون اعتقاد مزية الصلاة في مكانٍ مظلم عن غيره فهذا لا حرج فيه ، بل هو أفضل له حتى لا ينشغل ذهنه ونظره في مثل هذا الوقت المبارك.
والله تعالى أعلم.

السؤال
رجل عمره 32 سنة يصلي أحيانا ثم يقطع الصلاة مدعيا أنه إذا رجع إلى الصلاة تقع له مشاكل وإن لم يصل يكون مرتاحا من المشاكل، هذا الابن متزوج لتوه وهواه الجلوس في المقاهي ومرافقة المراهقين هو موظف في الشركة و يحصل على أجرة كافية؛ تكفيه لزواجه، وكراء مسكنه، والعيش بكرامة، لكن لا يهتم بذلك يريد فقط أن يبقى على حاله، والخلاصة: أنه سيطرت عليه نفسه وسلوكه وهواه، أنا أخاف عليه أن يضيع مستقبله في الدنيا والآخرة، سؤالي: هل الصلاة تخلق المشاكل للمصلي؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:يجب على الرجل المذكور أن يخاف مقت الله وعقابه ويتوب إليه ويلتزم بأداء الصلوات في وقتها ويقوم بقضاء ما فات عليه منها ويبتعد عن رفاق السوء ومن لا يدله على الخير، كما ننصحه باتخاذ زوجة تكون له سكنا وعونا على طاعة الله تعالى؛ بل إن الزواج قد يصير واجبا في حقه إذا كان يخشى الوقوع في المحرمات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة فريضة على كل مسلم مكلف فلا يجوز تركها ولا التهاون بها ولا تأخيرها عن وقتها في غير حالات الجمع، وقد اتفق العلماء على كفر تاركها جحودا لوجوبها، واختلفوا في تاركها المقر بوجوبها فمنهم من يرى أنه فاسق مرتكب لكبيرة وهو مذهب الجمهور، ومنهم من يرى أنه كافر والعياذ بالله تعالى على تفصيل في ذلك.ومن يدعي أن أداء الصلاة يسبب له المشاكل فقد ادعى خلاف الحقائق، ولا يقبل قوله في ذلك ولا يعذر به لأنه عذر واه، فالصلاة عماد الدين وقرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي نور المؤمنين وراحة الخاشعين، فكيف تكون سببا للقلاقل والمشاكل، أو يكون تاركها مرتاحا، هيهات هيهات كيف يرتاح من ابتعد عن الله وفرط في أهم ما فرض الله بعد توحيده؟! كيف يرتاح مسلم تمر عليه أوقات الصلاة ولا يحرك ساكنا لا يتطهر ولا يصلي؟! لذا فإن على هذا الرجل أن يخاف مقت الله وعقابه ويتوب إليه توبة صادقة مصحوبة بالندم والعزم على عدم العود، ويلتزم بأداء الصلوات في وقتها، ويقوم بقضاء ما فات عليه منها، ويبتعد عن رفاق السوء ومن لا يدله على خير. وليعلم أن حل المشاكل التي تعتريه يكمن في العودة إلى الله تعالى وامتثال أوامره والابتعاد عن معاصيه، فلا سعادة ولا طمأنينة للعبد إلا في الإيمان والعمل الصالح، قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل:97}وقال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طـه:124} وما يصيب الشخص من ضيق وكرب وتفاقم المشاكل ونحو ذلك فبسبب ذنوبه ومعاصيه، قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30}، والنصوص في هذا كثيرة.
ثم إن عليه أن يشكر نعم الله ويحمده حيث هيأ له وظيفة وراتبا يكفي لحاجته ومسكنه وهو ما لا يتوفر للكثير من أمثاله، وعليه أن يتخذ زوجة تكون له سكنا وعونا على طاعة الله تعالى، بل إن الزواج يصير واجبا في حقه إذا كان يخشى الوقوع في المحرمات، وليحذر من أن يضيع عمره وماله في اتباع الهوى والجلوس في االمقاهي ومرافقة السفهاء وغير ذلك مما لا يعود إلا بالضرر في الدنيا والآخرة.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 103984، 61320 ،94248.
السؤال
أنا سيدة عمري 24 عاما ملتزمة والحمد لله سؤالي عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة حيث إني لم أكن أواظب على جميع الصلوات إلا منذ عدة سنوات فهل قضاؤها يكون بالنوافل وقيام الليل أم أن أؤدي كل فرض مرتين أو ثلاث؟ وما مصيري لو توفيت قبل قضائها كلها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنرجو الله تعالى أن يثبت الأخت السائلة على الالتزام بطاعة الله، وأن يعينها على قضاء ما فات عليها من الصلوات، ونقول لها: عليها أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط في الصلاة في الماضي، كما يجب عليها أن تحافظ عليها في المستقبل حيث إن ترك الصلاة ليس بالهين، فهناك من العلماء من يقول بكفر من ترك الصلاة ولو تهاونا عملا بظاهر الأحاديث الدالة على كفر من ترك الصلاة مطلقا، لكن مذهب جمهور الفقهاء أنه غير كافر، ويستتاب تارك الصلاة ثلاثة أيام كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل كفرا عند الحنابلة، وحدا عند المالكية والشافعية، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 512
وذكرنا فيها وجوب قضاء الفوائت عند الجمهور أي تقضي ما فات عليها من الصلوات إن علمت عدد السنين أو الشهور أو الأيام التي تركت فيها الصلاة، تقضي ذلك حسب الاستطاعة، فإن لم تعلم عدد ذلك فعليها أن تقضي حتى تتيقن براءة ذمتها، وسواء كان القضاء في الليل أو في النهار، ولو في أوقات النهي مع وجوب مراعاة الترتيب مثال ذلك أن تصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فهذا يوم، وهذا الترتيب واجب عند المالكية لكنه ليس شرطا في صحة القضاء، وواجب عند الحنابلة، وهو شرط عندهم في صحة الصلاة إلا لعذر، ومستحب عند الشافعية. قال في منح الجليل وهو مالكي: والمعتمد أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط. انتهى. وقال الحطاب وهو مالكي أيضا: قال في مواهب الجليل: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: قوله- يعني صاحب الرسالة-: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وكيفما تيسر له يعني من القلة والكثرة ما لم يخرج لحد التفريط، ولا حد في ذلك بل يجتهد بقدر استطاعته. قال ابن رشد (والكلام للحطاب) مع التكسب لعياله ونحوه، لا كما قال ابن العربي عن أبي محمد صالح إن قضى في كل يوم يومين لم يكن مفرطا، ويذكر خمسا، فأما مع كل صلاة كما تقول العامة فعل لا يساوي بصلة، ومن لم يقدر إلا على ذلك فلا يدعه لأن بعض الشر أهون ممن بعض. انتهى. وقال في مطالب أولي النهى وهو حنبلي: ويجب على مكلف لا مانع به قضاء مكتوبة فائتة من الخمس مرتبا إلى أن قال: ولو كثرت الفوائت كما لو قلت، فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم يصح لأنه شرط كترتيب الركوع والسجود. انتهى.
وقال في أسنى المطالب وهو شافعي: ويجب قضاء الفوائت الفرائض بخبر الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم إن فاتت بغير عذر وجب قضاؤها على الفور، وإلا ندب ويستحب ترتيبها لترتيبه صلى الله عليه وسلم فوائت الخندق وخروجا من الخلاف. انتهى.
وننبه هنا إلى أنه إذا حضرت الصلاة الحاضرة قدمت على قضاء الفوائت، ثم إن من تاب تاب الله عليه، ولو أن أحدا ارتكب ما ارتكب من المحرمات ثم تاب إلى الله توبة نصوحا ومات فإنه مرحوم إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 31-05-2012, 03:18 AM   #5

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


ـ سبحان الله و بحمده ، سبحان الله العظيم ~

 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 31-05-2012, 01:45 PM   #6

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

وهذا الامتداد الذي يفعله بعض الناس في
السجود يظن أنه السنة ، هو مخالف للسنة، وفيه مشقة على الإنسان
شديدة؛ لأنه إذا امتد تحمل نقل البدن على الجبهة، وانخنعت
رقبته،وشق عليه ذلك كثيراً، وعلى كل حال لو كان هذا هو السنة
لتحمل الإنسان ولكنه ليس هوالسنة.
وفي حال السجود يقول : (( سبحان ربي الأعلى ثلاثة مرات ))
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
(( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفرلي )) رواه البخاري
ومسلم.(( سبوح قدوس )) رواه مسلم .

2 ويكثر في السجود عن الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(( ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع
فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن أن
يستجاب لكم )) رواه مسلم . أي حري أن يستجاب لكم ، وذلك لأنه
أقرب ما يكون من ربه في هذا الحال ، كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم (( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ))
رواه البخاري .
ولكن لاحظ أنك إذا كنت مع الإمام فالمشروع في حقك متابعة الإمام
فلا تمكث في السجود لتدعو ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :
(( إذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا )) رواه البخاري فأمرنا
أن نتابع الإمام وألا نتأخر عنه .
ثم ينهض من السجود مكبراً .
ويجلس بين السجدتين مفترشاً وكيفيته: أن يجعل الرجل اليسرى
فراشاً له ، وينصب الرجل اليمنى من الجانب الأيمن.

أما اليدان فيضع يده اليمين على فخذه اليمنى أو على رأس الركبة،
ويده اليسرى على فخذه اليسرى أو يلقمها الركبة، فلتاهما صفات واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم .
لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ، أو
تحلق الإبهام على الوسط وأما السبابة فتبقى مفتوحة غير مضمومة،
ويحركها عند الدعاء فقط فمثلاً إذا قال : " ربي اغفر لي " يرفعها ، "
وأرحمني " يرفعها ، وهكذا في كل جملة دعائية يرفعها . أما اليد
اليسرى فانها مبسوطة . ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم –
فيما أعلم – أن اليد اليمنى تكون مبسوطة وإنما ورد أنه يقبض منها
الخنصر والبنصر ، ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما :
(( كان إذا قعد في الصلاة )) رواه مسلم . وفي بعضها " إذا قعد
في التشهد" رواه أحمد ، وتقييد ذلك بالتشهد لا يعني أنه لا يعم جميع
الصلاة لأن الراجح من أقوال الأصوليين أنه إذا ذكر العموم ثم ذكر
أحد أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص .
فمثلاً إذا قلت أكرم الطلبة، ثم قلت أكرم فلاناً – وهو من الطلبة –

فهل ذكر فلان في هذه الحال يقتضي تخصيص الإكرام به ؟ كلا كما
أنه لما قال الله تعالى(تنزل الملائكة والروح فيها ) لم يكن ذكر
الروح مخرجاً لبقية الملائكة ، والمهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق
العام لا يقتضي التخصيص ولكن يكون تخصيص هذا الفرد
بالذكر لسبب يقتضيه، إما للعناية به أو لغير ذلك .
المهم أنني – إلى ساعتي هذه – لا أعلم أنه ورد أن اليد اليمنى تبسط
على الفخذ اليمنى حال الجلوس بين السجدتين، والذي ذكر فيها
أنها تكون مقبوضة الخنصر والبنصر والإبهام مع الوسطى، وقد ورد
ذلك صريحاً في حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد الذي قال
عنه بعض أهل العلم إن إسناده جيد، وبعضهم نازع فيه ولكن نحن
في غنى عنه في الواقع ، لأنه يكفي أن نقول : إن الصفة التي وردت
بالنسبة لليد اليمنى هو هذا القبض، ولم يرد أنها تبسط فتبقى على هذه
الصفةحتى يتبين لنا من السنة أنها تبسط في الجلوس بين السجدتين .
وفي هذا الجلوس يقول : (( رب اغفر لي وارحمني واهدني
،واجبرني وعافني وارزقني )) رواه الترمذي وأبو داود ، سواء
كان إماماً أو مأموماً أو مفرداً .


فإن قلت كيف يفرد الإمام الضمير وقد روى عن النبي صلى الله عليه
وسلم في الرجل إذا كان إماماً وخص نفسه بالدعاء ، "فقد خان المأمومين " ؟ .
فالجواب على ذلك : أن هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم ، فإن الإمام
إذا أفرده يكون قد خان المأمومين مثل دعاء القنوت، علمه النبي
صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بصيغة الإفراد "((اللهم
اهدني فيمن هديت .... )) رواه أبو داود والترمذي وأحمد فلو قال الإمام :
اللهم اهدني فيمن هديت يكون هذا خيانة ، لأن المأموم سيقول: آمين ،
والإمام قد دعا لنفسه وترك المأمومين ، إذاً فليقل : " اللهم اهدنا
فيمن هديت " ، فلا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعاء
يؤمن عليه المأموم لأن ذلك خيانة للمأموم .
ثم يسجد للسجدة الثانية كالسجدة الأولى في الكيفية وفيما يقال فيها .
ثم ينهض للركعة الثانية مكبراً معتمداً على ركبتيه قائماً بدون جلوس،
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . وقيل بل يجلس ثم يقوم
معتمداً على يديه، كما هو المشهور من مذهب الشافعي، وهذه الجلسة
مشهورة عند العلماء باسم جلسة الاستراحة.
وقد اختلف العلماء – رحمهم الله – في مشروعيتها فقال بعضهم: فإذا
قمت إلى الثانية أو إلى الرابعة فاجلس ثم انهض معتمداً على يديك
إما على صفة العاجن – إن صح الحديث في ذلك أو على غير هذه
الصفة عند من يرى أن حديث العجن ضعيف المهم أنهم اختلفوا في هذه
الجلسة ، فمنهم من يرى أنها مستحبة مطلقاً، ومنهم من يرى أنها
غير مستحبة على سبيل الإطلاق ، ومنهم من يفصل ويقول : إن
احتجت إليها لضعف ، أو كبر ، أو مرض ، أو ما أشبه ذلك فإنك
تجلس ثم تنهض ، وأما إذا لم تحتج إليها فلا تجلس ، واستدل لذلك
أن هذه الجلسة ليس لها دعاء، ولي لها تكبير عند الانتقال منها ، بل
التكبير واحد من السجود للقيام، فلما كان الأمر كذلك دل على أنها
غير مقصودة في ذاتها لأن كل ركن مقصود لذاته في الصلاة لابد فيه
من ذكر مشروع ، وتكبير سابق، وتكبير لاحق قالوا: ويدل لذلك
أيضاً أن في حديث مالك ابن الحويرث : " أنه يعتمد على يديه "والاعتماد
على اليدين لا يكون غالباً إلا من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن من النهوض .
فلهذا نقول: إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود
إلى القيام رأساً ، وإن لم تحتج فالأولى أن تنهض من السجود إلى
القيام رأساً، وهذا هو ما اختاره صاحب المغنى – ابن قدامة
المعروف بالموفق رحمه الله – وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد ، وأظنه اختيار ابن القيام في زاد المعاد أيضاً.
ويقو لصاحب المغنى : إن هذا هو الذي تجتمع في الأدلة – إي التي
فيها إثبات هذه الجلسة ونفيها .

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 31-05-2012 الساعة 01:59 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 31-05-2012, 01:49 PM   #7

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،




والتفصيل هنا ـ عندي ـ أرجح من الاطلاق وإن كان رجاحته
عنديليس بذلك الرجحان الجيد، لأنه لا يتعارض في فهمي مع
الجلسة
فالمراتب عندي ثلاث:
أولاً : مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة إليها، وهذا لا إشكال فيه
ثانياً : مشروعيتها مطلقاً ، وليس بعيداً عنه في الرجحان .
ثالثا: أنها لا تشرع مطلقاً ، وهذا عندي ضعيف، لأن الأحاديث فيها
ثابتة، لكن هل هي ثابتة عند الحاجة أو مطلقاً ؟ هذا محل الإشكال،
والذي يترجح عندي يسيراً أنها تشرع للحاجة فقط
وفي الركعة الثانية، يفعل كما يفعل في الركعة الأولى ، إلا في
شيء واحد وهو الاستفتاح ، فانه لا يستفتح، وأما التعوذ ففيه
خلاف بني العلماء منهم من يرى أنه يتعوذ في كل ركعة ، ومنهم
من يرى أنه لا يتعوذ إلا في الركعة ا لأولى
فإذا صلى الركعة الثانية جلس للتشهد كجلوسه بين السجدتين في
كيفية الرجلين ، وفي كيفية اليدين .

ويقرأ التشهد وقد ورد فيه صفات متعددة وقولنا فيه كقولنا في دعاء
الاستفتاح، أي أن الإنسان ينبغي له أن يأتي مرة بتشهد ابن عباس
ومرة بتشهد ابن مسعود ، ومرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
من غير هاتي الصفتين فيقول:
(( التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد
أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله )) رواه البخاري .
وإن كان في ثلاثية أو رباعية قام بعد التشهد الأول رافعاً يده
كما رفعها عند تكبيرة الإحرام، وصلى بقية الصلاة وتكون بالفاتحة
فقط فلا يقرأ معها سورة أخرى، وإن قرأ أحياناً فلا بأس لوروده
في ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
ثم يجلس إذا كان في ثلاثية أو رباعية للتشهد الثاني ، وهذا
التشهد يختلف عن التشهد الأول وفي كيفية الجلوس لأنه يجلس متوركاً
والتورك له ثلاثة صفات :
الصفة الأولى : أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى
من تحت الساق، ويجلس بإِلييتيه على الأرض .
والصفة الثانية : أن يفرش رجليه جميعاً ويخرجها من الجانب
الأيمن ، وتكون الرجل اليسرى تحت ساق اليمنى .
والصفة الثالثة : أن يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق .
فهذه ثلاثة صفات للتورك ينبغي أن يفعل هذا تارة، وأن يفعل هذا
تارة أخرى .
ثم يقرأ التشهد الأخير ويضيف على التشهد الأول : (( اللهم صل
على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى
آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد ، وعلى آل
محمد، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد )) رواه البخاري ومسلم .
ويقول : (( أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن
فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال )) رواه مسلم .
ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة
والتعوذ بالله من هذه لأربع في التشهد الأخير أمر به صلى الله عليه
وسلم ، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ،وقد ذهب بعض العلماء إلى
وجوب التعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير وقال : لأن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر به، وكثير من الناس اليوم لايبالي بها،
تجده إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سَلّم مع أن الرسول
صلى الله عليه وسلم أمر بأن نستعيذ بالله من هذه الأربع ، وكان
طاوس رحمه الله وهو من التابعين يأمر من لم يتعوذ بالله من هذه
الأربع باعادة الصلاة ، كما أمر ابنه ذلك، فالذي ينبغي يلك أن لا
تدع التعوذ بالله من هذه الأربع لما في النجاة منها من السعادة
في الدنيا والآخرة وبعد ذلك تسلم
عن يمينك" السلام عليكم ورحمة الله " ،
وعن يسارك " السلام عليكم ورحمة الله " .
وبهذا تنتهي الصلاة .
وينبغي للإنسان أن كان يحب أن يدعو لله عز وجل أن يجعل
دعاءه قبل أن يسلم أي بعد أن يكمل التشهد، وما أمر به النبي
صلى الله عليه وسلم من التعوذ، يدعو بما شاء من خيري الدنيا
والآخرة ، ومن قال من أهل العلم إنه لا يدعو بأمر يتعلق بالدنين،
فقوله ضعيف، لأنه يخالف عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم
" ثم ليتخير من الدعاء ما شاء " رواه البخاري ومسلم فأنت إذا
كنت تريد الدعاء فادع الله قبل أن تسلّم وبذلك نعرف أنما اعتاده
كثير من الناس اليوم كلما سلّم من التطوع ذهب يدعو الله عز
وجل حتى يجعله من الأمور الراتبة والسنن اللازمة فهذا أمر لا
دليل عليه والسنة إنما جاءت بالدعاء قبل السلام
هذه صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
،فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله
عليه وسلم في تطبيق كيفية الصلاة ليكون ممتثلاً لقوله : ((صلوا
كما رأيتموني أصلي )) رواه البخاري وأحمد

وأهم شيء بالنسبة للصلاة بعد أن يُجري الإنسان أفعاله على السنة
فيما أراه : هو حضور القلب، لأن كثيراً من الناس الآن لا تتسلط
عليه الهواجس والوساوس إلا إذا دخل في الصلاة ، وبمجرد ما
ينتهي من صلاته تطير عنه هذه الهواجس والوساوس .
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .




 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 31-05-2012 الساعة 01:54 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-06-2012, 11:42 PM   #8

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



والقول الثاني من القولين وهو التوقف في التكفير، قرّره كثيرون من العلماء، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة (2/731): "فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور،
- وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل، وقلّة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يخالفه، ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلاّ تفطّن، وقال: هذا أصل الدين، وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا، لعلمه بأن هذا أصل الدين".
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم". الدرر السنية (1/66)، وقال أيضاً: "بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا
بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك". مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (3/34)، وقال أيضاً: "ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم، فهذا من بهتان الأعداء، وكذلك قولهم: إني أقول: من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضاً من البهتان، إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقرّ بدين الله ورسوله ثم عاداه وصدّ الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلاّ رجلاً معانداً أو جاهلاً". مجموع مؤلفات الشيخ (3/33).
وقال أيضاً: "وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر
- بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله". مجموع مؤلفات الشيخ (3/14).
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب "منهاج التأسيس والتقديس ص: 98-99": "والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر،حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها، قال في بعض رسائله: "وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبّة الكواز، حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمناً موحداً". وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال، فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور".
وقال أيضاً رحمه الله في "مصباح الظلام ص: 499": "فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له، وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله، وجعل معه الأنداد والآلهة، والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرّر هذا وبينه وفاقاً لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر إلاّ بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه، وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له". وقال أيضاً في "مصباح الظلام ص: 516": "وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، بل يتوقف
في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها، وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروفة".
وإنما أفضت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تقرير هذه المسألة، وهي أن تكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله، إنما يكون بعد البيان له وإقامة الحجة، لا قبل ذلك، لأن من الجاهلين والحاقدين عليه وعلى دعوته، المبنية على الكتاب والسّنّة، وما كان عليه سلف الأمّة، من يشنع عليه وينفّر من دعوته، برميه بتكفير المسلمين، والتكفير بالعموم، وهو إنما يكفر من قامت عليه الحجة، وبانت له المحجة، ولأن نفراً يسيراً من طلبة العلم من أهل السّنّة فيما علمت يعيبون على من يقرّر ذلك وهو عيب لما قرّره شيخا الإسلام، ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل
العلم، ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة، خير من الخطأ في العقوبة، وهم في عيبهم القول الذي قرّره الشيخان والحرص على خلافه يفسحون المجال للمتربصين بأهل السّنّة الذين يصطادون في الماء العكر، فيردّدون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين، الذين يزعمون أن تطرف من ابتلي بالتفجير والتدمير، راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السّنّة، وهو بهت وزور ممن افتراه أو ردّده، فإن الذين ردّدوا هذا النعيق من أهل هذه البلاد، قد درسوا كما درس غيرهم هذه المناهج، ولم يحصل لهم ضرر منها بل حصل النفع العظيم منها لكل من شاء الله هدايته وتوفيقه، وإنما حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين لفهومهم الخاطئة التي شذّوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين، وقدوتهم في ذلك الخوارج الذين
- شذّوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة، ولكل قوم وارث، والله المستعان.
قوله: [ "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد": الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل: الرحمة، والصواب الأول. ومن الملائكة: الاستغفار، ومن الآدميين: الدعاء].
الركن الثالث عشر من أركان الصلاة:
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
وأفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، التي علّم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عند سؤالهم عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت على صيغ متعدّدة، عن جماعة من الصحابة، وأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - وآله، والصلاة على إبراهيم - صلى الله عليه وسلم
وآله، ففي صحيح البخاري (3370) عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علّمنا كيف نسلم. قال: "قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد". وقد قال الله عزّ وجلّ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [الأحزاب:56]، وقد علم الصحابة رضي الله عنهم منه كيفية السلام عليه بالتشهد الذي علّمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وفيه "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، فسألوه عن كيفية
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: " ومعنى قولهم: أما السلام عليك فقد عرفناه، هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، وفي مسند الإمام أحمد (17072)، ومستدرك الحاكم (1/268) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله! أما السلام عليك، فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك..." الحديث، وفي إسناده عندهما محمد بن إسحاق، وهو مدلّس، وقد صرّح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال: "وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه
في صلاته محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي"، وفي هذا دليل على أنه يجمع في آخر الصلاة بين السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ابن كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وحديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي تقدّم، يدل على ذلك، كما قال ابن كثير رحمه الله، وجمهور العلماء على القول بعدم الوجوب.
وتعجبني قصة لأحد الفضلاء، وهو الشيخ ثاني المنصور رحمه الله من الجبيل في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية سمعتها ممن سمعها منه مضمونها: أنه زار إحدى الدول التي فتن بعض أهلها بالبناء على القبور والغلو في أصحابها، فلقي جماعة في مسجد فيه قبر لمزوه وأهل بلده بأنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: هل في بلادكم حانات للخمور وأماكن
ص -84- للعهر والفجور؟ قالوا: نعم كثيرة!، فقال: إن بلادنا ليس فيها ولا محل واحد، وقال لهم أيضاً: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في الصلاة؟ قالوا مستحبّة، قال: فإنها عندنا ركن، إذا لم يأت بها المصلي في صلاته، لا تصح صلاته، فمن يكون الأولى إذاً بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وما ذكره رحمه الله واضح في المسألة الأولى، وأما المسألة الثانية فالقول بالاستحباب، قول جمهور العلماء كما تقدّم، لكن ما ذكره لا بأس به، لكونه في مقام المجادلة، والاحتجاج على من لمز أهل السّنّة في هذه البلاد بما هم برآء منه براءة الشمس من اللمس، وأقول إضافة إلى ما ذكره، فإن القضاة في هذه البلاد، يقضون بأحكام الشريعة الرفيعة، وأما ذلك البلد وأكثر البلاد الأخرى، فالقضاة فيها يحكمون بالقوانين الوضعية الوضيعة، وفي هذه البلاد كليات عديدة باسم
- كلية الشريعة، ومن خريجيها يختار القضاة، وأما البلاد الأخرى، فجلّها إن لم يكن كلها، إذا وجد فيها شيء من ذلك فإنه يطلق عليه اسم كلية الشريعة والقانون، وهذه التسمية تعادل اسم: كلية الحق والباطل.
وفي عام 1397هـ زرت الباكستان فدعاني جماعة من المحامين لإلقاء كلمة، فاقترحت عليهم فيها أن يبحثوا عن مهن أخرى طيبة غير مهنة المحاماة "الوكالة في الخصومة" في محاكم غير شرعية، وزرت الرئيس ضياء الحق رحمه الله وشكرته على الجهود التي كان يبذلها لتطبيق الشريعة الإسلامية، وكان مما قلته له: إن الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، كالفرق بين الله وخلقه، لأن الشريعة وحي من الله، والقوانين وضع من خلق الله، وأسأل الله عزّ وجلّ أن يوفق المسلمين لتحكيم شريعة ربهم ليظفروا بسعادة الدنيا والآخرة، وقد قال الله عزّ وجلّ: {أَفَحُكْمَ
[ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50]،
وقال في حق أهل الكتاب: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ والإنجيل وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} [المائدة:66]، وقال تعالى:
{فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة:38]، وقال:
{فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه:123-124]، وقال:
{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف:3].
ولا شك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم، فوق محبته لأبيه وأمّه وابنه وبنته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين". رواه البخاري (15) ومسلم (169) عن أنس رضي الله عنه، والعلامة.
الواضحة الجلية لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي اتباعه والسير على نهجه، كما قال الله عزّ وجلّ: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران:31].
[ "وبارك..." وما بعدها: سننُ أقوالٍ وأفعالٍ].
والمعنى: أن المتعين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما (اللهم بارك على محمد) وما بعدها من الذكر، وكذلك الجلوس لهذا الذكر، فسننُ أقوالٍ وأفعالٍ، وسنن الأقوال والأفعال في الصلاة كثيرة، وقد ذكرت في كتب الفقه، ومنها (دليل الطالب) لمرعي بن يوسف (ص:35).
والركن الرابع عشر:
التسليمتان،
وبهما يكون الخروج من الصلاة، لحديث: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"، وقد تقدّم.
وقد ذكر ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) (2/358): أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح وحسن، وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة، والقول بالتسليمتين هو الذي تظافرت عليه الأدلة، وفيه الاحتياط والخروج من الخلاف.
وهذه الأركان الأربعة عشر، خمسة منها قولية، وهي: تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان، والبقية فعلية، وقد ذكر الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه "دليل الطالب" (33) أركان الصلاة الأربعة عشر وعدّ فيها: التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركناً واحداً، وعدّ فيها الاعتدال قائماً بعد الركوع، واعتباره ركناً جاء النص عليه في حديث المسيء في صلاته،
ففيه: "ثم ارفع حتى تعتدل قائماً"، والشيخ الإمام اعتبر الاعتدال قائماً بعد الركوع مع الرفع من الركوع ركناً واحداً، فكأنه يقول: والرفع منه حتى يعتدل قائماً

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 02-06-2012 الساعة 11:47 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-06-2012, 11:45 PM   #9

اللهم يسر

سبحان الله وبحمده

الصورة الرمزية اللهم يسر

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: علم اجتماع
نوع الدراسة: تعليم عن بعد
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 441
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

جزاك الله خيرا

 

توقيع اللهم يسر  

 

 

اللهم يسر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-06-2012, 10:58 PM   #10

S.Bn

مشرفة مُتألقة سابقة

الصورة الرمزية S.Bn

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
التخصص: مستجد
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 2,289
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

يسلمو خلود

موضوع شامل

 

توقيع S.Bn  

 

منصورة يا شـــــــــــــام

 

S.Bn غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:11 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025