InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

اسئلة الاختبار النهائي لمادة الموارد الطبيعية - د/ عبدالكريم الداحول - طالبات

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 10-01-2012, 04:02 PM
الصورة الرمزية sosoana121

sosoana121 sosoana121 غير متواجد حالياً

مشرفة مُتألقة سابقة

 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
التخصص: Łαώ
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,742
افتراضي رد: اسئلة الاختبار النهائي لمادة الموارد الطبيعية - د/ عبدالكريم الداحول - طالبات


وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
العزيزة نوفا نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
شكرا لاهتمامك و حرصك الدائم ع المساعدة
جزاك الله خير و وفقكِ لما يحبه و يرضاه

موضوع استحق ان يكون مميزا

 


توقيع sosoana121  


" friends never say goodbye "
Offline for a long time

 

رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 10-01-2012, 06:43 PM   #2

عبلووو

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
التخصص: قانون
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 12
افتراضي رد: اسئلة الاختبار النهائي لمادة الموارد الطبيعية - د/ عبدالكريم الداحول - طالبات

وعليكم السلام ... تفضلوا الأسئلة والاجوبه : طبعا الأسئلة 6 فقرات تحلي 5
(أن شاء الله تكون صحيحة )
اسئلة الشعبة الاولى:

1- جدوى التمييز بين اتفاق التحكيم وشرط التحكيم مع ذكر الأشكال المتباينة لاتفاق التحكيم؟

اتفاق التحكيم هو دائماً اتفاق في صورة عقد يبرمه الطرفين.
شرط التحكيم لتتحدد طبيعته القانونية بطبية العلاقات الأصلية التي هي شرط منصوص علية ,ولذلك فقد يكون ذو طبيعة تعاقدية إذا ورد ضمن بنود عقد وقد لا يكون كذلك إذا ورد ضمن علاقة قانونية أخرى.
2- تكلمي عن اطراف التحكيم؟

سمحت بعض الاتفاقات البترولية بتعدد أطراف التحكيم ,وفي حالة اتصال النزاع بعدة أشخاص تربطهم مصلحة واحده فيمكنهم الاشتراك متضامنين في التحكيم ,وذلك بتعيين محكم واحد كما يمكن لأي طرف الانضمام إلي التحكيم, وذلك بالتصديق على تعيين المحكمين الممثلين لأطراف النزاع.

3- تعيين الحكم الثالث والفيصل بواسطة سلطات الدولة المضيفة؟

جرت بعض الاتفاقيات البترولية على تخويل الدولة المضيفة مهمة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل ,سواء كان هذا التعيين ابتداء ,أو في حالة فشل طرفي النزاع أو المحكمين المعينين من قبلهما في الاتفاق هذا التعيين .زيادة المذكرة(تترك بعض الاتفاقات إلى القوانين الصادرة من السلطة التشريعية في الدولة الظيفية تنظيم تعيين مجلس التحكيم وقد تسند بعض الاتفاقات سلطة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل إلى السلطة التنفيذي في الدولة.
وأخيراً تسند بعض الاتفاقات إلي السلطة القضائية.

4- الاتفاقيات المتضمنة اجراءات التحكيم بصورة غير مباشرة؟

أخذت بعض الاتفاقيات البترولية بأسلوب غير المباشر لتحديد إجراءات محكمة التحكيم وذلك بالإحالة إلي جهة أو شخص أخر لتحديد تلك الإجراءات.
فمنها من خول طرفي النزاع مهمة تحديد هذه القواعد مثال اتفاقيات السعودية وارامكو سنة 1933. (ماني متأكد أذا صح اوكي)

5- شرح شرط الجنسية المغايرة في تعيين اعضاء التحكيم؟

تشترط معظم الاتفاقيات البترولية فيما يتعلق بأعضاء التحكيم المعينين من قبل الغير ألا يحملوا جنسية من أطراف النزاع ,وذلك لضمان جدية وعدالة أعضاء التحكيم وعدم انحيازهم للطرف الذي يشتركون معه في الجنسية .ولزيادة التأكد على تحقيق هذه الغاية تشترط أيضاً تلك الاتفاقات وجود علاقة دبلوماسية بين الدولة التي يحمل المحكم جنسيتها وبين دول أطراف النزاع.

6- ما مضمون المعيار الموضوعي في تمييز المنازعات السياسية والقانونية؟

المعيار الموضوعي :- يرى أنصاره أنا النزاعات المتعلقه بالمسائل الآتيه لاتعد منازعات قانونية :-
1- الحدود والمطالبات الماليه .
2- الإخلال بإلتزام دولي .
3- الإدعاءات المتعلقه بأضرار أصابت الأجانب خلال حرب أهليه أو حدوث فوضى وأعمال شغب في إقليم الدوله التي يوجدون بها .
فهذه المنازعات يمكن حلها وفقا لقواعد القانون الدولي , أما غيرها فلا توجد قواعد في هذا القانون لحلها ولذلك فهي منازعات سياسيه , ويشير أصحاب هذا الإتجاه , أنا المنازعات القانونيه هي تلك المنازعات التي يرى أطرافها أن إدعاءاتهم تقوم على أساس القانون , مثال ذلك تفسير معاهده, وأشار البعض منهم إلى أن الموضوعات القانونية التي يمكن أن يصدر فيها قرار مسبب من محكم أو محكمه , وذهب البعض الآخر إلى القول بأن المنازعات القانونيه هي منازعات التي تعتقد فيها كل الأطراف بأنها تستطيع تحقيق مصالحها من خلال تطبيق القانون , دون حاجه إلى اللجوء إلى وسائل أخرى.
أما المنازعات السياسيه فهي المنازعات التي تعتمد فيها الدوله على الإدعاءات الإقتصاديه والسياسيه والأخلاقيه , التي لم تتضمنها بعد قواعد القانون الدولي .

 

عبلووو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 10-01-2012, 07:30 PM   #3

عبلووو

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
التخصص: قانون
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 12
افتراضي رد: اسئلة الاختبار النهائي لمادة الموارد الطبيعية - د/ عبدالكريم الداحول - طالبات

الله يوفقنا جميعاً
(لست متأكد من الاجابات 100%) إذا في خطاء فإرجو التصحح .


اسئلة شعبتي:


1- التمييز بين المحكم الثالث و الفيصل؟
تخلط الاتفاقيات البترولية ,كما يرى البعض بين الحكم الثالث والحكم الفيصل ,فإذا ما نصت الاتفاقية على إحالة ما قد يثور بين أطرافها من منازعات إلى مجلس تحكيم يشكل من ثلاثة محكمين يختار كل طرف واحد منهم ثم يتفق المحكمان المعينان من جانب طرفي النزاع على اختيار ثالث لهما.(يوجد زيادة عندي ولكن ليست كاملة (
2- الاتفاقيات المتضمنة اجراءات التحكيم بصورة مباشرة؟
نظمت بعض الاتفاقيات البترولية القواعد الإجرائية التي ينبغي أن تسيرعليها محكمة التحكيم ,وذلك بصورة مباشرة .وهي في تنظيمها لهذه الإجراءات قد تعتمد على اجراءات قضائية محلية,وقد تعتمد على إجراءات قضائية دولية,وقد تعتمد بين الإجراءات المحلية والدولية وقد تذكر الإجراءات على سبيل التفصيل.



-3 ماهي النتائج المترتبة على تحديد مكان التحكيم؟

1-يحدد مكان التحكيم القانون الإجرائي الذي يحكم المنازعة ,وذلك عند غياب اتفاق الأطراف حول هذه الأجراءات .

2-كما أ، تحديد مكان التحكيم يترتب علية استئذان الدولة التي سيعقد على إقليمها جلسات التحكيم ,وأخذ موافقتها على ذلك.

3-كما أنه يتم تسجيل القرار ألتحكيمي حسبما تقضي نظام الدولة التي جرى التحكيم على إقليمها .

4- تتباين الاتفاقيات البترولية في تحديد مكان التحكيم :1-منها في اقليم الدولة المضيفة. 2-منها في اقليم دولة اجنبية. 3-منها من يترك تحديده للمحكم الثالث.

5-اما في حالة غياب النص الذي يحدد مكان التحكيم ,فإن محكمة التحكيم هي التي تحددمقر عملها.

4- تكلمي عن البدء في اجراءات التحكيم؟

الوضع الشائع أن تبدأ إجراءات التحكيم بأن يوجه أحد الطرفين إلى الطرف اللأخر طلباً كتابياً يحدد فيه موضوع النزاع والذي يرغب في عرضة على التحكيم .
ويدعوه إلى تحديد محكمة . ويقوم كل طرف بتعيين محكمة خلال فترة محددة .ثم يقوم المحكمان بالاتفاق حول تحديد شخص المحكم الثالث, وفي حالة إخفاقهما في ذلك تطبيق القواعد الواردة في الاتفاقية ذات الشان.

5- تنفيذ قرار التحكيم في مواجهة الطرف الاجنبي؟

إذا صدر القرار لصالح الدولة في مواجهة الطرف الأخر المتعاقد معها . فليس هناك تعقيد ذلك أن عدم تنفيذ هذا الطرف لقرار التحكيم يشكل خرقاً للاتفاقية ويبرر اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتنفيذ القرار .

6- المدة الأزمة لإصدار قرار التحكيم؟

نادر ما تحدد الاتفاقيات مدة معينة تقوم خلالها المحكمة بإصدار قرار التحكيم الذي يحسم النزاع . ويرى البعض أن يحدد مدة معينة لإصدر قرار التحكيم خلالها يسهم في حث المحكمة في حسم النزاع . بينما يرى البعض الأخر أن تحديد مدة معينة لأصدار القرار خلالها تتراوح عادة بين 30-180 يوماً يقيد المحكمة في بحث كافة جوانب و تفصيلات النزاع الأمر الذي يخشى معه عدم تحقيق العدالة الكاملة.

 

عبلووو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 04:19 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023