قناة سكاو في الواتساب
 


حسابنا في السناب شاتحسابنا في منصة Xقناتنا في اليوتيوبحسابنا في التيك توكقناتنا في التيليجرامقناة سكاو في الواتساب
 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق
   
   


القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

منتدى كلــــــية الحقوق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 19-05-2009, 12:52 AM

أمل الحياهـ أمل الحياهـ غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
التخصص: ادارة وتنظيم موارد بشريه
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 11
افتراضي رد: القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته


الله يعطيك العافيه يا ام تالا تنزلي الاسئله وموقع الاستاذه

شاكره لك
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-05-2009, 02:05 AM   #2

eman_m

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
التخصص: اداره اعمال دوليه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 107
افتراضي رد: القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
طبعا قرب اختبار القانون التجاري وانا قد كتبت موضوع بهذا الخصوص ,,
بس حبيت اعيده لكم ولكن ورى بعض عشان تعم الفايدة ,,
وفي المرفق نموذج اختبار نهائي لنفس المادة ,,


الكتاب / القانون التجاري
الاعمال التجارية - التاجر
الشركات التجارية
تأليف الدكتور / نايف الشريف الدكتور / زياد القرشي
الطبعة الثانية 1429هـ - 2008 م



فصل تمهيدي
المبجث الاول (للقراءة فقط)

المبحث الثاني
خلفية عامة عن القانون التجاري

* تعريف القانون التجاري . ص20
مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الاشخاص في المجنمع على وجه الالزام .

* القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص . ص 20

* القانون التجاري ذا علاقة وطيدة بفروع القوانين الاخرى كالقانون الاداري وقانون و و . ص 21

* مصطلح الاعمال التجارية اوسع من مصطلح الاعمال القتصادية . ص 22

* مبررات وجود القانون التجاري : ص 23
1 - السرعة .
2 - الائتمان .

* الافلاس . ص 27
يعني غل يد التاجر عن ادارة امواله وتصفيتها تصفية جماعية وتوزيع ثمنها على الدائنين .

* النظرية الشخصية : تتخذ التاجر اساساً لتطبيق القانون . ص 29

* النظرية الموضوعية : تتخذ طبيعة العمل كاساس لتطبيق القانون التجاري . ص 30

* القانون التجاري هو قانون الاعمال التجارية . ص30

* موقف القانون التجاري السعودي : لا يوجد نظرية مثالية فالنظرية الموضوعية كالنظرية الشخصية منتقدة . ص 31

* مصادر القانون التجاري : ص 32
1- المصادر الرسمية : أ- العقد , ب- التشريع التجاري , ج- الشريعة الاسلامية , د- العرف التجاري , هـ- العادات التجارية .
2 - المصادر التفسيرية : أ- القضاء , ب- الفقه .

* تعد نصوص المعهادات الدولية جزء مكملا للتشريع التجاري الوطني اذا صدقت عليها حكومة المملكة العربية السعودية . ص 36

الفصل الاول
* معايير تمييز الاعمال التجارية عن الاعمال المدنية : ص 53
1 - معيار المضاربة .
2 - معيار التداول .
3 - معيار المشروع .
يتضح انه من الصعوبة الاعتماد على نظرية واحدة لايجاد معيار كاف لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني .

الفصل الثاني :

* من يرث شيء من والده ويبيع هذا الشيء فيما بعد لا يعد بيعه تجاريا لعدم توافر شرط الشراء . ص 58 (تحصلونها بالهوامش تحت)

* استبعاد المسائل المتعلقة بالاستغلال الزراعي والثروات الطبيعية والانتاج الفكري والفني والمهن الحرة واعمال الحرفيين من دائرة الاعمال التجارية بسبب عدم توفر شرط الشراء . ص 59

* المسائل المتعلقة بالعقار تكون تجارية اذا اقترن تأجير العقارات بتقديم خدمات كما هو الوضع في الفنادق والشقق المفروشة لان الاستغلال في هذه الحالة لا يرد على العقارات . ص 59 (تحصلونها بالهوامش تحت)

* جميع العمليات المتعلقة بتحرير الكمبيالة تجارية بغض النظر عن صفة محررها (سواء كان تاجر ام مدني) . ص 60

* السمسار ليس طرفا في العقد وانما هو وسيط يستحق عمولته بمجرد اتمام الصفقة ولا يتحمل اي التزام قد يرتبه العقد على طرفيه . ص 63

* يعد عمل السمسار تجارياً . ص 63

* مقاولة محلات ومكاتب الاعمال (مهمة) . ص 67

* مقاولة انشاء المباني : ص 68
تعد تجارية اذا تعهد المقاول (صاحب المؤسسة) بتوريد المؤن والادوات اللازمة لاعمال البناء او تعهد المقاول بتقديم العمال فقط .
اما اذا تعهد المقاول فقط بالاشراف على العمل فلا يعد عمله تجارياً .

الفصل الثالث :

* الاعمال التجارية بالتبعية : ص 69
هي اعمال مدنية بطبيعتها ولكنها تكتسب الصفة التجارية بسبب صدورها من تاجر لحاجات تجارية .

الفصل الرابع : ص 71
الرهن (قراءة فقط)

الباب الثاني :
الفصل الاول :

* يكتسب السماسرة والباعة المتجولين صفة التاجر حتى ولو لم يكن لديهم محلات ثابتة يمارسون فيه انشطتهم بمعنى ان وجود محل ثابت ليس شرطاً للاحتراف . ص 82

* القاعدة العامة انه لا يجوز للشخص الذي لم يبلغ سن الرشد مباشرة التجارة والاعمال التي يقوم بها القاصر تعد باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته . ص 84

الفصل الثاني :

* الزم النظام كل تاجر سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً بلغ نصاب رأسماله مئة الف ريال ان يمسك دفاتر تجارية معينة يقيد فيها جميع العمليات التجارية التي يقوم بها . ص 86

* مسك دفاتر منتظمة تفيد المدين التاجر حسن النية في الاستفادة من ميزة الصلح الواقي من الافلاس . ص 87

* انواع الدفاتر التجارية : ص 88
1 - دفتر اليومية الاصلي .
2 - دفتر الجرد .
3 - دفتر الاستاذ العام .
مع عدم اغفال باقي الدفاتر وتعريفاتها لان احتمال يجي منها سؤال (موجودة بالهوامش تعريفها) .

* يجب على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية الالزامية في حدها الادنى وكذلك ملف حفظ الاوراق والمراسلات مدة عشر سنوات على الاقل من تاريخ اقفال الدفاتر . ص 88

المبحث الثاني :
القيد في السجل التجاري .
* يجب الا يقل راس مال المشروع عن مائة الف ريال ليسجل في مكتب السجل التجاري . ص 94

* التجار المتجولين كالوسطاء في بيع الاوراق المالية لا يلتزمون بالقيد في السجل التجاري لكنهم ملزمين بالحصول على رخصة من مكتب السجل التجاري تسمى رخصة تاجر متجول . ص 96

 

eman_m غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-05-2009, 02:07 AM   #3

eman_m

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
التخصص: اداره اعمال دوليه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 107
افتراضي رد: القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

الباب الاول :
الفصل الاول :
المبحث الاول : الطبيعة القانونية للشركة . ص 111

* في شركات الاشخاص تسيطر فكرة الغقد بحيث لا يمكن تعديل العقد التأسيسي الا بإجماع الشركاء . ص 113

* في شركات الاموال تسيطر فكرة النظام عليها ويتوارى المفهوم التعاقدي فيها بل قد ينعد في شركات المساهمة . ص 113


المبحث الثاني : انواع الشركات ومعيار التفرقة بينهما . ص 114

* يقصد بالاعتبار الشخصي ان المحفز وراء قيام الشركة هو وجود ثقة شخصية تربط الشركاء بعضهم البعض كأن يكون بينهم علاقة صداقة او قرابة . ص 114

* يقصد بالاعتبار المالي مايقدمه كل شريك من حصة مالية دون اعارة كبير اهتمام لاشخاص الشركاء . ص 114

* معايير تمييز الشركات التجارية عن الشركات المدنية : ص 115


* المعيار الموضوعي :
* تكون الشركة تجارية وفقاً لهذا المعيار اذا كان نشاط الشركة عملا تجاريا والغرض الذي اسست من اجله الشركة تجاريا . ص 115
* اما الشركات المدنية فهي التي يكون الغرض منها احتراف الاعمال المدنية . ص 115
* يأخذ نظام الشركات السعودي بالمعيار الموضوعي كأساس للتمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية . ص 115


* المعيار الشكلي :
* تكون الشركة تجارية وفقا لهذا المعيار اذا اتخذت احد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية اياً كان الغرض الذي انشئت من اجله . ص 115
* تجدر الاشارة الى ان القانون الانجلو امريكي لا يعرف التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية . ص 115


* الشركات القابضة :
* يحضر عادة على الشركة التابعة تملك اي اسهم او حصة في الشركة القابضة . ص 116


الفصل الثاني :

المبحث الاول : الاركان الموضوعية العامة :
1 - الرضا .
2 - الاهلية .
3 - المحل .
4 - السبب .


* اذا كان احد الشركاء عديم الاهلية كالمجنون والمعتوه والصغير غير المميز كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً . ص 122

* اما اذا كان الشخص ناقص الاهلية كالقاصر المميز او بلغ ثمانية عشر عاماً هجرياً وكان مصاباً بالسفه او الغفلة فيكون تصرفه المتمثل في دخوله في الشركة قابلاً للابطال لمصلحته . ص 122


المبحث الثاني : الاركان الموضوعية الخاصة : ص 125
1 - تعدد الشركاء .
2 - تقديم الحصص .
3 - اقتسام الارباح والخسائر .
4 - نية المشاركة .

* نظام الشركات السعودية لا يأخذ بمبدأ ان يؤسس الشخص شركة بمفرده يطلق عليها شركة العضو الواحد . ص 126

* الحصة بالعمل :
لا يجيز نظام الشركات السعودي ان تكون حصة الشريك ماله من سمعة او نفوذ بل يجب ان يكون هناك عمل . ص 130

* تجدر الاشارة الى ان الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين راس مال الشركة . ص 131

* راس المال يكون مقصوراً على الحصص النقدية والعينية فقط . ص 131

* شرط الاسد :
هي الشروط التي تؤدي الى حرمان الشريك من الربح او تحصينه من الخسارة . ص 133
ويقضي نظام الشركات ببطلان هذا النوع من الشروط.


* المبحث الثالث :شروط الاحتجاج بالشركة في مواجهة الغير . ص 136
1 - كتابة العقد .
2 - شهلا العقد .

* المبحث الرابع :

* حالات البطلان :
1 - البطلان المطلق : هو البطلان الذي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به كما يكون للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا تصححه الاجازة . ص 140
2 - البطلان النسبي : هو البطلان الذي لا يجوز التمسك به الا لمن تقرر لمصلحته ولا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسه وتصححه الاجازة الصريحة أوالضمنية . ص 141

* اثر البطلان النسبي على عقد الشركة :
اذا كانت الشركة من شركات الاشخاص فيترتب على بطلان الشركة بالنسبة لاحد الشركاء وخروجه منها انهيار الاعتبار الشخصي مما يترتب عليه انقضاء الشركة بالنسبة لجميع الشركاء . ص 141 و 142
اما بالنسبة لشركتي المساهمو والشركة ذات المسؤلية المحدودة فلا يترتب على بطلان عقد الشركة بالنسبة لاحد الشركاء وخروجه منها انهيار الشركة . ص 142

* الشركة الفعلية :
* تجد نظرية الشركة الفعلية اساسها التشريعي في المملكة العربية السعودية . ص 144
* تسمى ايضا الشركة الفعلية بالشركة الواقعية . ص 144

 

eman_m غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 10:37 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025