InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

الملخص المعتمد من قبل د. عبدالهادي محمد الغامدي لماده مبادئ القانون 101

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-12-2011, 03:03 AM   #11

بنادر جده

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
التخصص: ادارة عامة ( تطوير وتنظيم ادراي )
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: الثالث
الجنس: ذكر
المشاركات: 51
افتراضي رد: الملخص المعتمد من قبل د. عبدالهادي محمد الغامدي لماده مبادئ القانون 101

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
صــــــــــفــحــــــــــ 16 ـــــــــــة
الموطـــــن :
اهميته : 1- استيفاء الديون 2- نص القانون 3-القواعد التي تحكم الاختصاص القضائي 4-

النتائج المترتبه على شرط الاعتياد:
1-انعدام الموطن :اذ لم يتوفر للشخص مكان يقيم في بصفه معتاده كالبدو والرحل .
2-تعدد الموطن :ان يتعدد الموطن بقدر تعدد مكان الاقامه المعتاده.
3-تغير الموطن :ان الشخص يختار المكان الذي يقيم فيه عاده اي موطنه العام.
انواع الموطن الخاص :
1-موطن الاعمال :المكان الذي يباشر فيه الشخص تجاره او حرفه .
2-الموطن المختار:المكان الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين .
3-موطن ناقص الاهلية بالنسبة لما يعتبره القانون اهلا لمباشرته من تصرفات ( الموطن الالزامي او القانوني ):
الموطن الذ يحدده القانون لبعض الاشخاص ويلزمهم بإتخاذه موطناً لهم .

صـــــــــفــــحـــــ 17 ــــــــــة
عوارض الاهلية :امور تعرض للشخص فتؤثر على تمييزه وعلى اهليته وقد تكون قبل بلوغه سن الرشد.
1-الجنون:فقدان العقل فيجعل الشخص فاقداً التمييز ولا يعلم مايضره وما ينفعه.
العته :خلل يصيب العقل ولا يؤدي الى فقدانه لكن يؤدي الى اختلال الشعور وقلة الفهم واختلاط الكلام.
2-السفه :اسراف المال في غير موضعه وتبذيره على غير مايقضي العقل.
الغفلة :عدم الاهتداء للتصرفات الرابحة وسهولة التردي في الخساره بسبب بلاهة العقل والافراط في حسن النية.
موانع الاهلية:ظروف تقوم لدى الشخص بعد بلوغه سن الرشد تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه.
الغيبه :ظروف حالت بين الغائب وبين تولي شؤونه ومصالحه فحتى لاتتعطل اجاز القانون اقامة وكيل عنه.
الحكم على الشخص بعقوبة جنائية:حرمان المحكوم عليه من ادارة اعماله الخاصة بأمواله واملاكه مدة اعتقاله .
اصابة الشخص بعاهة مزدوجة او عجز جسماني شديد:قد يكون الشخص كامل الاهلية ومع ذلك يقوم به عائق جسمي يتعذر عليه بسببه التعبير عن ارادته تعبيراً صحيحاً.

صـــــفـــــــــحـــــ 18 ــــــــــة
اسم الشخص الاعتباري :
اسم خاص به يميزه عن غيره من بقية الاضخاص الاعتبارية الاخرى.
موطن الشخص الاعتباري:
موطن مستقل وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته .
جنسية الشخص الاعتباري:
العلاقة التي تربطه بدولة معينة وتجعله خاضعاً لقانونها.
ذمة الشخص الاعتباري :
ذمة مالية مستقله وتعتبر منفصلة ومستقله عن ذمة كل الاعضاء المكونيين له او الاشخاص الذين يتولون ادارته.
اهلية الشخص الاعتباري :
انه يتمتع بأهلية وجود واهلية اداء.


صــــــــــفــــــــحــــــــــ 19 ـــــة
الاعمال محل الحق الخاص :علاقة بين طرفين احدهما دائن والاخر مدين.
1-ان يكون العمل ممكناً:
ان يكون بإستطاعة المدين القيام به وإذا كان مستحيلاً لايقوم الالتزام ويقع باطلاً .
2-ان يكون العمل معينا او قابل لتعيين :
انه لايكفي ان يكون العمل ممكنا حتى يصح الالتزام المدين به .
3-ان يكون العمل مشروعاً:
بمعنى الا يكون مخالفاً للنظام العام وا الاداب .
المال :اذا كان الحق نفسه ذا قيمه ماليه سواء كان حق دائني او حق عيني.
الشيء :كل كيان متميز ومستقل عن الاشخاص سواء مادي او معنوي.
مثال : قطعة الارض يكون فيها حق الملكية ( المال ) والارض هي ( الشيئ )
العقار بالتخصيص :كل منقول وضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.
شروطه :1-ان يكون منقول بطبيعته . 2-ان يكون المنقول مملوك لصاحب العقار.
3-ان يرصد المنقول لخدمة العقار او استغلاله.
اذا كان العقار سيصبح منقولاً: فإنه يعامل معاملة المنقول ويأخذ حكمه .
مثال : الاشجار المعدة للقطع - الماني المعده للهدم - المحصولات الزراعية المعدة للجني .

صــــــــــفــــــــحـــــ 20 ــــــة
الخروج عن حدود استعمال الحق:
اذا تجاوز الشخص الحدود التي رسمها له القانون يكون مخطئاً ويلزم بتعويض من اصابه ضرر من ذلك التجاوز.
التعسف في استعمال الحق:
ان الشخص يستعمل حقه في الحدود التي رسمها له القانون ولا يقر هذا الاستعمال اذا ترتب عليه ضرر للغير .
قصد الاضرار بالغير :
يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه اذا لم يستعمله الا بقصد الاضرار بالغير دون ان يستفيد منه .
عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق وبين ما ينتج عنها من ضرر بالغير :
يعتبر الشخص متعسفا اذا كان بقصد مصلحة شخصية له ويصيب غيره بالضرر .
عدم مشروعية المصلحة:
اذا كانت مصلحة غير مشروعه تخالف النظام العام والاداب.

الواقعة القانونية او ( المادية ):
كل امر يحدث فيرتب عليه القانون اثراً قد يكون نشوء الحق او انقضائه او نقله .
وقائع طبيعية : التي تحدث بفعل الطبيعة .
الفعل الضار :يعرف بالمسؤولية التقصيرية .
الاثراء بلاسبب : يؤدي الى اثراء شخص على حساب شخص اخر دون سبب قانوني.
دفع غير المستحق : عندما يستلم شخصاً شيئاً على انه مستحق له وهو لايستحقه فيوجبه القانون رد ماتسلمه .
الفضاله :عندما يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملزماً به.
الاستيلاء :وضع اليد على منقول لامالك له .
التصرف القانوني : عمل يصدر من شخص مع اتجاه ارادته الى احداث الاثار القانونية المترتبه على هذا العمل .
مبدأ سلطان الارادة :ان الارادة كافيه وحدها لانشاء التصرف القانوني وترتيب الاثار القانونية المترتبه عليها.
شروط الاراده :
1-ان يتم التعبير عن الاراده في العالم الخارجي . 2-ان يكون الباعث للاراده مشروعا .
3-ان يصر التعبير عن الارادة من شخص له اهلية اداء كامله. 4-الا تكون مشوبة بأي عيب من العيوب.


اتمنى من الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات يارب دعواتكم .

 

بنادر جده غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 10:51 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025