InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

الاختبار النصفي لقانون العمل

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 24-05-2011, 07:55 PM   #6

sosoana121

مشرفة مُتألقة سابقة

الصورة الرمزية sosoana121

 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
التخصص: Łαώ
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,742
افتراضي رد: الاختبار النصفي لقانون العمل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توتة نعومة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ...يعني الاختبار تقريبا حلو بس لم يخلو من بعض الحركات ههههه
المهم عندي اعتراض على هذه الاجابة

احدى الاجازات التالية يسقط حق العامل فيها بإنتهاء مدة استحقاقها و لو لم يحصل عليها العامل
أ- السنوية ب- المرضيه ج- الحداد د- ب,ج

الاجابة الصح هي الاجازة المرضية ب .....الحداد مستحيل كل سنة له اجازة محدده بينما المرضية كل سنة 120 يوم وتنتهي بانتهاء السنه وهذي المعلومة من الكتاب تاكدت منها اكثر من مرة
أهلين تووته
هوا ما جاب سيرة كل سنة ,, يقصد بمدة استحقاقها
في اجازة الحداد المدة 15 يوم من تاريخ وفاة الزوج
فلو ما اخذتها الموظفه و انقضت المدة الاجازة تسقط
و المرضية نفس التفسير الي قلتيه
السؤال هذا د. منير جابه في اختبار الشعبة الثانية

وبعدين الفقرة حقت الصح والخطأ كمان فيه:

يلتزم كل صاحب عمل بتشغيل مالايقل عن 4 بالمية من عماله من بين العمال المعوقين ( صح )
لانو ماحدد اصل او استثناء وبعدين المعلومة صح من الكتاب ...وماقال في كل الاحوال او دائما

خطأ لأنه مو كل صاحب عمل لأن هناك وظائف تحتاج طبيعتها
ان الموظف يكون مؤهل صحيا و مهنيا
واهم شي :

يتصور ان تكون الاجازة السنوية في المملكة من دون راتب صح
الاجابة خطأ لانو مكتوب بالكتاب دااااااااااااايما تكون بأجر الاجازة السنوية في جميع الاحوال اجازة سنوية مدفوعة الاجر لازم
في حالة المرأة التي تأخذ اجازة وضع في نفس السنة بأجر كامل ( اذا كانت مدة خدمتها 3 سنوات فأكثر )
فتأخذ اجازة سنوية بدون اجر

ينشأ الحق للمرأة العاملة في اجازة وضع :
أ- اذا بلغت مدة خدمتها 3سنوات فأكثر ب- اذا كانت لها مدة خدمة لا تقل عن سنة
ج- في كافة الاحوال
ج هي الاجابة الصح لانو اجزة الوضع حق للمرأة العاملة ...هذي المدة حقت ثلاث سنوات او سنه تخص الاجر حق الاجازة وليس المدة الازمة حى يكون لها الحق ان تطالب باجازة وضعها يعني بالعقل اذا جات تولد وهي ماكملت سنة تشتغل ايش تسوي يجبرها صاحب العمل تداوم مستحيل قصده هنا ان لها نصف الاجر اذا اشتغلت اقل من سنة

تحسب الفترة المخصصة لتناول الطعام و الراحة و الصلاة ضمن :
أ- ساعات العمل ب- الحد الأقصى لمدة استبقاء العامل في المنشأة ج- كل منهما ؟؟
ماعرفت اجابتها ...مين يعرف يقول لي انا اظن انو هي ب

حصلتها في الجزأية الي بعد الاجازات و كانت ب


- الاصل حق الشرط المقرر لمصلحة الانهاء لعقد عمل تحت الاختبار :
كلاهما صاحب العمل والعامل

وبقية الفقرات ماذكر
بالتـــوفيق توته

 


التعديل الأخير تم بواسطة sosoana121 ; 24-05-2011 الساعة 08:26 PM.
sosoana121 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 02:14 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025