InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

هذي ملزمة فقه العبادات 1

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 16-12-2011, 11:47 PM
الصورة الرمزية سارونه الحربي

سارونه الحربي سارونه الحربي غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
طالبات انتساب


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذي الملزمه من مجهودي الخاص
اتمنى تسفيدو منها وتدعون لي
بالتوفيق

كتــــــــــــاب الطـــــــــــــــــــــهارة

تعريف الطهارة :
لغة: الجمع لاجتماع كلمات وحروف. ونظافة والنزاهة عن الاقذار
الاصطلاح: هي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها (وما فى معانها) أي ارتفاع الحدث
الخبث وهو: النجاسة فتزول بالاستجمار أو التيمم
فالطهارة ما ينشأ عن التطهير
المياه تنقسم الى ثلاثة أقسام:
أ\ النوع الاول الماء الطهور: هو الباقي على خلقة الله أي صفاته التي خلقها الله عليها ما يبقى على وجود عليه من بروده او حرارة او ملوحة ونحوها لا يرفع النجاسة ألا بالماء الطهور فان تغير بغير ممازج أي مخلوط كقطع كافور او عود قماري او دهن او زفت او بالقطران او الشمع يبقى الماء طهور لانه لايذوب بالماء
اما اذا ذاب شي بالماء يصبح الماء طاهر وليس طهور
اما ان تغير بمكثه أي بطول اقامته في مقروهو الماء المتغير المطعم واللون بسبب مكثه لم يكره الوضوء به لانه الرسول صلى الله عليه وسلم توضاء ب هاو اذا سقط به اوراق شجر او كان به سمك او مالقته الرياح من اترب او السيول وطحالب اذا كان وضعه قصد تسلب طهورته اما اذا ليس قصد اتته به الرياح ونحوه فلا يكره استخدامه
*او سخن بالشمس او بالطاهر ولم يشتد حره لم يكره استخدامه
*ولا يكون الماء مسخن فان اشتد حر هاو برده كره لمنع كمال الطهارة وان استعمل قليل فى طهارة مستحبه كتجديد وضوء وغسل جمعه
الحالات التي يكره بها تسخين مياه الطهور:
1\ويكره سخن الماء الطهور بنجاس لانه لا يسلم غالباَ من صعود البخار عليه
2\ويكره تسخينه بماء مغصوب أي المغصوب اخذ الشي غصب عن مالكه مثال:اذا كنا نبي نسخن الماء ولا يوجد عندنا قطع من الخشب للتسخين فا تذهبي لجارتك لكي تاخذين فتقول لكي لا فتاخذينه غصب عنها فهذا يصبح مكروه
3\ويكره تسخينه الماء بالمسروق أي سرقة الشي دون علم ملكه مثال: تروحي بيت جارتك وتاخذين الشي دون علمها يكره تسخين الماء به
4\ويكره تسخين الماء من بئر بمقبره مثال: تاخذين شي من قبر لتسخين به الماء يكره استخدامه
5\ يكره استخدام ماء زمزم في ازالة الخبث أي ازالة النجاسه ويجوز ان الوضوء والغسل بها
اذا خالط الماء النجاسه:
1\ان خالطه النجاسة قليله او كثيرة غير بول ادمي او عذرته المائعة او جامدة اذا ذابت فلم تغيره فهو طهور على قول الرسول صلى الله عليه وسلم (اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) بلغ الماء قلتين بالمقايس الحالية أي 200 لتر اذا خالطته النجاسة فهو طهور اما اذا كان اقل من قلتين او 200 لتر فيصبح الماء نجس
*ملاحظه: اذا كان بول بسه خلط الماء قلتين او 200 لتر لا ينجس الماء اما اذا كان بول ادمي فينجس الماء ولا يستعمل للوضوء ولا الاغتسال
2\ اذا خالطه البول او العذرة من ادمي ويصعب نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير أي اذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا راحته يظل طهور لانه صعب ان ينزح منه النجاسة وروى عن عاليا رضي الله عنه سال عن صبي بال في بئر فامرهم بنزحها وعنه ان البول و المعذرة كسائر النجسات فلا ينجس بهما مايبلغ قلتين الا بتغير لانه نجاسة بول ادمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب
3\لا يرفع حدث رجل دون قلتين خلت به يعن محد شافها كخلوة نكاح امراه مكلفة ولو كافرة الطهاره كاملة عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور امراة الا اذا كان عندها من يشهدها او صغيره اولم تستعمله في طهارة كامله فان لم يجد الرجال غير ماخلت به طهارة الحدث استعمله ثم يتيمم
ب\ النوع الثاني الماء الطاهر: وهو ان يتغير لونه وطعمه او ريحه او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسر منها مثال:
اذا كنت ابي اسوي شاي وحطيت الشاي وصار شوي من الون فيه وشلته على طول فيكون الماء كما هو طهور
او بطبخ طاهر او سقط فيه زعفران الا اذا كان تراب يضل الماء كما هو طهور لان لو ماكان في ماء لتتوضاء فايتيمم بالتراب لذالك التراب لا يغير من الماء
1\او قائم من النوم ليل ناقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا فلا يستخدم الماء للوضوء ويصبح الماء طهار وليس طهور أي لا تستخدم للوضوء والدليل على ذالك قول الرسول صلى الله عليه وسلم(اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدرى اين باتت يده)
2\ او كان اخر غسله زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لان المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر يعني الماء الطاهر لا يستخدم في رفع الحدث ولا ازالة النجاسه
ج\ النوع الثالث الماء النجس:
والنجس ما يتغير بنجاسة قليلاً كان او كثيراً او انفصل عن محل نجاسة متغيراً قبل زاله فنجس
يمكن تطهير الماء النجس بعدد من الطرق:
1\ان اضيف الى الماء النجس ماء طهور كثير لان القدر من الماء الطهور الكثير يزيل النجاسة مثال:اذا كان عندي مسبح وصار فيه نجاسة وابي اطهره من النجاسة فااجيب وايتات من الماء واضعه فيه فايذهب النجاسة
2\اذا تغير الماء النجس بنفسه مثال: اذا كان عندي مسبح ونجس وخليته فتره طويلة نقول شهرين او ثلاثة فيصبح الماء ليس نجس لان اصلا طبيعة الماء تبعد النجاسه عن نفسها
3\ اذا نزح منه أي سحب النجاسة من الماء
الشك في النجاسة:
1\ ان شك في نجاسة ماء او غيره :وهو طهارة الشي علمت نجاسته قبل الشك
2\ بنى على اليقين: الذي علمه قبل الشك مثال : لو شكيت في المسبح انو ممكن بالت فيه بسه او سقط فيه شي نجسه وانا ماادري فا اخذ على اصله ان كان نجس قبل شكي فلا فايحرم استعماله وان كان طاهر فايجوز استعماله لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه
3\ ان اشتبه طهور بطاهر اتوضأ من وضوءا واحد ولو مع طهور باليقين مثال: اذا عندي علبتين ماء الأولى في نقطه من البول والثانية مافيها شي وانا مااعرف أي وحده النظيفة فااتوضأ من الاثنين من هذه غرفة ومن هذه غرفة واصلي صلاة واحدة
4\ ان اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة اذا كان يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة واذا لا يعلم عددها الثياب النجسة يصلي بكل ثوب صلاة

بــــــــــــــــــاب الانــــــــــية
الانية : هي الاوعيه وجمع اناء
حكمه: كل اناء طاهر كالخشب والجلود والحديد ولو كان سميناً كجوهر وزمرد يباح استخدمه ويحرم استخدام جلد ادمي او عظمه اما انية الذهب والفضة يحرم استخدامه سوا مطعمه او مطليه او مكفت لما فيه من سرف وكسر قلوب الفقراء ويحرم استعمالها في الاكل والشرب حتى لو على انثى وانما يباح لانثى التحلي لحاجتهن الى التزين للزوج
وكذا الالات كلها كالدواة والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة محرم استخدامها حتى لو كان وضعها للزينة فقط
ولكن تصح الطهارة من انية الذهب والفضة
*اذا انكسر كوب يجوز تلحيمه من الفضة فقط و لا يشرب من الجهه الملحمة اذا كان لا يوجد غيره لاكنا ذا وجد يحرم تلحيمه بالفضة روى انس عن الرسول صلى الله عليه وسلم (ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة)
*ويكره التلحيم بالفضة لغير الحاجة لان فيها استعمالا للفضة فان احتاج الى مباشرته كتدفق الماء او نحو ذالك لم يكره
*وتباح انية الكفار ان لم تستعمل للنجاسة يعني لم تستعمل في شرب الخمر او قضاء الحاجة فيه فايباح استخدمها
*ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس
*تباح ثياب الكفار ولو وليت عوتهم كالسراويل ان جهل حالها ولم تعلم نجاستها لان الاصل طهارة فلا تزول بالشك
*ولكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض الصبي ونحوهم
*ولا يطهر جلد ميتة بدباغ
1\استعمال الجلد بعد الدبغ الا اذا وقع في مدبغة فاندبغ فجاز استعماله في يابس
2\ اذا كان جلد الحيوان طاهرفي الحياة مااكولا كا الشاة او الهرة فيجوز دبغه اما جلود السباع والذئب ونحوها مما خلقته اكبر من الهرة ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعد الدبغ ولا يصح بيعه
3\ يباح استعمال شعر نجس في يابس ولبنها أي لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وجلدها الا اذا كان نجس فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كالصوف ووبر ريش من طاهر الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعمالها
*وماقطع من حيوان حي فهو كانه ميت لا يجوز استعماله لانه نجس معاد السمك طاهر
*وحكم جلد أي حيوان مفترس له انياب غير طاهر
بـــــــــــــــــــــاب الاستنجاء
كلمة الاستنجاء اخذت من نجوت الشجر أي قطعتها فكانه قطع الاذى
تعريف الاستنجاء: ازالة خارج من السبيل بماء يسمى استنجاء او بحجر ونحوه يسمى استجمار من الجمار وهي الحجارة الصغيرة
الحالة التي يستحب فيها ويكره ويحرم وهي:
1\يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله واعوذ بالله من الخبث والخبائث أي الشياطين و كانه استعاذ من ذكرهم و اناثهم
2\ ويستحب القول عند الخروج من الخلاء غفرانك أي اسالك غفرانك من الغفر وهو الستر او الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويستحب تقدم رجله اليسى عند دخوله وتقديم رجله اليمنى عند الخروج
*واذا كان في فضاء أي بر او مكان فاضي يفضل ان يقضي حاجته على مكان لين مو على حجر يعني على التراب
3\ويستحب استتاره و يستحب مسحه أي ان يمسح بيده اليسرى ويمسح ثلاث مرات لكي لا يبقى أي شي من النجاسة
4\ويكره دخول الخلاء بشي ذكر فيه اسم الله تعالى غير المصحف فيحرم
5\يكره رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الارض بلا حاجة فيرفع شيئاً
6\ يكره كلامه ولو رد سلام وان عطس حمد ربه في قلبه في الخلاء
7\ يكره بوله في شق أي حفره ونحوه لانه ممكن ان يكون بيت للجن او لذئب
8\ يكره مس فرجه او فرج زوجته بيمينه والاستنجاء و الاستجمار
9\ يكره استقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيها من نور الله تعالى
10\ يحرم استقبال القبلة و استدبارها في حالة قضاء الحاجة
11\ يحرم بوله و تغوظه في الطريق مسلوك او تحت ظل نافع كا ظل شجرة او تحت شجرة بها ثمرة لانه يقذرها
يجوز الاستجمار بالحجر ثم يستنجى بالماء لاكن بشروط:
1\ ان لم يعد أي يتجاوز الخارج موضع العادة
2\ان يكون مايستجمر به طاهراً مباحاً منقياً غير العظم والورث لان العظم اكل للجن والورث اكل لي بهائم الجن
3\ الاستجمار يكون ثلاث مسحات واكثر لا يقل عن ثلاثة
4\يجب الاستنجاء بماء او حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاة ونحوها الا الريح

بــــــــــــــــاب
السواك وسنن الوضوء وما الحق بذالك من الادهان والاكتحال والاختان والاستحاد ونحوها
السواك: اسم عود الذي يستاك به ويطلق السواك على الفعل أي دلكك الفم بالعود
1\ان يكون عود لين سواء رطباً او يابساً يكون من اراك او زيتون او عرجون
2\ان لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح
3\ليس من السن هان يستاك باصبعه او خرقه لان الشرع لم يرد به ولا يحصل به الانقاء كالعود
4\ السواك مسنون بكل وقت
5\يستحب ان يستاك الصائم قبل الزوال
6\يستحب ان يستاك عن الصلاة وعند انتباه من نوم الليل وعند تغير رائحة الفم وعند الوضوء والقراءة وعند دخول المسجد ومنزل واطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الاسنان
7\يستاك عرضاً استحباباً ان يستاك بيده اليسرى ولكنه يبتدى بالجانب الايمن فتسن البداءة باليمين في سواك
8\يدهن يوم بعد يوم أي يوماً يدهن ويوماًلا يدهن
9\يتكحل في كل عين وتر ثلاثاً بالاثمد
10\ يجيب التسمية في الوضوء مع الذكر أي ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها قال الرسول (لاصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)
11\يجب الختان عند البلوغ فالذكر باخذ جلدة الحشفة والانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج ويستحب ان لاتوخذ كلها وكره في سابع يوم من المولادة اليه
12\يكره القزع وهو حلق بعض الراس وترك بعضه ويسن ابقاء شعر الراس
13\يعفي لحيته ويحرم حلقها ولا يكره اخذ مازاد على القبضة منها و ما تحت حلقه ويحف شاربه وهو اولى من قصه
14\ويقلم اظفاره وينتف ابطه ويحلق عانته للرجال وللنساء
15\ومن سنن الوضوء معنى السنة ما يثاب عليه ولا يعاقب تاركه السواك وغسل الكفين ثلاثاً في اول الوضوء ولو تحقق طهارتهما ويجب غسلهما ثلاثاً بنية وتسمية من نوم ليل ناقص الوضوء
16\ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم الاستنشاق ثلاثاً ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم فتكره والمبالغة في المضمضة ادارة بجميع فمه وفي الاستنشاق جذبه الى اقصى الانف
17\ ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة
18\ ومن سنن الوضوء تخليل الاصابع أي اصبع اليدين والرجلين وتخليل اصابع رجليه باليد السرى
19\من سننه التيامن واخذ ماء جديد بعد مسح الراس
20\ومن السننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالاقل ويجوز الاقتصار على غسلة الواحدة والاثنين افضل والثلاثه افضل منهما
21\اذا غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعضها لم يكره
22\ لايسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء
بـــــــــــــاب فروض الوضوء وصفته
الفرض لغة: الحز والقطع
الفروضة ستة
1\غسل الوجه قال الله تعال(فاغسلوا وجهكم) والمضمضة والاستنشاق
2\ غسل اليدين(وايديكم الى المرافق) 3\مسح الراس منه الاذن
4\غسل الرجلين مع الكعبين 5\الترتيب 6\المولاة
7\النية وتعريفها لغة: القصد ومكانها بالقلب(انما الاعمال بالنيات)

بــــــــــــــــــاب المسح الخفين وغيرهما من الحوائل
*المسح على الخفين يرفع الحدث
*ولا يسن ان يلبس ليمسح ويجوز للمقيم يوم وليلة
وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها
*مثال اذا مسح الساعه 5 صباح ينتهي المسح الساعه 5 صباح ثاني يوم اذا احدث حدث نقض مسحه يمسح من جديد ويحسب وقت المسح الجديد
شروط المسح على الخفين : (مهمه)
1\ان يكون لبسها على طهارة كاملة
2\ان يكون الخفين مباحين فلا يجوز ان يكون مسروق او مغصوب ولا يجوز المسح للرجال اذا كان مصنوع من حرير
3\ ان يكون ساترين للمحل الواجب غسله
4\ان يثبت الخفين بنفسه اذا لم يثبت الا بشدة لا يجوز المسح عليه
5\ ان يمكنه المشي بهما اذا كان نعلين
*مباح المسح على العمامة الرجال لا لمراة يمسح على اكثر العمامة
وشروط العمامة:
1\ محنكة أي من تحت الحنك 2\او ذات ذؤابة
*ويستحب مسح المراة على خمارها تمسح اكثر الخمار
لان فيه مشقة في نزع العمامة والخمار ويمسح في الحدث الاصغر اما في الحدث الاكبر بل يغسل ماتحتهما
*يجوز المسح على الجبيرة في الحدث الاكبر والاصغر والمسح على الجبيرة ماله وقت معين الين يشفى بعده يسقط عنه المسح ووجوب مسح على الجبيرة كامله
*ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم
*ومن مسح في اقام ثم سفر اتم مسح مسافر
*ولايمسح القلانس أي الطاقية ولا يمسح على الفافة أي على خرقة او ربطة لعدم ثبوتها ولا فيها مشقة في نزعها
*ان لبس خف على خف قبل الحدث مثال لبس الشراب وفوقه الجزمة فالحكم المسح على الخف الفوقاني لانه ساتر
*وان كان مخرقين لايجوز المسح عليهما ولو كان ساتر
*اذا دخل يده من تحت الفوقاني ومسح فيجوز مسحه
وان احدث ثم لبس الفوقني قبل مسح التحتاني يجوز
*يمسح ظاهر القدم أي فوق القدم ويسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه أي اصابع رجليه الى الساق يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج اصابعه اذا مسح ولا يسن مسح تحت القدم
*(ومتى ظهر بعض محل الفرض)بخرق الخف او خروج بعض القدم او ازالت جبيرة فاذا زال او نقضت مدته بطلت المسح

بـــــــــــــــــاب نواقض الوضوء
*أي مفسدات الوضوء وهي ثمانية
1\ ماخرج من السبيل:أي مخرج البول والغائض وتزيد المراة سبيل الثالث وهو مخرج الولد ينقض لوضوء
كاولد بدون دم او مقطرا في احليله أي مقطر في ذكره فلا ينقض الوضوء
2\خارج من بقية البدن: كا لقي او الجرح اذا نزل منه دم او صديد من حبه اذا كان كثير ينقض واذا كان قليل لا ينقض الوضوء
3\زوال العقل: اذا كان نام نوم قليل قاعد او قائم فلا ينقض الوضوء اما اذا كان متكئ او مستند ينقض الوضوء سو قليل او كثير لان قال الرسول العين وكاء السه فمن نام فليتوضاء
4\ مس ذكر: اذا كان المس متعمد ينقض الوضوء واذا كان ليس متعمد لا ينقض الوضوء والمراه ايضاً
*وينقض ايضاً لمس ذكر ذكره أي ذكرى الخنثى اذا كان ذكر مس ذكره وان كانت امراة لمسها لشهوة فينقض الوضوء
*واذا لم يلمسها لشهوة فلا ينقض الوضوء
5\مس الذكر امراة بشهوة : ينقض الوضوء سو كان امراه اجنبية او ذات المحرم او الميتة او الكبيرة او الصغيرة مثال:اذا كانت مو بشهوة لا ينتقض الوضوء:اذا كنت في محل وتريدي ان تشتري من البائع فلمس يدها بدون قصد ولا شهوة فلا ينقض وضواهما اما اذا لمسها بشهوة فينقض وضوء المس ام الملموس لا ينتقض وضوءه
*وينقض مس حلقة الدبر
6\ وينقض غسل الميت: مسلماً كان او كافر ذكر او انثى صغير او كبير الصحاب كانوا يامرون غاسل الميت بالوضوء ولو كان متوضي غاسل الميت ينقض وضوءه
7\اكل لحم خاصة من الجزور: أي اكل لحم الابل ينقض الوضوء غير باقي الحوم وباقي اجزائها كاشراب لبنها ومرق لحمها سواء نيئاً او مطبوخاً
8\كل ماوجب غسلاً: وجوب الوضوء الا الموت.ولا ينتقض الوضوء كا القذف والكذب والغيبة والقهقهة فلا ينقض الوضوء واكل مامست النار لايسن الوضوء منه غير لحم الابل
*ومن تيقن الطهارة وشك بنى على اليقين
*ويحرم على المحدث مس المصحف ولاكن لا يحرم عليه قراته من الجزاء الي حافظها ا وان يمسكه بجونتي او قلم يجوز لمسه
*ويحرم ايضاً مس المصحف بعضو متجن ساو السفر به الى بلاد الكفار وكره مد الرجل اليه واستدباره ويجوز مس كتب التفسير التي بها قران
*ويحرم على المحدث الصلاة ولو نافلا حتى صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر ويحرم على المحدث ايضاً الطواف ولكنه لا يكفر

بــــــــــــــــــــاب الغسل
الاغتسال: أي استعمال الماء على جميع بدنه
موجبات الغسل ستة:
1\ خروج المني من مخرجه متدفقا بلذة (بدونها من غير نائم)لم يجب به الاغسل فان خرج المني بعد الاغتسال لايجب الغسل ولكن يجب الوضوء
2\تغيب حشفة اصلية أي عملية الجماع
3\اسلام كافر اصلياً كان او مرتداً يستحب له القاء شعره أي شعر العانة او الابط
4\موت غير الشهيد معركة او مقتول ظلماً
5\ حيض 6\النفاس اذا ولدت بدون دم فلا يجب الغسل ولا كن يجب الوضوء
*ومن حدث حدث اكبر لازمه الغسل وحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقرات القران الجنب يحرم عليه قرت القران ولو اية او الحائض والنفاس يقراو القران دون مسه والمحدث حدث اكبر لا يعبران المسجد ولا يجوز البث فيه لغير المجنب ويكون متوضاء
*ومن غسل ميتاً مسلماً كان او كافر سن له الغسل او اغماء او جنون اذا افاق سن له الغسل
صفة الغسل الكامل:
أ\ الغسل الكامل السنن:
1\ان ينوي 2\ ان يسمي
3\يغسل مالوثه من اذى 4\يغسل يديه ثلاثاً
5\يتوضأ وضوء كاملاً
6\يعم بدنه غسلاً يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء
7\يتيامن لانه الرسول كان يعجبه التيامن في طهوره
8\يغسل قدميه ليتيقن وصول الماء اليها
ب\الغسل المجزى:
1\ان ينوي 2\ يسمي
3\يعم بدنه بالغسل مرة واحده ويجب ان يتمضمض ويستنشق
*ويسن لجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطاع الدم غسل فرجها لاازالة الاذى عند الكل والشرب

بــــــــــــــــــــاب التيمم
تعريف التيمم :
اللغة:القصد
شرعاً: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهوراً لغيرها توسعة واحساناً قال الله تعالى(فتيمموا صعيداً طيباً)
والتيمم هو بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعاً كصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة قران ووطء حائض
يشترط للتيمم شرطان:
1\دخول الوقت(اذا دخل وقت الفريضة)او منذورة بوقت معين او (نافلة) بان لا تكون في وقت منهى عن فعلها
2\تعذر الماء أي عدم الماء حضراً كان اوسفراً قصيراً او طويلاً مباحاً كان اوغيره
*او خاف باستعماله:أي بستعمال الماء ضرراً اوخاف بطلبه ضرر ببدنه او ضرر برفيقه اوحرمته او ضرر بعطش او مرض
*(من وجد ماء يكفي بعض الطهارة) يعني اذا ماكان عنده ماء كافي لوضوء كل الاعضاء يتوضاء وباقي الاعضاء التي لم يمكن ان يوضيها يتيمم لها
*(من جرح) وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء يتيمم له
يعني اذا كان مجروح بقدمه يتوضى ولمن يوصل للجرح يتيمم له ويكم باقي الاعضاء بالوضوء
*ويجب على عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في الرحلة بان يبحث عنها بان ينظر امامه وخلفه ويمينه ويساره فان تيمم قبل ان يبحث عنه او يطلبه فلا يصح تيممه يعني ان يبحث على الماء في كل مكان حوله اذا ماوجد تيمم
*اذا كان في مكان لا يوجد به لا ماء ولا تراب فيسمى(فاقد الطهورين) فيصلي الفرض فقط على حاله الذي هو عليه ولا يزيد على الصلاة يعني قراء صورة الفاتحة ولا يقراء زيادة على الفاتحة ولا يسبح غير مرة واحدة ولا يزيد في الطمأنينة ركوع والسجود وجلوس بين السجدتين ولا على مايجزئ في الشهدتين
شروط التيمم بالتراب:
1\يجيب التيمم بالتراب فلا يجوز التيمم برمل ولا جص ولا نحيت الحجارة لايجوز التيمم به لا نه فقد طهوريته باستعماله
2\ان يكون مباحاً 3\ان لا يكون مغصوب ولا محروق
4\وان يكون للتراب غبار

فروض التيمم:

1\ مسح الوجهه
2\مسح يديه الى كوعيه يضرب الارض ضربه واحده ثم يمسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال وظاهر كفيه
3\ الترتيب بين مسح الوجهه واليدين
4\الموالات بينها يعني لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجهه
*فى التيمم يكون في الحدث الاصغر لاعن الحدث الاكبر او النجاسة ببدن لان التيمم مبني على طهارة الماء
*يشترط النية لما يتيمم لها كالصلاة والطواف وغيرها (من حدث او غيره)كنجاسة على بدنه فلو نوى رفع الحدث لم يصح(فان نوى احدهما) أي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة بالبدن (لم يجزئه عن الاخر)لانها اسباب مختلفة
يعني اذا وقع حدثان في وقت واحد حدث اصغر واكبر اذا نوى انه يتمم عن الحدث الاصغر فقط فلا يصح تيممه لازم ان ينوي ان يتيمم للحدثين الاصغر والاكبر لكي يصح تيممه
*ان نوى بتيممه نفلا لا يصلى به فرضاً لانه ليس بمنوى وخالف طهارة الماء لانها ترفع الحدث او نوى استباحة الصلاة واطلق فلم يعين فرضاً ولا نفلاً لم يصل به فرضاً
يعني من توض للصلاة النفل لايجوز ان يصلي الفرض لانه نوى في تيممه صلاة النفل فقط

مبطلات التيمم:

*بخروج الوقت او دخوله
*يبطل التيمم عند الحدث الاصغر(بمبطلات الوضوء)وعن الحدث الاكبر(بموجبات الوضوء)
*ويبطل التيمم بوجود ماء المقدور على استعماله بلا ضرر
كيفية التيمم:
1\ان ينوى 2\يسمى
3\يضرب الارض ضربة واحده مفرجتي الاصابع ليصل التراب
4\يمسح وجهه وبباطنهما
5\يمسح كفيه براحيته فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او العكس صحيح ويخلل اصابعه ليصل التراب مابينهما

بـــــــــــاب ازالة النجاسة الحكمية

*تطهير مواردها(يجزئ في غسل النجسات كلها)ولو من كلب او خنزير (اذا كانت على الارض) غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحتها
*كانت النجاسة ذات اجزاء متفرقة كالدم او الروث واختلطت اجزاء بالارض لم تتطهر بغسلة بل بازالة اجزاء المكان بحيث يتيقن زوال اجزاء النجاسة ويجزئ في نجاسة على غيرها. أي غير الارض سبع غسلات والاول اولى بالتراب
*(يجزئ عن التراب اشنان ونحوه كالصابون والنخالة ويحرم استعمال مطعوم في ازالتها) ويجزئ في نجاسة الكلب او الخنزير او ماتولد منهما او من احدهما ان تكون سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح ان نقيت والا فتحى تنقي
*(ولا تطهر باستحالة ولا يطهر متنجس) ولو ارضاً بشمس او الريح ولا الدلك ولا يطهر المتنجس باستحالة فرماد النجاسة ودخانها وبخارها
يعني اذا كان على الارض بول هره وجفت هذه الارض بالشمس او الرياح فلا تتطهر هذه الارض او الثوب بال عليه شخص لا يطهر بالشمس ولا الرياح ولا الدلك
*تطهر استحالة (غير الخمرة) اذا انقلبت بنفسها خلا لا لقصد تخليل ودونها مثلها
*(ان خفي موضع النجاسة) في بدن او ثوب او بقعة ضيقة واراد الصلاة غسل وجوباً حتى يجزم زالها أي زوال النجس لانه متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله
*(ويطهر بول وقى الغلام لم ياكل طعام) بنضحه أي غمرة ماء ولا يحتاج لمرس ولا عصر فان اكل الطعام فيفسل كسائر النجسات
*اما الجارية او البنت الصغيرة حتى ان لم تاكل الطعام يغسل سبع غسلات
لان الغلام اصله من تراب وماء والجارية او البنت الصغيرة اصلها من لحم ودم
مايعفى عنه في النجاسات:
1\يعفى في غير المائع وفي غير مطعوم عن سير دم نجس ولو حيضاً او نفاساً او اسحاضة
2\عن قليل من الصديد او القيح من حيوان طاهر لا نجس
3\عن اثر الاستجمار بمحله بعد انقاء واستيفاء العدد
ماهو طاهر من النجاسات:
1\دم السمك
2\وما لانفس له نفس أي دم له كالقمل كالبق ومايبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر
3\دم الشهيد عليه
4\لا ينجس الادمي الا بالموت
5\وما لانفس أي دم له سائل كالبق والعقرب والنموسه لانه متولد من طاهر لا ينجس بالموت برياً كان او بحرياً فلا ينجس الماء اليسير بموتهما
6\بول ما يؤكل لحمه ومنيه وورثه طاهر
والنجس لا يباح شربه ولو ابيح للضرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادو الصلاة
7\منى الادمي طاهر يستحب فرك يابسه وغسل رطبه
8\ورطوبة فرج المراة طاهر
9\العرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق وماسال من الفم وقت النوم طاهر
10\ سؤر (يعني لعاب) الهرة ومادونها في الخلقة طاهر
*سباع البهائم و سباع الطير التي هي اكبر من الهر خلقته والحمار الاهلي والبغل منه نجس اما الحمار الوحشي ليس نجس

بـــــــــــــاب الحيض

الحيض لغة: السيلان من قولهم حاض الوادي اذا سال
شرعاً: دم طبيعي يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة
الحكمة من الحيض: غذاء الولد وتربيته في بطن امه
سن الحيض:
1\لا حيض قبل 9 سنين فان رات دماً لااقل من هذا السن ليس حيض
2\لا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله عنها(اذا بلغت المراة خمسين سنة خرجت من حد الحيض)
3\ولا حيض مع حمل فان رات دماً فهو دم فاسد لا تترك العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها ويستحب ان تغتسل عن انقطاعه الا اذا راتها قبل ولادتها بيومين او ثلاثة مع امارة فيكون دم نفاس ولا تنقص من مدته بعد الولاده

مدة الحيض:

1\اقل الحيض يوم وليلة 2\اكثره 15 يوم بلياليها
3\غالب الحيض 6 ليال بايامها او 7 4\اقل الطهر بين الحيضتين 13 يوماً
5\ولا حد لااكثره (أي اكثر الطهر بين الحيضتين لانه قد وجد من لا تحيض اصلا)

تمتنع الحائض والنفاس :

1\الصوم والصلاة وتقضي الصوم بعد الانتهاء من الحيض والنفاس
2\يحرم وطؤها بالفرج فان فعل عليه كفارة دينار او نصفه والمراد بالدينار مثقال من الذهب
*ويجوز الاستمتاع منها دون الفرج من قبلة واللمس الوطء دون الفرج لان المحيض اسم مكان الحيض
*اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح الصلاة ولا الصيام فان لم تجد ماء فتيمم وحل وطؤها
المبتدأة: تجلس اقله أي اقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم لا تؤطا فان انقطع دمها لاكثره أي اكثر الحيض 15 يوم فما دون اغتسلت عند انقطعها وتفعل ذالك في الشهر الثاني والثالث فان تكرر الدم ثلاثاً أي ثلاثة اشهر ولم يختلف فهو حيض وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولاتثبت بدون ثلاث وتقضى ما وجب فيه
*اذا جاوز الدم اكر من 15 يوم فهي استحاضة
تعريف الاستحاضة: هي سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من ادنى الرحم دون قعره فان كان لها تمييز بان كان بعض الدمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر أي لا يجاوز الاسود اكثر الحيض ولم ينقص عن اقله فهو الاسود حيضها
*التميز بين الحيض والاستحاضة:
اذا كان الدم اسود حيض واذا كان احمر استحاضة يجيب عليها الصلاة والصوم
*مميزات دم الحيض والاستحاضة:
الحيض يكون الدم اسود وثخيناً ومنتن
اما الاستحاضة يكون احمر ورقيق وغير منتن
*(ان لم يكن دمها متميزاً قعدت) يعني ماتعرف تميز بين دم الحيض والاستحاضة جلست كما هيا
*(والمستحاضة المعتادة) أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها منه ولو كانت مميزة تجلس عدتها ثم تغتسل بعدها وتصلي وان نسيتها (علمت بتمييز الصالح )فان لم يكن له تمييز ونسيت عدد وقتها فغالب الحيض تجلسه من اول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه (الناسية العدد)فتجلس غالب الحيض في موضعه وان علمت المستحاضة لعدده أي عدد الايام حيضها (ونسيت موضعه من الشهر ولو)كان موضعه من شهر(في نصفه جلستها) أي جلست ايام عادتها(من اوله)أي او اول وقت اتاها الحيض فيه كالمبتداة لاعادة لها ولا تمييز فتجلس من اول وقت ابتدائها على ماتقدم
*(من زادت عادتها) مثل ان يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة (او تقدمت)مثل ان تكون عادتها من اول الشهر فتراه في اخره(او اتاخرت) عكس التي قبلها(فما تكرر)من ذلك 3 فهو حيض ولا تلتفت الى ماخرج من العادة قبل تكرره كدم المبتداة الزائدة على اقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل تكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانياً فاذا تكرر ثلاثاً صار عادة فتعيد ماصامته ونحوه من الفروض (وما نقص عن العادة طهر)فان كانت عادتها ستاً فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لانها طاهرة عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لانه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع
*الون الاخير في الحيض (الصفرة والكدرة في زمن العادة الحيض)فتجلسهما لابعد العادة ولو تكررتا
*(من رات يوما) او اقل او اكثر (دما ويوما) اقل او اكثر نقاء دم الحيض حيض والنقاء طهر تغتسل وتصوم وتصلي ويكره وطؤه
*والمستحاضة ونحوها مثال سلس بول او مذي او ريح او جرح (تغسل فرجها) وتمنعه من الخروج
*ولا توطأ المستحاضة ويستحي غسلها لكل صلاة
*النفاس هو: دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في رحم في مدة الحمل واصله
ولغة :من نفس وهو خروج من الجوف او من نفس الله كربته أي فرجها
*(اكثر مدة النفاس) اربعون يوم واول مدته من وضع المولود وماراته قبل الولاة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس ولا يحسب من الاربعين يوم واذا سقطت المراة ولم يكمل في بطنها 81 يوم حكمه ليس كحكم النفاس لا تترك الصلاة والصوم والعكس صحيح
*واذا طهرت من النفاس اغتسلت وصلت وصامت
*(ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد)انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال
ولانه لاتامن عودة الدم في زمن الوطء فان عاودها الدم في الاربعين (فمشكوك فيه) كما لو لم تره ثم راته فيها(تصوم وتصلي) أي تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه(تقضي الواجب) ويحل لي زوجها الاستمتاع بها دون الفرج ويحرم به الوطء في الفرج والصوم فيه (ويسقط)به كوجوب الصلاة فلا تقضيها(غير العدة)فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس و غير البلوغ فيبث بالحيض دون النفاس
*وان ولدت امراة توامين (فاول النفاس واخره من اولهما)فلو كان بينهما اربعون يوما فااكثر فلا نفاس للثاني ومن صارت نفساء بعديها على ضرب بطنها او شرب دواء لم تقض يعني اذا سقطت نفسها حكمها حكم النفساء

 


اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 


التعديل الأخير تم بواسطة غيم تايه ; 31-05-2014 الساعة 03:22 PM.
رد مع اقتباس

 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 11:39 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023