InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كــلــية الاقــتصاد والإدارة > قسم الإدارة العامة
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


حل ملخص القانون 101 .. للدكتور عبدالهادي الغامدي

قسم الإدارة العامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 04-01-2012, 05:35 PM
الصورة الرمزية boOol bOoOl

boOol bOoOl boOol bOoOl غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
نوع الدراسة: تحضيري إداري إنساني خطة ب
المستوى: الأول
الجنس: ذكر
المشاركات: 64
Skaau.com (15) حل ملخص القانون 101 .. للدكتور عبدالهادي الغامدي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

الصفحة الاولى.
الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الاخلاقية :

القاعده القانونية
1- من حيث الجزاء :توقع جبرا بواسطة السلطة العامه وجزاءها دنيوي ومادي .
2-من حيث التحديد والوضوح:تتسم بالانضباط والوضوح حتى يمكن معرفتها وتطبيقها .
3-تراعي وتنظم ماهو كائن.
القاعدة الاخلاقية:
1-من حيث الجزاء :تأنيب الضمير ولا يوقع بواسطة السلطة ورفض الجماعة لسلوك الشخص المخالف.ث
2-من حيث التحديد والوضوح:غالبا ماتكون غغير محدده فهي احاسيس داخليه لدى الفرد.
3-غايتها مثالية وتسعى بالانسان نحو الكمال.

الفرق بين القاعدة القانونية واوامر الدين ونواهيه:
القانونية اوامر الدين ونواهيه
1-من حيث المصدر:من السلطه العامه 1-من الشريعة الاسلاميه
2-من حيث الجزاء: تقوم به الدوله وتوقعه على من يخالف النظام 2-جزاء دنيوي وجزاء اخروي
3-قاعدة اقليمية تختلف من دولة الى اخرى 3-ان القاعده الشرعية موجهة لجميع الناس

معيار وجود الدولة في العلاقة القانونية:
القانون العام
تنظم العلاقات التي تكون الدوله او احد اشخاصها طرفا فيها .
القانون الخاص
تنظيم العلاقات القانونية بين الافراد

معيار دور الدولة في العلاقة القانونية :
القانون العام
ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدوله طرفا فيها بما لها من سيادة وسلطه.
القانون الخاص
تنظم العلاقات القانونية بين اشخاص عاديين بما في ذلك الدوله دون الاخذ بالاعتبار للسياده والسلطه.

معيار طبيعة القاعدة القانوية:
القانون العام
طبيعة الزاميه امره لامجال للافراد مخالفة احكامها.
القانون الخاص
في غالبها لاتستبعد ارادة الافراد وهي ايضا امره تختلف في طبيعتها عن القان العام.

معيار المصلحة :
القانون العام القانون الخاص
اذا كانت تستهدف مصلحة عامة اذا كانت تهدف الى مصلحة خاصة



الصفحة الثانية:

القانون العام الخارجي
موضوعاته : 1-السلم 2-الحرب 3- الحياد
مصادره : 1- الاعراف الدولية 2- الاتفاقات والمعاهدات الدولية 3- قواعد الزامية للدول الموقعة عليها
4-مبادئ قانيوية في مجال العلاقات الدولية
القانون الدستوري :التشريع الاساسي الذي يتضمن مجموعة القواعد القانونية الذي تبين شكل الدوله ونظام الحكم فيها وكيفية تنظيم السلطات فيها .
موضوعاته :1- مجموعة القواعد التي تبين شكل الدوله ( موحده ام اتحادية )
2-نظام الحكم فيها ( ملكي - جمهوري )
3-كيفية تنظيم السلطات العامه فيها ( تشريعية - قضائية - تنفيذية )
القانون الاداري :مجمةعة القاعد التي تنظم نشاظ السلطة التنفيذية لاعمالها وطريقة قيامها بوظائفها .
موضوعاته :1-تنظيم السلطه الادارية وتكوينها 2- تنظيم المرافق العامه في الدوله 3-الوظائف العامه وشاغليها
4-تحدد طبيعة الاعمال الادارية وكيفية مباشرتها 5- حقوق الموظفين وواجباتهم 6-تنظيم القضاء الاداري
7-تختص بإلغاء القرارت الادارية المخالفة للانظمة واللوائح
ملاحظة ارقام ( 5 - 6 - 7 ) ماني متأكد منها

الصفحة الثالثة:

القانون المالي :مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدوله
موضوعاته:1-بيان ايراداتها 2-كيفية تحصيلها 3-بيان كيفية انفاقها
القانون الجنائي :القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقرره لك جريمة .
موضوعاته :
القسم العام:الجرائم وانواعها محددا الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها (جنايات -جنح -مخالفات )وعناصر الجريمه (قانونية -معنوية -ماديه)وعقوباتها وكيفية توقيعها.
القسم الخاص :انواع الجرائم (كالقتل -السرقه - التزوير )مبيناً اركان كل جريمة وصفاتها وصورها والعقوبة المحددة لها
القانون المدني:
مجموعة من القواعد القانونية الموضوعية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الافراد ومن في حكمهم .
موضوعاته :
1-روابط الاحوال الشخصية:التي تتعلق بحالة الشخص طبيعياً او معنوياً ونطاق شخصيته القانونية.
2-روابط الاحوال العينية(المعاملات المالية):التي تتعلق بالمال وكيفية اكتساب الحقوق المالية وانتقالها وانقضائها.
القانون التجاري:
القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجاريه فهي قواعد تطبق على التجار والاعمال والانشطه التجاريه المختلفه.
موضوعاته :1-الاعمال التجارية والتجار 2-تنظيم الشركات التجارية بانواعها 3-الاوراق التجارية
4-الافلاس والصلح الواقي منه 5-الرهن التجاري 6-الحري في اثبات التصرفات التجارية
التمييز بين القواعد المدنية والتجارية
بالنسبة لقواعد الاثبات :
التجارية :الحرية في اثبات التصرفات التجارية المدنية :تستلزم كتابه
بالنسبة للتضامن :
التجارية: افتراض التضامن بين المدينين بدين تجاري
المدنية:لايفترض التضامن بين المدينين بدين مدني الا بإتفاق او نص قانوني.
بالنسبة لحوالة الحق:
التجارية:تكون الحواله نافذه في مواجهة الجميع بمجرد التوقيع.
المدنية:لاتسري حوالة الحق في القانون المدني الا اذا قبلها او اعلن بها .
بالنسبة لمنح المدين اجلا للوفاء:
التجارية:لايجوز منح المدين دين تجاري اجلا للوفاء.
المدنية :يجوز منح المدين دين اجلا للوفاء بدينه اذا توفرت فيه الشروط اللازمه لذلك .

الصفحة الرابعه

القانون البحري والجوي:
القانون البحري :مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم النشاط البحري بمناسبة الملاحة البحرية في اعالي البحار فيتعرض لاداتها.
القانون الجوي:مجموعة من القواعد القانونية الت ي تنظم الملاحة الجوية فيتعرض لاداتها .
قانون العمل مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة القانونية بي رب العمل والعامل .
موضوعاته 1-قواعد امره لايجوز الاتفاق على مخالفة احكامها كتحديد ساعات العمل والاجازات .
2-ينظم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل.
قانون المرافعات المدنية والتجارية:
مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطه القضائية والاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوي المدنية والتجارية والفصل فيها وتنفيذ الاحكام الصادره في شأنها وكيفية الطعن في الاحكام.
القانون الدولي الخاص:
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والمواطن ومركز الاجانب بالاضافة الى تحديد الاختصاص القضائي لمحاكم الدوله بالنسبة للعنصر الاجنبي.
موضوعاته :موزعه في معظم فروع القانون وقانون الجنسية والمعاهدات الدولية اضافة لجوانب اخرى في هذا القانون لم تقنن ولم يصدربها نظام .

الصفحة الخامسه :

القران الكريم :كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته .
خصائصه :1-اخر الكتب السماوية 2- كتاب الله الخالد 3-منقول الينا بالتواتر
4-جاء جامعاً لاصول التشريع الالهي في العبادات والمعاملات وشؤون الاسرة .
5-اطول آية في القران انزلت لتنظم بأناً من شؤون العباد الحياتية وهو كتاب الدين.
الدلالة على الحكم :
قطعية :اذا دلت على المعنى دلاله حاسمة لا تحتمل معنى اخر لها .
ظنية :احتمال النص لاكثر من معنى .
السنة النبوية :
في اللغة : الطريقة الحسنة او السيئة .
في الاصطلاح :ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير.
انواعها : سنه حسنه و سنه سيئة
متواتر :مارواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب في العباده .
مشهور :مارواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحداً او اثنان اي عدد لم يبلغ حد التواتر.
احاد : مارواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر .
الاجماع :اتفاق لمجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي .
( احد اهم مصدر الفقه الاسلامي ويأتي في المرتبة الثالثة بعد القران والسنه )
شروطه :
1- ان يكون الاتفاق بين المجتهدين 2- ان يكون الاتفاق بين جميع المجتهدين 3-ان يكون المجتهدون مسلمين 4-ان يكون الاجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 5-ان يرد الاجماع على حكم شرعي
انواع الاجماع:
1-صريح :ان يبدي فيه كل مجتهد رأيه .
2-ضمني او سكوتي :يكتفي المجتهد فيه بالصمت بعد ان يعلم بما حكم به الاخرون .
القياس:الحاق امر لم ينص على حكمه بأخر قد نص عليه لعة جامعة بنيهما.
المصالح المرسلة:جلب منفعة او دفع مضره وكلمة مرسله من الارسال اي الاطلاق.

الصفحة لسادسة

شروط المصالح المرسله: 1-عدم معارضة المصلحة لمقاصد الشارع 2-ان تكون المصلحة معقولة
3-ان يكون الاخذ بالمصلحة ضروري او لرفع حرج 4-ان تكون المصلحة اجتماعية

التشريع :مايصدر من السلطه المختصة في الدوله من قواعد مدونه تهدف الى تنظيم العلاقات بين الافراد او بينهم وبين الدوله وفقا للاجراءات النصوص عليها في الدستور.
مثال :نظام العمل - نظام الاوراق التجارية -نظام الرشوه
اختصاصات مجلس الشورى :
1-المبادئ العامة المتعلقة بشكل علم الدولة ونظام الحكم فيها
2-مقومات المجتمع والحقوق والواجبات لافراد المجتمع 3-المبادئ الاقتصادية للدولة
4-ايرادات الدوله وكيفية صرفها والرقابة على اداء الجهاز الحكومي 5-حلات تعليق العمل بالدستور
التشريع الاساسي او الدستور:
الدستور كلمة فارسية الاصل وهو اساس البنيان القانوني في الدولة ولايجوز ان يخالفه اي قانون.
التشريع العادي ( الانظمة):
التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي .
الاقتراح والاعداد:الجهة المختصة بالتشريع لابداء الرأي فيه .
المناقشة التصويت:لكي يحظى مشروع النظام بالموافقة يجب عضه على السطه التنظيمية وتقوم بمناقشته والتصويت عليه ماده ماده.
التصديق :يتم التصديق على مشروع النظام حال موافقة مجلس الوزراء عليه
الاصدار:اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى القوانين السارية في البلاد .
النشر :المرحلة الاخيرة التي يمر بها مشروع النظام ليصبح بعدها ملزماً ويكون اعلان النظام للجمهور من خلال نشر المشروع في الجريدة الرسمية ( ام القرى ).
التشريع الفرعي (اللوائح):
مجموعة من القواعد القانوينة العامة المجردة التي سنته السلطة التنفيذية لتنفيذ التشريع العادي الصادر عن السلطة التشريعية
اللوائح التنفيذية :
تهدف الى وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذ النظام. مثال :اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري.
اللوائح التنظيمية :
تهدف الى تنظيم وترتيب المصالح والهيئات العامة بحكم اختصاصها في ادارة هذه الصالح والهيئات.

الصفحة السابعه :

لوائح الضبط الاداري:الهدف منها الحفاظ على الصفحة العامة وكفالة السكينة وحفظ الامن العام . مثال :لوائح المرور.
العرف :
مجموعة من القواعد التي كونتها الحاجات الاجتماعية توارثتها الاجيال .
اركانه :
1-ركن مادي :اعتياد
اتباع الناس مده طويله من الزمن لسلوك معين في مسأله معينه
2- ركن معنوي :اعتقاد
يجب تمتعها بعنصر تكرار السلوك لمده طويله بشكل ثابت ومستقر.

التمييز بين العرف والعاده :
العرف :
1-يتكون من ركنين مادي ومعنوي . 2-ينطبق في جميع الاحوال لانه قانون ويقوم القاضي بتطبيقه من تلقاء نفسه .
3-يفترض علم القاضي بوجود العرف بإعتباره قانون دون الحاجة الى اثبات من قبل الخصوم.
4-لايجوز لاحد ان يدعي الجهل بالقاعدة العرفية. 5-يخضع القاضي في تطبيقه لرقابة محكمة التمييز باعتباره قانون.
العادة :
1-تتكون من ركن واحد وهو الركن المادي 2-لاتطبق الا اذا اخذ الافراد بها صراحة وضمناً
3-من يدعي وجودها يجب ان يثبتها 4-عند تطبيق القاضي لها لا تخضع لرقابة محكمة التمييز
5-يجوز الادعاء بجهل احكامها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنى لي ولكم التوفيق والصلاح والهدايه ولجميع المسلمين هدي الحلول للصفحة 8


مبدأ افتراض العلم بالقانون :ان المحاكم هي السلطه المختصة بتطبيق القانون وانها تقوم مع غيرها بتفسيره ولا تقبل من الافراد الادعاء بعم العلم به ويعتبر من المبادئ الاساسية للقانون .

الغلط في القانون :وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له امرا على غير حقيقته .

مبدأ استقلال القضاء :يشكل ضمانة اساسية و اولية سواء للقضاء انفسهم او للخصوم ويعني استقلال السلطه القضائية عن
السلطة التشريعية من ناحية واستقلالها عن السلطة التنفيذية من ناحية اخرى .

مبدأ المساواة امام القضاء :يشكل ضمانة اساسية للخصوم حيث الاطمئنان في نفوسهم بأن خوماتهم في ايد امينة لا تعرف الحيف ولا الميل.

مبدأ احترام حقوق الدفاع :تعتبر من اغلى حقوق الانسان فهي الطريقة المثلى للرد على اغتصاب الحقوق والضمانة الاساسية لعدال الحكم في الخصومة .
حقوق الدفاع : 1-الامهال والتأجيل . 2-الاستعانة بالشهود . 3-دفع الدفع . 4 - الاعذار 5- الحكم في حضور الخصوم والاعتراض على الحكم الغيابي

مبدأ حياد القاضي :انه لايستطيع النظر في اي دعوة الا بناءاً على طلب يقدمه صاحب الدعوى ويعرف في كتب الفقه الاسلامي بمبدأ الطلب .

مبدأ مجانية القاضي :انه وظيفة تكفلها الدولة تحقيقاً للحماية القضائية للارواح والاموال والاعراض ويكون من غير مقابل يتقاضاه من الخصوم خلافاً للوضع قبل الاسلام .

مبدأ علانية الجلسات:يشكل ضمانة هامة للقضاه او المتقاضين ويؤدي الى ازدياد الثقه في اعمال القضاه وبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين .
مبدأ التقاضي على درجتين :يحقق ضمانه هامه اذ يسمح للمتقاضين باستدراك ما فاتهم تقديمه من ادله امام محكمة الدرجة الاولى فيقدمونها في محكمة الدرجة الثانية .

حلول صفحة رقم 9 و 10
مجلس القضاء الاعلى :الراعي الرئيسي لشؤون القضاه من حيث القيام بإدارة الشؤون الوظيفية للقاضي من تعيين وترقية ونقل خلافه .
اختصاصاته :
ادارية :تهدف الى تحقيق الاشراف الاداري على القضاه منها التعيين والترقيه وخلافه حيث تقرر بأمر ملكي بناءاً على قرار مجلس القضاء الاداري .
تنظيمية :مايقوم به مجلس القضاء الاعلى من مساهمة في بعض الاعمال التشريعية .
قضائية :
1-سلطة الترجيح عند اختلاف الرأي في الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
2-سلطة حسم الخلاف .
3-مراجعة الاحكام الصادرة بالقتل او القطع أو الرجم.
4-تلقي طلبات حل تنازع الاختصاص بين جهة القضاء الشرعي وديوان المظالم .
كيفية التشكيل :
الهيئة الدائمة :تتكون من خمسة اعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي ويكونون هيئة المجلس الدائمة ويرأسهم اقدمهم في السلك القضائي .
اختصاصاتها :1-النظر في المسائل التي يرى ولي الامر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس .
2-ابداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناءاً على طلب وزير العدل .
3-مراجعة الاحكام الصادرة بالقتل أو القطع او الرجم.
الهيئة العامة :تتكون من خمسة اعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز ونائبه ووكيل وزار العدل وثلاثة من اقدم رؤساء المحاكم العامه .
اختصاصاتها :النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها .
محكمة التمييز :محكمه وحيده تعمل على توحيد الاتجاهات القضائية في تطبيق الانظمة على سائر انحاء الدوله .
مهمتها : مراقبة صحة تطبيق القانون .
تشكيلها : رئيس وعدد كافي من القضاه وتكون بها دائرة للنظر في القضايا الجزائية ودائرة لنظر قضايا الاحوال الشخصية ودائرة لنظر القضايا الاخرى .
المحاكم العامة:صاحبة الولاية العامة في كل مايدخل في ولاية القضاء الشرعي الا ما استثنى بنص خاص .
المحاكم الجزئية :طبقه من طبقات درجة التقاضي الوحيدة التي يعرفها القضاءالشرعي وتتولى
الفصل بطريقة موضوعية غير مستعجله في بعض القضايا التي يحددها النظام .
جهة القضا الاداري (ديوان المظالم):قاضي له سلطه وسطوه اكبر مما يتوافر لدى القاضي العادي ليستطيع بها درء المظالم التي تقع من ذوي السطه والنفوذ على الرعية اعلاءاً للحق وسيادة للشرع.

صــــــــــــــــــــــــــــــــــفــحـــــة رقم ( 10 )

تشكيل الديوان:
التشكيل الاداري : 1-رئيس الديوان 2-نواب رئيس الديوان 3-لجنة الشؤون الادارية لاعضاء الديوان 4-الهيئة العامة للديوان 5-لجنة التفتيش الفني 6-لجنة تأديب اعضاء الديوان
7-لجنة التظلم من قرارات التنبيهات على الاعضاء
التشكيل القضائي :1-الدوائر الادارية 2-الدوائر التأديبية 3-الدوائر الجزائية 4-الدوائر الفرعية
5-هيئة تدقيق القضايا
اختصاصات الديوان :
1-يختص بالدعاوي الادارية بإعتباره جهة قضاء اداري. 2-يختص بالدعاوي التأديبية للموظفين العاملين بالدوله.
3-يختص بالدعاوي الناشئة عن نظام العلامات التجارية. 4-الدعاوي الجزائية الموجهة ضد المتهمين.
اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي:
امثلتها ...................................
مشكلة كثرة اللجان :
1-تتعلق بحيرة الفقه في تحديد طبيعة هذه اللجان اذا كانت تعتبر محاكم تصدر احكام تقبل الطعن فيها او لجان ادارية لاتصدق احكام.
2-تتعلق بإفتقار بعض هذه اللجان لبعض ضمانات التقاضي الاساسية وخاصة التي تتعلق بالقاضي.
مبدأ اقليمية القانون :
يقف اثر القانون السعوي عند حدود اقليم المملكه فلا ينطبق القانون السعودي على المواطنين السعوديين الذين يكونون على ارض دوله اجنبيه .
مبدأ شخصية القانون:ان القانون ينطبق على رعايا الدوله فقط دون غيرهم من الاجانب ويمتد اليهم حتى لو كانو في اقليم دوله اخرى .
الغاء القانون : تجريدها من قوتها الملزمه بالنسبة للمستقبل.
السلطه التي تقوم بالالغاء : السلطه التي اصدرت القاعدة القانونية او سلطه اعلى منها .
العرف السلبي :عدم اعمال القاعدة التشريعية مدة طويلة.

صــــــــــــفــــــحـــــ 11 ـــــــــــة

كيف يكون الالغاء :زوال ماكان للقاعده الملغاة من قوة وقد يكون الغاء صريح او ضمني .
كيفية حل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان :
اولا :مبدأ عدم رجعية القانون الجديد :ان المراكز القانونية الناشئة عن العقود التي حدثت قبل العمل بالتشريع الجديد تخرج عن مجاله لانها حدثت في ظل القانون القديم وهذا القانون الاجدر بالتطبيق.
الاستثناءات التي ترد على قاعدة عدم الرجعية :1-النص على الرجعية صراحة . 2-القانون الاصلح للمتهم .
3-اعتبارات النظام العام . 4-القوانين التفسيرية.
مبدأ الاثر المباشر للقانون الجديد :ان التشريع الجديد يسري بمجرد صدوره على الوقائع والتصرفات التي تحدث خلال الفترة بين العمل به حتى تاريخ الغائه.
الاستثناءات التي تر على الاثر المباشر للقانون :
ان الاصل هو انطباق القانون بأثر مباشر وان القانون القديم يظل مستمراً وينطبق على بعض الحالات.
انواع التفسير :
التفسير التشريعي :الذي يصدر من ذات السلطه التي قامت بإصدار القانون الاصلي بقصد تفسير النصوص الغامضه منه.(ويتميز بأنه من انواع التفسير الملزم)
التفسير القضائي :التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقه للقاعده القانونية على الدعوى المعروضة امامه .(غير ملزم )
التفسير الفقهي :اراء شراح القانون ونقدهم وتعليقاتهم على النصوص القانونية واحكام المحاكم. ( غير ملزم )






صـــــفـــــــحـــــــــــــــــــ 14 ـــــــــــــــــــة

الشخص الطبيعي الانسان : كل انسان له شخصية قانونية تثبت له بمجرد ولادته.
شروط الشخصية القانونية :
1-تمام الولاده : تتم ولادة الانسان بإنفصاله التام عن امه سواء كان بمجهود الام او بواسطة عملية جراحية .
2-الحياة : لاتبدأ الشخصية بميلاد الانسان بل بتحقق حياته.
الشخصية القانونية للحمل المستكن ( الجنين ):
الذي يمكث في رحم امه لايتجزأ ولا ينفصل عنها حتى ولادته .
نهاية الشخصية القانونية :
تنتهي بوفاة الانسان وتتحقق الوفاه بخروج روحه عن جسده وتوقف جميع اعضائه عن الحركه .
الوضع القانوني للمفقود :
يجوز الحكم بإعتباره ميتاً حتى ولو كان في الواقع حيا حسما للنزاعات التي تثور بسبب الشك في حياته.

صـــفــحــــ 15 ـــــــة

الحالة السياسية :ارتباط الشخص بدوله معينه برابطة التبعية والولاء ويصبح عضو من اهلها .
الجنسية الاصلية : تثبت للشخص اما على اساس رابطة او حق الدم واما على اساس رابطة الاقليم .
الجنسية المكتسبه او الطارئة :
التي تكتسب بعد الميلاد وبسبب غيره عادة ما تكون عن طريق الاقامه او الزواج او المنح ويطلق عليها المتجنس .
الحالة العائلية :انتساب شخص لاسرة معين وارتباطه بأفرادها قرابة ناشئة عن وحدة الاصل بينهم .
قرابة النسب او الدم : الرابطه بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك .
قرابة مباشرة :الصله مابين الاصول والفروع وهي القرابة التي تقوم على تسلسل عمودي بين من يجمعهم اصل مشترك بحيث يتسلسل احد الاشخاص من الاخر.
قرابة غير مباشرة ( حواشي ):الرابطه بين من يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.
احتساب درجة القرابة:تحتسب دراجة القرابة بإعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل مع اسقاط الاصل وعدم حسابه درجه .
اهمية احتساب درجة القرابة:
قرابة المصاهرة : القرابة التي تنشأ بالزواج وتقوم بين الزوج واقارب الزوج الاخر.

صــــــــــفــحــــــــــ 16 ـــــــــــة
الموطـــــن :
اهميته : 1- استيفاء الديون 2- نص القانون 3-القواعد التي تحكم الاختصاص القضائي 4-

النتائج المترتبه على شرط الاعتياد:
1-انعدام الموطن :اذ لم يتوفر للشخص مكان يقيم في بصفه معتاده كالبدو والرحل .
2-تعدد الموطن :ان يتعدد الموطن بقدر تعدد مكان الاقامه المعتاده.
3-تغير الموطن :ان الشخص يختار المكان الذي يقيم فيه عاده اي موطنه العام.
انواع الموطن الخاص :
1-موطن الاعمال :المكان الذي يباشر فيه الشخص تجاره او حرفه .
2-الموطن المختار:المكان الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين .
3-موطن ناقص الاهلية بالنسبة لما يعتبره القانون اهلا لمباشرته من تصرفات ( الموطن الالزامي او القانوني ):
الموطن الذ يحدده القانون لبعض الاشخاص ويلزمهم بإتخاذه موطناً لهم .

صـــــــــفــــحـــــ 17 ــــــــــة
عوارض الاهلية :امور تعرض للشخص فتؤثر على تمييزه وعلى اهليته وقد تكون قبل بلوغه سن الرشد.
1-الجنون:فقدان العقل فيجعل الشخص فاقداً التمييز ولا يعلم مايضره وما ينفعه.
العته :خلل يصيب العقل ولا يؤدي الى فقدانه لكن يؤدي الى اختلال الشعور وقلة الفهم واختلاط الكلام.
2-السفه :اسراف المال في غير موضعه وتبذيره على غير مايقضي العقل.
الغفلة :عدم الاهتداء للتصرفات الرابحة وسهولة التردي في الخساره بسبب بلاهة العقل والافراط في حسن النية.
موانع الاهلية:ظروف تقوم لدى الشخص بعد بلوغه سن الرشد تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه.
الغيبه :ظروف حالت بين الغائب وبين تولي شؤونه ومصالحه فحتى لاتتعطل اجاز القانون اقامة وكيل عنه.
الحكم على الشخص بعقوبة جنائية:حرمان المحكوم عليه من ادارة اعماله الخاصة بأمواله واملاكه مدة اعتقاله .
اصابة الشخص بعاهة مزدوجة او عجز جسماني شديد:قد يكون الشخص كامل الاهلية ومع ذلك يقوم به عائق جسمي يتعذر عليه بسببه التعبير عن ارادته تعبيراً صحيحاً.

صـــــفـــــــــحـــــ 18 ــــــــــة
اسم الشخص الاعتباري :
اسم خاص به يميزه عن غيره من بقية الاضخاص الاعتبارية الاخرى.
موطن الشخص الاعتباري:
موطن مستقل وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته .
جنسية الشخص الاعتباري:
العلاقة التي تربطه بدولة معينة وتجعله خاضعاً لقانونها.
ذمة الشخص الاعتباري :
ذمة مالية مستقله وتعتبر منفصلة ومستقله عن ذمة كل الاعضاء المكونيين له او الاشخاص الذين يتولون ادارته.
اهلية الشخص الاعتباري :
انه يتمتع بأهلية وجود واهلية اداء.


صــــــــــفــــــــحــــــــــ 19 ـــــة
الاعمال محل الحق الخاص :علاقة بين طرفين احدهما دائن والاخر مدين.
1-ان يكون العمل ممكناً:
ان يكون بإستطاعة المدين القيام به وإذا كان مستحيلاً لايقوم الالتزام ويقع باطلاً .
2-ان يكون العمل معينا او قابل لتعيين :
انه لايكفي ان يكون العمل ممكنا حتى يصح الالتزام المدين به .
3-ان يكون العمل مشروعاً:
بمعنى الا يكون مخالفاً للنظام العام وا الاداب .
المال :اذا كان الحق نفسه ذا قيمه ماليه سواء كان حق دائني او حق عيني.
الشيء :كل كيان متميز ومستقل عن الاشخاص سواء مادي او معنوي.
مثال : قطعة الارض يكون فيها حق الملكية ( المال ) والارض هي ( الشيئ )
العقار بالتخصيص :كل منقول وضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.
شروطه :1-ان يكون منقول بطبيعته . 2-ان يكون المنقول مملوك لصاحب العقار.
3-ان يرصد المنقول لخدمة العقار او استغلاله.
اذا كان العقار سيصبح منقولاً: فإنه يعامل معاملة المنقول ويأخذ حكمه .
مثال : الاشجار المعدة للقطع - الماني المعده للهدم - المحصولات الزراعية المعدة للجني .

صــــــــــفــــــــحـــــ 20 ــــــة
الخروج عن حدود استعمال الحق:
اذا تجاوز الشخص الحدود التي رسمها له القانون يكون مخطئاً ويلزم بتعويض من اصابه ضرر من ذلك التجاوز.
التعسف في استعمال الحق:
ان الشخص يستعمل حقه في الحدود التي رسمها له القانون ولا يقر هذا الاستعمال اذا ترتب عليه ضرر للغير .
قصد الاضرار بالغير :
يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه اذا لم يستعمله الا بقصد الاضرار بالغير دون ان يستفيد منه .
عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق وبين ما ينتج عنها من ضرر بالغير :
يعتبر الشخص متعسفا اذا كان بقصد مصلحة شخصية له ويصيب غيره بالضرر .
عدم مشروعية المصلحة:
اذا كانت مصلحة غير مشروعه تخالف النظام العام والاداب.

الواقعة القانونية او ( المادية ):
كل امر يحدث فيرتب عليه القانون اثراً قد يكون نشوء الحق او انقضائه او نقله .
وقائع طبيعية : التي تحدث بفعل الطبيعة .
الفعل الضار :يعرف بالمسؤولية التقصيرية .
الاثراء بلاسبب : يؤدي الى اثراء شخص على حساب شخص اخر دون سبب قانوني.
دفع غير المستحق : عندما يستلم شخصاً شيئاً على انه مستحق له وهو لايستحقه فيوجبه القانون رد ماتسلمه .
الفضاله :عندما يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملزماً به.
الاستيلاء :وضع اليد على منقول لامالك له .
التصرف القانوني : عمل يصدر من شخص مع اتجاه ارادته الى احداث الاثار القانونية المترتبه على هذا العمل .
مبدأ سلطان الارادة :ان الارادة كافيه وحدها لانشاء التصرف القانوني وترتيب الاثار القانونية المترتبه عليها.
شروط الاراده :
1-ان يتم التعبير عن الاراده في العالم الخارجي . 2-ان يكون الباعث للاراده مشروعا .
3-ان يصر التعبير عن الارادة من شخص له اهلية اداء كامله. 4-الا تكون مشوبة بأي عيب من العيوب.

دعواتكم بالنجاح .. للجميع ..

 


توقيع boOol bOoOl  

 

رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 04-01-2012, 05:42 PM   #2

abu.hossam

مُشرف-أُعفي بناء على طلبه

الصورة الرمزية abu.hossam

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: أخرى
التخصص: ماجستير إدارة أعمال
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,910
افتراضي رد: حل ملخص القانون 101 .. للدكتور عبدالهادي الغامدي

مشكوررررررر كل الشكر ع المجهود الاكثر من رائع الله يوفقنا جميعا فيها

 

abu.hossam غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:59 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025