عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-04-2012, 12:58 PM   #5

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملزمة فقه العبادات 2

كتاب الصيام

الصيام لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام
وفي الشرع: امساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة
*رؤية هلال رمضان يجب صوم رمضان برؤيه
*فإن لم ير الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان
* وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة
*وإذا رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم
*ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك ولو كان انثى او عبد
*يجوز صيام رمضان لروية شاهد واحد اما شعبان شاهدين
*ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة
*ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وحده أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر
*ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط مكلف قادر وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده
*وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره
*حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان
*ومسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي
* ومريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى فإن كانوا صائمين أجزأهم
*وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم
الاعذار المبيحة للفطر:
*ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه (أي يشفى)أطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع
*المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه
* وسن الفطر لمريض يضره الصوم و لمسافر يقصر ولو بلا مشقة
*ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه ويقضي
*وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته
*وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه أي قضتا الصوم فقط من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه و إن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط
(يعني اذا خافت الحامل والمرضع وافطرت يجب عليه القضاء والاطعام, اذاكانت خايفه على نفسها وعلى ولدها يجيب عليها القضاء فقط)
*وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة
*"مهم"ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره
* إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية
* ويلزم المغمى عليه القضاء
*أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف فقط
*بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه النية
*ويجب تعيين النية يجيب من الليل ان ينوي الصيام سواء من الوسط او اوله او اخره
*لصوم كل يوم واجب لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره
* ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا
*ويصح صوم النفل من النهار قبل الزوال أو بعده
*ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية
*ومن نوى الإفطار أفطر في نهار رمضان يعتبر فاطر ويجب عليه القضاء
*ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة:
* من أكل أو شرب أو استعط(أي وضع في انفه شيء) بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه
*او احتقن أو اكتحل(مثل الاثمد) بما يصل إلى حلقه
*قطرت العين منفذالى الجوف فطفر
*أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان يفطر غير إحليله فلو قطر فيه لم يبطل صومه
* أو استقاء أي استدعى القيىء فقاء فسد صومه
*أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه
*أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه
لماذا يفطر الحجم؟ لانه كان زمان سحب الدم عن طريق انبوب والشفط يكون بالفم لاكن الان بطرق الحديثه بالالات فلا تفطر الحجم
*لا إن كان ناسيا أو مكرها فلا يفسد صومه
*أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر
*أو فكر فأنزل مني او مذي لم يفطر
*أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته
*أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه
*والرعاف لا يفطر
*أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الإستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد وتكره المبالغة في المضمضة والإستنشاق للصائم
*وتقدم وكرها له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد
*ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه
*او اكل ونحوه معتقداً انه ليل فبان نهار لم يتم صومه
*ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه
*وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا فالقضاء والكفارة
*اذا كانت المراءة مطاوعة فاعليها كفارة وان لم تكن فلا عليها كفارة
*وإن جامع في يومين كفارتين أو كرره في يوم ولم يكفر للوطء الأول فكفارة واحدة في الثانية
(يعني اذا كان في يوم واحد جامعها مرتين فعليه كفاره واحده وان جامعها مرتين في ايام مختلففه ولم يكفر عن اليوم الاول فاعليها كفارة يومين)
*وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية
*اذا جامع في غير رمضان مثل صيام الايام البيض فلا عليه كفارة و انما فسد صومه
*كفارة الوطء في نهار رمضان:
1\ عتق رقبة مؤمنة
2\فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين
3\ فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع
4\فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة
باب مايكره ويستحب في الصوم
1\يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه
2\ويحرم على الصائم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه
3\ويكره ذوق طعام بلا حاجة اذا كان للحاجة مباح
4\و يكره مضغ علك قوي
5\وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر لأنه أوصله إلى جوفه
6\ ويحرم مضغ العلك المتحلل
7\وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهي عنها شابا ورخص لشيخ
*ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه
*وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم
*ويسن تأخير سحور وتعجيل الفطور ويكون الفطور على رطب ان لم يجد تمر وان لم يجد ماء
*ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا
*ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر فان اخره فعليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم
*وإن مات بعد أن أخره بعذر فلا شيء عليه ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين
*وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعه ولا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه لأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف والولي هو الوارث فإن صام غيره جاز مطلقا
باب صوم التطوع:
1\ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر
2\و صوم الإثنين والخميس
3\و سن صوم ستة ليالي من شوال
4\و يسن صوم شهر المحرم واكدها 9 و10
5\وصوم عاشوراء كفارة سنة
6\ صوم تسع ذي الحجة
7\وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم
8\يجوز صيام 6 من شوال حتى ولو كان عليه قضاء من رمضان
*فضل صيام عاشوراء 3 مراتب:
1\صيام 10 فقط من شهر محرم -> اقل مرتبه
2\صيام 10 و 9->وسط
3\صيام 9و 10و11->اعلى مرتبه
الصوم المكروه:
1\ويكره إفراد رجب بالصوم فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة و كره إفراد يوم الجمعة
2\افراد يوم السبت
3\وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم و يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان الا اذا وافقه صوم عاده يعني (مثال:30 من شعبان وافق يوم الخميس وهو معتاد يصوم الخميس فيجوز ذالك)
4\ويكره الوصال وهو أن لايفطر بين اليومين أو الأيام(يعني يصوم ايام متواصله مايفطر)
5\ويحرم صوم يومي العيدين ولو في فرض ويحرم صيام أيام التشريق (حتى ولو كانت من الايام البيض او الخميس والاثنين) إلا عن دم متعة وقرآن فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي(الذبيحه)
6\ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر(مثال:جات وحده تبي تقضي رمضان في شهر ربيع وبدات باليوم الاول بعدين غيرت رايه قالت لسى باقي على رمضان كثير فهذا حرام اذا كان بلا سبب)
7\ولا يلزم الاتمام في النفل وكره خروجه منه بلا عذر ولا قضاء فاسده أي لايلزم قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء
ليلة القدر:
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ أي أرجاها لأن الدعاء مستجاب فيها

باب الاعتكاف
وهو لغة لزوم الشيء ومنه
واصطلاحا لزوم مسجد أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لاغسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى ويسمى جوارا ولا يبطل بإغماء وهو مسنون كل وقت إجماعا
*الاعتكاف مستحب ولاكن اذا نذر فيلزمه الاعتكاف
*ويصح الاعتكاف بلا صوم
*ولا يصح الاعتكاف إلا بنية
*ولايصح إلا في مسجد لقوله تقام فيه الجماعة إلا من لاتلزمه الجماعة ك المرأة والمعذور والعبد ف يصح اعتكافهم في كل مسجد
*ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجدالثلاثة مسجد مكة والمدينة والأقصى
*وإن عين لاعتكافه أو صلاتها الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى وعكسه
*ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبلهوخرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه
*ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لابد له منه كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما وكقيىء بغتة وبول ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة وكذا كل قربة لم تتعين عليه وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب
* وإن وطىء المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا
*ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها واجتناب مالا يعنيه
*ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه ما لم يكثر
*ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يف به وينبغي لم قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لاسيما إن كان صائما ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف



وكذا خلصت كتاب الصيام بعد راح ابدا في كتاب المناسك بس اخلص الجزاء وبنزله

 

 

اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس