عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 29-10-2014, 07:20 PM   #27

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الرابعة ~ لمادة المواريث مع الدكتور محمد عثمان ..

تعريف الحجب:

الحجب في اللغة هو : المنع والحرمان

وفي الاصطلاح هو : منع من قام به سبب الأرث من الأرث بالكلية أو من أوفر حظيه .


ينقسم الحجب إلى قسمين :

الحجب بالأوصاف ، يعني منع من قام به سبب من أسباب الإرث « هي النكاح أو النسب أو الولاء » ، من الإرث بسبب وصف قام به فمنعه من الإرث .

موانع الإرث التي تمنع الوارث من الإرث ثلاثة هي :

الرق .

القتل .

اختلاف الدين .

هذا النوع من الحجب – حجب الأوصاف – يمكن أن يدخل على جميع الورثة .

والمحجوب بوصف لا يحجب غيره من الورثة ، فوجوده كعدمه ، ويسمى المحجوب بالوصف « محروماً »

حجب الأشخاص

حجب الأشخاص ، يعني منع الوارث من الميراث كله ، أو من بعضه بشخص لا بوصف ، أي لقيام شخص أقرب منه إلى الميت .

والمحجوب بشخص قد يحجب غيره حجب نقصان ، كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب .

أنواع الحجب بالأشخاص :

حجب الحرمان .

حجب النقصان .

أولاً : حجب الحرمان


حجب الحرمان : هو منع الوارث من إرثه بالكلية ، مثل حجب ابن الابن بالابن .

قواعد في حجب الحرمان :

القاعدة الأولى : جميع الورثة يمكن أن يحجبوا حجب حرمان ، ما عدا الوالدين « الأب والأم » ، والولدين « الابن والبنت » ، والزوجين « الزوج والزوجة » .

القاعدة الثانية : كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، وبعبارة أخرى : من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به ، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به .

مثال ذلك :

ابن الابن مدل بالابن ، فإذا اجتمع معه في مسألة حجبه الابن من الميراث .

الجد مدل بالأب ، فإذا اجتمع معه في مسألة حجبه الأب من الميراث .

يستثنى من ذلك صنفان :

ولد الأم – ذكراً كان أو أنثى – يدلي بالأم، ومع ذلك يرث مع وجودها.

الجدة أم الأب تدلي بالأب ، ومع ذلك ترث مع وجوده .

القاعدة الثالثة : الأصول لا يحجبهم إلا أصول ، والفروع لا يحجبهم إلاّ فروع ، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي .

أمثلة ذلك :

ابن الابن ، يحجبه الابن ، وابن الابن الذي هو أعلى منه .

الجد ، يُحجب بالأب ، وكل جد بعيد يُحجب بالجد القريب .

ابن العم لأب ، يحجبه ابن العم الشقيق ، كما يُحجب بمن يُحجب ابن العم الشقيق .

وبيان ذلك في الجدول التالي :





المحجوبون حجب حرمان من الورثة


إن الذين لا يحجبون حجب حرمان من الورثة ستة هم « الأب والأم ، والبنت والابن والزوج والزوجة » وما عداهم فإنهم يحجبون حجب حرمان ، وبيان حجبهم كالتالي :

الجد : وهو محجوب عن الميراث بالأب مطلقاً ، أي سواء كان هذا الجد وارثاً بالفرض ، أو بالتعصيب ، أو بهما ، وذلك أن الأب أقرب إلى الميت ، من الجد ، والجد إنما أدلى إلى الميت بالأب ، ومن أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة .

الجدة مطلقاً : فإنهما تحجب بالأم ، سواء كانت جدة من جهة الأب ، أو جدة من جهة الأم ؛ لأن الجدات يرثن بالولادة ، فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة ، كما أن الجدة أم الأب تحجب أيضاً بالأب ؛ لأنها أدلت إلى الميت به .

الجدة البعيدة من جهة الأب : إذا كان للميت جدتان ، وقد اختلف نسبهما من حيث الجهة والدرجة ، وذلك بإن كانت إحداهما من جهة الأب ، والأخرى من جهة الأم ، وكانت إحداهما أقرب إلى الميت من الأخرى ، كأم أم ، وأم أم أب ، فإن القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب قطعاً ، وتأخذ السدس وحدها ؛ لأن لها قوتين ، قرب الدرجة ، وكونها من جهة الأم ، لأن الأم هي الأصل ، والجدات فرع لها .

وإن كانت الجدة من جهة الأب ، هي القريبة ، والتي من جهة الأم هي البعيدة ، كأم أب ، وأم أم أم ، فإن الأظهر – في مذهب الشافعي – أنها لا تحجب ، بل ترثان معاً السدس ؛ لأن الأب لا يحجبها في هذه الحالة ، فالجدة التي تُدْلي به أولى أن لا تحجبها .

ولد الابن : يُحجب أولاد الابن ، ذكوراً أو إناثاً بالابن ، سواء كان الابن الوارث أباهم ، أو عماً لهم ، لإدلائهم به ، أو أنه عصبة أقرب منهم .

وهكذا كلُّ ولد ابن ، يحجب من هو أبعد منه ، وتزيد بنات الابن أنهن يحجبن بالبنتين إلاّ إذا كان معهن من يعصبهن من أبناء الابن سواء كان في درجتِهن ، أو هو أسف منهن .

الإخوة والأخوات : يُحجب الإخوة والأخوات سواء أكانوا من الأبوين ، أم من الأب ، أم من الأم :

بالأب .

أو بالابن ، وإن نزل كابن الابن .

ذلك لأن الله تعالى جعل إرثهم بالكلالة ، وهي اسم لمن عدا الوالد والولد ، وهذا حكم ثابت باجماع العلماء ؛ لأن جهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة .

استثناء :

يستثنى من هذا الجد ، فإنه لا يحجب الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ، وكذلك الأخوة لأب ، والأخوات لأب ، بل يرث وأباهم ، لكونهم سواء في القرب إلى الميت ، وهم أيضاً لم يُدلوا به إلى الميت .

الإخوة لأب ، والأخوات لأب :

الإخوة لأب والأخوات لأب إضافة أنهم يحجبون بالأب ، والابن ، وابن الابن ، أيضاً الأخ الشقيق ، والأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت أو بنت الابن ؛ لأنها تصير عصبة مع الغير ، وتصبح كالأخ الشقيق .

والأخوات لأب يحجبن أيضاً بالأختين الشقيقتين ، إلاّ إذا كان معهن أخ لأب ، فإنه يعصبهن ويرثن معه .

الأخ لأم :

الأخ لأم يُحجب إضافة إلى الأب ، والابن ، وابن الابن :

البنت .

وبنت الابن .

والجد .

وهذا الحكم ثابت بالاجماع .

أما الأم فلا تحجب الأخ لأم ، وإن أدلى بها ، لأن شرط حجب المُدْلي بالمُدْلَى به :

إما اتحاد جهتهما ، كجد مع الأب ، والجدة مع الأم .

أو استحقاق المُدْلى به كل التركة لو انفرد ، كالأخ مع الأب .

والأم مع ولدها ليست كذلك ، لأنها ترث بالأمومة ، والأخ من الأم يرث بالأخوة ، والأم لا تستحق كل التركة لو انفردت ، بل تأخذ الثلث فقط .

أبناء الإخوة الأشقاء ، أو أبناء الإخوة لأب : فإنهم يحجبون :

الأب ، لأنه يحجب آباءهم ، فحجبه لهم أولى .

الجد ، لأنه في درجة آبائهم .

الابن ، لأنه يحجب آباءهم ، فحجبه لهم أولى .

ابن الابن ، لأنه يحجب آباءهم أيضاً ، فحجبه لهم أولى .

الأخ الشقيق ، لكونه أقرب منهم .

الأخ لأب ، لكونه أيضاً أقرب منهم .

ابن الأخ لأب :

ابن الأخ لأب يزيد على من يحجبونه ابن الأخ الشقيق ، ولكنه أقوى منه .

أولاد الإخوة من الأم :

أما أولاد الإخوة من الأم ، ذكوراً وإناثاً ، فإنهم من ذوي الأرحام ، لا يرثون بالفرض .

العم الشقيق ، أو العم لأب : هؤلاء يحجبهم :

الأب .

الابن .

الجد .

ابن الابن وإن نزل .

الأخ الشقيق .

الأخ لأب .

ابن الأخ الشقيق .

ابن الأخ لأب .

الأخت الشقيقة ، إذا كانت مع البنت ، أو بنت الابن ، لأنها عصبة مع الغير ، بمنزلة الأخ الشقيق .

الأخت لأب ، إذا كانت أيضاً مع البنت ، أو بنت الابن ، لكونها عصبة مع الغير ، كما في الأخت الشقيقة .

أولاد العم الأشقاء ، أو أولاد العم لأب : هؤلاء يحجبهم :

الأب .

الجد .

الابن .

ابن الابن وإن نزل .

الأخ لأب .

الأخ لأب .

ابن الأخ الشقيق .

ابن الأخ لأب .

الأخت الشقيقة ، إذا كانت مع البنت ، أو بنت الابن ، لأنها عصبة مع الغير ، بمنزلة الأخ الشقيق .

الأخت لأب ، إذا كانت أيضاً مع البنت ، أو بنت الابن ، لكونها أيضاً عصبة مع الغير ، كما في الأخت الشقيقة .

العم الشقيق .

العم لأب .

ابن العم لأب :

ابن العم لأب يحجبه إضافة لما ذكر ابن العم الشقيق .

وهنا الحجب بشكل عـام للتوضيح أكثر :

الجد أبو الأب وإن علا: يحجبه الأب في جميع الأحوال، وأبو أبي الأب يحجبه الأب وأبوه، وهكذا كل جد قريب يحجب الأبعد منه.
الجدات من قبل الأم، أو من قبل الأب، تحجبهن الأم مطلقا، سواء قرب نسب الجدات أو بعد. وكل جدة قريبة تحجب الأبعد منها.
إبن الإبن وإن سفل يحجبه الإبن وهكذا كل إبن إبن قريب يحجب إبن الإبن الأبعد منه.
الأخ الشقيق يحجبه: الإبن، وإبن الإبن وإن سفل، والأب.
الأخ لأب يحجبه: الإبن، وإبن الإبن وإن سفل، والأب والأخ الشقيق.
الأخ لأم يحجبه: الإبن،وإبن الإبن وإن سفل، والبنت وبنت الإبن والأب والجد.
إبن الأخ الشقيق يحجبه: الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والأب والجدوالأخ الشقيق، والأخ لأب.
إبن الأخ لأب يحجبه: الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والأب والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب،وإبن الأخ الشقيق.
العم الشقيق يحجبه: الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والأب والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وإبن الأخ الشقيق، وإبن الأخ لأب.
العم لأب يحجبه:الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والأب والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وإبن الأخ الشقيق، وإبن الأخ لأب، والعم الشقيق.
إبن العم الشقيق يحجبه: الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والأب والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وإبن الأخ الشقيق، وإبن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب.
إبن العم لأب يحجبه: الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والأب والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وإبن الأخ الشقيق، وإبن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وإبن العم الشقيق.


نذكر للتوضيح بعض المسائل التي تبين لنا الحجب وهي كالتالي:

المسألة الأولى: مات عن أب وأم وثلاثة إخوة: هنا الأب له السدس. والإخوة مع وجود الأب لا يرثون فهم محجوبون حجب حرمان، فالأب يقدم على الإخوة فيحجبهم فلا إرث لهم؛ لأن الأب يقدم للقوة، فهو أقوى من الأخ، ثم إن الأب أصل والإخوة حواش، والأصل أولى وأقوى من الحواشي، فالأب هنا حجب الإخوة حجب حرمان، فلا ميراث لهم.

المسألة الثانية: مات عن زوجة وابن وأخت:

فهنا الزوجة لها الثمن باتفاق؛ لوجود الفرع الوارث.

والأخت محجوبة بالابن أي: بالفرع الوارث.

فإذا وجد الفرع الوارث حُجِبَ الحواشي؛ لأن البنوة مقدمة على الأخوة، فالابن يحجب الأخت حجب حرمان فيأخذ الابن كل الباقي تعصيباً.

المسالة الثالثة: ماتت عن زوج وأخ وابن:

فهنا الزوج له الربع؛ لوجود الفرع الوارث وهو الابن فحجب الزوج حجب نقصان، وحجب الأخ حجب حرمان، والباقي تعصيباً للابن.

المسألة الرابعة: ماتت عن زوج وبنت وأخت شقيقة:

فالزوج له أقل النصيبين، وهو: (الربع)، فهو قد حُجِب حَجْب نقصان؛ لوجود الفرع الوارث (البنت).

والأخت حجبت حجب نقصان فلها الباقي.

المسألة الخامسة: مات عن أب وجد وثلاثة إخوة وأم وابن:

وسيكون عندنا نوعا الحجب: حجب نقصان عند الأب، والأم، وحجب حرمان للجد وللإخوة.

فالإخوة يحجبون بالابن، وأما الجد فيحجب بالأب، وهذا حجب الحرمان. والأب هنا ورثناه بالفرض، فيكون نصيبه السدس، والأم لها السدس؛ لوجود الفرع الوارث، وهذا حجب نقصان.

تأصيل المسائل

تعريف الأصل

لغة: أصل الشيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه (وهو أساسه).
اصطلاحاً: هو العدد المأخوذ من مقام فرض، أو فروض الورثة، أو من عدد رؤوس العصبات إن لم يكن معهم فرض .

يشترط في أصل المسألة: أن يكون الأقل الصالح لتقسيم التركة بدون كسر.

فمثلاً: مسألة فيها: زوج، وأم، وأخ لأم.
يمكن أن يكون الأصل من /6 و 12 و 24/، لكن الصحيح فقط هو: ( 6 ) .


من المعلوم أن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، وتقسم إلى زمرتين:

الزمرة الأولى: ( النصف، والربع، والثمن ) .
الزمرة الثانية: ( الثلثان، والثلث، والسدس ) .



إلى هنا توقفنا في المحاضرة الرابعة ،، بالتوفيق للجميع :)

 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 29-10-2014 الساعة 07:28 PM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس