عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 04-03-2014, 03:37 AM   #27

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الثامنه والأخيرة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب المعاملات المالية <
الحقوق المعنوية

الحقوق المعنوية : هي حقوق ترد على شيء غير عادي ، كحق المفكر في إنتاجه الفكري ، ومنه حق المؤلف في أبحاثه التي ألفها ، وحق المخترع في الآلة التي ابتكرها ، وحق التاجر في الاسم الذي وضعه لمحله التجاري أو العلامة التي اتخذها له .

* للإنسان حق امتلاك إنتاجه المادي ، وحق التنازل عنه بعوض أو بغير عوض ، كحقه في بيع نعل صنعه أو حنطة استنبتها ، فإن له حق امتلاك إنتاجه المعنوي ، كحقه في فكرة ابتكرها ثم أودعها كتابه ، أو أسم أطلقه على محله التجاري حتى اشتهر به ، حتى يكون له حق بيع الفكرة دون الكتاب ، وبيع الأسم التجاري دون المحل ، أو بيع المحل دون الأسم التجاري .

* من الحقوق المعنوية :

أولاً – حق التأليف :

موقف الفقه الإسلامي من حق التأليف :

ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى أن للمؤلف حقاً في كتابه الذي ألفه ، وفي أفكاره التي ابتكرها هو وأودعها كتابه ، وهذا الحق يتمثل في جواز استثمارها ، وجواز بيعها وأخذ العوض عليها ، ومنع الغير من سرقتها .

استدل هؤلاء بما يلي :

1- اتفق الفقهاء على أن الإنتاج المادي مال ، فيقاس عليه الإنتاج المعنوي لأن كلا منهما ثمرة جهد الإنسان .

2- لقد اتفق الفقهاء على أن الأعيان كالقطار والسيارة ونحوها أموال ، ولكن هذه الأعيان كانت في الأصل أفكاراً ، فهي نتاج الأفكار ، وإذا كان الفرع مالاً فلا بد وأن يكون الأصل مالاً .

3- حرمت الشريعة إسناد القول لغير قائله ، واعتبرت ذلك كذباً يستحق فاعله العقوبة ، فلصاحب القول حقاً في نسبة قوله إليه ، بقطع النظر عما إذا كان لهذا القول نتاج مادي أو ليس له نتاج مادي .

4- إن المصلحة تقتضي إقرار حق التأليف ، لأن الفقهاء إذا لم يقروا حق التأليف فإنه سيحجم كثير من الباحثين عن التأليف ويحجم التجار عن الإقدام على نشر الكتب ، لأن ما يطبعونه من الكتب سيسرقه ناشر أخر عن طريق التصوير ويبيعه بسعر أقل ، وهذا يؤدي إلى إعراض الناس عن شراء الطبعة الأصلية ، ويقبلون على شراء الطبعة المصورة المزورة ، وبذلك يخسر الناشر الأول والمؤلف معه .

5- إن النظام العالمي اليوم يقر حق التأليف ، ومخالفته يؤدي إلى مشاكل بين الفقه الإسلامي والأنظمة القائمة اليوم في جميع دول العالم ، والإسلام ينتهج قاعدة المعاملة بالمثل في القضايا الدولية ، فهو قد أقر الرق ، لأن الرق كان نظاماً عالمياً آنذاك ، وأقر العشور ( الجمارك ) لأن العشور كانت تتعامل به الدول ، فكان لا بد من أن يقر حق التأليف ، لأن الدول تتعامل به .

ثالثا – حق الاسم التجاري :

تعريفه : هو ما يجعله المرء علماً على مؤسسته تعرف به ، وقد يكون ذلك اسماً ، فيسمى " الأسم التجاري " وقد يكون رسماً ، فيسمى ( العلامة التجارية ) .
حق الاسم التجاري : من حق أي تاجر أو أية مؤسسة أو شركة صناعية أو زراعية أو تجارية أن يتخذ اسماً يعرف به ، ليمنع تقليد منتجاته ، أو ليقصده الزبائن دون غيره ، وأنظمة العالم اليوم تحمي هذه الأسماء التي يتخذها التجار أو المزارعون أو التجار لمؤسساتهم أو شركاتهم ، وأصبحت تعتبرها مالاً يباع ويشترى كما تباع أية سلعة أو تشترى وكثيراً ما تدفع شركة ما لشركة أخرى الملايين لتأذن لها باستخدام اسمها ، كالبيبسي كولا وكنتاكي ، ونحو ذلك .

موقف الفقه الإسلامي من الاسم التجاري :

إن التاجر الذي يتخذ لمؤسسته اسماً تجارياً ، أو علامة تجارية ، يجاهد بكل ما أوتي من قوة وينفق الأموال لغرس الثقة في نفوس الناس بهذا الاسم ، وبذلك يصير الاسم مستقلاً عن صاحبه وعن المحل الذي يحمل هذا الاسم ، فهو يعني ارتباط زبائن بهذا الاسم ، فاينما وجد وجد معه الزبائن ، حتى صار الزبائن يقبلون على شراء أي منتج يحمل هذا الاسم ، بصرف النظر عن المؤسسة التي تنتجه ، وبصرف النظر عن صاحب هذه المؤسسة ، فنشأ حقاً لصاحب المؤسسة في هذا الاسم الذي اختاره لها ، وبذل الكثير من المال لأجله ، حتى صار يشكل ثروة مؤكدة لهذه المؤسسة ، وصار للاسم التجاري قيمة مالية ، لأنه حق ينتفع به ، وكل ما ينتفع به فهو مال ، وجاز لصاحبه أن يبيعه أو يتنازل عنه للغير .

* قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي :

1- الاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها ، يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها .

2- يجوز التصرف في الاسم التجاري ، أو العنوان التجاري ، أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش .

3- حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .

رابعاً – حق الإخلاء :

تعريفه : هو تفريغ المحل ، من بيت أو دكان أو غيرهما من ساكنه .

الخلو : هو عدم وجود ساكن في المكان .

الخلو : يطلق اليوم على البدل الذي يقبضه من يده على الشيء حتى يفرغه ويرفع يده عنه ، أو هو تنازل المرء عن حقه بعوض .

حقيقته : الخلو هو بيع للحق الذي يملكه المرء ، وهو حق المالك في إخلاء المستأجر في نهاية مدة الإجارة ، أو حق المستأجر في البقاء في العقار المستأجر حتى نهاية مدة الإجارة .

مشروعيته : من حق كل صاحب حق أن يتمتع بحقه دون أن ينكر عليه ذلك أحد ، فمن حق المالك أن يخلي المستأجر في نهاية مدة الإيجار ، ومن حق المستأجر الانتفاع بالشيء المستأجر حتى نهاية مدة الإجارة ، ومن حق كل مالك أن يتنازل عن ملكه بعوض أو غير عوض ، سواء كان عيناً ( كالسيارة ) أو منفعة : ( كسكنى دار ) أو حقاً : ( كحق الحصول على بعض المواد التموينية المدعومة من قبل الدولة بسعر مخفض ، وحق إخلاء المستأجر في نهاية مدة الإجارة ونحو ذلك .

اتفقت كلمة الفقهاء القدامى على جواز أخذ ناظر الوقف مبلغاً من المال لعمارة الوقف مقابل تأبيد الإجارة للمستأجر ، وهو بدل الأخلاء ، وإذا كان أخذ بدل عن التنازل عن حق الإخلاء جائزاً في الوقف ،فجوازه في غير الوقف أولى .

صور الخلو :

الصورة الأولى : أن يأخذ المالك من المستأجر بدل الخلو : وفي هذه الصورة يتنازل المالك عن حقه في إخلاء المستأجر من العقار المؤجر له مقابل أن يدفع المستأجر للمؤجر مبلغاً من المال وهذه صورة لا حرمة فيها ، لأن المالك باع المستأجر حقه في إخلائه إياه من العقار ، وبذلك تصير الإجارة مؤبدة .

* في حالة إذا غلت أجور العقارات أو رخصت ، فأن المستأجر يبقى مكلفاً بدفع الأجر الذي تم العقد عليه حتى تتبدل الأسعار تبدلاً فاحشاً ، ( يقدر بالثلث ) ، لقوله صلى الله عليه وسلم [ الثلث والثلث كثير ] عندئذ يكلف بدفع أجر المثل ، وبخاصة إذا كان الشيء المستأجر من أملاك الوقف ، لأن المالك قد باع المستأجر حق الخلو ، ولا دخل لهذا بمقدار الأجرة ، لذلك يكلف بدفع أجر المثل عند تغير الأسعار لأن هذا أقرب إلى روح العدل .


الصورة الثانية : أن يأخذ المستأجر من المالك بدل الخلو ، ويتفرع عن هذه الصورة صور متعددة تابعة لسبب استحقاق بدل الخلو :
1- هو أن يأخذ المستأجر من المالك مبلغاً من المال ( بدل الخلو ) مقابل تنازل المستأجر عما بقي له من مدة الإجارة ، وهو جائز ، لأن المستأجر باع المالك حقه في البقاء في العقار إلى نهاية مدة الإجارة بمبلغ من المال اتفقا عليه .

2- أن يكون المالك قد باع حق الإخلاء للمستأجر من المال ثم احتاج إلى العقار لتزويج ابنه فيه مثلا ، فاضطر أن يشتري من المستأجر حق الخلو الذي كان قد باعه إياه ليخليه من العقار الذي يسكنه ، وهذه صورة جائزة لأنها مبنية على بيع الحق ، وهو جائز .

3- أن يعطي القانون للمستأجر حق البقاء في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة ، فيضطر المالك إلى أن يدفع للمستأجر مبلغاً من المال يرضيه به ليخلي له العقار ، وهذه صورة محرمة إذ ليس للمستأجر حق شرعي يسوغ له البقاء في العقار بعد انتهاء مدة الإجارة ، وليس للدولة أن تصدر قانوناً يمنع المالك من إخلاء المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة ، لأن هذا تصرف في حق الغير بغير حق ولا إذن ، وهو تصرف فيه إثراء للمستأجر على حساب المالك ، وهذا لا يحل .

4- أن يستأجر الرجل دكان آخر خمس سنوات بمبلغ معين ، فيبذل المستأجر جهده ، ويصير للدكان شهرة خاصة واسم تجاري متميز يقصده به الناس ، وفي هذه الحالة ينظر :
1- إن كان المالك سيستثمر هذه الشهرة ، أو يستخدم نفس الاسم التجاري الذي أوجده المستأجر للدكان ، فإن المستأجر له حق أخذ قيمة هذه الشهرة أو هذا الاسم التجاري ، لأنه حق من حقوقه

2- إن كان المالك لن يستثمر هذه الشهرة ، ولن يستعمل الاسم التجاري للدكان ، فليس للمستأجر أن يأخذ شيئاً من المالك مقابل إخلائه الدكان ، لأنه لا حق له في البقاء فيه ، ولأن الضرر النازل به بسبب الإخلاء لم يكن بسبب المالك ، لأن المالك ينفذ العقد الذي تم الاتفاق عليه ، ولأن المستأجر على علم بأن حقه في البقاء في الدكان ينتهي في نهاية المدة المتفق عليها ، وكان عليه أن يستعد لإخلاء الدكان في نهاية المدة ، ويعمل على تفادي الأضرار التي يحتمل أن تنزل به بسبب الإخلاء .

الصورة الثالثة : أن يأخذ مستأجر من مستأجر أخر الخلو ، ويفرع عن هذه الصورة ثلاث صور هي :

1- أن يستأجر شخص عقاراً لمدة معلومة ، فينتفع به ، وقبل أن تنتهي مدة الإجارة ، يأتيه شخص أخر يريد أن يستأجر منه هذا العقار المدة الباقية له ، ويدفع المستأجر الثاني للمستأجر الأول مبلغاً من المال مقابل تنازل المستأجر الأول عن المدة الباقية له في عقد الإجارة ، وهذا جائز ، لأن المستأجر الأول باع حقاً له ، وهو البقاء في العقار إلى نهاية المدة المنصوص عليها في العقد ، وبيع الحق جائز ، ولكن يشترط في المستأجر الثاني ألا يكون أكثر إضراراً بالعقار من المستأجر الأول ، لئلا يتضرر المالك بذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا ضرار ] .

2- أن تنتهي مدة الإجارة ، ويبقى المستأجر في العقار بقوة القانون ، وفي هذه الحالة يكون المستأجر غاصباً ، ولا يحق له أن يأخذ بدل الخلو لا من المالك ، ولا من مستأجر أخر .

3- أن يصير للمحل شهرة واسم تجاري يعرف به ، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أخذ مبلغ من المال على إخلائه المحل ، وهذا المبلغ يكون ثمن شهرة المحل أو اسمه التجاري .

عقد التأمين

* أول من تكلم عن عقد التأمين من فقهاء المسلمين هو الحنفي : محمد أمين الشهير بابن عابدين في كتابه " رد المحتار على الدر المختار " ، وسماه فيه ( السوكرة ) وحكم بعد جوازه .

التأمين الذاتي :

حكمه : جائز ، وهو من التفكير السليم الواجب الأخذ به .

التأمين التعاوني أو التبادلي :

حكمه : مندوب إليه ، لأنه في حقيقته تعاون على الخير ، وهو مما حض عليه الشارع قال تعالي  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  ، وقد نصت على جوازه المؤتمرات والمجامع الفقهية .

التأمين الصحي : وفيه يتبرع من يريد الاشتراك فيه بمبلغ من المال لمؤسسة تقوم على إدارة شؤون التأمين الصحي ، لينفق من هذا المال المجموع على مداواة من يمرض من المشتركين .

* التبرع في التأمين الصحي ليس للمشتركين فيه بأعيانهم ، بل هو لمؤسسة التأمين الصحي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، بشرط إنفاقه في مداواة المرضى من المشتركين في التبرع لهذه المؤسسة ، ولذلك فإن المؤسسة غير ملزمة برد الفائض من مالها على المشاركين ، بل تحتفظ به لوقت الحاجة كالتأمينات الاجتماعية .

صندوق العائلة :

معينة اتفق عليها المشتركون في تمويل هذا الصندوق ، كالزواج ، أو العلاج الباهظ التكاليف ، أو السفر للدراسة ونحو ذلك ، وهو مشروع طيب .

التأمين التجاري :

هدفه : هو تحقيق أكبر هامش من الربح ، وليس تقديم خدمة إنسانية لمن وقع به حادث .

- يجوز أن يكون المتعاقدان أو أحدهما شخصاً حقيقاً أو اعتبارياً ، وفي حالة كونه شخصاً اعتبارياً يشترط فيمن يمثله ويعقد العقد عنه ما يشترط في الشخص الحقيقي من الشروط .

- لا يجوز أن تقوم الدولة بدور المؤمن ، أي : شركة التأمين ، لئلا يصير قسط التأمين ضريبة يؤديها المؤمن له دون أن يحصل على شيء من مزايا عقد التأمين ، ولأنه ما تعاطت الدولة التجارة إلا غلت الأسعار وساد الظلم ، ولا توجد قوة ترغم الدولة على تغطية الحوادث أن كانت ظالمة .

( محل التأمين )

يتنازع محل التأمين أمرين هما : الخطر ، والطمأنينة التي يمنحها المؤمّن للمؤمّن له .

1- إذا كان الخطر هو محل التامين ، فأنه أمر محتمل الوقوع ، وقد لا يقع ، فكم شخص يؤمن على سيارته خمسين سنة ، ولم يحصل ذلك الخطر ، وكم شخص يؤمن على سيارته البارحة ويقع الخطر وتدهور السيارة اليوم الثاني ، وهذا غرر فاحش يجعل المحل غير صالح لأن يكون محلاً في العقد .

2- إذا كان محل التأمين الطمأنينة النفسية التي يمنحها عقد التأمين للمؤمَّن له ، فهو يقود سيارته دون خوف أو وجل ، فأنها لا تصلح أن تكون محلاً في عقد التأمين ولا في غيره ، ولا يجوز أخذ البدل عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم [ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ] ، ولو دخل رجل إلى مستشفي ، فوجد مريضاً مضطرباً لأنه سيؤخذ إلى عملية جراحية يخافها ، فقام بتهدئته وطمأنته حتى سرت الطمأنينة لنفس المريض ، فلا يصح أن يطلب عوضاً عن تلك الطمأنينة .

قسط التأمين :

هو ما يدفعه المؤمَّن له للمؤمَّن من المال ، ويكون بشكل أقساط ، كل قسط منها معلوم القدر ، ولكنها في مجموعها مجهولة القدر ، إذ المؤمن له لا يدري كم قسطاً عليه أن يدفع حتى يستحق مبلغ التأمين من المؤمن ، فقد يستحق مبلغ التأمين بعد دفع قسط واحد فقط ، وقد يستحقه بعد دفع خمسة أقساط مثلا ، وقد لا يستحقه أبداً طول حياته ، لأنه لم يقع عليه الخطر المتفق عليه في عقد التأمين ، وبذلك يكون قد دخل الغرر الفاحش قسط التأمين .

مبلغ التأمين :

وهو المبلغ الذي يستحقه المؤمَّن له على المؤمَّن عند وقوع الخطر المنصوص عليه في عقد التأمين ، وهو غير معروف ومحدد لأنه لا يعرف أن كان المؤمن له سيقع عليه الخطر الذي يستحق به مبلغ التأمين ، أو لا يقع ، ولا يعرف أحد مقدار حجمه في حالة وقوعه ، ولا كم سيكون مبلغ التأمين الذي سيدفعه المؤمن للمؤمن له ، وهذا غرر فاحش مفسد للعقود المالية .

إعادة التأمين :

الحاجة إلى شركات تعاونية لإعادة التأمين : إن شركات إعادة التأمين اليوم كلها من نوع شركات التأمين التجاري ، والتي عقودها لا تتفق مع الشريعة الإسلامية ، وهذا يجعل شركات التأمين التعاوني التي أقرها الشرع تجري إعادة التأمين عند الشركات التجارية التي حرمها الشارع ، وفي هذه الحالة يجب على رجال الاقتصاد والمال ، بالتعاون مع شركات التأمين التعاوني ، إقامة شركات تعاونية لإعادة التأمين .


~ وبكذا أنتهينا من كتاب المعاملات المالية ولله الحمد ~


((( من كتاب أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية للدكتور عادل قوته ))) .


من صــ 125 ـــ

السكوت في صيغة عقد الإجارة :

قد يفيد الرضا والقبول ، إذا كانت هناك حال دالة عليه ، فالسكوت من القادر على التكلم في معرض الحاجة إلى بيان بيان ، ويكون السكوت طريقة عرفية للتعبير .

من صــ 126 ـــ

مثال : لو أستأجر عقاراً كل شهر بكذا ، أو أجير أو عيناً كل يوم بكذا ، صح العقد ولزم في الشهر أو اليوم الأول ، وكلما دخل شهر أو يوم لزمهما حكم الإجارة فيه ، لأن تأخير الفسخ عن بدء الشهر أو اليوم دليل رضا من العاقدين ، فالمؤجر لو كان غير راضي لطلب من المستأجر إخلاء الدار ، وبقاء المستأجر دليل رضاه بمنفعتها ، ومثله في الإجارة الواردة على العمل .

أمثلة وصور لصيغة عقد الإجارة :

2- تصح الإجارة لو ركب سيارة من الموصلات العامة لنقل الركاب إلى مكان معلوم ، وثم دفع ثمن التذكرة إلى الجابي ، لجري العرف بها ،

- وتصح الإجارة لو كانت سيارة خاصة ، وأعطى الأجرة عند وصوله - دون كلام متبادل - لجري العرف بها .

- وتصح الإجارة في البواخر والقطارات والطائرات ، إذ أن أجرتها معلومة بالنظر إلى كل بلد ، إلا أنه يكون فيها من الاستيثاق ، وتسجيل الأسماء ونحوه ، ما لا يكون في النوع الأول .

من صــ127 ـــ

من أمثلة العيوب : وجود حشرات غير معتادة بالدار المؤجرة ، لحصول الأذى بها .

من صـــ128 ــــ

يتعذر الإحاطة بأفراد الإجارة وأنواعها من إيجار العقارات ، والمنقولات : كالآلات الصناعية والزراعية ، ووسائل النقل من الطائرات والسفن والسيارات ، هذا في إجارة الأشياء ، بالإضافة إلى تنوع وتعدد الأعمال والوظائف التي تبنى عليها الإجارة في إجارة الأشخاص .


من صـــ129 ــــ

* إن قدرت مدة الإجارة بسنة مطلقة ، حُمل على السنة المتعارف عليها في كل بلد ، فتعتبر سنة هلالية ، أو سنة ميلادية ، أو السنة القبطية ، أو نحوه ، حسب المعروف لديهم ، لأن المطلق يحمل على العرف .

والموظف لدى الدولة له أجازاته الرسمية التي لا يعمل فيها ، ومنها في هذه البلاد يوم الخميس ، وكذلك أوقات الراحة وتناول الطعام وقضاء الحوائج الطبيعية ، لدى الأجراء والمستخدمين مستثناة عادة أو نظاماً من مدة العمل ، ومن المستثنى من مدة الإجارة : ما كان استثناؤه من جهة الشرع من فعل الصلوات الخمس وسننها في أوقاتها ، وصلاة جمعة وعيد ، فلا تدخل في العقد ، لوجوب تقديم حق الله تعالي ..

من صــ132 ــــ

وقت التسليم :

• إذا لم يعين العاقدان وقتاً للتسليم ( إي أطلاقا ) يحالان على العرف في تعيين الوقت .
• يلزم الأجير تسليم العين المؤجرة في أول مدة الإجارة .
• يلزم الأجير الخاص أن يسلم نفسه للعمل المعقود عليه ، من حين العقد .
• يلزم الأجير المشترك الشروع في العمل عقب العقد ، أو حسبما يجري به العرف إن لم يكن ثّم أتفاق .

من صــ133 ــــ

* المعيار بين الإصلاحات الضرورية والصيانة اللازمة التي على المؤجر ، والإصلاحات الكمالية التي لا تلزمه : هو العرف والعادة ، والرجوع إلى أهل الخبرة ، والقضاء : حاكم .

من صــ135 ـ


كيفية دفع الأجرة :

يتبع في دفع الأجرة ، شرط العاقدين ، فإن لم يشترطا شيئاً ، فالرجوع إلى العرف هو المقدم في حال الإطلاق ، من تعجيل الأجرة أو تأخيرها ، أو تنجيمها ( تقسيطها ) .

من صــ137 ــ

مستأجر السيارة إذا جاوز السرعة المحددة نظاماً ، أو خالف المعتاد في قودها ، أو أسرع السير بها في الأماكن المزدحمة ، أو الطرق الوعرة ، فهذا يوجب الضمان .


من صــ138 ــ

لو أوقف السيارة المستأجرة في مكان لا توقف به عادة ، أو أوقفها بمكان غير مأمون فسرقت أو تلفت ، أو تلف شيء منها ، كان ضامناً ، لأن ما فعله يعُد تفريطاً في العادة

الأجير المشترك :

ويضمن : إذا كان غير حاذق في مهنته ، أو تجاوز فيما ليس له تجاوزه ، فالحجام والختان والطبيب والبيطار ، يضمن كلاً منهم سراية عمله إذا لم يكن حاذقاً فيه .

ويضمنون وإن كانوا حاذقين : إذا جنت أيديهم بأن تجاوزوا ما لا ينبغي تجاوزه ، لأنه تعد ظاهر ، واليوم يتم تكوين لجان للتحقيق في ما يعرف ( بجنايات الأطباء ) والتعويض عنها والبعض قد يصل إلى حد الجناية أو الجريمة .

والخياط لو استعد بتفصيل قميص بعد أن أكد على ان القماش يكفي لتفصيله ، فلم يكف ، فعليه ضمانه لأنه دليل على عدم حذقه وجهله بأصول عمله .

من صــ148 ــ

أن يقول المعير : أعرتك هذه السيارة ، لتركبها بنفسك ، قيداً للمنتفع بها ، فليس للمستعير أن يستوفي منفعتها بغيره ، أو أعاره السيارة لمدة ساعة ، أو مدة قضاء حاجة بتوقيت لمدة الانتفاع ، أو ليركبها داخل المدينة ، بتقيد المكان

لو استعار سيارة ، لحمل أمتعة خفيفة ، فليس له أن يحمل بها أشياء ثقيلة ، كأكياس الأسمنت أو قطع الحديد ، لأنه ضرر ذلك أكبر .

من صــ149 ـ

إذا استعمل الحلة ( ثياب الزينة ) المعارة ، في النوم ، كان ضامناً لها لو تمزقت أو بليت .

ولو استعملت المرأة لباس الزفاف المعارة ، حال تنظيفها البيت ، أو خدمتها ضيوفها ، فاتسخت أو تمزقت ، كانت ضامنة لما نقص بذلك .

إما لو استعار نحو منشفة أو قطيفة ، فبلي خملها باستعمال معروف ، فلا يكون ضامناً لأن الأذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به ، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع .

من صــ152ـــ

- للمرأة الصدقة من بيت زوجها – بغير إذنه – بما جرت العادة بالمسامحة به ، كرغيف ، وفضل الطعام ، وملابس بالية ، وقليل نقود ونحو ذلك ، فالإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي .

- من يقوم مقام المرأة في بيت الرجل ، كأخته وخادمته ونحوهما ، لهما بما جرت العادة المسامحة به ، ما لم يمنع الرجل ، أو يكن بخيلاً ، أو تضطرب العادة ، أو يشك في رضاه ، فلا يجوز إلا بطيب نفس منه .

وعاء الهدية وظرفها من الهدية ، إذا جرى العرف بعدم رده ، ومثاله عند الحنابلة : قوصرة التمر ، وهي وعاء التمر يتخذ من قصب .

من صـ 153 ــ

أما ما جرت العادة برده فلا يكون من الهدية ، كقدر وإناء طعام ، وصحن فاكهة ونحوه ، بل يلزم تفريغه أو التناول منه ورده إلى صاحبه .

من صـ 195 ــ

- إيداع العصا ، أو غطاء الرأس في أماكنها المخصوصة ، حال دخول الأماكن العامة ، كما يجري في بعض البلدان .

- إيداع النساء جلابيبهن ( العباءات ) في أماكنها المعدة ، في مناسبات الأفراح ونحوها ، وقد تكون هناك من تتناول الجلباب منهن ، وتعطيهن رقماً للشيء المودع

من صـ 218 ــ

التصرف في حق الغير ، لمصلحة ذلك الغير ، مما لا يعد تفريطاً ولا غصباً ولا فعلاً ضاراً موجباً للضمان ، ولو كان بإتلاف ، وأن هذا النوع من التصرف سائغ لكون الإتلاف غير مقصود ..

من صـ 219 ــ

لو رأى شاة تموت ، فذبحها ، حفظاً لماليتها على صاحبها ، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً .

* هذا التصرف في ملك الغير ، في الحقيقة لحقه ، ومن أجله ولمصلحته ، ويعرف اليوم بمبدأ حسن النية ، ولا يدخل في " الفعل الضار " بل هو في الفعل النافع .

جواز الاستناد إلى جدار جاره ، والاستظلال به .

جواز أكل الضيف ونحوه من الطعام المقدم المبذول ، وجواز الشرب من الماء المسبل المبذول في الطرق ، والأكل من الهدي المشعر المنحور ، ونحو هذا مما يؤول إلى مسائل الإباحة .


~ إلى هنا نكون أنتهينا من كتاب أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة ~


وبكذا انتهينا من المنهج كااامل بحمد الله ،، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح في الدآرين :)

 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 04-03-2014 الساعة 03:57 AM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس