عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-03-2012, 08:52 AM   #3

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملزمة احوال شخصيه 1

الزوج أو الزوجة فله نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم وإن كفرا أي ارتدا أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة كما لو أسلم أحدهما فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ ارتد و إن ارتدا أو أحدهما قبله أي قبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة

باب الصداق
يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده يسن تخفيفه لحديث عائشه مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أبو حفص بإسناده و سن تسميته في العقد لقطع النزاع وليست شرطا لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ويسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسمائة درهم وهو صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم وإن زاد فلا بأس و لايقدر الصداق بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا وإن قل لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح الإصداق لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لاتكون لأحد بعدك مهرا بل يصح أن يصدقها تعليم معين من فقه وأدب كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها وشعر مباح معلوم ولو لم يعرفه ثم يتعلمه ويعلمها وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبها أو رد قنها من محل معين لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح لحديث لايحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ولها مهر مثلها لفساد التسمية ومتى بطل المسمى ككونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه وجب مهر المثل بالعقد لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله ولايضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط فصل وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل لفساد التسمية للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح و إن تزوجها على إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن لي زوجة بألف يصح النكاح بالمسمى لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها وكذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها وألف إن لم يخرجها وإذا أجل الصداق أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح التأجيل فإن عين أجلا أنيط به وإلا يعينا أجلا بل أطلقا فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر صح النكاح كما لو يسم لها مهرا و وجب لها مهر المثل لما تقدم وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا وأن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج خيرت بين إمساكه مع أرشه و بين رده وأخذ قيمته إن كان متقوما وإلا فمثله وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجمع والمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها أو على أن الكل للأب صحت التسمية لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم ويملكه الأب بالقبض مع النية فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف رجع عليها بالألف دون أبيها وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه ولا شيء على الأب لهما أي للمطلق والمطلقه لأنا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخده الأب منها فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ فكل المسمى لها أي للزوجة لأنه عوض بضعها والشرط باطل ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت لأنه ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم أحدا تتمة المهر وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره أي غير الأب بإذنها صح مع رشدها لأن الحق لها وقد أسقطته و إن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب ف لها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما لأن المرأة لم ترض بدونه وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة ويكون الصداق في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب لأن الأب نائب عنه في التزويج والنائب لا يلزمه مالم يلتزمه كالوكيل فإن ضمنه غرمه ولأب قبض صداق محجور عليها لارشيدة ولو بكرا إلا بإذنها وإن تزوج عبد بإذن سيدة صح وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده وبلا إذنه لا يصح فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته فصل وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لايمنع وجوب جميعه بالعقد ولها أي للمرأة نماء المهر المعين من كسب وثمرة وولد ونحوها ولو حصل قبل القبض لأنه نما ملكها وضده بضده أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبدة بضد المعين في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها فيفوت عليها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه لأنه بمنزلة الغاصب إذا ولهاالتصرف فيه أي في المهر المعين لأنه ملكها إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصريفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك وعليها زكاته أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعيين وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه أي نصف الصداق حكما أي قهرا كالميراث لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم دون قائمه أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها والنماء بعد الطلاق لها وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته أي قيمته العبد بدون نمائه المتصل لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته وإن باعته أو وهبته أو أقبضته أو رهنته أو أعتقته تعين له نصف القيمة وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى وإن اختلف الزوجان أو وليهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته وكذا لو اختلفا في جنس الصداق أو صفته و إن اختلفا في قبضه ف القول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين حيث لابينة له لأن الأصل عدم القبض وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها فصل يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل لقوله تعالى لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و يصح أيضا تفويض المهر بأن يزوجها على ما شاء أحدهما أي أحد الزوجين أو يشاء أجنبي ف يصح العقد و لها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة ولها طلب فرضه ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة وإن تراضيا ولو على قليل صح لأن الحق لايعدوهما ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق لها فهي مخيرة بين إبقاه وإسقاطه ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإبانة والخلوة والفرض فلها مهر المثل وورثه الآخر لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح ولها مهر مثلها من نسائها أي قراباتها كأم وخالة وعمة فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها فإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس وكذا المسمى يتقرر بذلك ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها وإن طلقها أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها بعده أي بعد الدخول فلا متعة لها بل لها المهر كما تقدم وإذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة سواء طلقها أو مات عنها لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه و إن افترقا بعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة أو مايقرر الصداق مما تقدم يجب المسمى لها في العقد قياسا على الصحيح وفي بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة أو وطئت بشبهة أو زنا كرها لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه وهو الوطء ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه فأوجب القيمة وهي المهر ولا يجب معه أي مع المهر أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها والزانية المطاوعة لاشيء لها إن كانت حرة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباهما زوج فسخه حاكم وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال مفوضة كانت أو غيرها لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها ولها النفقة زمنه فإن كان الصداق مؤجلا ولم يحل أو حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره أو سلمت نفسها تبرعا أي قبل الطلب بالحال فليس لها بعد ذلك منعها أي منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعشرته ويخير سيد الأمة لأن الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال مهر إلا حاكم كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر قاله في الترغيب
باب وليمة العرس
أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة تسن الوليمة بعقد ولو بشاة فأقل من شاة لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت أو لم ولو بشاة وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس لكن قال في جمع يستحب أن لاتنقص عن شاة وتجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره بخلاف نحو رافضي متجاهر بمعصية إن دعاه إليها أي إلى الوليمة إن عينه الداعي ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر لحديث أبي هريرة يرفعه شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لايجب فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم فإن دعاه الجفلى بفتح الفاء كقوله يأيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة أو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته لقوله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة رواه أبو داود وغيره وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام كرهت الإجابة لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن ومأتم فتكره والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا و دعا استحبابا وانصرف لحديث أبي هريرة يرفعه إذ دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم رواه أبو دواد و الصائم المتنفل إذا دعي أجاب و يفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك قال في شرح المقنع حديث صحيح ويستحب الأكل لما تقدم وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه لحديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام أذن فيه ولا يملكه من قدم إليه بل يملك على ملك صاحبه وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكر وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور لحديث عمر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر رواه الترمذي وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره


يتبــــــــــــــــــــــــــــــع

 

 

اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس