عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 26-03-2012, 08:48 AM
الصورة الرمزية سارونه الحربي

سارونه الحربي سارونه الحربي غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
طالبات انتساب ملزمة احوال شخصيه 1


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذي ملزمة احوال شخصيه 1
واتمنى تستفيدون منها وتدعون لي



كتاب النكاح

هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين وقد يطلق على العقد فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه الجماعة ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظنا من رجل وامرأة لأنه طريق إعفافه نفسه وصونها عن الحرام ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير ويسن نكاح واحدة لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم دينة لحديث أبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه أجنبية لأن ولدها يكون أنجب ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قظيعة الرحم بكر لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه ولود أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد لحديث أنس يرفعه تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه سعيد بلا أم لأنها ربما أفسدتها عليه ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره الخطبة و يباح له أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود مرارا أي يكرر النظر بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم ولعبد نظر ذلك من مولاته ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وكفيها لحاجة ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه حاجة ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقوله أريد أن أتزوجك لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وسواء كانت المعتدة من وفاة والمبانة حال الحياة دون التعريض فيباح لما تقدم ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية ويباحان لمن أبانها بدون الثلاثة لأنه يباح له نكاحها في عدتها كرجعية فإن له رجعتها في عدتها ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه إذا كانت بائنا ما يرغب عنك ونحوهما كقوله لاتفوتيني بنفسك وقولها إن قضي شيء كان فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها بلا إذنه لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه البخاري والنسائي وإن رد الخاطب الأول أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت أو جهلت الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز للثاني أن يخطب ويسن العقد يوم الجمعة مساء لأن فيه ساعة الإجابة ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويسن أن يقال لمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية فإذا زفت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه فصل في أركان النكاح وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة أحدها الزوجان الخاليان من الموانع كالمعتدة و الثاني الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه و الثالث القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه ولا يصح النكاح ممن لايحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية و لا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت أو رضيت ويصح النكاح من هازل وتلجئة ومن جهلهما أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا وإن تأخر أي تراخي القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد وإن تفرقا قبله أي قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب للإعراض عنه وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام فصل في شروط النكاح وله شروط أربعة أحدها تعيين الزوجين لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها أو وصفها بما تتميز به كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لاأكثر صح النكاح لعدم الالتباس ولو سماها بغير اسمها ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح فصل الشرط الثاني رضاهما فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع إلا البالغ المعتوه فيزوجه أبوه أو وصية في النكاح و إلا المجنون والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب إذا تم لها تسع سنين فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كثيب دون تسع لعدم اعتبار إذنهم أو كالسيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن و كالسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغيرة دون تسع بحال بكرا كانت أو ثيبا ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا ولا بنت تسع سنين كذلك إلا بإذنها لحديث أبي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره رواه أحمد وإذن بنت تسع معتبر لقول عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة رواه أحمد ومعناه في حكم المرأة وهو أي الإذن صمات البكر ولو ضحكت أو بكت ونطق الثيب بوطء في القبل لحديث أبي هريرة يرفعه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة فصل الشرط الثالث الولي لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين وشروطه أي شروط الولي سبعة التكليف لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره والذكورية لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى والحرية لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى والرشد في العقد بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال فرشد كل مقام بحبسه واتفاق الدين فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة والعدالة ولو ظاهرة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلك فلا تزوج امرأة نفسها ولاغيرها لما تقدم ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة ثم وصيه فيه أي في النكاح لقيامه مقامه ثم جدها لأب وإن علا الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب لما روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت قم ياعمر فزوج رسول الله فزوجه رواه النسائي ثم أخوها لأبوين ثم لأب كالميراث ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب ثم عمها لأبوين ثم لأب لما تقدم ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث ثم أقرب عصبته بسبب كالإرث فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة ثم المولى المنعم بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث ثم إن عدموا فعصبته ولاء على ما تقدم ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه قال أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت وولي أمة سيدها ولو فاسقا ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفئا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا أو غاب الأقرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر أو جهل مكانه زوج الحرة الولي الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعدوم وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبته أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة ويشترط في وكيل وولي مايشترط فيه ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانة ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان أو لموكلي فلان وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل فأسن فإن تشاحوا أقرع ويتعين من أذنت له منهم ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها كفى قوله تزوجتها فصل الشرط الرابع الشهادة لحديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح ذكرين مكلفين سميعين ناطقين ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين ولا يبطله تواص بكتمانه ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط والإشهاد فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده وليست الكفاءة وهي لغة المساواة وهنا دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي ومنصب وهو النسب والحرية وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها شرطا في صحته أي صحة النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره متفق عليه بل شرط للزوم فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي أو حرة بعبد فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل


باب المحرمات في النكاح
وهن ضربان أحدهما من تحرم على الأبد وقد ذكره بقوله تحرم أبدا الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب وأن علت لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم والبنت وبنت الابن وبنتاهما أي بنت البنت وبنت بنت الابن من حلال وحرام وإن سفلت وارثة كانت أو لا لعموم قوله تعالى وبناتكم وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم لقوله تعالى وأخواتكم وبنتها أي بنت الأخت مطلقا وبنت ابنها وبنت ابنتها وإن نزلت لقوله تعالى وبنات الأخت وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه أي ابن الأخ وبنتها أي بنت بنت ابن أخيه وإن سفلت لقوله تعالى وبنات الأخ وكل عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع و إلا أخت ابنه من رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخو المرتضع لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب ويحرم بالمصاهرة ب العقد وإن لم يحصل دخول ولا خلوة زوجة أبيه ولو من رضاع وزوجة كل جد وإن علا لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء و تحرم أيضا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل ولو من رضاع لقوله تعالى وحلائل أبنائكم دون بناتهن أي بنات حلائل آبائه وأبنائه و دون أمهاتهن فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها ولو من ضاع بالعقد لقوله تعالى وأمهات نسائكم و تحرم أيضا الربائب وهن بنتها أي بنت الزوجة وبنات أولادها الذكور والإناث وإن نزلوا من نسب أو رضاع بالدخول لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحن أي الربائب لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه فصل في الضرب الثاني من المحرمات وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته وعمتاهما وخالتهما وإن علتا من نسب أو رضاع وكذا بنت أخيهما وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى وإن تجمعوا بين الأختين وقوله صلى الله عليه وسلم لاتجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه عن أبي هريرة ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحن أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع ومن وطئ أخت



يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 


اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 

رد مع اقتباس