عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 29-05-2008, 05:05 PM   #10

ماكنتوش

اموت فيهم

الصورة الرمزية ماكنتوش

 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
التخصص: ادارة اعمال
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 453
افتراضي

الجزء الاخير ,,



الفصل الرابع : نشاط شركة المساهمة . ص 255
* تدار شركة المساهمة عن طريق ثلاث هيئات هي : مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين وهيئة مراقبي الحسابات . ص 255

* الجمعية العامة للمساهمين هي الجهة التي تعين اعضاء مجلس الادارة بشرط الا تتجاوز مدة تعيين المجلس عن ثلاث سنوات . ص 255

* تقوم الجمعية التأسيسية بتعيين مجلس الادارة الاول لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . ص 255

* يحق لعضو مجلس الادارة المعزول مساءلة الشركة اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق . ص 256

* يجوز ان يكون الشخص الاعتباري عضوأ في مجلس الادارة على ان يحدد فور تعيينه ممثلا له في مجلس الادارة من الاشخاص الطبيعيين . ص 256

* اذا هبط عدد اعضاء مجلس الادارة عن ثلاثة اشخاص او الحد الادنى المنصوص عليه في نظام الشركة يجب دعوة الجمعية العامة في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الاعضاء . ص 256-257

* يعين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا وعضوا منتدبا وفقا لما هو منصوص عليه في نظام الشركة . ص 257

* يجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب . ص 257

* لا يجوز ان تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الادارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس . ص 257

* بالنسبة لرئيس مجلس الادارة فيجوز تجديد فترة رئاسته للمجلس لمدة واحدة فقط . ص 257

* اسهم الضمان هي التي يجب الا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة الاف ريال . ص 258

* إيجاز الاعمال التي لا يستطيع المجلس مياشرتها الا بموافقة الجمعية العامة للمساهمين : ص 260
1- يجب ان يعد مجلس الادارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوما على الاقل .
2- لا يجوز لمجلس الادارة عقد القروض التي تجاوز اجالها ثلاث سنوات .
3- لا يجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها او بيع متجر الشركة او رهنه .
4- لا يجوز لمجلس الادارة ابراء مديني الشركة التزاماتهم الا اذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه .


* اذا كانت المكافأة نسبة معينة من الارباح فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة على 10% من الارباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة للمساهمين وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من راس مال الشركة ويترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان قرار منح المكافأة . 261

* المسئولية المدنية تكون بالتضامن . 262

* لا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسئولية الا اذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به . ص 263

* الجمعية التأسيسية : تنعقد شركة المساهمة بعد انتهاء عملية الاكتتاب وفقا للاوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة . ص 266



* انعقاد الجمعية العامة العادية :
* تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الاقل في السنة خلال الستة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة . ص 267


* تكوين الجمعية العامة العادية :
* يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهم الحضور ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك ويجيز نظام الشركات للمساهم ان يوكل غيره . ص 267

* يجب على مجلس الادارة كذلك ان يدعو الجمعية العامة العادية اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من يمثل 5% من راس المال على الاقل . ص 267

* للادارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من راس المال على الاقل . ص 267


* النصاب القانوني لصحة الانعقاد وحساب الاصوات :
تنص المادة (91) على انه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة على الاقل , مالم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى . واذا لم يتوفر هذا التصاب في الاجتماع الاول , وجهت دعوة الى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المشار اليها اعلاه ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه . ص 270

* يلاحظ انه لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بابراء ذمتهم من المسئولية عن ادارتهم . ص 271

* تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة في جميع عناصره . ص 272

* لا يجوز للجمعية العامة غير العادية نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة الى بلد اجنبي . ص 272

* لا يجوز للجمعية العامة غير العادية تعديل جنسية الشركة . ص 273

* المشروع استلزم ان يحضر الاجتماع مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل مالم ينص نظام الشركة على نسبة اقل . ص 273

* يكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال على الاقل . ص 273

* تصدر قرارات الجمعية العادمة غير العادية باغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع . ص 273

* الا ان هناك موضوعات اشترط فيها النظام صدور القرار باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع . ص273

* يجب ان يجنب مجلس الادارة كل سنة 10% من الارباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي . ص 278

* يجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى مابلغ الاحتياطي المذكور نصف راس المال . ص 278

* يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة او في زيادة راس المال . ص278

* اذا جاوز الاحتياطي نصف راس المال جاز للجمعية العامة العادية ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية . ص 278




المبحث الاول : خصائص شركة التوصية بالاسهم . ص 290
* لشركة التوصية بالاسهم طبيعة مختلطة , فهي شركة مساهمة بالنسبة للشركاء المساهمين وشركة تضامن بالنسبة للشركاء المتضامين . ص 290

* لشركة التوصية بالاسهم عنوان يتألف من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة توصية بالاسهم . ص 290




المبحث الثاني : تأسيس شركة التوصية بالاسهم .
* يلاحظ ان اسهم الشركاء المتضامنون تخضع لحكم الحصص في شركة التضامن . ص 292

* تنقضي شركة التوصية بالاسهم بوفاة الشريك المتضامن , اما وفاة الشريك المساهم لا يؤدي الى انقضاء الشركة , وكذلك تنقضي باسباب الانقضا الخاصة بشركة المساهمة . ص 295



الفصل الثاني : الشركة ذات المسئولية المحدودة .
* عدد الشركاء في هذه الشركة لا يزيد عن خمسين شريكا . ص 297

* يحضر نظام الشركات تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة بنظام الاكتتاب العام ويسري الحظر ايضا على زيادة راس المال واصدار الاوراق المالية . ص 299

*الحظر على تداول الحصص في هذا النوع من الشركات ليس حظرا مطلقا . ص 299

* اذا اراد الشريك التنازل عن حصتهبعوض للغير وجب ان يخطر باقي الشركاء وفي هذه الحاله يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي . ص 299

* اذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار دون ان يستعمل احد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها . ص 299

* يحضر نظام الشركات على الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام باعمال التأمين او الادخار او البنوك . ص 302

* لا يتم تاسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفة نهائية الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والعينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها . ص 302

* يبطل نظام الشركاء الشركة ذات المسئولية المحدودة بالنسبة لكل ذي مصلحة في الحالات التالية : ص 303
1- اذا زاد عدد الشركاء عن خمسين شريكا .
2- اذا لجأت الشركة الى الاكتتاب العام .
3- اذا كان غرض الشركة القيام باعمال التأمين او الادخار او البنوك .
4- اذا لم يتم الاكتتاب بكامل حصص الشركة .
5- اذا لم يتم الوفاء بكامل حصص الشركة .
6- اذا لم يتم ايداع الحصص النقدية احد البنوك المعتمدة .



المبحث الثالث : ادارة الشركة ذات المسئولية المحدودة وماليتها ومجلس الرقابة والجمعية العامة للشركاء .
* تدار هذه الشركة من قبل مدير او اكثر ويجوز في حال تعدد المديرين النص في عقد الشركة على تكوين مجلس للمديرين . ص 304

* يسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء . ص 305

* اذا زاد الشركاء عن عشرين شريكا بعد تأسيس الشركة وجب على الشركاء ان يقوموا في اقرب وقت بتعيين المجلس . ص 304

* تتكون الجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة من جميع المساهمين . ص 306

* لكل شريك في هذه الشركة عدد من الاصوات في هذه الجمعية يعادل عدد الحصص التي يمتلكها . ص 306

* على غرار ماهو معمول به في شركة المساهمة تلتزم الشركة ذات المسئولية المحدودة بان تجنب في كل سنة 10% على الاقل من ارباحها الصافية . ص 308






اسف على التأخير ,,
وعسى الله ان ينفع به ,,

ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي والشيطان ..





تحيااااااااااااااااااتي ,,

 

توقيع ماكنتوش  

 

سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم

 

ماكنتوش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس