عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-05-2008, 01:54 AM   #2

ماكنتوش

اموت فيهم

الصورة الرمزية ماكنتوش

 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
التخصص: ادارة اعمال
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 453
افتراضي

الجزء الثاني من المادة ,,


الباب الاول :
الفصل الاول :
المبحث الاول : الطبيعة القانونية للشركة . ص 111

* في شركات الاشخاص تسيطر فكرة الغقد بحيث لا يمكن تعديل العقد التأسيسي الا بإجماع الشركاء . ص 113

* في شركات الاموال تسيطر فكرة النظام عليها ويتوارى المفهوم التعاقدي فيها بل قد ينعد في شركات المساهمة . ص 113


المبحث الثاني : انواع الشركات ومعيار التفرقة بينهما . ص 114

* يقصد بالاعتبار الشخصي ان المحفز وراء قيام الشركة هو وجود ثقة شخصية تربط الشركاء بعضهم البعض كأن يكون بينهم علاقة صداقة او قرابة . ص 114

* يقصد بالاعتبار المالي مايقدمه كل شريك من حصة مالية دون اعارة كبير اهتمام لاشخاص الشركاء . ص 114

* معايير تمييز الشركات التجارية عن الشركات المدنية : ص 115


* المعيار الموضوعي :
* تكون الشركة تجارية وفقاً لهذا المعيار اذا كان نشاط الشركة عملا تجاريا والغرض الذي اسست من اجله الشركة تجاريا . ص 115
* اما الشركات المدنية فهي التي يكون الغرض منها احتراف الاعمال المدنية . ص 115
* يأخذ نظام الشركات السعودي بالمعيار الموضوعي كأساس للتمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية . ص 115


* المعيار الشكلي :
* تكون الشركة تجارية وفقا لهذا المعيار اذا اتخذت احد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية اياً كان الغرض الذي انشئت من اجله . ص 115
* تجدر الاشارة الى ان القانون الانجلو امريكي لا يعرف التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية . ص 115


* الشركات القابضة :
* يحضر عادة على الشركة التابعة تملك اي اسهم او حصة في الشركة القابضة . ص 116


الفصل الثاني :

المبحث الاول : الاركان الموضوعية العامة :
1 - الرضا .
2 - الاهلية .
3 - المحل .
4 - السبب .


* اذا كان احد الشركاء عديم الاهلية كالمجنون والمعتوه والصغير غير المميز كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً . ص 122

* اما اذا كان الشخص ناقص الاهلية كالقاصر المميز او بلغ ثمانية عشر عاماً هجرياً وكان مصاباً بالسفه او الغفلة فيكون تصرفه المتمثل في دخوله في الشركة قابلاً للابطال لمصلحته . ص 122


المبحث الثاني : الاركان الموضوعية الخاصة : ص 125
1 - تعدد الشركاء .
2 - تقديم الحصص .
3 - اقتسام الارباح والخسائر .
4 - نية المشاركة .

* نظام الشركات السعودية لا يأخذ بمبدأ ان يؤسس الشخص شركة بمفرده يطلق عليها شركة العضو الواحد . ص 126

* الحصة بالعمل :
لا يجيز نظام الشركات السعودي ان تكون حصة الشريك ماله من سمعة او نفوذ بل يجب ان يكون هناك عمل . ص 130

* تجدر الاشارة الى ان الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين راس مال الشركة . ص 131

* راس المال يكون مقصوراً على الحصص النقدية والعينية فقط . ص 131

* شرط الاسد :
هي الشروط التي تؤدي الى حرمان الشريك من الربح او تحصينه من الخسارة . ص 133
ويقضي نظام الشركات ببطلان هذا النوع من الشروط.


* المبحث الثالث :شروط الاحتجاج بالشركة في مواجهة الغير . ص 136
1 - كتابة العقد .
2 - شهلا العقد .

* المبحث الرابع :

* حالات البطلان :
1 - البطلان المطلق : هو البطلان الذي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به كما يكون للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا تصححه الاجازة . ص 140
2 - البطلان النسبي : هو البطلان الذي لا يجوز التمسك به الا لمن تقرر لمصلحته ولا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسه وتصححه الاجازة الصريحة أوالضمنية . ص 141

* اثر البطلان النسبي على عقد الشركة :
اذا كانت الشركة من شركات الاشخاص فيترتب على بطلان الشركة بالنسبة لاحد الشركاء وخروجه منها انهيار الاعتبار الشخصي مما يترتب عليه انقضاء الشركة بالنسبة لجميع الشركاء . ص 141 و 142
اما بالنسبة لشركتي المساهمو والشركة ذات المسؤلية المحدودة فلا يترتب على بطلان عقد الشركة بالنسبة لاحد الشركاء وخروجه منها انهيار الشركة . ص 142

* الشركة الفعلية :
* تجد نظرية الشركة الفعلية اساسها التشريعي في المملكة العربية السعودية . ص 144
* تسمى ايضا الشركة الفعلية بالشركة الواقعية . ص 144


تحيااااااااااتي ,,

 

ماكنتوش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس