عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-04-2012, 12:56 PM   #4

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملزمة فقه العبادات 2

* فإن ملكها ب غير فعله ك إرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي(التجارة بها) فيها زكاة وان لم ينويها للتجاره هذا الارث فلا زكاة فيها) ثم نواه للتجارة فيزكيه(مثال:شخص ورث معرض سيارات اذا نوى انه يخلي المعرض للتجاره مجرد نيه فقط فلا زكاة فيه حتى يبدا في البيع والشراء فيه يبدا يزكي)
*وتقوم العروض عند تمام الحول,بالأحظ للفقراء أي ذهب أو فضة(يشترط في عروض البيعه اتمام الحول مثال:شخص عنده معرض سيارات يحسب ارباح كل السيارات الي عنده ويشوف تبلغ أي نصاب اذا بلغت نصاب الذهب زكاه واذا لم بلغ نصاب الذهب يشوف نصاب الفضه ويزكي في نصاب الفضه

باب زكاة الفطر
هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا وهذه يراد بها الصدقة عن البدن وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه
*وتجب على كل مسلم وزكاة الفطر صاع 2.40غرام وتكون ع العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وتودى قبل خروج الناس لصلاة العيد
*ويسن تقديمه بيوم او يومين قبل العيد
الذين يخرج عنهم الزكاة
*فيخرج زكاة الفطر عن 1-نفسه 2-مسلم يمونه(اخته عمته خالته...الخ) 3-وزوجة 4-فرقيقه(أي العبد) 5-امه 6-ابوه 7-ولده 8-اقرب في الميراث 9- العبد بين شركاء (مثال:يعني رجل مات وعنده ميراث وورثه 3 رجال ومن هذا الميراث عبد مشترك بينهم فيوزع الصاع على 3 اشخاص
*يستحب ان يمون ع شخص وقضى طول شهر رمضان عنده في بيته ان يزكي عنه
* ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا تجب ل زوجة ناشزة (أي في بيت اهله متخاصمين)
ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة فأخرجت عن نفسه بغير إذنه أجزأت



ووقت إخراجها
* وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر يعني اخر يوم برمضان
*فمن أسلم بعده أي بعد غروب أو ملك عبدا بعد الغروب أو تزوج زوجة ودخل بهابعد الغروب أو ولد له بعد الغروب لم تلزمه فطرته , و إن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة
*ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط اكثر من يومين لا يجوز
* إخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل
*وتكره في باقيه أي يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه
فصل في مقدار زكاة الفطر
*ويجب في الفطرة صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أي سويق البر أو الشعير او تمر أو زبيب
*فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس
*ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم ولا يجزىء خبز لخروجه عن لانه لا يكال والإدخار
*ويجوز أن يعطي الجماعة (مثال: الصاع ن3 كيلو بالمقيس الحاليه فيقسم الكيلو على 3 اشخاص ويستطيع اعطاء كلها لي شخص واحد) الواحد وعكسه
*والأفضل أن لا ينقص معطى عن مدبر أو نصف صاع من غيره وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهام فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة(مثال:اعطيت الامام الصدقه والامام اعطها رجل مايدري ان هذا الرجل غني والغني اهداها لرجل فيجوز ذالك لاكن بشرط ان لايكون لحيله)
باب إخراج الزكاة
يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها
*ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه
*إلاالضرر :
ا\فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم
2\وكذا جاهل عرف فعلم وأصر وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا
3\ بخلا أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر وعزر
4\ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين
*وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما
*ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلابنية
*وسنه أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها
*ويسن إظهارها و أن يقول عند دفعها (فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما) ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزيه الدفع له إلا إن أعلمه(مثال:يعني لمن اجي اعطيها فقير مااقول انه هذي زكاة ولكن اذا كنت ماعرف هذا الشخص فقوله انه زكاة
*والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة(يعني بعد 80 كيلو لا يجوز نقلها)
*يجوز نقل الزكاة الي المناطق القصر في بلده يعني الاماكن القريبه الي ما تتعدا 80 كيلو
*"مهمه"فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده أي بلد به المال اما زكاة الفطر فيخرجها في البلد التي صام فيها
*ويجب على الإمام بعث السعاة(أي الناس المكلفين بجمع الزكاة) قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار
*ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل(مثال:شخص مريض وبيسوي عمليه فراح لشخص اخر وطلب منه مساعده فالشخص هذا اعطاء مال وقال هذي زكاة لي سنتين قدام فيجوز ولا اكثر من سنتين لا يجوز)
* وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب يستفيده وإذا تم الحول والنصاب ناقص فلا يعجل الزكاة

باب أهل الزكاة:
وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم من (بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف الماصحف وغيرها من جهات الخير)تدفع من الصدقات او الوقفات
1\ الفقراء لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها
2\ المساكين الذين يجدون أكثرها أي أكثر الكفاية أو نصفها
3\العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة بشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا
4\الرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه
5\الرقاب وهم المكاتبون فيعطى(مثال:شخص عنده عبد وكاتبه وماقدر يدفع عشان يصبح حر فيدفع له من الزكاة ليحرره ولاكن لايجوز لغير العبد المكاتب لان نفقته على سيده او مالك العبد) و يجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة
6\الغارم(أي عليه دين) وهو نوعان :
ا\ غارم لإصلاح ذات البين (مثال:أهل قريتين تشاجرا في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفىء الثائرة)
ب\ تدين لنفسه(مثال:شخص فقير ولا يستطيع دفع اجر الشقه فيدفع عنه بشرط ان يكون فقير وعليه دين)
7\في سبيل الله(المجاهدين) وهم الغزاة المتطوعة
*ويجزئ أن يعطي منها لحج فرض فقير وعمرته يجوز بس بشرط ان تكون حج فريضه وعمرة فريضه
8\ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الطريق أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب دون المنشىء أي يبدا للسفر من بلده إلى غيرها
فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده حتى ولو كان غني ولو وجد مقرضا
*ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم
*ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد من 7 المذكورين
*ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب فصل في الذين لا تجوز لهم الزكاة
ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي أي الذي ينسب الى نسب الرسول و لا إلى مطلبي أي بنو عبد المطلب و لا إلى مواليهما أي العبيد الذين اعتقهم بني هاشم وعبد المطلب ولا إلى فقيرة تحت غني منفق ولا إلى فرعه لان اصل النفقه على الاب أي ولده وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت و لا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته لانه واجب النفقه عليهم ولا إلى زوج
*"مهم"وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل أي غير 7 المذكورين لأخذها فبان أنه من 7 لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها أو بالعكسلم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعه إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه
*صدقة التطوع وصدقة التطوع مستحبة والافضل برمضان و في أوقات الحاجات أفضل على ذي رحم
*وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته و كفاية من ويأثم من تصدق بما ينقصها أي ينقص مؤونة تلزمه وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله




وكذا خلص كتاب الزكاة وراح نبدا في كتاب الصيام

 

 

اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس