عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 23-10-2010, 10:58 PM

خلدونة خلدونة غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
التخصص: قانون
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 203
Skaau.com (11) تلخيص الإداري (الي مع الدكتوورة صباح)


ماشاء الله تبارك الله
بسم الله الرحمن الرحيم
بنات القانون الإداري شعبة الدكتورة صباح هذا تلخيص تقريبا للشرائح والأسئلة المهمة الي بتقولها الدكتورة صباح لحد صفحة 18 لحد ما أكمل وأنزل الباقي أدعولي بس بالتوفيق والرجاء انكم ماتعتمدوا على أوراقي فممكن أكون نسيت شي أو سقطت مني أي معلومة سهوا فراجعو الي عندكم واي معلومة نسيتها نبهوني وشكرا لكم:
قانون إداري
عرفي النظام الإداري؟
*مجموعة القواعد التي تحكم السلطة التنفيذية بصفتها سلطة إدارية من حيث تنظيمها ونشاطها.
*فهو قانون الإدارة العامة تنظيما ونشاطا ورقابة.
*القانون الإداري هو الذي يحكم السلطة التنفيذيه بمفرده(خطأ)بل يحكمها بصفتها سلطة إدارية .
*لماذا لم نقول في التعريف انه مجموعة من القواعد القانونية؟لأن القانون الإداري لا يشتمل فقط على القرارات التي تصدر من السلطة التشريعية بل يحتوي على لوائح صدرت من السلطة التنفيذية.
*يقوم القانون الإداري بوظيفتين ماهما؟
الوظيفة الأولى: تمارسها السلطة التنفيذية كأداة حكم أو سلطة سياسية تخضع لقواعد النظام الأساسي للحكم (الدستور)
الوظيفة الثانية:سلطة إدارية تختص بتنفيذ السياسة العامة التي تضعها الحكومة من خلال إنشاء وإدارة المرافق العامة وتخضع لقواعد القانون الإداري.
ويمكن القول أن للسلطة التنفيذية فرعان:
أحدهما:الحكومة والثانية:الإدارة وهي فرعها الأدنى وتتولى الوظيفة الإدارية للدولى
*تشترك جميع السلطات في الدولة في وضع القانون الإداري(صح)
لأنه تتمثل قواعد القانون الإداري في مجموعة من:
1/الأنظمة(السلطة التشريعية) 2/اللوائح (السلطة التنفيذية) 3/القرارات الإدارية التي تضبط سير الإدارات الحكومية 4/الأعراف الإدارية المعروف بها في الإدارات 5/المبادئ القانونية العامة التي مصدرها الأحكام القضائية.



*ماذا تعرفي عن القانون الإداري؟
1- فرع من فروع القانون العام لأنه ينظم العلاقة بين الدولة والأفراد
2- قانون عدم المساواة بين الإدارة والأفراد فهو قانون التوازن بين مصلحة الإدارة العامة والأفراد حتى يعلي شأن الإدارة على الأفراد.
3- قانون التوازن بين سلطة الإدارة وامتيازاتها وحماية حقوق الأفراد.
4- هو ليس قانون الامتيازات المطلقة للإدارة .
*القانون الإداري هو قانون التوازن بين سلطة الإدارة من جهة وامتيازاتها من جهة أخرى(خطأ)لأن سلطة الإدارة وامتيازاتها من جهة أما الجهة الأخرى هي حماية حقوق الأفراد.
*القانون الإداري يمنح الإدارة امتيازات(صح)
*هل هذه الامتيازات مطلقة؟لا لو كانت مطلقة لما احتجنا القانون الإداري فهي مقيدة بأعمال القانون.
*هل القانون الإداري تطبقه السلطات الثلاثة؟لا تطبقه السلطات الثلاث هو الوظيفة الإدارية من السلطة التنفيذية.
*هل القانون الإداري هو الذي تطبقه السلطة التنفيذية بمفرده؟
لا ليس بمفرده ولكن يختص بالوظيفة الإدارية في السلطة التنفيذية أما القسم الثاني فيها يختص بها القانون الدستوري إذن فالسلطة التنفيذية تطبق قانونين الإداري والدستوري.
*تخضع الإدارة العامة كذلك للقانون الخاص عندما تخلع ثوب السلطة العامة كشخص من أشخاص القانون الخاص؟ الأصل هو تطبيق القانون الإداري ولكن ممكن يطبق القانون الخاص أيضاً (المدني العادي)عندما تتنازل عن مركزها الإداري ويتم التعامل معها بصفتها شخص عادي.
*في كل الأحوال لا تخضع الإدارة العامة إلا للقانون الإداري(خطأ)حيث تخضع الإدارة العامة كذلك للقانون الخاص عندما تخلع ثوب السلطة العامة كشخص من أشخاص القانون الخاص الأصل هو تطبيق القانون الإداري ولكن ممكن يطبق القانون الخاص أيضاً (المدني العادي)عندما تتنازل عن مركزها الإداري ويتم التعامل معها بصفتها شخص عادي.
*عددي موضوعات القانون الإداري؟
1- أساليب تنظيم السلطة الإدارية 2-النشاط الإداري وينقسم إلى
أ-الوظيفة الضبطية ب – الوظيفة المرفقية
3- وسائل وأساليب السلطة الإدارية 4- قواعد المرافعات الإدارية
*ماهي أساليب تنظيم السلطة الإدارية؟
بإتباع أسلوب المركزية الإدارية أو اللمركزية الإدارية أو الاثنين معاً.
*ماهي وسائل وأساليب السلطة الإدارية؟
وسائلها تتمثل في وسيلتين هما البشرية (الموظف العام) والمادية (الأموال العامة)أما اساليبها النظامية فهي القرارات الإدارية من جانب واحد وعقود الإدارة من جانبين .
*اشرحي موضوعات القانون الإداري؟
1- أساليب تنظيم السلطة الإدارية: بإتباع أسلوب المركزية الإدارية أو اللمركزية الإدارية أو الاثنين معاً.
2- النشاط الإداري الذي تؤديه السلطة الإدارية حيث يقوم بوظيفتين:
أ) الوظيفة الضبطية:تتمثل في تنظيم ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم وحماية النظام العام داخل الدولة.
ب) الوظيفة المرفقية:وتظهر في إشباع الحاجة العامة للأفراد بواسطة إنشاء وإدارة المرافق العامة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
3- وسائل وأساليب السلطة الإدارية
وسائلها تتمثل في وسيلتين هما البشرية (الموظف العام) والمادية (الأموال العامة)أما أساليبها النظامية فهي القرارات الإدارية من جانب واحد وعقود الإدارة من جانبين .
4- قواعد المرافعات الإدارية (إجراءات التقاضي):لنظر المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة كسلطة عامة طرفاً فيها تطبيقاً لمبدأ خضوع أعمالها لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مشروعيتها من خلال رفع دعاوي الإلغاء والتعويض على الدولة.
*أشخاص القانون الإداري هم الأشخاص الاعتبارين فقط (خطأ)الأشخاص الاعتباريين والأفراد العاديين.
*تعريف الشخص المعنوي:
1- الشخص المعنوي هو كيان ذاتي مستقل عن الأفراد المكونين له بوصفه مجموعة من الأفراد والأموال تجمعت مع بعضها
2- لتحقيق هدف معين.
3- ويعترف له النظام بالشخصية القانونية شأنه شأن الإنسان الطبيعي فيكون للشخص الاعتباري أهليه لإكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات كالإسم والموطن والذمة المالية والجنسية.
*عناصر الشخص الاعتباري:
1- أن يكون هناك مجموعة من الأفراد والأموال.
2- أن يكون له هدف أو غرض يسعى هذا الكيان لتحقيقه.
3- الاعتراف له من قبل النظام بالشخصية القانونية والتي بدونها لايكون لهذه التجمعات أي وجود ذاتي.
*القانون الإداري هو قانون الشخص الاعتباري والمعنوي معا.
*الأشخاص الاعتبارية العامة:
أ)الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية (مركزية ومحلية) وتشمل الدولة والهيئات المحلية الأخرى كالمناطق والمحافظات والأمانات والنواحي والمراكز والبلديات والأحياء والقرى.
ب)الأشخاص المعنوية العامة المرفقية أو المصلحية وتشمل جميع المؤسسات والهيئات العامة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية كالمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية والجامعات والهيئة العليا للسياحة أو مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية.
وتفترض روابط القانون الإداري بالضرورة وجود أحد الأشخاص المعنوية العامة في علاقة قانونية مع الغير ولذلك تلعب هذه الاشخاص دورا هاما في مجال القانون العام بينما يكون الشخص الطبيعي(الإنسان)ممثلها القانوني الذي يعمل لحسابها ويعبر عن إرادتها أمام القضاء والغير.
*اكتبي نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية للشخص الاعتباري العام؟(مهم)
يترتب على تمتع الشخص الاعتباري العام بالشخصية القانونية مايلي:
1- يكون له أهلية نظامية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات في حدود الغرض من وجوده.
2- يكون له اسم وذمة مالية وأهلية للتقاضي وموطن مستقل لمباشرة التصرفات النظامية المتعلقة بنشاطه.
3- يكون له ممثل طبيعي يعبر عن إرادته ويمثله أمام الغير والقضاء
4- يكون له حق استعمال امتيازات السلطة العامة مثل إصدار القرارات الإدارية الملزمة وتنفيذها جبراً ونزع الملكية للمنفعة العامة وإبرام العقود الإدارية.
(النقطة هذي مهمة)
*تعتبر الأموال العامة من امتيازات السلطة العامة(خطأ) امتيازاتها هي إصدار القرارات الإدارية الملزمة وتنفيذها جبراً ونزع الملكية للمنفعة العامة وإبرام العقود الإدارية
5- يتحمل المسؤولية بتعويض الغير عن أعماله الضارة .
*تعتبر المرافعات الإدارية من خصائص النظام الإداري(خطأ) من موضوعاته

الملفات المرفقة
نوع الملف: docx قانون إداري.docx‏ (16.7 كيلوبايت, المشاهدات 192)
نصائح مهمة : 1 - إفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2 - قم بمراسلة الإدارة عن أي مرفق يوجد به فيروس
3 - المنتدى غير مسوؤل عن مايحتويه المرفق من بيانات
رد مع اقتباس