عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:32 PM   #8

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . .
ص/181
الاستحسان
من الأدلة المختلف فيها وتسمى الأدلة الفرعية
الاستحسان لغةً : عد الشيء حسناً .
وفي الاصطلاح : ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع . أو هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص كما عرفه بعض الحنابلة .
إذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان الأول ظاهر جلي يقتضي حكماً معيناً والثاني قياس خفي يقتضي حكماً آخر وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي ترجيح القياس الثاني
ص/182
فهذا الترجيح أو العدول يمسى استحسان والدليل الذي اقتضى العدول يسمى وجه الاستحسان سنده الحكم الثابت به يسمى الحكم المستحسن .
* أمثلة الاستحسان :
1/ الحكم بطهارة سؤر سباع الطير
القياس الجلي : قياسه على سؤر سباع البهائم وهذا يقتضي نجاسته السؤر يتبع اللعاب .
القياس الخفي : قياسه على سؤر الآدمي لأنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة .
ص/ 183
2/ جواز وصية المحجور عليه لسفه في وجوه الخير .
القاعدة العامة تقتضي عدم صحة تبرعات المحجور عليه لسفه حفاظاً على ماله .
القياس عدم جواز وصيته .
لكن لما كانت الوصية لا تفيد الملك إلا بعد وفاة الموصي فستثنى من القاعدة العامة .
فتجوز وصيته في وجوه البر لأنها لا تؤثر في الغرض من القاعدة العامة .
* أنواع الاستحسان :
1/ الاستحسان بالنص : وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكماً لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة .
مثال/ القاعدة العامة بطلان بيع المعدوم لكن استثنى السلم بحديث ( من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .
في الحقيقة هو عمل بالنص وإن سماء الحنفية استحسان .
2/ الاستحسان بالإجماع : كعقد الاستصناع القياس عدم جوازه لأنه عقد على المعدوم لكن قام الإجماع على جوازه استثناء من القاعدة العامة وكذلك دخول الحمامات بأجر القاعدة العامة تقتضي فساده للجهالة ولكنه جاز استثناء من القاعدة بالإجماع .
ص/184
3/ استحسان سنده العرف : جواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب استثناء من الأصل العام في الوقف وهو أن يكون الوقف مؤبداً فلا يصح إلا في العقار لا في المنقول .
4/ استحسان بالضرورة :
مثاله / العفو عن رشاش البول يصيب الثوب والغبن اليسير في المعاملات الجراحية وهو مخدر للضرورة .
5/ استحسان بالمصلحة :
مثاله / تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس مع أن الأصل أن يده يد أمانة فلا يضمن أفتى كثير من الفقهاء بتضمينه رعاية لمصالح الناس حيث شاع ضعف الوازع الديني .
6/ استحسان بالقياس الخفي :
مثاله / الحكم بطهارة سؤر سباع الطير
* حجية الاستحسان :
أخذ كثير من العلماء بالاستحسان وعلى رأسهم الحنفية .
أنكره الشافعية ونقل عن الشافعي من استحسن فقد شرع .
ولكن الاستحسان عند القائلين به لا يعدو عن كونه ترجيحا لدليل على دليل .
ص/185
* الخلاصة :
لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلاً للنزاع فالاستحسان بالنص يمكن أن يسمى حكماً ثابتاً بالنص هكذا في بقية الأنواع لكن الحنفية اصطلحوا على تسميته استحساناً ولا مشاحة في الاصطلاح .
يتبع

 

توقيع يحلمون...~  

 


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس