عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:36 AM   #19

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

المادة الرابعة عشرة:

1 – لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه. 2 – يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يأتي: أ – حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها. ب – تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج. ج – تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة. د – أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية. 3 – تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية. 4 – تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة. وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فوراً لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص، على أن تبلّغ الجمارك بما تم في هذا الشأن.
المادة الخامسة عشرة:

يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالاتفاق مع وزير الصحة – إجراءات وضوابط تسلم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية.
المادة السادسة عشرة:

1 – يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي: أ – رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه. ب – الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها. ج – الكمية الباقية من السجل الدوري السابق. د – الكمية الواردة. هـ - جهة الورود. و – المجموع الكلي. ز – الكمية المصروفة. ح – البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية. ط – الكمية الباقية. ي – اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه. ك – اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه. ل – الختم الرسمي للمنشأة. 2 – تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة. 3 – يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالاتفاق مع وزير الصحة – إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.
المادة السابعة عشرة:

يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزير الصحة – إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية.
المادة الثامنة عشرة:

1 – تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها، لأغراض علمية أو تجارية، إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. 2 – تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، تتولى مباشرة المهمات الآتية: أ – وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وكيفية مراقبتها. ب – دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها. 3 – ترفع الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبات الترخيص التي وافقت عليها اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.
المادة التاسعة عشرة:

1 – شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها: أ – أن تحفظ وفقاً لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة. ب – أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها. ج – أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) مخصصة لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط. د – أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أو كسرها أو نقلها، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية. 2 – تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزارة الصحة – من سلامة وأمن ما يتوافر من تقنية حديثة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها. 3 – يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزير الصحة – إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 4 – في حالات الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتخذ الإجراءات الآتية: أ – يلتزم مسؤول العهدة بالمحافظة عليها وإبلاغ رئيسه المباشر بما لاحظه دون لمس أو تغيير في أوضاعها، وعلى المسؤول وضع حراسة فورية على المكان والتحفظ على جميع ما فيه. ب – إذا كان الفقد أو النقص أو التلف ناتجاً من سطو أو كان هناك اشتباه بالسرقة أو ما يدل على محاولة السطو، فعلى مدير المنشأة إبلاغ قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة. ج – إذا كان الفقد أو النقص أو التلف أو الزيادة غير مصحوب بعلامات اعتداء أو سطو أو ليس هناك اشتباه في سرقة، فإنه يتخذ الآتي: 1- يشكل مدير المنشأة لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من مراقبة المخزون في المنشأة، لتقويم بما يأتي: أ/ جرد الأصناف التي في المكان الذي وقع فيه الزيادة أو النقص أو الفقد أو التلف لحصر الزائد أو الناقص أو المفقود أو التالف منها وكمياته. ب/ تقصي أسباب الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف الحاصل، وما إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو تقصير أو أي عارض آخر طارئ، مع تحديد مسؤولية المقصر أو المتسبب في الإهمال. 2- يرفع مدير المنشأة تقرير اللجنة إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه لاتخاذ الإجراء اللازم، ويحتفظ بصورة منه في سجل العهدة. 3- إذا وجد المختص في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له صفة الضبط الجنائي أن الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف ناتج من فعل جنائي، فيعد محضر ضبط بالواقعة، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام بذلك.
المادة العشرون:

شروط الوصفة الطبية هي: يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط. تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف). ج- يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات. د- يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل. 2- بيانات الوصفة هي: أ/ اسم المنشأة وعنوانها. ب/ اسم المريض رباعياً وعمره وجنسه وجنسيته. ج/ رقم ملف المريض ورقم الهوية. د/ رقم الوصفة وتاريخها. هـ/ التشخيص. و/ اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقماً وكتابة. ز/ اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه. ح- اسم الصيدلي ومسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه. ط/ تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء. ي/ ختم المنشأة. تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي: أ- يوم واحد فقط في الحالات الإسعافية. ب- سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى. 4- لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة. 5- تتحقق وزارة الصحة – بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء – مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.
المادة الحادية والعشرون:

يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات. يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات. يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
المادة الثانية والعشرون:

يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي. يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسلياً. يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية: أ/ اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه. ب/ الرصيد السابق. ج/ الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية. د/ الجهة الوارد منها وتاريخ الورود. هـ/ المجموع الكلي. و/ الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه. ز/ اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط). ح/ اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط). ط/ الكمية الباقية. يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقّع على ذلك. عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة – أو من ينيبه – وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة. تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات. يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك. تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزارة الصحة – مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة.
المادة الثالثة والعشرون:

يعتمد وزير الصحة – بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية. يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:

1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية. ب- أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ج- يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة. د- تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي حددها وزير الصحة. هـ- يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 23) من هذه اللائحة. ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية: أ/ يكون مدير المركز الإسعافي مسؤولاً عن الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ب/ يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولاً عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية. ج/ يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية. د/ تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي: تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق المسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية. يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء. ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه. إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب.
المادة الخامسة والعشرون:

أفراد العائلة هم الأبوان والأولاد والإخوة والزوج.
المادة السادسة والعشرون:

يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها، بما فيها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تصرف من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة.
المادة السابعة والعشرون:

تطبق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في ما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك. تزود الجهات المختصة – المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة – وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) بما يأتي: التقديرات السنوية للاحتياجات السنوية – بالسنة الميلادية – المشروعة للسلائف الكيميائية التي تحددها وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات). صورة من رخصة الاستيراد والفسح. ج- الغرض الذي جلبت لأجله هذه السلائف الكيميائية، والكمية التقريبية المطلوبة لهذا الغرض. د- بيانات وتقارير كل ثلاثة أشهر ميلادية عن الآتي: 1- الكميات التي استهلكت والباقي منها. 2- الكميات المنتجة والمستهلكة منها. 3- الكميات التالفة. 4- أسماء المواد المنتجة وكمياتها، وأسماء الجهات المستفيدة منها وعناوينها، وكمية كل جهة، والغرض من استخدام هذه المواد لدى كل جهة مستفيدة. 5- يجب أن تكون هذه الكميات بالوزن (كيلوغرام، غرام) أو بالحجم (لتر، مليلتر). هـ- بيان في نهاية كل سنة ميلادية بما يأتي: 1/ مجموع الكميات المستوردة (المفسوحة) بالوزن أو بالحجم، والدولة المستورد منها. 2/ مجموع الكميات المصدرة بالوزن أو الحجم، والدولة المصدر إليها. 3/ يجب أن يكون الوزن بالصافي، ولا يشمل وزن العلبة أو الحاوية. و- صورة من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية. 3- بالإضافة إلى الجهات المختصة المنصوص عليها في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، تنسق وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرون) من هذه اللائحة. 4- يكون مسؤولاً عن عهدة السلائف الكيميائية – الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – صيدلي سعودي أو كيميائي سعودي أو فني صيدلي سعودي أو فني كيميائي سعودي.
المادة الثامنة والعشرون:

يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أولاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
المادة التاسعة والعشرون:

يلحق المسجد المرافق الخدمية التابعة له. يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما. يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها. تشمل المؤسسات الإصلاحية: - دور التوقيف. - الإصلاحيات والسجون. ج- دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية.

 

 

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس