عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:20 AM   #4

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

كيفية ثبوت فساد السلعة وكيفية التصرف فيها


مادة (20) :

يثبت فساد السلعة بما يلي: 1. انتهاء فترة الصلاحية المقررة نظاماً أو المنصوص عليها ببطاقة الصنف. 2. إقرار صاحب البضاعة. 3. نتائج الفحص أو التحليل المخبري. 4. بالنسبة للمواد الغذائية سريعة الفساد وفقاً لما يقرره معالي وزير الشئون البلدية والقروية.


مادة (21) :

يتم مصادرة السلع التي يثبت فسادها وفقاً لأحكام المادة السابقة إدارياً دون مقابل ويتصرف فيها على النحو الوارد بالمادة "9" إذا تبين صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض بصورة مشروعة وإلا يتم اتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر بذلك.


مادة (22) :

تقوم البلديات والمجمعات القروية بإحالة محاضر المخالفات التي تضبط من قبل مفتشيها ومشفوعاتها إلى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة أو فرع وزارة التجارة المختص بحسب الأحوال وذلك وفقاً لتعميم وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 1401 / 3 ص وتاريخ 2 / 11 / 1404 هـ .


مادة (23) :

تتولى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة أو مدير الفرع المختص بحسب الأحوال إحالة مخالفات الغش التجاري وما تم بشأنها وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بها إلى لجنة الفصل في مخالفات الغش التجاري المختصة.



إجراءات المحاكمة واصدار القرارات واعلانها للمخالفين



مادة (24) :

تباشر لجان الفصل في مخالفات الغش التجاري اختصاصاتها المحددة بالنظام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية:


مادة (25) :

يتولى رئيس اللجنة ـ الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها ـ الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين اعضائها ورفع قراراتها للوزارة.


مادة (26) :

يخطر ذوو الشأن بموعد الجلسة المحدد لنظر المخالفة قبل الموعد المذكور بأسبوع على الأقل على أن يتضمن الاخطار بيان التهمة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله, وتقديم ما يعن له من مستندات كما يجوز للجنة إذا رأت وجهاً لذلك استدعاء الموظف الذي قام بضبط المخالفة لاستيضاح أية مسألة تتصل بها.


مادة (27) :

يكون للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمعاينات اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك, ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة.


مادة (28) :

تفصل اللجنة في المعاملات المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا ما اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى اخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور إحدى الجلسات بموعد الجلسة التالية.

مادة (29) :

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو إعداد القرارات التي يعهد إليه إعدادها.


مادة (30) :

يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم خلال المدة المنصوص عليها نظاماً ويرسل الأصل مع باقي أوراق المعاملة إلى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل عرضها على وزير التجارة.


مادة (31) :

يكون اخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصياً أو لمن يعمل لديهم أو ينوب عنهم قانوناً وذلك عن طريق فروع أو مكاتب الوزارة إن وجدت أو عن طريق امارة البلد كل في حدود اختصاصه.

قرار وزاري رقم 757 / 3/49/33 وتاريخ 24/3/1405هـ بشأن تنظيم الاعلان عن إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع بالمحلات التجارية


إن وزير التجارة.. بما له من صلاحياتوبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ يقرر ما يلي:


مادة (1) :

يحظر على المحلات التجارية الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع بها إلا وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا القرار.


مادة (2) :

يخطر صاحب المحل الغرفة التجارية التابع لها برغبته في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بشهر على الأقل على أن يتضمن الاخطار ما يلي: أ‌) أسباب إجراء التخفيضات. ب‌) مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها. ج) قائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض.


مادة (3) :

تبدي الغرفة مرئياتها في الطلب المقدم إليها خلال اسبوع من تاريخ تقديمه وتشعر بها كلاً من وزارة التجارة أو فرعها المختص وصاحب المحل, على أن يتضمن الاشعار في حالة التأييد البيانات الخاصة بأسباب إجراء التخفيضات ومدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها وقائمة السلع التي تسري عليها التخفيضات وذلك قبل الموعد المحدد لإجراء التخفيضات بخمسة عشر يوماً على الأقل.


مادة (4) :

يجب وضع اشعار الغرفة في مكان ظاهر بالمحل كما يجب على صاحب المحل أن يحتفظ بمحله بالقائمة المعتمدة للأسعار اعتباراً من تاريخ ورودها إليه وحتى نهاية مدة التخفيضات وكذا مستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة.


مادة (5) :

يكون الاعلان عن إجراء تخفيضات في أنحاء المملكة خلال الفترات التالية: أ‌) من النصف الثاني من شهر مارس من كل عام ولمدة شهرين . ب‌) من النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام ولمدة شهرين . ج‌) تبدأ فترة الاعلان عن إجراء تخفيضات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة فقط, من أول شهر رجب حتى نهاية شهر ذي الحجة من كل عام. ويجوز لوكيل الوزارة للتموين تعديل هذه المواعيد حسبما تقتضيه المصلحة العامة على أن يتم اخطار الغرف التجارية بالمواعيد المعدلة.


مادة (6) :

فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة, لا يجوز الاعلان عن إجراء تخفيضات أكثر من مرتين سنوياً وعلى ألا تزيد المدة في كل مرة على شهر.


مادة (7) :

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز الاعلان عن تخفيضات عامة في الأسعار في غير المواعيد المشار إليها في المادة الخامسة ولمدة ستة شهور على الأكثر وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى آخر بذات المدينة أو بغيرها.


مادة (8) :

يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات للسلع عن خمسة عشر بالمائة من السعر الفعلي المعروضة به خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات.


مادة (9) :

يجب على المحل أن يضع بطاقات على السلع التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزة السعر قبل التخفيض وبعده ولا يجوز طوال فترة التخفيض عرض سلع أخرى مخفضة لم تتضمنها قائمة السلع المعتمدة من الغرفة التجارية كما لا يجوز عرض سلع معيبة إلا في مكان يخصص بالمحل لهذا الغرض.


مادة (10) :

يكون الاعلان عن تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها ويكون الاعلان عن تخفيضات جزئية لما لا يقل عن 50% من السلع المعروضة بالمحل, فإذا ما قلت النسبة عن ذلك فلا يجوز الاعلان عن تنزيلات أو تخفيضات بأية وسيلة أو بأية صورة ويكتفى باعلان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقة يبين بها السعر قبل وبعد التخفيض.


مادة (11) :

مع مراعاة أحكام المادة السابعة لا يجوز الاعلان عن التخفيضات بأية وسيلة من الوسائل قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من عشرين يوماً ويجب أن يكون السبب في إجراء التخفيضات واضحاً في صيغة الاعلان. أما إذا كان الاعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع .


مادة (12) :

يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري.


مادة (13):

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. وزير التجارة

 

 

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس