عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 05-02-2013, 04:12 PM   #2

6TNT9

 
تاريخ التسجيل: May 2012
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: مكة المكرمة
الجنس: ذكر
المشاركات: 892
افتراضي رد: اسئله عامه فقه العبادات 1


- س: ما الدليل على أن مجرد الجماع بدون إنزال المني موجب للغسل؟

ج: الدليل على ذلك حديث:" إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" رواه ابن ماجه


-
س: لو كانت الولادة من غير بلل هل توجب الغسل؟

ج: الولادة موجبة للغسل ولو كانت من غير بلل.

-
س: ما هي فروض الغسل؟

ج: نية رفع الحدث الأكبر ونحوها من النياتالمجزئة، وتعميم جميع البدن بشراً وشعراً وإن كثف كباطن لحية الرجل الكثيفةمرة بالماء المط
-
س: اذكر شروط الطهارة.

ج: الإسلام، والتمييز، وعدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول ، والسيلان، وأن يكون الماء مطهراً.

- س: لماذا لا يجزئ المسح في الغسل أو الوضوء؟

ج: لا يجزئ المسح بدل الغَسل لأن السيلان شرطلصحة الطهارة، ومعنى السيلان أن يكون الماء جارياً على الجلد أي ولو بواسطةإمرار اليد، فلا يجزئ المسح الذي لا يسمى غسلاً.
- س: ما هو الماء المطهر؟

ج: هو الماء الطاهر بنفسه الذي يطهر غيره، ويصح رفع الحدث به وإزالة النجس.

- س: ما هو الماء الطاهر غير المطهر وأعط مثالاً ؟
ج : هو الماء الطاهر بنفسه الذي لا يطهر غيره كالماء المستعمل في رفع حدث .

- س: لو تغير الماء بطاهر ينحل فيه، متى يخرج هذا الماء عن كونه مطهراً؟

ج: لو تغير الماء تغيراً كثيراً بما يمكن صونالماء عنه، بأن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالحليب مثلاً تغيراً كثيراًبحيث منع إطلاق اسم الماء عليه خرج عن كونه مطهراً، وإن لم يتغير تغيراًكثيراً بقي مطهراً يصح الطهارة به.

- س: ما الحكم في ماء وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها؟

ج: إذا وقعت نجاسة غير معفو عنها كبول أو خمرة فيماء قليل أي أقل من قلتين تنجس سواء تغير الماء أو لم يتغير، وأما إن كانقلتين فأكثر فوقعت فيه نجاسة غيرت طعم الماء أو ريحه أو لونه تنجس، وإن لميتغير يبقى طاهراً مطهراً.

- س: أذكر مثالاً لنجاسة معفو عنها لا تنجس الماء إذا وقعت فيه.
ج: إن وقعت في الماء نجاسة معفو عنها كذباب مات فيه لا يتنجس إذا لم يغيره.

- س: ما مقدار القلتين؟

ج: مقدار القلتين ما يملأ حفرة مدورة قطرها ذراع وعمقها ذراعان ونصف، أو حفرة مربعة طولها ذراع وربع وكذلك عرضها وعمقها

س: لمن يجوز التيمم؟

ج: الذي يجوز له التيمم للصلاة هو من فقد الماء، أو كان يضره الماء.

س: متى يكون التيمم للفريضة؟

ج: يكون التيمم للفريضة بعد دخول وقتها الذي يجوز فيه فعلها .

س: لو كان على البدن نجاسة ولم يكن مع الشخص إلا ماء قليل يكفي للوضوء وحده أو لإزالة النجاسة ، فماذا يفعل في هذه الحال؟

ج: يستعمل الماء لإزالة النجاسة عن بدنه ويتيمم للصلاة بعد ذلك.

س: بم يكون التيمم؟

ج: بتراب خالص طاهر غير مستعمل له غبار، وعند غير الشافعي يصح التيمم بالحجر.

س: تكلم عن كيفية التيمم.
ج: يحصل التيمم بأن يضرب بكفيه على التراب ضربة مستحضراً نية استباحة فرضالصلاة مع نقل التراب، ويستديم النية إلى مسح أول جزء من الوجه، ثم يمسحوجهه، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح بها يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين


س: ماذا يحرم على من أحدث حدثاً أصغر؟

ج: يحرم على المحدث حدثاً أصغر: الصلاة، لقولهصلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " رواهأبو داود، ويحرم عليه الطواف بالكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الطوافبمنزلة الصلاة، غير أن الله قد أحل فيه المنطق " رواه الحاكم، وكذلك يحرمعليه حمل المصحف ومسه، قال الله تعالى: { لا يمسه إلا المطهرون } سورةالواقعة / 79. وقال عليه الصلاة والسلام: " لا يمس القرءان إلا طاهر" رواهالبيهقي

 

6TNT9 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس