عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:21 AM   #5

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

قرار وزاري رقم 895/3/49 وتاريخ 19/3/1409 هـ


إن وزير التجارة.. بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374 هـ. وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 وتاريخ 20/4/1400 هـ ولائحته التنفيذية. وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 29/5/1404 هـ. وعلى قرار وزير التجارة رقم 757/3/49/33 وتاريخ 24/3/1405 هـ . وعلى مذكرة وكيل وزارة التجارة للتموين رقم 305/3/49 وتاريخ 29/1/1409 هـ. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:


مادة (1) :

يستبدل بأحكام المواد 3 ،4 ،5 ، 6، 7 ، 8 من قرار وزير التجارة رقم 757/3/49/33 وتاريخ 24/3/1405 هـ المشار إليه الأحكام الآتية:


مادة (3) :

تصدر الغرفة التجارية قرارها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها. وفي حالة الموافقة تعطي الطالب ترخيصاً بإجراء التخفيضات المطلوبة كما تخطر وزارة التجارة أو فرعها المختص بصورة منه قبل الموعد لإجراء التخفيضات بعشرين يوماً على الأقل. ويجب أن يتضمن الترخيص ما يأتي: أ‌) أسباب إجراء التخفيضات. ب‌) مدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها . ج‌) قائمة بالسلع التي تسري عليها التخفيضات.

مادة (4):

يجوز الاكتفاء بترخيص واحد لمن كان له أكثر من محل في المدينة الواحدة بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط تلك المحلات. ويجب أن يذكر في الترخيص أسماء وعناوين المحلات التي يشملها التخفيض. وعلى صاحب المحل أن يضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر بالمحل. وأن يحتفظ في المحل بالقائمة المعتمدة للأسعار ومستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة طوال فترة التخفيض.


المادة (5) :

يجوز إجراء التخفيضات في أسعار السلع في أي وقت طوال العام بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.


المادة (6) :

لا يجوز إجراء تخفيضات في الأسعار أكثر من مرتين سنوياً على ألا تزيد المدة في كل مرة عن خمسة وأربعين يوماً.


المادة (7) :

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إجراء تخفيضات عامة في الأسعار لمدة ستة أشهر على الأكثر وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى آخر.


المادة (8) :

يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 15% من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات. وفي حالة زيادة التخفيضات على 30% من سعر بيع السلعة قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يقدم للغرفة فواتير تثبت أنه باع بذلك السعر في فترات مختلفة.


مادة (2) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وزير التجارة

قرار وزاري رقم 119 وتاريخ 16/1/1422 هـ


إن وزير التجارة بما له من صلاحيات, وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11وتاريخ 29/5/1404هـ. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه الصادر بالقرار الوزاري رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405هـ وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 921 وتاريخ 23/8/1416هـ بشأن تعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 2059 وتاريخ 19/12/1421 هـ بشأن تعديل مسمي (الإدارة العامة للجودة والرقابة) إلى مسمي ( الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري) واناطة مسئولية أعمال الرقابة على الأسواق وتنفيذ الأنظمة ذات الصلة بهذه الادارة . وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة . يقرر ما يلي: اولاً : يلغى القرار الوزاري رقم 921 وتاريخ 23/8/1416 هـ. ثانياً : تعدل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالقرار الوزاري رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405 هـ ليكون نصها كما يلي: أ‌) يخطر ذوي الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم من قبل سكرتارية اللجنة التي أصدرت القرار وينص فيه على حقهم في التظلم خلال ثلاثين يوماً أمام ديوان المظالم إذا تضمن القرار عقوبة السجن. أما إذا كان القرار بغير عقوبة السجن فيعتبر نهائياً بعد التصديق عليه من وزير التجارة. ب‌) تشكل لجنة في الوزارة لدراسة وتدقيق قرارات اللجان الغير مشتملة على عقوبة السجن ويتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رفع تلك القرارات مع نتيجة الدراسة ورأيه فيها لوزير التجارة, وللوزير التصديق على القرار أو الاعتراض عليه واعادته إلى اللجنة التي أصدرته إذا كان مخالفاً للنظام أو كانت العقوبة لا تتناسب مع المخالفة. وتتولى اللجان الفصل في القرارات المعادة إليها متلافية ما شاب القرار من عيوب, ويخطر ذوي الشأن بصورة من هذه القرارات بعد تصديق الوزير عليها. ج‌) إذا لم يتظلم ذوي الشأن من القرارات المشتملة على عقوبة السجن خلال المدة المحددة نظاماً لذلك يطبق عليها نص الفقرة (ب) من البند ثانياً من هذا القرار. د‌) يرسل أصل القرار مع كامل ملف القضية إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري لاكمال ما يلزم بشأنه نظاماً. ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . وزير التجارة أسامة بن جعفر فقيه

قرار وزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ


إن وزير التجارة بماله من صلاحيات وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم م/11 وتاريخ 26/5/1404هـ .

وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1380هـ .

وبعد الإطلاع على مشروع لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المعد من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والتجارة والمواصلات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب محضرها المؤرخ في 15/6/1422هـ .

وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 28/10/1422هـ .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

يقرر:

أولاً : اعتماد إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وفق الصيغة المرفقة .

ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .

والله الموفق ،،،،

وزير التجارة

أسامة بن جعفر فقيه



لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها


المادة الأولى :

تختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها .


المادة الثانية :

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللائحة .

1) الوزارة : وزارة التجارة .

2) الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها .

3) الوكيل المحلي : وكيل/ وكلاء الشركة الصانعة على كل او بعض أقاليم المملكة .

4) المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ماشابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية .

5) المنتج : المركبة التي تسير على الطرف أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .

6) العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقتة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .

7) الاستدعاء : أجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة .

8) المستخدم : مالك المنتج في المملكة .


المادة الثالثة :

الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما :

1) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا ً.

2) عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة .

3) يشمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.

4) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء ويشمل هذا الإعلان على المعلومات التالية :

أ‌) اسم الشركة الصانعة وشعارها .

ب‌) اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً .

ت‌) اسم المنتج وبلد الصنع .

ث‌) وصف العيب .

ج‌) رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح .

ح‌) التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح .

5) يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط ، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .

6) تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان .

7) إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم .

8) تتولى الوزارة متابعة عملية الاستدعاء .

9) يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من اجله .

10) تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان .

المادة الرابعة :

يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى .


المادة الخامسة :

تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي لا تقل عن ثلاث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما .


المادة السادسة :

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من إجراء ذلك العيب في المنتج .

قرار وزاري رقم 7090 بتاريخ 12/7/1425هـ


إن وزير التجارة والصناعة بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة. والقرار الوزاري رقم (5754) وتاريخ 7/6/1425هـ القاضي باستمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ وهي كل من ( فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، الباكستان، الصين، تايلاند) بسبب تفشي وباء أنفلونزا الطيور في تلك الدول، وفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن من كل من ( كمبوديا، الصين تايبيه، هونج كونج، لاوس) للسبب ذاته. يقرر ما يلي: 1- استمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه. 2- فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من ماليزيا. 3- على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه.

وزير التجارة والصناعة بالنيابة غازي بن عبدالرحمن القصيبي

قرار وزاري رقم 5754 وتاريخ 7/6/1425هـ


إن وزير التجارة والصناعة بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة. والقرار الوزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ، القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من ( فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، الباكستان، الصين، تايلاند) بسبب تفشي وباء أنفلونزا الطيور في تلك الدول.

يقرر ما يلي: 1- استمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه. 2- فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من ( كمبوديا، الصين تايبيه، هونج كونج، لاوس). 3- على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه.

وزير التجارة والصناعة هاشم بن عبدالله يماني

قرار وزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ


إن وزير التجارة والصناعة بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية. وبعد الإطلاع على النظام الاساسي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة. والإمر السامي الكريم رقم ( خ/ب/17257) وتاريخ 17/12/1421هـ القاضي بالتعامل بمنتهى الحرص واليقظه والجدية مع الامراض الوبائية التي تفتك بالمواشي والدواجن وتهدد مخاطرها صحة الانسان. وبناءً على ماتناقلته وسائل الأعلام العالمية عن تفشي وباء أنفلونزا الطيور في عدد من دول شرق آسيا. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من الحرص التام على صحة وسلامة المستهلك في المملكة. يقرر ما يلي: أولاً: - فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من (فيتنام، كوريا الجنوبية، تايلند، اليابان، الباكستان، الصين) بسبب تفشي وباء انفلونزا الطيور. ثانياً: على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة.

 

 

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس