عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:19 AM   #3

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري



أحكام عامة


مادة (1) :

السلعة المغشوشة طبقاً للفقرة (د) من المادة الأولى من النظام هي تلك السلعة التي يروج لها بما يخالف حقيقتها بأية طريقة من طرق الإعلان، مثل: توزيع نشرات، أو وضع ملصقات، أو الاعلان عنها في احدى وسائل الاعلام كالصحف والاذاعة والتليفزيون.

مادة (2) :

يقصد بعبارة المواصفات المقررة الواردة بالمادة الثالثة من نظام مكافحة الغش التجاري ما يلي: أ‌) المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو أجنبية وتعتمدها الهيئة المذكورة.

ب) المواصفات الصادرة من جهات ادارية يخولها نظامها اصدار مثل هذه المواصفات أو الشروط.

الأحوال التي تعتبر فيها السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة مغشوشة أو فاسدة


مادة (3) :

تعتبر السلعة الغير مطابقة للمواصفات المقررة مغشوشة أو فاسدة في الأحوال الآتية: أ‌) عدم توفر أي من المتطلبات الواجب توافرها في السلعة أو الاخلال بهذه المتطلبات بأية صورة من الصور أو التعديل فيها بالحذف أو الاضافة بالمخالفة للمواصفات . ب‌) اذا كانت السلعة من المواد المحرمة شرعاً أو الممنوعة نظاماً أو احتوت على شيء من ذلك. جـ) مخالفة مواصفة البطاقة الخاصة بالسلعة ويستثنى من ذلك المخالفات التي لا تؤدي إلى الأضرار بالمستهلك صحياً أو مادياً على أن تزال هذه المخالفات بالوسائل المقررة. د) مخالفة الشروط الصحية لمصانع الأغذية والعاملين بها والواردة بالموصفات القياسية. هـ) مخالفة شروط التعبئة أو النقل أو التخزين أو العرض.


ضوابط رفع الغش عن السلعة المستوردة والمدة اللازمة لذلك وكيفية التصرف فيها


ماذة (4) :

يتم رفع الغش عن السلع المستوردة بازالة أسباب المخالفة وفقاً للأحكام الواردة بالمواد التالية, ولا تسري هذه الأحكام على السلع المستوردة الفاسدة أو غير الصالحة.


مادة(5) :

يكون رفع سبب المخالفة بتصويب البيانات الخاطئة المتصلة بالسلعة سواء وردت هذه البيانات في بطاقتها أو في وصفها أو طرق الاعلان عنها وذلك كله اذا قدر وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه امكانية ذلك. ويشترط أن يتم تصويب هذه البيانات بصورة واضحه وبما لا يسمح بتغييرها أو التلاعب فيها.


مادة (6) :

تتخذ اجراءات رفع سبب المخالفة من قبل المستورد بمجرد اشعاره رسمياً بذلك وعليه الانتهاء من هذه الاجراءات خلال مدة لا تجاوز ثلث المدة المتبقية من فترة الصلاحية المقررة للسلعة وبحد أقصى ستون يوماً في جميع الأحوال. وفي حالة تعذر استيفاء التصحيح خلال المدة المذكورة يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يفوضه بناء على الأسباب التي يبديها المستورد اصدار قرار بالتمديد المناسب.


مادة (7) :

يجوز للمستورد قبل انتهاء المدة أو المدد المحددة لرفع سبب المخالفة طلب اعادة تصدير السلعة لتعذر القيام باجراءات رفع الغش عنها .


مادة (8) :

مع عدم الاخلال بنظام الجمارك ولائحته التنفيذية وبتوقيع العقوبات المقررة نظاماً يصرح وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه للمستورد بالتصرف في السلعة اذا ما ثبت من المعاينة بمعرفة الجهة الادارية المختصة بوزارة التجارة استيفاء التصحيح المطلوب خلال المدة أو المدد المحددة لذلك.


مادة (9) :

اذا لم يقم المستورد برفع سبب المخالفة عن السلعة أو لم يتقدم بطلب اعادة تصديرها خلال المدة أو المدد المحددة له تصادر السلعة ادارياً دون مقابل بموجب محضر ضبط ومصادرة ويتم التصرف فيها اما بتوزيعها على جهات البر بالمجان أو بيعها بالمزايدة بعد اتخاذ اجراءات رفع سبب المخالفة عنها على أن تخصم المصاريف المترتبة على ذلك من حصيلة البيع, أو التصرف فيها بأية وسيلة أخرى تكون محققة للصالح العام. ويصدر بتحديد وسيلة التصرف في كل حالة قرار من وكيل وزارة التجارة المختص أو من يفوضه.


ضوابط رفع الغش أو اعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المصنعة أو المجهزة محلياً والمدة اللازمة لذلك وكيفية التصرف فيها


مادة (10) :

يتم رفع الغش عن السلع المصنعة أو المجهزة محلياً وفقاً لذات الأحكام الخاصة بالسلع المستوردة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها ولا تسري هذه الأحكام على السلع المصنعة أو المجهزة محلياً الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال.


مادة (11) :

يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يفوضه ـ اذا قدر امكانية ذلك بناء على طلب المصنع أو المجهز أو من تلقاء نفسه ـ الموافقة على إعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المغشوشة بما يجعلها صالحة للاستعمال في الغرض المصنعة أو المجهزة من أجله ومطابقة للمواصفات المقررة لها إن وجدت أو لاستعمالها في أي غرض آخر, على أن يحدد المدة التي يتعين خلالها إعادة التصنيع أو التجهيز ويجوز تمديد هذه المدة للأسباب التي يبديها المصنع أو المجهز ويقدرها وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه.


مادة (12) :

يشترط للموافقة على إعادة تصنيع أو تجهيز أي سلعة ثبوت قيام المصنع أو المجهز بالتحفظ عليها في مكان التصنيع أو التجهيز وسحبها من التداول إذا كان قد سبق طرحها ويؤخذ عليه تعهد بعدم التصرف فيها كلياً أو جزئياً إلا بعد إعادة تصنيعها أو تجهيزها وفقاً للشروط الصادر بها قرار الموافقة على ذلك بعد معاينتها من الجهة الإدارية المختصة وصدور موافقة وكيل الوزارة المختص على طرحها للتداول أو الاستهلاك.


مادة (13) :

يجوز بالنسبة للكميات الكبيرة الموافقة على إعادة تصنيعها أو تجهيزها والتصرف فيها على دفعات بمراعاة القواعد والإجراءات المحدد بالمادة السابقة.


مادة (14) :

إذا لم يقم المصنع أو المجهز باجراءات رفع الغش أو إعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المخالفة بحسب الأحوال خلال المدة أو المدد المحددة له ووفقاً للقواعد والإجراءات السالف ذكرها تصادر السلعة إدارياً دون مقابل ويتم التصرف فيها على النحو الوارد بالمادة (9) من هذه اللائحة إلا إذا ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال في أي وجه من وجوه الاستعمال المشروعة فيتم إتلافها وتحرير محضر اتلاف بذلك.

كيفية التصرف في السلع المغشوشة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال التي تتم مصادرتها


مادة (15) :

السلع المغشوشة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال والتي يتم بيعها أو طرحها للبيع تصادر إدارياً دون مقابل ويتم التصرف فيها وفقاً لما يلي: أ‌) السلع التي يثبت الغش في متطلباتها أو يثبت فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض يتم اتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر ضبط ومصادرة بذلك. ب‌) فيما عدا السلع المشار إليها بالبند السابق يتم التصرف في السلع المصادرة على النحو الوارد بالمادة "9" من هذه اللائحة.


كيفية التصرف في المواد أو العبوات أو المطبوعات التي يقصد بها غش أية سلعة


مادة (16) :

المواد أو العبوات أو المطبوعات التي يقصد بها غش أية سلعة تصادر إدارياً دون مقابل وفقاً لحكم المادة "8" من النظام بموجب محضر ضبط ومصادرة ويتم التصرف فيها من قبل الجهة الإدارية التي قامت بضبطها على النحو الوارد بالمادة "9" من هذه اللائحة إذا ثبت صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض المشروعة وفيما عدا ذلك يتم اتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر اتلاف بذلك.


ضبط المخالفات وأخذ العينات من السلع موضوع المخالفة


مادة (17) :

يتولى الموظفون المشار إليهم بالمادة "14" من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية ويتم تحرير محضر بضبط الواقعة يوقع من محرره ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه ساعة الضبط.


مادة (18) :

يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة به القيام بما يلي: ‌أ) دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري وما يلحق بهذه المحال من ممرات ومستودعات وأماكن تخزين البضائع وحفظها سواء كانت هذه الأماكن مخصصة لهذا الغرض أم يستعمل جزء منها لغرض آخر كالسكن ونحوه. ‌ب) التحفظ على السلع المشتبه في صلاحيتها أو المخالفة للمواصفات المقررة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء وكذا صورة السجل التجاري وصورة عقد ملكية أو إيجار المحل, ويحرر بذلك محضر حجز يوقع منه ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه, على أن يثبت الموظف في المحضر المكان الذي تم فيه التحفظ على هذه السلع سواء كان مستودع التاجر أو ركن من محله أو المستودع المخصص لهذا الغرض من قبل البلدية وذلك كله بعد التأكد من أن هذه السلع غير محجوز عليها بواسطة جهة رسمية أخرى وأخذ التعهد اللازم من صاحب السلعة بما يفيد ذلك, فإن أفاد بأنها محجوزة فعليه تقديم الوثائق الدالة على ذلك. ويجرى التحفظ على السلع في كل الأحوال على أن يتم التنسيق مع الجهة الحاجزة وإشراك مندوب عنها إذا ماتقرر مصادرة هذه السلع أو إتلافها وفقا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. ج) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملاءمة ذلك بعد مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم ملاحظاته كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته بالمحل وعنوان سكنه وعنوان المحل التجاري كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.


مادة (19):
يكون أخذ العينات للفحص أو التحليل عند وجود شبهة قوية في الغش أو الفساد أو عدم الصلاحية بمعرفة الموظفين المختصين وفقاً لحكم المادة 14 (أ) من النظام وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية: أ‌) يتم إثبات واقعة أخذ عينات في محضر الضبط ولا يستحق صاحب السلعة أي مقابل عن العينات ومع ذلك يجب بالنسبة للسلع غير الغذائية ذات القيمة المادية الكبيرة إعادتها للتاجر إذا ما ثبت من الفحص والتحليل من صلاحيتها. ب‌) يتم أخذ العينات بطريقة عشوائية وتتحدد كمياتها بالنظر للكمية المضبوطة ونوع العبوات، على أن يراعى بقدر الامكان أخذ ثلاث عينات متماثلة فاذا تعذر ذلك بسبب قلة الكمية فيكتفي بعينة واحدة. ‌ج) يراعى بالنسبة للعبوات الكبيرة استخدام وسائل سحب العينات المناسبة وأواني الحفظ ووسائل النقل التي لا تؤدي إلى تلوث العينات أو تغيير صفاتها. ‌د) توضع كل عينة داخل حرز وتوقع أو تختم بخاتم محرر المحضر ويعلق عليها بطاقة لها كعب بها البيانات الآتية: 1) اسم العينة. 2) اسم صاحب العينة ومحل اقامته. 3) تاريخ أخذ العينة. 4) اسم آخذ العينة ووظيفته وتوقيعه على البطاقة ويبين على الكعب تاريخ أخذ العينة واسمها والرقم السري لها. هـ) تدون البيانات الواردة بالبطاقة الخاصة بالعينة في دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة ويرصد رقم القيد ثم ترسل إحدى العينات إلى المختبر بعد نزع البطاقة دون الكعب وتسلم العينة الثانية مختومة إلى صاحب الشأن أو من يمثله ويحتفظ بالعينة الثالثة لدى الجهة الإدارية المختصة لحين ورود نتائج الفحص والتحليل المخبري.

و) تختص بالفحص ٍوالتحليل مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لوزارة التجارة أو أي مختبر يصدر باعتماده قرار من وزير التجارة. ز) يتعين اتمام الفحص والتحليل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ أخذ العينة. ح) إذا أثبت الفحص أو التحليل عدم مطابقة السلعة في متطلباتها للمواصفات يتم اخطار التاجر بذلك ويؤخذ عليه تعهد بعدم التصرف في الكميات المحجوزة وعلى الموظف المختص الرفع عن ذلك مباشرة إلى مرجعه لاكمال الإجراءات النظامية. ط) إذا لم يبلغ التاجر بنتيجة الفحص و التحليل في ميعاد غايته شهر من تاريخ أخذ العينة اعتبرت إجراءات الحجز كأن لم تكن ما لم يشعر التاجر بسبب التأخير قبل نهاية هذه المدة. ك) السلع التي يتعذر أخذ عينة منها. وفقاً للإجراءات المبينة بالبنود السابقة تصدر بالإجراءات الخاصة بها تعاميم من الإدارة العامة لحماية المستهلك, وإلى أن تصدر هذه التعاميم يستمر العمل بالقواعد والإجراءات السارية حالياً في هذا الشأن.

 

 

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس