عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-10-2014, 07:56 PM   #17

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو


بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الثانية ~ لمادة المواريث مع الدكتور محمد عثمان ..

صـــ 306 ــــ / تابع باب الموصى به :

الوصية بمافيه نفع مباح ككلب الصيد والزيت المتنجس :

- وتصح بما فيه نفع مباح من كلب صيد ونحوه كحرث وماشية وبزيت متنجس لغير مسجد
- و للموصى له ثلث الكلب والزيت المتنجس ولو كثر المال إن لم تجز الورثة لأن موضع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به
- وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية ..
-
الوصية بمجهول :

- وتصح بمجهول كعبد وشاة لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى
- ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم لأنه اليقين كالإقرار فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم العرفي في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز و التبصرة لأنه المتبادر إلى الفهم
- وقال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل .
-
اذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا :

- وإذا أوصى بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته دخل ذلك في الوصية لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها ويقضي منها دينه ومؤنة تجهيزه .
-
ومن أوصي له بمعين فتلف المعين :

- ومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصى له
- وإن تلف المال غير المعين الموصى به فهو للموصى له لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة وإلا فبقدر الثلث والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت لأنها حالة لزوم الوصية
وإن كان ماعدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله .


- وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه له أربعة أمثاله وهكذا

و إن أوصى بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض:

• وهو قول علي وابن مسعود
• و لأن السهم في كلام العرب السدس - قاله إياس بن معاوية –
• وروى ابن مسعود : ( أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم السدس )
و إن أوصى بشئ أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان علي إطلاقه
باب الموصى إليه
- لا بأس في الدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم
- تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو امرأة أو مستورا أو عاجزا ، ويضم إليه أمين أو عبدا لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر
- ويقبل عبد غير الموصي بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه
- وإذا أوصى إلى زيد و أوصى بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا كما لو أوصى إليهما جميعا
- ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موص له لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين
- وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح
- ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته ، وله عزل نفسه متى شاء
- وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه
- ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما أوصى إليه به ليحفظه ويتصرف فيه يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة
- ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة
- ومن وصي إليه في شئ لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل
- ومن أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاه باطنا بغيرعلمهم
- وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا
- وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر وإلى عدل في دينه
- وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا لأنه معذور بعدم علمه بالدين
- وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم
- وإن قال : ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت لم يحل للوصي أخذه له لأنه تمليك ملكه بالإذن فلا يكون قابلا له كالوكيل ولا دفعه لولده ولا سائر ورثته لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء

- وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا
- ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاة الحاجة لذلك

(( إلى هنا أنتهينا من مقرر الوصايا ))




ننتقل إلى كتاب المواريث صــ 13 ـــ // (( علم الفرائض ))

تعريفه :

- هو فقه المواريث ، ومايضم اليه من حسابها .

موضوعه :

- التركات ، وهي تراث الميت : أي مايتركه لورثته من مال موروث .

ثمرته :

- ايصال الحقوق الى ذويها من الورثة .

حكم دراسته :

- فرض كفاية ، اذا قام به البعض سقط عن الاخرين .

اهمية علم المواريث

أولا : الادلة من القران :

دل القران على اهمية علم الفرائض من اربعة أوجه :

الوجه الاول :
ان الله تعالى تولى تقدير الفرائض بنفسه ولم يتركها لنبي مرسل ولاملك مقرب وانزل فيها آيات تتلى الى يوم القيامة .

الوجه الثاني :
- ان الله سمى هذه الفرائض حدودة ، قال تعالى : + تلك حدود الله " .

الوجه الثالث :

- ان الله تعالى وعد من أطاعه في تنفيذها على الوجه المشروع جنات تجري من تحتها الانهار ، قال تعالى : + ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار " .

الوجه الرابع : - ان لله توعد من تعدى حدوده فيها بزيادة أونقصان أو حرمان من يستحقها واعطاء من لايستحقها بالنار والعذاب المهين ، قال تعالى : + ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين " .

ثانيا : الادلة من السنة :

• قال النبي :" الحقوا الفرائض بأهلها فمابقي فهو لأولى رجل ذكر " .
• قال النبي : " ياابا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها ، فانه نصف العلم وهو ينسي ، وهو أول شيء ينزع من أمتي " .
• قال النبي : العلم ثلاثة ، وماسوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة " .
• قال النبي : " تعلموا القران وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس ، فاني امرؤ مقبوض ، وان العلم سيقبض ، وتظهر الفتن ، حتى يختلف الاثنان في الفريضة لايجدان من يقضي بها " .

توجيه ماورد من كونه نصف العلم :

وجه ذلك بعدة توجيهات من اهمها مايلي :

1. انه احد قسمي العلم ، فعلم الفرائض قسم ، وباقي العلوم قسم ولايلزم من لتقسيم التساوي .
2. انه يتعلق بنصف حالة الناس وهي مابعد الموت وذلك ان للناس حالتين ، حالة حياة وحالة موت ، والفرائض تتعلق بالحالة الثانية وباقي العلوم تتعلق بالحالة الاولى .

توجيه ماورد من كونه ينسى :

قد يكون مرجع النسيان لأحد أمرين :

• الامر الاول : أنه يفقد من مجال التطبيق العملي فينصرف الناس عن تعلمه وتعليمه .
• الامر الثاني : ان المشتغلين به قليل لتوقفه على علم الحساب ، ولتشعب مسائله .

ثالثا : ماورد من الاثار عن الصحابة :

تعددت الاثار عن الصحابة في الحث على تعلم الفرائض وتعليمها ، ومن ذلك :

1) : قال عمر بن الخطاب : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القران ) .
2) وقوله : ( تعلموا الفرائض فانه من دينكم ) .
3) وقوله : ( اذا لهوتم فالهوا بالرمي واذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض ) .
4) قول عبدالله بن مسعود : ( من تعلم القران فليتعلم الفرائض ) .
5) وقوله : ( تعلموا الفرائض والحج والطلاق فانه من دينكم ) .

آيات المواريث

** الاية الاولى :

قال تعالى : { يوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً }

هذه الاية في ارث الفروع والاصول :

1. إرث الفروع :

- الفروع ثلاثة اقسام :

• ذكور فقط : الذكور الخلص : لم يقدر لهم ميراثا فدل على انهم عصبة يرثون بالسوية .
• اناث فقط : والاناث الخلص : قدر ميراثهن للواحدة النصف ، والاثنتين فأكثر الثلثان
* والدليل قوله تعالى : + َإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً "
* ودلت السنة على ذلك
• ذكور واناث معا : والمختلط من الجنسين : لم يقدر لهم ميراث فدل على انهم عصبة ( ولكن للذكر مثل حظ الانثيين ) .

2. إرث الاصول :

- ابتدأ الله تعالى الاية ببيان أرث الاصول ؛ بقوله تعالى : + ولأبويه " ، فذكر لهم حالتين :

أ‌- ان يكون للميت أحد من الاولاد الذكور أو الاناث :

** ان كانوا ذكورا أو ذكور واناث : ميراث كل واحد من الابوين السدس فرضا والباقي للاولاد لأنهم حينئذ يكونون عصبة ، وعصبة الفروع اولى من عصبة الاصول لأن الفروع جزء من الميت .
** ان كانوا اناث فقط : اخذن فرضهن ( الثلثان ) ، والسدس مع الباقي يأخذه الاب لأنه اولى رجل ذكر ولايتصور ان يبقى له شيء اذا كن اثنتين فأكثر مع الام .

ب‌- ألا يكون للميت أحد من الاولاد : اذلا ورثه أبواه ، فقد فرض الله للأم الثلث ، وسكت عن الاب فيكون له الباقي الا ان يكون للميت أخوة اثنان فأكثر ، فقد فرض الله لها السدس فقط والباقي للأب .

** الاية الثانية :

قال تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }النساء12
- هذه الاية تبين إرث الزوجين واولاد الام :

1 - إرث الزوجين :

+ اولا " : الزوج :

- للزوج حالتين :

1. ان يكون لزوجته الميتة أحد من الاولاد الذكور او الاناث ، فله الربع
2. ان لايكون لها اولاد ، ففرضه النصف

+ ثانيا " : الزوجة:

- للزوجه حالتين :

1. ان يكون لزوجها الميت أحد من الاولاد الذكور او الاناث ، فلها الثمن
2. ان لايكون له اولاد ، ففرضها الربع

2- إرث اولاد الام : ( الاخوة والاخوات من الام )

- اجمع العلماء على ان المراد بالاخوة والاخوات في هذه الاية : الاخوة لأم
- وقد قرأها عبدالله بن مسعود ، وسعد بن أي وقاص ، وأبي بن كعب : ( وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس ) ، وهو تفسير ابي بكر الصديق .
- فبين الله تعالى انهم يرثون إذا كان الوارث يورث كلالة
- وان ميراثهم مقدر للواحد السدس
- وللاثنين فأكثر الثلث بالسوية لافضل لذكر على أنثى فليس هنا جهة أبوة حتى يفضل جانب الذكورة .


إلى هنا أنتهت المحاضرة الثانية ،، بالتوفيق للجميع :)

 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس