ولكن في المسألة , هو أصلاً كان يؤدي العبادة , ولكن لحادث ما أضطره لقطعها ,,, فيستخلف أحد لكي يتمم ما بدء به .
أعد النظر إلى المسألة :
نعلم أن الإمام إذا عرض له في صلاته ما يضطره إلى قطعها والخروج منها , فإنه يستخلف من المأمومين من يتم الصلاة , فما تقول في عبادة اخرى يشرع لفاعلها إذا عرض له أثناءها ما يضطره إلى قطعها أن يستخلف من يتمها ؟